دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل

دليل القوانين العراقية الثلاثاء, أكتوبر 10, 2023 الأحد, مايو 12, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل
-A A +A

 

قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل

قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل



مادة 1

توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة.

مادة 2

الزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته.

مادة 3

الزام القاضي بأتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه.

مادة 4

تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه.

مادة 5

القضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عليهم الالتزام بأحكام القانون وبمبدأ حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة.

مادة 6

الاصل براءة الذمة.

مادة 7

اولا – البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
ثانيا – المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر هو من يتمسك بأبقاء الاصل.


مادة 8

ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ، ومع ذلك فله أن يأخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.


مادة 9

للقاضي أن يأمر أيا من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون بحوزته، فأن امتنع عن تقديمه جاز اعتباره امتناعه حجة عليه.

مادة 10

يجب ان تكون الواقعة المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها.


مادة 11

يسري هذا القانون على :
اولا – القضايا المدنية والتجارية.
ثانيا – المسائل المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية.
ثالثا – المسائل غير المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص أو نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون.

مادة 12

تسري في شأن الادلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل أو في الوقت الذي يستطاع أو ينبغي فيه اعداده.

مادة 13

اولا – يسري في شأن ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تطبق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون الاجنبي.
ثانيا – يسري في شأن اجراءات الاثبات قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى.


مادة 14

يدعى الخصم لحضور اجراءات الاثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور.

مادة 15

اولا – اذا قام عذر مقبول حضور الخصم بنفسه لاستجوابه، او لحلف اليمين، أو يمنع حضور الشاهد لسماح شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه، أو تندب احد قضاتها للانتقال الى مكانه، أو ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم أو الشاهد أو المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك.
ثانيا – تتبع الاحكام المتقدمة في الكشف على الاموال التي تقع خارج دائرة المحكمة من قبل المحكمة ذاتها، أو بواسطة خبير.
ثالثا – ينظم محضر بالاجراءات المتبعة.

مادة 16

اولا – يجوز للمحكمة ان تطلب بواسطة وزارة الخارجية من القنصل العراقي أو من يقوم مقامه استجواب الخصم أو تحليفه اليمين أو الاستماع الى شهادة الشاهد اذا كان عراقيا مقيما في الخارج.
ثانيا – في البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي أو من ينوب عنه، تتم الاجراءات المبينة في الفقرة (اولا) طبقا لاحكام معاهدة التعاون القضائي بين الجمهورية العراقية وذلك البلد.
ثالثا – اذا لم توجد معاهدة من هذا القبيل فتتم الاجراءات على اساس المعاملة بالمثل فان تعذر ذلك يصار الى مفاتحة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص بالطرق الدبلوماسية.
رابعا – تتم الاجراءات المبينة في الفقرة (اولا) بالنسبة للاجنبي طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة.
خامسا – على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت في البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها أو صيغة اليمين التي يراد تحليفها أو الاسئلة التي توجه الى الشاهد، على ان يكون ذلك باللغة العربية وبلغة البلد المرسل اليه.
سادسا – في حالة ترتب مصاريف معينة على تنفيذ تلك الاجراءات في البلد المعني، تلتزم محكمة الموضوع بدفعها والرجوع بها على الخصم الذي تمت تلك الاجراءات لمصلحته.

مادة 17

اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصم، اتخاذ أي اجراء من اجراءات الاثبات تراه لازما لكشف الحقيقة.
ثانيا – للمحكمة ان تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة.
ثالثا – للمحكمة الا تأخذ بنتيجة أي اجراء من اجراءات الاثبات، بشرط أن تبين اسباب ذلك في حكمها.


مادة 18

يجوز ان يثبت بجميع طرق الاثبات ما كان يجب أثباته بالكتابة في الحالتين :
اولا – اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه.
ثانيا – اذا وجد مانع مادي أو ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي.

