الدعاية الانتخابية هي مجموعة الأعمال التي يقوم بها الحزب او المرشح لغرض أعطاء صورة حسنة للجماهير والناخبين عن سياسته واهدافه ومحاولة التأثير فيهم بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة من خلال قنوات الإتصال الجماهيرية وذلك بقصد تحقيق الفوز في الانتخابات ، وقد نصت المادة (24) من قانون أنتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل، على الفترة الزمنية المحددة لممارسة الدعاية الانتخابية ، والتي تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من تاريخ اجراء الانتخابات ، لذلك يعد عدم الالتزام بهذه الفترة الزمنية مخالفة قانونية تستوجب العقوبة .
نص قانون أنتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل على أن تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع المفوضية على الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية والصاق الاعلانات الانتخابية طوال المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر اي اعلان او برنامج او صور للمرشحين في مراكز الاقتراع ، كذلك نص القانون على بعض القيود التي لا يجوز للمرشحين مخالفتها وهذه القيود تشمل ، منع تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الابنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة ، وعدم أستعمال شعار الدولة الرسمي في الدعاية الانتخابية ، ولا يجوز لموظفي الحكومة والسلطات المحلية أستخدام نفوذهم الوظيفي والقيام بالحملة الانتخابية لصالح أي مرشح ، وحرمان إي حزب او تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات ، ومنع أستخدام دوائر الدولة ودور العبادة باية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية ، ويحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من الموازنة العامة الاتحادية .
اما بنسبة للعقوبات المترتبة على الكيانات والمرشحين المخالفين لشروط الدعاية الانتخابية حيث نص القانون على عدة عقوبات منها ، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن 1,000,000 مليون دينار ولا تزيد على 5,000,000 خمسة ملايين كل من أستحوذ او اخفى او عدم او اتلف او أفسد او سرق أوراق الاقتراع او جداول الناخبين او غير نتيجتهما باية طريقة من الطرق ، كذلك الجرائم المتعلقة بالتصويت أكثر من مرة والتصويت بأسم الغير والعبث بصناديق الاقتراع والوثائق الانتخابية والاعتداء على صور المرشحين وسب وقذف وضرب اللجان الانتخابية وغيره من الافعال التي نص عليها القانون ، كذلك في حالة ثبوت مساهمة الحزب او التنظيم السياسي في ارتكاب إي جريمة من هذه الجرائم يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50,000,000 خمسين مليون دينار ، ولمجلس المفوضية حرمان الحزب او التنظيم السياسي او الفرد المرشح بقائمة منفردة من الاصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حال اقترافه احدى الجرائم الانتخابية التي نص عليها هذا القانون.
0 تعليقات