قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنة 1965 المعدل
مادة 1
يشترط فيمن يمارس المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين .مادة 2
يشترط فيمن يسجل المحاماة بجدول المحامين ان يكون .اولا : عراقيا او فلسطينيا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة ومقيما في العراق .
ثانيا : حائزا شهادة حقوق من احدى كليات الحقوق ف الجامعات العراقية او في جامعة اخرى معترف بها في العراق تمنح حائزها حق ممارسة المحاماة على ان ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان اضافي في القوانين العراقية يجريه ويعين مواده مجلس كلية الحقوق بجامعة بغداد .
ويستثنى من ذلك خريجو كلية الشريعة ومن تولى القضاء الشرعي على ان تقصر صلاحياتهم لممارسة المحاماة ، وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جناية غير اساسية او في جنحة مخلة بالشرف او عزل امن وظيفته او مهنته او اعتزلها او انقطعت صلته بها ، لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ولم يرد له اعتباره .
مادة 3
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الخاصة المعقودة بين العراق والدول الاخرى .ا – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الدول العربية ان يترافع امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له الترافع فيها في بلده ، وذلك في قضية معينة باذن من نقيب المحامين وموافقة وزير العدل ، بعد التثبيت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحيته .
ب – يجوز للمحامي ان يشرك معه في قضية معينة محاميا غير منتسب لاحدى نقابات المحامين في الدول العربية ، وذلك باذن من النقيب موافقة وزير العدل ، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحيته .
مادة 4
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي :اولا : رئاسة السلطة التشريعية .
ثانيا: الوزارة
ثالثا : الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافاة .
رابعا : الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة .
ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجرا .
خامسا : كل عمل لا يتفق وكرامة المحاماة .
سادس : الجمع بين مهنة المحاماة والتسجيل ف غرفة التجارة وللمحامين المسجلين في غرفة التجارة حق اختيار احدى المهنتين خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
مادة 5
يشتمل الجدول العام على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل ، سواء كانوا ممارسين او غير ممارسين او متقاعدين ، وتبين به اماكن اقامتهم . ويلحق بهذا الجدول .ا – جدول باسماء المحامين تحت التمرين .
ب – جدول باسماء المحامين الممارسين ذوي الصلاحية المطلقة .
ج – جدول باسماء لمحامين غير الممارسين .
د – جدول باسماء المتعاقدين ويذكر فيه تاريخ احالتهم على التقاعد .
وترسل نسخ من الجدول وملحقاته الى وزارة العدل والمحاكم والوزارات والمديريات العامة وغرف المحامين .
مادة 6
ا – يقدم طلب التسجيل بجدول المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى نقابة المحامين .ب – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه . واذا كان القرار بالرفض فيجب بيان اسبابه.
ج – يجب على مجالس النقابة ان يبت في الطلب قبولا او رفضا خلال خمسة عشر يوما التالية لتسجيله ما لم يقرر تاجيل البت فيه لاسباب تستدعى ذلك ، ويجب ان يشكل قرار التاجيل على هذه الاسباب .
د – يبلغ القرار الصادر بقبول الطلب او برفضه للطالب ولرئيس الادعاء العام خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره .
هـ – اذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب دون ان يصدر مجلس النقابة قرارا بقبوله او رفضه اعتبر ذلك قرارا بالقبول .
مادة 7
اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة فلا يجوز تجديد الطلب الا بعد مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا .مادة 8
لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل بالجدول الذي يريد تسجيل اسمه به وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة .مادة 9
1 – يكون رسم التسجيل كما يلي :خمسة دنانير للتسجيل في جدول المحامين تحت التمرين .
عشر دنانير للتسجيل في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة .
2- يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي :
ثلاثة دنانير بالنسبة الى المحامي تحت التمرين وعشرة دنانير بالنسبة للمحامي المسجل في جدول المحامين الممارسين من ذوي الصلاحية المطلقة .
مادة 10
1 – يقدم امين الصندوق الى مجلس النقابة في الاسبوع الاول من شهر شباط من كل سنة بيانا باسماء المحامين الذين لم يؤدوا بدل الاشتراك السنوي للنقابة ويقرر المجلس قبل نهاية شهر شباط من كل سنة استبعاد اسمائهم من جدول المحامين .2 – اذا ادى المحامي الاشتراكات المستحقة عليه اعاد مجلس النقابة تسجيل اسمه بالجدول .
3 – لا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول مدة مقضية في المحاماة ولا من المدة المقررة لاستحقاق التقاعد او الاعانة المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يدفع المحامي اضافة قدرها خمسون في المائة من بدل الاشتراكات المتاخرة عليه .
4 – اذا مضى على قرار الاستبعاد ثلاث سنوات ينبه امين الصندوق المحامي بخطاب مسجل على دفع ما هو مستحق عليه خلال ثلاثين يوما فاذا لم يدفع قرار مجلس النقابة رفع اسمه من الجدول . وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة تسجيل اسمه بالجداول الا بعد اداء رسم التسجيل مجددا ولا تحسب مدة الاستبعاد مدة مقضية في المحاماة .
مادة 11
لا يجوز للمحامي الذي سجل اسمه بالجدول لاول مرة مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة الا بعد ان يحلف امام محكمة الاستئناف بحضور النقيب او من ينوب عنه عن اليمين الاتية .” اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على سر المهنة وارعى تقاليدها وادابها “.