مادة 19

وجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

مادة 20

لا يجوز للخصم سحب السند الذي قدمه الى المحكمة الا بموافقتها، وفي هذه الحالة يتعين حفظ صورة مصدقة منه في اضبارة الدعوى وفي كل الاحوال لا يجوز سحب السند اذا كان مؤثرا في حسم الدعوى الا بعد صدور حكم بات أو قرار بالابطال فيها.


مادة 21

اولا – السندات الرسمية، هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه أو ما أدلى به ذوو الشأن في حضوره.
ثانيا – اذا لم تستوف السندات الشروط التي استلزمتها الفقرة السابقة فلا يكون لها الا حجية السندات العادية في الاثبات اذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بأمضاءاتهم أو ببصمات ابهامهم.

مادة 22

اولا – السندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من أمور قام بها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود أختصاصه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو اقرارات فيجوز اثبات عدم صحتها طبقا لاحكام هذا القانون.
ثانيا – تعتبر من قبيل السندات الرسمية، شهادات الجنسية وبراءات الاختراع وأحكام المحاكم وسجلات التسجيل العقاري وما هو في حكم ذلك.

مادة 23

اذا كان أصل السند الرسمي موجودا، فأن صورته الرسمية خطية كانت أو مصورة، تكون لها حجية السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها. وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل.

مادة 24

اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت صورته الرسمية حجة على الوجه الآتي :
اولا – يكون للصورة الرسمية الاصلية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يتطرق اليه الشك في مطابقتها للاصل.
ثانيا – يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لمن يحتج عليه بهذه الصورة ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها.
ثالثا – أما ما يؤخذ من صور للصورة المأخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.


مادة 25

اولا – يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو بصمة ابهام.
ثانيا – في حالة الانكار الكيدي للسند يحق للمتضرر ان يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى أو في دعوى مستقلة.

مادة 26

اولا – لا يكون السند العادي حجة على الغير من تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ السند ثابتا في احدى الحالات التالية :
آ – من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل.
ب – من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ.
جـ – من يوم ان يؤشر عليه قاض أو موظف عام مختص.
د – من يوم وفاة احد ممن لهم على السند أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أبهام أو من يوم ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن السند قد صدر قبل وقوعه.
ثانيا – ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق الفقرة (اولا) على الوصولات.

مادة 27

اولا – تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الاثبات.
ثانيا – يكون للبرقيات حجية السندات العادية ايضا اذا كان أصلها مودعا في مكتب الاصدار موقعها عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
ثالثا – اذا انعدم الاصل فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.


مادة 28

اولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة حجة لصاحبها.
ثانيا – يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الاقرار المثبت فيها.

مادة 29

اولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والاوراق الخاصة حجة لصاحبها.
ثانيا – لا يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها الا في الحالتين الآتيتين :
أ – اذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا.
ب – اذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دون فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.

مادة 30

يجوز لمن كانت القيود المذكورة في المادتين (28، 29) حجة عليه، اثبات عكس ما ورد فيها بطرق الاثبات كافة.

مادة 31

يجوز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لمن يتمسك بالقيود الوارد ذكرها في المادتين (28، 29) لاستكمال قناعتها بشأنها.

مادة 32

اولا – القيود المدونة في الدفاتر الالزامية المنتظمة وغير المنتظمة من قبل العاملين مع صاحب الدفاتر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود المدونة من قبله.
ثانيا – يفترض في القيود الوارد ذكرها في الفقرة (أولا) انها دونت بعلم صاحبها ورضاه الى ان يقيم الدليل على عكس ذلك.

مادة 33

اولا – التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
ثانيا – وكذلك يكون الحكم اذا أشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين.


مادة 34

انكار الخط أو الامضاء أو بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على السندات الرسمية والعادية.

مادة 35

اولا – لا تعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع.
ثانيا – للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من أسقاط قيمته في الاثبات أو أنقاص هذه القيمة على أن تدلل على صحة وجوب العيب في قرارها بشكل واضح.
ثالثا – اذا كان السند محل الشك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنه، أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه.

