دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


الدستور في القانون العراقي

دليل القوانين العراقية السبت, سبتمبر 23, 2023 الاثنين, أبريل 08, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: الدستور في القانون العراقي
-A A +A


الدستور في القانون العراقي

الدستور في القانون العراقي



 

الديباجة

بسم الله الرحمن الرحيم

ولقد كرمنا بني ادم

نحن ابناء وادي الرافدين، موطن الرسل والانبياء، ومثوى الائمة الاطهار، ومهد الحضارة، وصناع الكتابة، ورواد الزراعة، ووضاع الترقيم على ارضنا سن اول قانون وضعه الانسان، وفي وطننا خط اعرق عهد عادل لسياسة الاوطان، وفوق ترابنا صلى الصحابة والاولياء، ونظر الفلاسفة والعلماء، وابدع الادباء والشعراء .

عرفانا منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابة لدعوة قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية واصرار مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسط مؤازرة عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لاول مرة في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالا ونساء وشيبا وشبانا في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين وخمس ميلادية مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنة، عربا وكوردا وتركمانا، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظلامة استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهوار والدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين، ومسترجعين ماسي التركمان في بشير ومعاناة اهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يدا بيد، وكتفا بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا اقصاء .

لم يثننا التكفير والارهاب من ان نمضي قدما لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .

نحن شعب العراق الناهض توا من كبوته، والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عقدنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون، وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمراة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب .

نحن شعب العراق الذي الى على نفسه بكل مكوناته واطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وان يتعظ لغده بامسه، وان يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم . ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة .




المادة 1

جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق




المادة 2


 اولا:- الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع: 

 ‌ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. 

 ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية 

 ‌ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور 

 ثانيا:- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين


المادة 3 

 العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الاسلامي.


المادة 4

 اولا:- اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، او باية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. 

 ثانيا:- يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل: 

 ‌ا- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين. 

 ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، باي من اللغتين. 

 ‌ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما. 

 ‌د- فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية. 

 هـ-  اية مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر،والطوابع. 

 ثالثا:- تستعمل المؤسسات الاتحادية و المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين. 

 رابعا:- اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية. 

 خامسا:- لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغة رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.


المادة 5 

 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.


المادة 6

 يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.


المادة 7 

 اولا:- يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. 

 ثانيا:- تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه.


المادة 8 

 يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية


المادة 9

 اولا:- 

 ‌ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة. 

 ‌ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة. 

 ‌ج- لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات. 

 ‌د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقا للقانون ، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها . 

 هـ-تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة للاتصال. 

 ثانيا:- تنظم خدمة العلم بقانون.


المادة 10

العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتاكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.


المادة 11

بغداد عاصمة جمهورية العراق.


المادة 12

 اولا:- ينظم بقانون، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.

 ثانيا:- تنظم بقانون، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.


المادة 13

اولا:- يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانيا:- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه.


المادة 14

العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.


المادة 15

لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.


المادة 16 

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك


المادة 17 

 اولا: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والاداب العامة . 

 ثانيا:- حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي، و وفقا للقانون.


المادة 18 

 اولا:- الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي اساس مواطنته. 

 ثانيا:- يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون. 

 ثالثا:- 

 ‌ا- يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لاي سبب من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. 

 ‌ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. 

 رابعا:- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. 

 خامسا:- لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. 

 سادسا:- تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة. 


المادة 19 

 اولا:- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. 

 ثانيا:- لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. 

 ثالثا:- التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. 

 رابعا: حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. 

 خامسا:- المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلة جديدة. 

 سادسا:- لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية. 

 سابعا:- جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية. 

 ثامنا:- العقوبة شخصية. 

 تاسعا:- ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم. 

 عاشرا:- لا يسري القانون الجزائي باثر رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم. 
 حادي عشر:- تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة. 
 ثاني عشر:- 
 يحظر الحجز. 
 لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة. 
 ثالث عشر:- تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها.



المادة 20

 للمواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.


المادة 21 

 اولا:- يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية. 

 ثانيا:- ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او اعادته قسرا الى البلد الذي فر منه. 

 ثالثا:- لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية، او كل من الحق ضررا بالعراق.


المادة 22 

 اولا:- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. 

 ثانيا:- ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. 

 ثالثا:- تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.


المادة 23 

 اولا:- الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. 

 ثانيا:- لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون. 

 ثالثا:- 

 ‌ا- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون. 

 ‌ب- يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.


المادة 24

 تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.


المادة 25 

 تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. 


المادة 26 

 تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.


المادة 27

 اولا:- للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. 

 ثانيا:- تنظم بقانون، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال.


المادة 28

 اولا:- لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون. 

 ثانيا:- يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.


المادة 29 

 اولا:- 

 ‌ا- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية. 

 ‌ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. 

 ثانيا:- للاولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. 

 ثالثا:- يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلةبحمايتهم. 

 رابعا:- تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.


المادة 30 

 اولا:- تكفل الدولة للفرد وللاسرة - وبخاصة الطفل والمراة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. 

 ثانيا:- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/