مادة 12
لا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية قبول مراجعة المحامي او وكالته في دعوى ما لم يكن اسمه مسجلا في جدول المحامين .مادة 13
للمحامي الذي يريد اعتزال المحاماة ان يطلب نقل اسمه الى جدول المحامين غير الممارسين وله في اي وقت ان يطلب الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه بجدول المحامين الممارسين متى كانت الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية متوافرة في حقه ، واذا قرر مجلس النقابة ف هذه الحالة قبول الطلب اعتبر مقبولا من تاريخ تقديمه .مادة 14
1 – يقرر مجلس النقابة نقل اسم المحامي من جدول المحامين اذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المادة الثانية .2 – يقرر مجلس النقابة نقل اسم المحامي الى جدول المحامين بالحضور امام المجلس ليبدي اعتراضه اذا شاء .
3 – يجب في الحالتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين تبليغ المحامي بالحضور امام المجلس ليبدي اعتراضه اذا شاء .
مادة 15
1 – يعفى المحامي الذي نقل اسمه الى جدول المحامين غير الممارسين طبقا للمادتين السابقتين من دفع الاشتراك السنوي ولا يجوز له ممارسة المحاماة قبل اعادة اسمه الى جدول المحامين الممارسين .2 – للمحامي ان يطلب اعادة اسمه الى جدول المحامين الممارسين متى كانت الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية متوافرة فيه اذا كان نقل الاسم الى جدول غير الممارسين بسبب مخالفته احكام المادة الرابعة فيجب ان تكون الاسباب التي دعت الى ذلك قد زالت .
3 – متى قبل مجلس النقابة الطلب اعتبر مقبولا من تاريخ تقديمه ولا يؤدي المحامي رسم تسجيل جديدا .
4 – لا تحسب المدة التي بقي فيها اسم المحامي مسجلا في جدول المحامين غير الممارسين مدة مقضية في المحاماة لاي غرض من اغراض هذا القانون .
مادة 16
لا يجوز لمن رفع اسمه من جدول المحامين وانقطعت علاقته بالمحاماة لاي سبب ان يمارس اي عمل من اعمالها قبل ان يعاد تسجيل اسمه بجدول المحامين ويؤدي رسم التسجيل مجددا وفق احكام هذا القانون .مادة 17
على كل دائرة رسمية او شبه رسمية او مصلحة حكومية او شركة من الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون عينت لديها محاميا ان ترسل الى نقابة المحامين صورة من الامر الصادر بتعيينه .مادة 18
مع عدم الاخلال باحكام المادة الثامنة والثلاثين يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة في جدول المحامين تحت التمرين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين التاليتين .الاولى : التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
مادة 19
1 – على من اختار الطريقة الاولى ان يلتحق بمكتب محام وعليهما ان يقدما الى النقابة اقرارا بذلك موقعا منهما .2 – للمحامي المتمرن في السنة الاولى من تسجيل اسمه في الجدول :
اولاً: ان يمارس بمفرده المرافعات في الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها وتعقيب المعاملات لدى المراجع القانونية كافة .
ثانيا : ان يمارس بمعية المحامي الممرن المرافعة في دعاوى البداءة المحدودة واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها .
3 – للمحامي المتمرن في السنة الثانية .
اولا : ان يمارس بمفرده ما يلي:
أ – حضور التحقيق في جميع الدعاوى الجنائية .
ب – المرافعة في دعاوى البداءة كافة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها والاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة فيها .
ثانيا : ان يمارس بمعية المحامي الممرن المرافعة في الدعاوى الاستئنافية ودعاوى الجنايات واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها .
مادة 20
1 – لمن اختار طريقة التدرج :ا – ان يمارس في السنة الاولى من تسجيل اسمه في الجداول المرافعة في الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها .
ب – ان يمارس في السنة الثانية حضور التحقيق والمرافعة في دعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها واستعمال طرق الطعن ف الاحكام والقرارات الصادرة فيها .
ج – ان يمارس في السنة الثالثة المرافعة في دعاوى البداءة غير المحدودة ودعاوى الجنايات .
2 – لمجلس النقابة ان يقرر منح المحامي من ممارسة بعض الصلاحيات المذكورة مع بيان اسباب ذلك .
مادة 21
1 – على المحامي المتمرن بعد انتهاء مدة التمرين المقررة ان يقدم للنقابة بيانا بالدعاوى التي ترافع فيها مصدقا عليها من المحكمة التي نظرت امامها هذه الدعاوى وعلى المحامي الممرن ، في حالة اختيار الطريقة الاولى ان يقدم للنقابة بيانا سريا يتضمن راية من كفاءة المحامي المتمرن وسلوكه ف المحاماة والاعمال التي مارسها وتوصياته بشان انهاء مدة التمرين او تمديدها .2 – يقرر مجلس النقابة بناء على طلب المحامي المتمرن انهاء مدة التمرين وتسجيل اسمه في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وله عندئذ صلاحية ممارسة المحاماة بصورة مطلقة امام جميع المحاكم والجهات الاخرى .
3 – للمجلس ايا كانت طريقة التمرين التي اختارها المحامي ان يقرر تمديد مدة التمرين سنة اخرى اذا رأى لذلك محلا مع بيان اسباب ذلك .
مادة 22
للمحامين المسجلين في جدول المحامين الممارسين وحدهم دون غيرهم حق ابداء المشورة القانونية والتوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر الشرطة واللجان التي خصها القانون بالفصل في منازعات قضائية ، وكل من يمارس عملا من هذه الاعمال من غير المحامين او من المحامين الذين رفع اسمهم من الجداول وفق احكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار .مادة 23
استثناء من احكام المادة السابقة .اولاً: يجوز للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم أبائهم او أبنائهم او أزواجهم او أخواتهم في المرافعة امام المحاكم ويكون لهؤلاء استعمال طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .
ثانيا : للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات الاخرى المذكورة في المادة السابقة احد موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق .
ثالثا : للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجه او اصوله او فروعه .
رابعا : لكاتب المحامي المجاز قانونا ان يعقب اعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية .
مادة 24
للمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع .مادة 25
للمحامي سواء كان خصما اصليا او وكيلا في دعوى ان ينيب عنه في الحضور او في المرافعة او في غير ذلك من اجراءات التقاضي محاميا اخر تحت مسؤوليته بكتاب غير خاضع لرسم الطابع يرسله الى المحكمة ما لم يكن في سند الوكالة ما يمنع ذلك .مادة 26
يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه .ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي .
مادة 27
على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطات قضائية والمجالس والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن له بمطالعة اوراق الدعوى بغية التوكل فيها بناء على طلب احد اطرافها وعليها ان تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على اوراقه ما لم يؤثر ذلك في سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى .مادة 28
لا يجوز توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسبب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسة المحاماة .ولا يجوز ان يشترك الحاكم او حكام المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تقع عليها .
مادة 29
يعاقب من يعتدي على محام اثناء تأديته اعمال مهنته او بسبب تأديته بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تأديته وظيفته او بسبب تأديتها .مادة 30
يجب اخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام ، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك .ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق .
مادة 31
لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورة لممارسة مهنته .مادة 32
لا يجوز تنفيذ القرارات القضائية او الادارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها الا بعد اخبار نقابة المحامين او من ينوب عنه عند غيابه .مادة 33
يتمتع المحامي وزوجته واولاده ومن يعيلهم شرعا بتخفيض قدره 25 % من اجور المستشفيات التابعة للدولة .مادة 34
لا يجوز تسجيل عقود تأسيس الشركات مهما كان نوعها الا اذا كانت منظمة من قبل محام ويستثنى من ذلك العقود التي تكون احد طرفيها دائرة رسمية او شبه رسمية .مادة 35
1 – على كل شركة مساهمة وعلى كل اهلية مؤسسة في العراق يزيد رأسمالها على عشرين الف دينار ان تعين لها مشاورا قانونيا من المحامين المسجلين في جدول المحامين ، ويجب ذلك ايضا على كل فرع لمؤسسة اقتصادية اجنبية يمارس عمله في العراق .2 – اذا تخلفت شركة او فرع مما ذكر اعلاه عن تعيين المشاور القانوني خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون الزم المتخلف بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره دينار واحد عن كل يوم يلي نفاه .
3 – اذا انتهت مهلة المشاور القانوني لاي سبب كان فعلى الشركة او الفرع تعيين مشاور قانوني اخر يحل ملحه وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد والا الزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذي يلي هذه المدة الى حين تعيين المشاور الجديد .
مادة 36
لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لأكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية او شبه رسمية واحدة او مصلحة عام واحدة او شركة نفط واحدة .وفيما عدا ذلك لا يجوز يكون المحامي مشاورا قانونيا لأكثر من خمس شركات او فروع مما ورد ذكرها في المادة السابقة في وقت واحد .
وعلى المحامي ان يقدم للنقابة بيانا بالجهات التي عين مشاورا قانونيا لها وذلك خلال اسبوعين من تاريخ التعيين .
مادة 37
لا يخضع عمل المحامي لدى زميله باية صورة لقانون العمل ولا لقانون الضمان الاجتماعي .مادة 38
تحسب كل المدة التي قضاها المحامي في الخدمة القضائية او في اي عمل يعتبر بمقتضى قانون السلطة القضائية نظيرا للعمل القضائي لاغراض الصلاحية وانتخابات النقابة .مادة 39
على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها .مادة 40
1 – يجب ان يكون للمحامي عدا المحامي المتمرن في مركز عمله مكتب خاص لاعمال المحاماة .2 – يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القانونية .
3 – يجب على المحامي ان يخبر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والا صح تبليغه بكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون في محل اقامته المسجل اصلا في النقابة .
مادة 41
يحظر على المحامي :اولا : اعارة اسمه .
ثانيا : شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها .
ثالثا : التعامل مع موكله على ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عنها .
رابعا : قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة .
مادة 42
يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء ولا يجوز له تخصيص حصة من اتعابه لشخص من غير المحامين .مادة 43
على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون مسؤولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم .مادة 44
يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لا يجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . ولا يجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحصر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأي صفة كانت .مادة 45
لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى او الاستشارات ان يقبل اية دعوى او يعطي اي مشورة لخصم موكله خلال مدة وكالته .مادة 46
1 – لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه هو عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شانه منع ارتكاب جريمة .2 – لا يجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها .
3 – لا يجوز تكليف المحامي بأداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيه .
مادة 47
1 – يمتنع على المحامي الذي تولى الوزارة او عضوية المجالس العامة قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او المجلس الذي كان عضوا فيه وذلك خلال السنتين التاليتين لتركه الوزارة او انهاء العضوية .2 – لا يجوز لمن عرضت عليه دعوى او ابدى فيها ريا بصفته حاكما او موظفا او حكما او خبيرا ان يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه .
مادة 48
لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام حاكم او قاضي او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك .مادة 49
لا يجوز للمحامي ان يتعاون في عمل من اعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون .مادة 50
على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء ان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة .مادة 51
على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقتضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها .مادة 52
في حالة وفاة المحامي او شطب اسمه او توقيفه او الحجز عليه او استحاله قيامه بوكالته تعلم النقابة المرجع المختص برئاسة الدعوى بذلك حفظا لحقوق الموكل. وعلى النقابة كذلك تكليف احد المحامين باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل الى ان يختار محاميا اخر .مادة 53
1 – على المحامي عند انقضاء التوكيل ان يرد لموكله عند طلبه النقوض التي حصلها لحسابه والمستندات والاوراق الاصلية التي كان قد سلمها له .2 – للمحامي اذا لم يكن قد حصل على اتعابه ان يستخرج على نفقة موكله صورا من الاوراق التي تصلح سندا له في المطالبة بالاتعاب وان يبقى لديه المستندات والاوراق الاصلية حتى يؤدي الموكل مصاريف استخراج صورها .
ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والاوراق الاصلية التي ليس لها اصول ثابتة بسجلات المحاكم .
مادة 54
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالاوراق والمستندات وكافة الحقوق الاخرى بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته الا اذا كان الموكل قد طلبها قبل مضي هذه المدة بكتب مسجل فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب .مادة 55
يستحق المحامي اتعاب محاماة عن قيامه بالاعمال التي كلف بها ويحق له ايضا استيفاء ما انفقه في مصالح وكله .مادة 56
1 – يستحق المحامي اتعاب المحاماة وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله على ان لا تزيد في غير الدعاوى الجنائية على ما يعادل عشرين في المئة من قيمة العمل موضوع التوكيل الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشأنها بأكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق اتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ .2 – اذا كانت الاتعاب المحكوم بها اكثر من الاتعاب المتفق عليها فتكون الزيادة حق للمحامي
مادة 57
اذا تفرغ عن العمل المتفق عليه اعمال اخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق حق للمحامي ان يطالب بأتعابه عنها .مادة 58
اذا انهى المحامي الدعوى صلحا او تحكيما او بأي سبب اخر وفق ما فوضه به موكله استحق اتعابه كاملة ما لم يتفق على خلاف ذلك .مادة 59
اذا لم تعين اتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها الى اجر المثل .مادة 60
اذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون ملزما بدفع كامل الاتعاب كما لو كان قد انهى العمل لصالح موكله .واذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي اتعاب المثل عن الجهد الذي بذله تمهيدا للمباشرة بالفعل .
مادة 61
اذا اعتزل المحامي الوكالة لسبب مشروع وابلغ موكله بذلك في وقت مناسب او توفي المحامي قبل الانتهاء من العمل الذي وكل به او توفي الموكل ولم ير ورثته استمراره في العمل استحق المحامي او ورثته قبل الموكل او ورثته حسب الاحوال اتعاب المثل عما بذله فعلا من جهد في ضوء احكام العقد مع مراعاة احكام هذا القانون .مادة 62
1 – يرفع كل نزاع يتعلق بأتعاب المحاماة الى المحكمة المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها .مادة 63
1 – تقضي المحكمة ولو بغير طلب على خسر الدعوى كلا او جزءا بأتعاب محاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام ، ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها .2 – تقدير المحكمة اتعاب المحاماة على الوجه الاتي مراعية في ذلك عدد الجلسات التي نظرت فيها الدعوى وما قدم فيها من لوائح وما بذل من جهد :
أولاً: تقدر الاتعاب بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز بأي حال خمسمائة دينار .
ثانيا: تقدر الاتعاب في الدعوى غير محدودة القيمة وفي الدعوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يتجاوز مائة وخمسون دينارا .
ثالثا : تقدر الاتعاب في دعوى الاستملاك بنسبة لا تزيد عن خمسة في المائة من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة على ان لا تتجاوز خمسين دينارا ولا تقل عن عشرة دنانير .
مادة 64
لأتعاب المحاماة حق امتياز من الدرجة الاولى على ما آل الى موكله من اموال نتيجة الدعوى او العمل موضوع التوكيل .مادة 65
يسقط حق المحامي ف المطالبة بأتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق كتابي بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكول اليه . اما اتعاب المحاماة المتفق عليها كتابة فلا يسقط حق المطالبة بها الا بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ استحقاقها .مادة 66
تشكل في مركز كل من محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية تؤلف من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة .مادة 67
تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال التالية :1- اذا كان احد طرفي الدعوى معسرا عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة .
2- اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين .
3- اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه .
مادة 68
اذا قبلت اللجنة الطلب المقدم اليها ندبت محاميا للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائما ان يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين ما لم توجد اسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الاسباب .مادة 69
يقوم كتاب ندى المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائية مقام الوكالة القانونية ولا يخضع لرسم الطابع .مادة 70
كل محام يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كلف بها او يهمل القيام بهذا الواجب يعاقب تأديبيا .مادة 71
1 – يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه امام القضاء مجانا وله ان يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي انفقها في سبيل اداء واجبه .2 – على المحكمة التي ترافع المحامي المنتدب امامها ان تحكم له بأتعاب محاماة وللمحامي المنتدب الرجوع بهذه الاتعاب على موكله اذا ثبت يسره ولم يحصل عليها من خصمه . فاذا لم يحصل عليها من احدهما جاز له ان يطلب من لجنة المعونة القضائية ان تقدر له اتعابا مؤقتة تصرف له من النقابة على ان يردها اليها اذا استوفى اتعابه من موكله او من خصمه .
مادة 72
اذا كان من وكل المحامي عنه موسرا استحق المحامي اتعابه قبله وفقا لاحكام هذا القانون .مادة 73
تتألف موارد الانفاق على المعونة القضائية مما يلي :1- ما يستطيع طالب المعونة ان يقدمه للنقابة .
2- اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على خصم طالب المعونة وعلى دائرة التنفيذ ان تستوفيها وترسلها الى النقابة .
3- ما تساهم به الحكومة او يقدم للنقابة من هبات او اعانات لهذا الغرض .
مادة 74
تتألف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة اسماؤهم في جداول المحامين وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال مطلقا .مادة 75
تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة .مادة 76
تتألف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جداول المحامين عدا المحامين غير الممارسين والمحامين المتقاعدين .ويرأس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لأكبر اعضاء مجلس النقابة سنا ، فاذا غاب اعضاء المجلس جميعا رأس الهيئة اكبر المحامين الحاضرين سنا .مادة 77
تختص الهيئة العامة بما يلي :1- مناقشة اعمال مجلس النقابة وتصديق الحساب النهائي للميزانية السابقة واقرار الميزانية السابقة واقرار الميزانية لجديدة التي يعدها مجلس النقابة عن السنتين المقبلتين .
2- النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول لاعمال والبت في الاقتراحات المقدمة لها .
3- انتخاب مجلس النقابة وفق احكام هذا القانون .
مادة 78
1 – تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعا عاديا مرة كل سنتين وذلك خلاف النصف الاول من شهر كانون الثاني .2 – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي ف احدى الحالتين الآتيتين :
أ – بقرار من مجلس النقابة .
ب – بطلب من عدد من المحامين لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء المسجلين ويجب دائما ان يتضمن القرار او الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي .
مادة 79
1 – يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع العادي ويعلن عنه في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين وذلك قبل حلول بخمسة عشر يوما والا اجتمعت الهيئة في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني .2 – يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع غير العادي في اول جلسة يعقدها بعد تقديم طلب بذلك اليه على ان لا يجاوز هذا الموعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار والا تولى وزير العدل تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه .
3 – يعلن موعد الاجتماع في جميع الاحوال على الوجه المبين في الفقرة الاولى ويجب ان تتضمن الدعوة الى الاجتماع جدول اعماله .
مادة 80
يتوفر النصاب القانوني للاجتماع العادي وكذلك الاجتماع غير العادي الذي يتم بقرار من مجلس النقابة على ان لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموعهم فان لم يتم الاجتماع في اليوم الاول يؤجل الى اليوم التالي مهما كان عدد الحاضرين .اما الاجتماع غير العادي الذي يتم وفق الفقرة /2/ ب من المادة الثامنة والسبعين فلا يتوافر النصاب القانوني فيه الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء الهيئة العامة والا فيفض الاجتماع ولا يجوز تجديده للسبب نفسه .
مادة 81
لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرغة عنها .مادة 82
تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .مادة 83
يتولى شؤون النقابة مجلس نقابة يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء اصليين ويكون للمجلس ايضا خمسة اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين وفق هذا القانون .مادة 84
ينتخب النقيب الاعضاء الاصليون والاحتياطيون لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .مادة 85
1 – يشترط فيمن ينتخب نقيبا او عضوا اصليا او احتياطيا ان يكون من بين اعضاء الهيئة العامة وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على سنة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم ثلاث سنوات .2 – مع مراعاة احكام المادة ( 38 ) :
أ – لا ينتخب نقيبا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة .
ب – لا ينتخب عضوا اصليا او احتياطيا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثماني سنوات .
مادة 86
ينتخب مجلس النقابة في اول اجتماع له وكيلا للنقابة وامينا للصندوق وامينا للسر من بين اعضائه وذلك لمدة سنتين وللمجلس ان ينتخب من بين اعضائه كذلك من يحل محلهم عند الضرورة .مادة 87
اضافة الى الاختصاصات التي نص عليها القانون يتولى مجلس النقابة ادارة شؤونها وينظر في كل ما يتل بالمحاماة ويؤمن حقوق المحامين ويصون كرامتهم ومن ذلك ما يلي :1- تحديد صلاحيات وكيل النقابة وامين الصندوق وامين السر .
2- تعيين المستخدمين وتحديد رواتبهم وترفيعهم وتاديبهم وفصلهم بموجب قواعد يضعها مجلس النقابة وله بالموافقة الهيئة العامة ان يخصص لهم راتبا تقاعديا او مكافأة .
3- اعداد ميزانية النقابة عن السنتين التاليتين واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل محاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة لتصديقها .
4- الاشراف على غرف المحامين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة لداخلية الخاصة بها .
5- تأسيس وادارة نوادي المحامين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الداخلية الخاصة بها .
6- تأليف اللجان التي ينص هذا القانون على تأليفها واية لجان اخرى لتسهيل تنفيذ احكامه لانجاز اعمال النقابة ورفع مستوى شان المحاماة .
7- منح الاجازة لكاتب المحامي وسحبها ويكون البدل السنوي للاجازة دينارا واحدا .
مادة 88
1 – يجتمع مجلس النقابة في جلسة عادية مرة على الاقل اسبوعيا .ويجتمع في جلسة غير عادية بدعوى من النقيب او طلب من ثلاثة من اعضائه على الاقل وذلك للنظر في موضوع معين .
2 – لا يصح اجتماع مجلس النقابة الا اذا حضره ستة من اعضائه على الاقل وينعقد برئاسة النقيب فان غاب رأس المجلس وكيل النقابة فان غاب الاثنان تكون الرئاسة لأكثر الاعضاء سنا .
3 – تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
4 – لا يجوز لمجل النقابة العدول عن قرار اصدره الا باغلبية تتكون من ثلاثة ارباع اعضائه على الاقل وشرط ادراج الموضوع في جدول اعمال المجلس واخبار الاعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظرة باسبوع على الاقل .
مادة 89
1 – يمثل نقيب المحامين النقابة امام الجهات القضائية والادارية وينفذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويبرم بتفويض من المجلس العقود التي يوافقان عليها . وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة في كل قضية تهمها ، وان يتخذ صفة المدعي ف كل قضية تتعلق بأمور تؤثر في كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها .2 – يمارس وكيل النقابة صلاحيات النقيب المنصوص عليها هذا القانون عند غيابه في هذا القانون عند غيابه كما يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس النقابة او النقيب .