مادة 36

اذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه وألزمته ان يقدم كفالة شخصية أو نقدية تقدرها المحكمة لضمان حق الطرف الآخر.
وعلى المحكمة في هذه الحالة احالة الخصوم على قاضي التحقيق للتثبت من صحة الادعاء، وعندها تقرر المحكمة جعل الدعوى مستأخرة لحين صدور حكم أو قرار بات بخصوص واقعة التزوير.

مادة 37

اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.

مادة 38

لمن يدعي تزوير السند ان يتنازل عن ادعائه، وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بادعائه الا مجرد الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في الدعوى.

مادة 39

اولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بأمضائه أو ببصمة أبهامه أو ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا.
ثانيا – يجوز للوارث بدلا من الاقرار أو الانكار ان يدعي الجهل بالسند.
ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بأنه لا يعلم ان الخط أو الامضاء أو البصمة تعود لسلفه.

مادة 40

اذا أنكر من نسب اليه السند خطه أو أمضاءه أو بصمة أبهامه أو انكر ذلك من يقوم مقامه أو ادعى الوارث الجهل به وكان السند منتجا في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة مع ايداع السند في صندوق المحكمة بعد تثبيت حالته وأوصافه والتوقيع عليه من القاضي أو رئيس الهيئة.

مادة 41

اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب، ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق، جاز في هذه الحالة اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض، حتى لو كان المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المرافعة.

مادة 42

اولا – لا يعتد بتوقيع السند ببصمة الابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص أو بحضور شاهدين وقعا على السند واذا تبين ان الشاهدين قد تواطئا مع من حرر السند لمصلحته في أستحصال بصمة الابهام فللمحكمة ان تحكم بتعويض يتناسب والاضرار التي اصابت صاحب البصمة جراء ذلك.
ثانيا – لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية.

مادة 43

تجري المضاهاة تحت اشراف المحكمة بواسطة خبير أو اكثر يتفق الطرفان على أختيارهم فأن لم يتفقا عينتهم المحكمة.

مادة 44

تجري المضاهاة بحضور الطرفين وعند تخلف طالب المضاهاة أو من نسب اليه السند رغم التبليغ فيجوز اجراؤها بغيابه.

مادة 45

يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالسند وموضوعه فيما يتعلق باثبات الامضاء أو بصمة الابهام وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الامضاء أو بصمة الابهام قد وضحت بعض معالمها دون البعض الآخر.

مادة 46

تجري مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف القاضى أو رئيس تلك الجهة.

مادة 47

للطرفين ان يطلبا أعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك.

مادة 48

تجري المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها، والا فتجري على الخط أو الامضاء أو بصمة الابهام الموضوعة على سندات رسمية أو على سندات عادية اقر بها الخصم أو على أوراق جرى استكتابه عليها أمام المحكمة.

مادة 49

على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لأخذ نموذج من خطه أو امضائه أو بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده المحكمة فأن امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بثبوت نسبة
السند اليه.

مادة 50

اولا – اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير، فعليه ان يحرر محضرا يوضح فيه ما ظهر له من نتيجة الفحص ويوقع عليه مع من حضر من الطرفين وتعطى صورة منه لمن يطلبه منهما بعد تصديق المحكمة عليه.
ثانيا – اذا جرت المضاهاة بأشراف المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر لها من نتيجة الفحص.

مادة 51

اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.

مادة 52

للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بأنكاره الا مجرد الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في الدعوى.
الفرع السادس
تقديم الدفاتر والسندات

مادة 53

اولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي الدعوى تكليف الطرف الآخر بتقديم الدفتر أو السند الموجود في حيازته أو تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن سير الفصل فيها.
ثانيا – يجب ان يبين في هذا الطلب :
أ – اوصاف الدفتر أو السند الذي يتمسك به.
ب – فحوى الدفتر أو السند بقدر ما يمكن من التفصيل.
جـ – الواقعة التي يستدل بها عليه.
د – الدلائل والظروف التي تؤيد بأن الدفتر أو السند في حوزة الخصم أو تحت تصرفه.
هـ – وجه الزام الخصم بتقديمه.
ثالثا – على المحكمة رد الطلب اذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.

مادة 54

اذا أثبت الخصم طلبه، أو أقر الخصم الثاني بأن الدفتر أو السند في حيازته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الدفتر أو السند في الحال أو في موعد تحدده.

مادة 55

اذا أنكر الخصم وجود الدفتر أو السند في حوزته أو تحت تصرفه، ولم يقدم طالب الدفتر أو السند أثباتا كافيا بوجوده لدى ذلك الخصم، فعلى المحكمة تحليف الخصم المنكر بأن الدفتر أو السند المطلوب تقديمه لا وجود له أو انه لا يعلم بوجوده وأنه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.

مادة 56

اذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر أو السند تحت يد الخصم المطالب بتقديمه ولم يقم بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة السابقة كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر أو السند بأي طريق من طرق الاثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الاثبات مهما كانت نتيجة الفصل في الدعوى.

مادة 57

للمحكمة أن تأمر أو تأذن بادخال الغير لالزامه بتقديم دفتر أو سند تحت يده ولها كذلك ان تطلب من الجهات الادارية ان تقدم ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للفصل في الدعوى متى رأت المحكمة ان ذلك لا
يضر بمصلحة عامة.

مادة 58

اولا – للمحكمة ان تلزم من كان تحت يده شيء بعرضه على من يدعي حقا يتعلق به متى كان ذلك ضروريا لحسم الدعوى.
ثانيا – اذا كان الامر يتعلق بسندات أو أوراق اخرى، فللمحكمة أن تأمر بعرضها على ذي الشأن وتقديمها عند الحاجة اليها ولو كان ذلك لمصلحة شخص يريد ان يستند اليها في أثبات حق له.
رابعا – يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم تعين المحكمة مكانا آخر، وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللمحكمة ان تعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن كان الشيء بيده تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب ذلك.
خامسا – تلتزم المحكمة في جميع الحالات الواردة في الفقرات السابقة بالحفاظ على سرية مضمون السندات أو الاوراق المطلوب عرضها.


مادة 59

اولا – الاقرار القضائي هو اخبار الخصم امام المحكمة يحق عليه لآخر.
ثانيا – الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة أو امام المحكمة في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.

مادة 60

أولا – يشترط في المقر ان يتمتع بالاهلية الكاملة، فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه، ولا يصح على هؤلاء اقرار أوليائهم أو أوصيائهم أو القوام عليهم.
ثانيا – لا يصح اقرار الموظف أو المكلف بخدمة عامة ما لم يكن مأذونا بذلك.

مادة 61

يكون لاقرار الصغير المميز المأذون حكم اقرار كامل الاهلية في الامور المأذون فيها.

مادة 62

اولا – يشترط ان يكون المقر له شخصا موجودا حقيقة أو حكما معلوما وقت صدور الاقرار.
ثانيا – لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا.

مادة 63

يشترط في المقر به ان يكون معلوما ومعينا أو قابلا للتعيين، ولا يصح ان يكون المقر به مجهولا جهالة فاحشة، أما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة من صحة الاقرار.

مادة 64

اولا – يشترط في الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال.
ثانيا – أ – اذا ناقض الاقرار ما كان قد أقر به سابقا، كان هذا التناقض مانعا من سماع دعواه أو دفعه.
ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة أو بتصديق الخصم أو بالتوفيق بين الاقرارين.
جـ – يغتفر التناقض اذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء.

مادة 65

اولا – لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.
ثانيا – اذا رد المقر له جزاء من المقر به فلا يبقى حكم الاقرار في الجزء المردود ويصح الاقرار في الجزء الباقي.

مادة 66

اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا من صحة الاقرار.

مادة 67

الاقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر.

مادة 68

اولا – يلتزم المقر بأقراره الا اذا كذب بحكم.
ثانيا – لا يصح الرجوع عن الاقرار.