مادة 90
اذا فقد النقيب او عضو مجلس النقابة شرطا من الشروط اللازمة لانتخابه قرر المجلس زوال صفته . واذا تغيب عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متوالية بغير عذر مقبول قرر المجلس اعتباره مستقيلا .مادة 91
اذا شغر مركز النقيب لاي سبب قام وكيل النقابة وذلك لاكمال المدة الباقية له ان كانت اقل من سنة .واذا شغرت عضوية من الاعضاء يؤلفون اقلية بالنسبة لاعضاء المجلس الاصليين يدعو المجل من يحل محلهم من بين الاعضاء الاحتياطيين ممن حاز اكثرية الاصوات عند الانتخاب .
مادة 92
1 – يدعو اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس النقابة جديد في الحالتين التاليتين :ا – اذا انتهت مدة مجلس النقابة .
ب – اذا شغرت جميع الناصب مجلس النقابة بالاستقالة او بأي سبب اخر .
2 – ويدعو ايضا لاملاء الشواغر بمجلس النقابة للمدة الباقية له في الحالتين التاليتين :
أ – اذا شغر مركز النقيب الذي بقي له مدة سنة فأكثر .
ب – اذا شغرت مراكز اكثر اعضاء المجلس الاصليين .
مادة 93
1 – يدعو مجلس النقابة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع قبل انتهاء مدته بخمسة عشر يوما على الاقل لانتخاب مجلس جديد .ويستمر في مباشرة اختصاصاته حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .2 – اذا توفرت احدى الحالتين المذكورتين في الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين يقرر مجلس النقابة في اول اجتماع له دعوة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب النقيب او الاعضاء الذين شغرت مناصبهم وذلك ف موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور هذه المناصب .
3 – في حالة شغور مناصب مجلس النقابة جميعها بالاستقالة او بأي سبب اخر تشكل لجنة من خمسة اعضاء يعينهم وزير العدل اثنان من الحكام وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجل النقابة . وتتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع اختصاصات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير رئيسا لها جميع اختصاصات النقيب وتدعو هذه اللجنة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة الا اذا صادف ذلك عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها .
4 – يعلن عن موعد اجتماع اعضاء الهيئة العامة لإجراء الانتخاب في صحيفتين محليتين وف مقر النقابة وغرف المحامين قبل حلوله بخمسة عشر يوما على الاقل .
5 – اذا لم يحدد مجلس النقابة او اللجنة المشار اليها في الفقرة الثالثة موعدا لإجراء الانتخاب وفقا لاحكام الفقرات السابقة تولى وزير العدل تحديد الموعد والإعلان عنه .
6 – يجري الانتخاب في اليوم المعين له وفقا لما جاء في المادة الثمانين .
مادة 94
1 – على كل محام يرشح نفسه لاحد مناصب مجلس النقابة او يوقع استمارة الترشيح التي تعدها النقابة ويقدمها اليها ويحل على وصل بتسليمها .2 – اذا امتنعت النقابة عن تسلم استمارة الترشيح لاي سبب فللمحامي ان يسلمها لمحكمة استئناف بغداد لترسلها الى النقابة فورا .
وتعتبر الاستمارة مقدمة قانونا من تاريخ تقديمها لمحكمة الاستئناف .
3 – يجب تقديم الاستمارة الى النقابة او الى المحكمة المذكورة قبل الموعد المحدد للانتخاب بخمسة عشر يوما والا كان الترشيح باطلا .
مادة 95
على مجلس النقابة ان يدقق استمارة الترشيح ويقرر قبول الترشيح او عدم قبوله لفقدان شرط من الشروط التي ينص عليها القانون . ويعلن هذا القرار في مقر النقابة خلال يومين من تاريخ تقديم الاستمارة والا اعتبر الترشيح صحيحا . ولمن يتقرر عدم قبول ترشيحه الطعن في هذا القرار امام محكمة التمييز خلال الايام الثلاثة التالية لتبليغه به . وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها .مادة 96
يجوز للمرشح ان يسحب ترشيحه متى شاء .مادة 97
اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له ، لا يصبح المرشح فائزا الا اذا اجريت الانتخابات وفق هذا القانون .مادة 98
1 – يجرى الانتخاب لمناصب النقابة على الوجه التالي :أ – النقيب وحده بقائمة .
ب – اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط معا بقائمة .
2 – تجرى عملية الانتخاب للقائمتين المذكورتين في وقت واحد على ان يوضع صندوقان بلونين مختلفين يتفقان مع لوني اوراق التصويت .
3 – يبطل انتخاب كل شخص لم يرد اسمه بالقائمتين المذكورتين .
مادة 99
تتولى عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر محكمة استئناف بغداد ولجان فرعية تجتمع في مقر كل محاكم الاستئناف الاخرى .وتتألف كل لجنة من اقدم ثلاثة حكام في مركز المنطقة الاستئنافية .
مادة 100
1 – يجرى الانتخاب وفقا لجداول تعهدها النقابة تتضمن كل منها اسماء محامي كل منطقة استئنافية وترسل النقابة الى كل من لجان الانتخاب نسختين من الجدول المشتمل على اسماء المحامين الذين سيعطون اصواتهم امامها وذلك قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام على الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات بمحكمة الاستئناف المختصة .2 – تبت لجان الانتخاب فورا في اي اعتراض يقدم لها من احد المحامين بشان استبعاد اسمه من الجدول او احد المرشحين بشان ادراج اسم احد المحامين به او استبعاده منه خلافا للقانون .
وعليها ان تبت كذلك في كل ما يتعلق بالانتخاب وسلامته .
مادة 101
1 – تعد النقابة كذلك بطاقات الانتخابات مختومة وترسل الى كل لجنة انتخاب بطاقات بقدر عدد المحامين المدرجين بالجدول الخاص بها وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة المائة .2 – يتقدم المحامي الى اللجنة في يوم الانتخاب ويدلي بصوته بعد ابراز هويته وتؤشر اللجنة على اسمه بالجداول دلالة على ادلائه بصوته .