مادة 69

لا يتجزأ الاقرار على صاحبه، الا اذا أنصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.

مادة 70

الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب أثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات.

مادة 71

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تستجوب من ترى موجبا لاستجوابه من اطراف الدعوى.

مادة 72

اولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراج استجواب خصمه عنها توضيحا تاما.
ثانيا – على المحكمة بيان الاسباب التي يستند اليها في طلب أستجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.

مادة 73

أولا – اذا رأت المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، أو ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب.
ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد أن أمرت به أو وافقت عليه اذا أتضح لها ان لا جدوى منه أو لا مبرر له.

مادة 74

اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول، أو حضر وأمتنع عن الاجابة لغير سبب أو مبرر قانوني، أو ادعى الجهل أو النسيان جاز للمحكمة أن تتخذ من ذلك مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر أستجوابه عنها ثاتبة أو أن تقبل الاثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

مادة 75

أولا – يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور المأذون فيها.
ثانيا – تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا.

مادة 76

يجوز الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية.

مادة 77

اولا – يجوز اثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على خمسين دينارا.
ثانيا – اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين دينارا أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز أثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك.
ثالثا – تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به. فاذا كانت قيمته في ذلك الوقت لا تزيد على خمسين دينارا فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على خمسين دينارا بعد ضم الفوائد والملحقات.
رابعا – اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسين دينارا حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، أو كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على خمسين دينارا.

مادة 78

يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على خمسين دينارا اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.

مادة 79

لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على خمسين دينارا :
اولا – فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانيا – فيما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق.
ثالثا – فيما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسين دينارا ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة.

مادة 80

اذا احضر احد الخصمين شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى.

مادة 81

للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة.

مادة 82

لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة.

مادة 83

ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا.

المادة – 84

  للمحكمة أن تأخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة.

مادة 85

اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض، جاز للمحكمة ان تأخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته.

مادة 86

للمحكمة قبول شهادة الاخرس والاعمى والاصم، كما تجوز شهادة الشخص على الفعل الذي قام به.

مادة 87

لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضا الآخر ما أبلغه اليه أثناء قيام الزوجية أو بعد أنتهائها.

مادة 88

لا يجوز للموظفين أو المكلفين بخدمة عامة افشاء ما وصل الى علمهم أثناء قيامهم بواجباتهم من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن الجهة المختصة في اذاعتها ولو بعد تركهم العمل ومع ذلك فلهذه الجهة ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم.

مادة 89

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الاطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء مهمته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة اذا استشهد به من افضى اليه بها او كان ذلك يؤدي الى منع أرتكاب جريمة.

مادة 90

تعتبر اهانة الشاهد اهانة للمحكمة وتوجب المسؤولية المدنية والجزائية.

مادة 91

اذا قررت المحكمة سماع الشهود الذين طلب احد الخصوم تقديمهم، فعلى ذلك الخصم :
اولا – تحديد الوقائع المراد اثباتها بالشهادة.
ثانيا – حصر الشهود المطلوب سماع شهاداتهم الا اذا اقتضت طبيعة الدعوى غير ذلك.
ثالثا – تقديم كافة المعلومات التي تؤمن تبليغهم.
رابعا – الامتناع عن تقديم غير الشهود الذين حصرهم ابتداءا الا اذا قدم مبررا يقنع المحكمة في طلب شهود آخرين.
خامسا – ايداع صندوق المحكمة مبلغا نقديا يغطي نفقات الشهود، واذا كانت حالته المالية لا تسعفه على تحمل هذه النفقات، تتحمل الدولة النفقات المطلوبة وترجع بها على من يخسر الدعوى.

مادة 92

اولا – يبلغ الشهود بالحضور في ورقة تبليغ تصدرها المحكمة على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد للاستماع لشهاداتهم بمدة مناسبة.
ثانيا – تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته.

مادة 93

اولا – اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف بدون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتأمر المحكمة بأحضاره جبرا بواسطة الشرطة.
ثانيا – اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مشروعا اعفي من الغرامة.
ثالثا – القرار الصادر في الغرامة أو الاعفاء منها لا يقبل الطعن.

مادة 94

اولا – تسأل المحكمة الشاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم.
ثانيا – يحلف الشاهد اليمين بأن يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند أمتناعه عن حلف اليمين أو الادلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا.
ثالثا – يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجوز لطرفي الدعوى مناقشة الشاهد ولكن على محكمة الموضوع ان تمنع كل سؤال من شأنه ان يوحي للشاهد بالادلاء بأجابة معينة.

مادة 95

اولا – تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا بأذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى.
ثانيا – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة أو بالاشارة ان كان لا يستطيع الكتابة.

مادة 96

اولا – لا يشترط شكل خاص في اداء الشهادة ولا في قبولها، ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة.
ثانيا – يدلي الشاهد بأقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من أحد الخصوم.
ثالثا – اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة من الاسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة.
رابعا – للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة بواسطة المحكمة ويبدأ بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الآخر أو الشاهد.
خامسا – يجوز للخصم ان يعيد سؤال من استشهد به بعد أن يكون خصمه قد استجوبه، وذلك في حدود ما أثاره الخصم من امور عند الاستجواب ولا يجوز بعد ذلك اعادة سؤال الشاهد أو اعادة طلبه للشهادة الا بأذن المحكمة.
سادسا – للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى وعليها في هذه الحالة تثبيت الاسئلة المذكورة مع قرار الرفض المتخذ بشأنها في محضر الجلسة.
سابعا – تثبت اجابات الشهود في المحضر، وتتلى بناء على طلب الشاهد أو احد الخصوم.
ثامنا – يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة تحول دون ذلك وفي هذه الحالة تثبت المحكمة الكيفية في محضر الجلسة.

مادة 97

لا يجوز للشاهد ولو كان خبيرا في الوقائع التي يشهد بشانها ان يدلي بأي استنتاج حول ما شهد به.


مادة 98

اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من ادلة الاثبات.

مادة 99

اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

مادة 100

يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 101

يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام.


مادة 102

اولا – القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعاوى المنظورة.
ثانيا – للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة.

مادة 103

يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش أو احتيال في ذلك التصرف.

مادة 104

للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية.

مادة 105

للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

مادة 106

لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.

مادة 107

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.

مادة 108

اولا – تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (اقسم) ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة.
ثانيا – يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقررة في ديانته اذا طلب ذلك.

مادة 109

تؤدى اليمين امام المحكمة، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.

مادة 110

تعتبر يمين الاخرس ونكوله عن اليمين بأشارته المعهودة، أو بالكتابة اذا كان يحسنها.

مادة 111

اولا – طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها.
ثانيا – يجوز لمن يوجه اليمين ان يرجع عن ذلك قبل ان يحلف الخصم.
ثالثا – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة امام محكمة التمييز، ولا ارجاء تحليفها الى ما بعد النظر في القضية تمييزا.

مادة 112

تجري النيابة في طلب التحليف، ولا تجري في اليمين.

مادة 113

اذا اجتمعت طلبات مختلفة في دعوى واحدة، جاز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة.

مادة 114

اولا – لكل من الخصمين بأذن من المحكمة ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر.
ثانيا – اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى.

مادة 115

اولا – يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين الوقائع التي يريج تحليفه عليها، وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبف على الوقائع المطلوب الحلف عليها.
ثانيا – للمحكمة ان ترفض توجيه اليمين الحاسمة اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.

مادة 116

اولا – يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى، الا انه لا يجوز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب.
ثانيا – يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام أو الآداب ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه.

مادة 117

اذا حلف شخص على فعله يحلف على البتات، واذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم.

مادة 118

اذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه أو دفعه فعلى المحكمة ان تسأله عما اذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فان طلب ذلك وكان الخصم حاضرا بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الآخر قد حضر بعض جلسات المرافعة.

مادة 119

اولا – اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين فعليها ان تبين في قرارها صيغة اليمين، وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها، أو يردها على خصمه، والا اعتبر ناكلا، مع مراعاة أحكام المادة (118).
ثانيا – لا يجوز رد اليمين اذا كانت منصبة على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها من وجهت له اليمين.
ثالثا – كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر ما توجهت به اليمين.
رابعا – لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه اليمين أو ردت عليه، على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فأن للخصم الذي أصابه ضرر منها ان يطلب التعويض، دون أخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.
خامسا – يجوز تأدية اليمين بغياب من طلبها.

مادة 120

للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.

مادة 121

يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

مادة 122

اولا – لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى.
ثانيا – وتحدد المحكمة في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.

مادة 123

لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم الآخر.

مادة 124

تحلف المحكمة من تلقاء نفسها من ادعى حقا في التركة وأثبته، يمينا على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه، ولا بغيره من المتوفى ولا أبرأه ولا احالة المتوفى على غيره، ولا استوفى دينه من الغير، وليس للمتوفى في مقابل هذا الحق دين أو رهن لديه.


مادة 125

للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لذلك أحد قضاتها لمعاينته أو احضاره لديها في جلسة تعينها لذلك، متى رأت في هذا مصلحة لتحقيق العدالة.

مادة 126

ترد المعاينة على الاموال والاشخاص مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يلي :
اولا – ان معاينة الشخص يجب ان تتم مع كل الاحتياط الواجب لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته.
ثانيا – على المحكمة ان تستعين بخبير لمعاينة الشخص اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية أو فنية خاصة.

مادة 127

تنظم المحكمة محضرا بالمعاينة تبين فيه جميع ملاحظاتها دون ان تثبت فيه انطباعاتها عن المعاينة أو رأيها الخاص، ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه.

مادة 128

للمحكمة العدول عن قرارها بأجراء المعاينة اذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفيها لتكوين رأيها على أن تعلل قرار الرجوع عن المعاينة في محضر الجلسة.

مادة 129

على المحكمة ان تحدد اجلا لا يتجاوز اسبوعين لاجراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك.

مادة 130

للمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها كذلك سماع من ترى لزوما للاستيضاح منه عن الواقعة محل المعاينة، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.

مادة 131

للمحكمة ان تتخذ من تقرير المعاينة سببا لحكمها.


مادة 132

تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية.

مادة 133

اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء كلفت المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبير او اكثر على أن يكون عددهم وترا ممن ورد اسمه في جدول الخبراء أو ممن لم يرد اسمه في هذا الجدول، وعند عدم اتفاق الطرفين على خبير معين تتولى المحكمة تعيين الخبير.

مادة 134

اولا – اذا وقع الاختيار على خبراء ممن لم ترد اسماؤهم في جدول الخبراء، فعلى المحكمة ان تبين اسباب ذلك.
ثانيا – اذا لم يكن الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بأن يؤدي عمله بالصدق والامانة، واذا فات المحكمة تحليف الخبير ابتداء وكان قد انجز مهمته على الوجه المطلوب وجب تحليفه بأنه كان قد ادى عمله بالصدق والامانة.

مادة 135

اولا – على الخصم الذي يطلب تعيين خبير ان يوضح مبررات طلبه وأثرها على الدعوى، وطبيعة عمل الخبير حتى تتحقق المحكمة من ان الطلب منتج في الدعوى.
ثانيا – للمحكمة ان ترفض اجابة طلب الخصم تعيين خبير اذا تبين لها عدم لزوم ذلك ويجب ان يكون قرارها مسببا.

مادة 136

للخصوم طلب رد الخبير المعين من قبل المحكمة التي تنظر في الدعوى، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم فيها، وتتبع في حالة رد الخبير الاجراءات المتبعة في رد القاضي.

مادة 137

يشتمل قرار تعيين الخبير على البيانات الآتية :
اولا – اسم الخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.
ثانيا – الامور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، وما يرخص له في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.
ثالثا – موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليه.
رابعا – المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لحساب اجور الخبير والمصاريف وموعد ايداعه، واسم الخصم الملزم بالايداع، وما يصرف من هذا المبلغ مقدما.

مادة 138

للمحكمة ان تعين خبيرا أو أكثر لابداء الرأي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير، وفي هذه الحالة يدون رأي الخبير في محضر الجلسة ويوقع عليه.

مادة 139

اولا – اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الآخر ان يقوم بأيداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع على خصمه به.
ثانيا – اذا لم يقم الطرفان بالايداع، جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسألة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها.
ثالثا – اذا رأت المحكمة ان الاستعانة بالخبراء ضرورية للبت في الدعوى والوصول الى الحكم العادل فيها فلها ان تستعين بهم وتدفع اجورهم من صندوق المحكمة على ان يتحمل من خسر الدعوى هذه الاجور.

مادة 140

اولا – للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير سببا لحكمها.
ثانيا – رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وعليها اذا قضت بخلاف رأيه ان تضمن حكمها الاسباب التي أوجبت عدم الاخذ برأي الخبير كلا أو بعضا.

مادة 141

اولا – تقدر المحكمة اتعاب الخبير ومصروفاته مراعية بذلك أهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه في اداء المهمة المكلف بها.
ثانيا – يستوقى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة، فاذا لم يكن كافيا، كلفت المحكمة الخصم الذي طلب الاستعانة بالخبير، أو الخصم الذي كانت دعوة الخبير لمصلحته، بتسديد الباقي خلال موعد معين، فان امتنع عن تنفيذ ذلك، قررت المحكمة دفعه من صندوقها، على ان تستوفيه تنفيذا ممن خسر الدعوى.

مادة 142

يباشر الخبير عمله ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به.

مادة 143

اولا – يعد الخبير محضرا بمهمته، يتضمن دعوة الخصوم، واقوال وملاحظات من حضر منهم، وما قام به من أعمال، وأقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة الى سماعهم، على أن يكون ذلك دون حلف يمين.
ثانيا – يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع الاشخاص الآخرون على ما يدلون به من اقوال، واذا امتنع احدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في المحضر.

مادة 144

اولا – يعد الخبير تقريرا موقعا من قبله بالمهمة المكلف بها.
ثانيا – يجب ان يشتمل التقرير، على كافة الامور التي توصل اليها، والاسباب التي بني عليها رأيه.
ثالثا – اذا تعددت الخبراء واختلفوا في الرأي، فيجب ان يذكر في التقرير رأي كل منهم مسببا.
رابعا – يقدم الخبير تقريره ومحضر اعماله الى المحكمة، وتعطى صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم.

مادة 145

أولا – للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رأت ان تقريره غير واف، أو رأت ان تستوضح منه عن أمور معينة لازمة للفصل في الدعوى.
ثانيا – للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا للفصل في الدعوى، ولها اذا رأت عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير بتلافي الخطأ أو النقص في عمله بتقرير أضافي أو أن تعهد بذلك الى خبير آخر.

مادة 146

للخصوم الطعن في تقرير الخبير من الناحيتين الموضوعية أو الشخصية على ان يكون الطعن مسببا وللمحكمة أن تقرر ما تراه مناسبا بهذا الصدد، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن الا تبعا للحكم الحاسم في الدعوى.


مادة 147

اولا – تلغى المادة (13) والباب السادس المتضمن المواد ( 444 – 505) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951.
ثانيا – تلغى المادتان (9 و81) والباب التاسع المتضمن المواد (98 – 140) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
ثالثا – تلغى المواد (37 و38 و41) والمواد (103 – 107) والمادة (564) من قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970.
رابعا – يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون.


مادة 148

تسري احكام هذا القانون على كافة الدعاوى التي لم يصدر بشأنها حكم بات.


مادة 149

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/