مادة 102
تستمر لجان الانتخاب في عملها من الساعة التاسعة زوالية من صباح يوم الانتخاب حتى الساعة الخامسة زوالية من صباح اليوم المذكور ، ولا يجوز لها ان تنفض قبل ان ينتهي المحامون الذين حضروا خلال هذا الميعاد من التصويت .مادة 103
1 – للجنة ان تبعد عن مكان الانتخاب من لم يكن من المحامين الذين يحق لهم التصويت امامها وكذلك كل من يقع منه شغب او تشويش اثناء عملية الانتخاب .2 – للجنة ان تأمر بالقبض فورا على من تقع منه جريمة او اي محاولة للتأثير على سلامة الانتخاب وارساله مع المحضر الي تنظمه الى سلطة التحقيق المختصة .
3 – لجنة ان تستعين بقوات الشرطة وغيرها في تنفيذ اوامرها .
مادة 104
1 – على اثر انتهاء عملية التصويت تقوم فورا كل لجنة بفرز الاصوات التي اجبيت امامها وتحرر محضرا تثبت فيه نتيجة الفرز وجميع الاجراءات التي تمت امامها ويوقعه جميع اعضائها .2 – لكل مرشح ان يحضر عملية الانتخاب بنفسه او ينيب عنه محاميا من اعضاء الهيئة العامة .
3 – تبلغ اللجان الفرعية اللجنة العامة بنتيجة الفرز فور الانتهاء منه وعليها ارسال المحضر الذي حررته الى اللجنة العامة .
4 – تضع كل لجنة بطاقات الانتخابات التي استلمت في مظروف اخر وتغلق المظروفين وتختم عليهما بختم المحكمة ويضع اعضاؤها توقيعاتهم عليها وترسل اللجان الفرعية هذه المظاريف الى اللجنة العامة .
مادة 105
يراعى في عملية فرز الاصوات ما يلي :1- عدم اهمال الورقة التي رميت هوا في غير الصندوق المخصص لها .
2- قبول الورقة التي لا تحتوي على اسماء جميع المطلوب انتخابهم . اما الورقة التي تحتوي على اسماء كثر من هذا العدد فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة .
3- اهمال الورقة غير المكتوبة او التي تعذرت قراءتها او التي ولدت التباسا .
مادة 106
تعلن اللجنة العامة نتيجة الانتخاب عقب تلقيها نتائج الفرز من اللجان الفرعية وعليها ان تخبر وزير العدل ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمرشحين الفائزين بهذه النتيجة كتابة في اليوم التالي لاعلانها على الاكثر .مادة 107
اذا لم يتم الانتخاب في اليوم المحدد لاي سبب كان يحدد يوم اخر لإجرائه وفقا لاحكام هذا القانون .مادة 108
كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل يمس كرامة المحامين او خالف حكما من احكام هذا القانون يحاكم تأديبيا .مادة 109
العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها وعلى المحامي هي :ا – التنبيه : ويكون بكتاب يوجه للمحامي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلا .
ب – المنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر عنه .
ج – رفع الاسم من جداول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده .
مادة 110
1 – يكون تأديب المحامي من اختصاص مجلس يشكل في كل محكمة استنكاف برئاسة رئيسها او نائبه وعضوية اثنين من المحامين يختارهما مجلس النقابة من غير اعضائه ممن توافرت فيهم شروط العضوية فيه .2 – يعين مجلس النقابة في بدء كل عام قضائي محاميين اصليين وآخرين احتياطيين لكل مجلس واذا غابوا جميعا ندب مجلس النقابة غيرهم .
مادة 111
1 – لا يجوز ان ترفع الدعوى التأديبية على المحامي الا بقرار من مجلس النقابة او من رئي الادعاء العام .2 – ترفع الدعوى امام مجلس التأديب بمنطقة محكمة الاستئناف التي يقع مكتب المحامي في دائرة اختصاصها .
مادة 112
يتبع المجلس في نظر الدعوة والحكم فيها الاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .مادة 113
تنظر الدعوى التأديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاع المحامي او من يوكله للدفاع عنه من المحامين . ولخصمه او يوكل محاميا للدفاع عن حقوقه . ويصدر الحكم بالأكثرية ويجب ان يكون مسببا وان تتلى اسبابه مع منطوقة في جلسة سرية .مادة 114
1 – يكون للمجلس ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وما يقع امامه من جرائم وكذلك فيما يتعلق بدعوى الشهود وتخلفهم عن الحضور او امتناعهم عند اداء الشهادة او الشهادة زوراً.2 – للمجلس اجراء التحقيقات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقية .
مادة 115
تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانونا .مادة 116
للمجلس ان ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها او احداهما . وليس للمحكوم عليه غيابيا حق الاعتراض على الحكم الغيابي .مادة 117
يجوز رد اعضاء المجلس اذا قام سبب من اسباب رد الحكم والقضاة المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر المجلس نفسه في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لما هو مقرر في الوجه المذكور .مادة 118
يعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة موقتا او برفع الاسم من جدول المحامين بعد ان يصبح قطعيا في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ومحكمة التمييز والمحاكم والمراجع الاخرى . كما يجب نشره ف الصحف المحلية .مادة 119
تسجل في سجل خاص الاحكام النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في اضبارة المحامي المحكوم عليه .مادة 120
لا تحسب مدة عقوبة المنح المؤقت من ممارسة المحاماة مدة مقتضية فيها .واذا زاول المحامي المحاماة في فترة المنع عوقب تأديبيا برفع اسمه من جداول المحامين .
مادة 121
لمن حكم عليه بعقوبة رفع الاسم من جدول المحامين ان يطلب اعادة تسجيل اسمه فيه بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ً .ولمجلس النقابة قبول الطلب اذا رأى ان المدة التي انقضت بعد صدور هذا الحكم كافية للاصلاح شان المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين .
مادة 122
على كل محكمة جزاء تصدر حكما بالعقوبة على محام ان ترسل نسخة من الحكم الى نقابة المحامين ووزير العدل .مادة 123
لمجلس النقابة دائما لفت نظر المحامي اذا رأى ان الوقائع المسندة اليه ليست من الجسامة بحيث تستدعي محاكمته تأديبيا .ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التأديب اذا رأى لذلك محلا .
مادة 124
تتألف مالية النقابة مما يأتي :1- رسوم التسجيل بجداول المحامين .
2- الاشتراكات السنوية .
3- ما تساهم به الحكومة .
4- بدل اجازة كاتب المحامي .
5- ارباح مطبوعات النقابة .
6- التبرعات والموارد الاخرى المشروعة .
مادة 125
تبدأ السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام .مادة 126
1 – مجلس النقابة هو المسؤول عن اموال النقابة واستحصالها وحفظها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن الاعتمادات المرصدة في الميزان .2 – على مجلس النقابة ان يعين محاسبا قانونيا مجازا لتدقيق حسابات النقابة السنوية .
مادة 127
اذا حالت الظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في اجتماعها العادي للتصديق على الميزانية والحساب النهائي يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى حين اجتماع الهيئة العامة واقرار الميزانية الجديدة .مادة 128
1 – تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف .2 – لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من مجلس النقابة .
3 – اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق معا او من ينوب عنهما بقرار من مجلس النقابة .
4 – كل مستخدم تعينه النقابة للقيام بأمور مالية يجب ان يكون مكفلا لدى احدى شركات التامين في حدود مبلغ يقدره مجلس النقابة .
مادة 129
اذا حلت نقابة المحامين لاي سبب كان فان رصيد حسابها يصبح ملكا لصندوق تقاعد المحامي ويدار من قبل لجنة يعين اعضاءها وزير العدل .مادة 130
1 – يكون في مقر النقابة صندوق خاص بتقاعد المحامين يختص بتامين الحقوق التقاعدية للمحامين وفق احكام هذا القانون تديره لجنة تؤلف لمدة سنتين برئاسة النقيب او وكيل النقابة عند غيابه وعضوية امين الصندوق ومحامين يختارهما مجلس النقابة من غير اعضائه ممن توافر فيهم شروط عضوية المجلس وموظف يختاره وزير المالية ، ويختار ثلاثة اعضاء احتياطيين بالطريقة عينها .2 – تقوم اللجنة باعمالها تحت إشراف مجلس النقابة وتصدر قراراتها بالأكثرية المطلقة لعدد اعضائها .
مادة 131
1 – يكون الاشتراك في صندوق تقاعد المحامين اختياريا وعلى غير المشترك فيه ان يدفع نصف بدلات الاشتراك السنوية وفقا لما هو مقرر في المادة 133 من هذا القانون .2 – للمحامي ان يدفع بدلات الاشتراك عن المدة السابقة لنفاذ القانون رقم 157 لسنة 1964 ان اراد احتساب تلك المدة لغرض التقاعد ويجوز دفعها على اقساط وفقا لما يقرره مجلس النقابة على ان لا يقل القسط الشهري عن ثلاثة دنانير .
مادة 132
تتألف موارد صندوق التقاعد من المصادر الآتية :1- بدلات الاشتراك في الصندوق وفقا لما هو مقرر في هذا القانون ز
2- ما تساهم به الحكومة سنويا بما لا يقل عن ستة الاف دينار .
3- ما لا يقل عن نصف موارد النقابة من رسوم التسجيل في جدول المحامين والاشتراكات السنوية .
4- اجراء تأييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات .
5- ما يقره مجلس النقابة مما يفيض من دخل النقابة السنوي .
6- الارباح المتأتية من مطبوعات الصندوق .
7- رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة .
8- الدخل الناجم من استثمار رأسمال الصندوق بايداعه لدى مصرف امانة ثابتة او بامتلاك العقارات واستغلالها او بأي وجه اخر .
9- الهبات والتبرعات والوصايا .
10 – الدخل الناجم مما يقرر مجلس النقابة القيام به او استيفائه لمصلحته .
11 – الموارد الاخرى التي نص عليها هذا القانون .
مادة 133
1 – يكون بدل الاشتراك السنوي في صندوق التقاعد :1- ثمانية عشر دينارا لكل سنة من السنوات الخمس الاولى لممارسة المحاماة .
2- ستة وثلاثين دينار لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة ف الفقرة السابقة .
3- ثماني واربعين دينارا لكل سنة من السنوات التي تعقب السنوات العشر المذكورة ف الفقرتين السابقتين .
ب – يجوز دفع بدل الاشتراك باقساط شهرية .
مادة 134
1 – يكون اجر تأييد ملاءة المحامي في الكفالات كما يلي :أ – عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانية بمثابة عشرة دنانير .
ب – لا يقل الاجر عن ربع دينار ولا يزيد على خمسة دنانير .
2 – تقتصر الكفالات على الامور الآتية :
ب – كفالة المحامي المالية لزوجه واولاده ووالديه واخوته واخواته مهما كان مبلغها .
ج – الكفالات المالية من الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار .
3 – يعود تقدير ملاءة المحامي المالية لمجلس النقابة .
4 – يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولهم صلاحية التأييد لملاءة المحامي لملية .
مادة 135
1 – لا يجوز استيراد ما يدفع لصندوق التقاعد من بدلات الاشتراك فيه .ب – لا يسرى تعديل بدل الاشتراك في الصندوق على ما استحق منه قبل نفاذ هذا القانون .
مادة 136
لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية لصندوق التقاعد ثمانين في المائة من ايراداته السنوية اما العشرون في المائة الباقية فتؤلف احتياطي الصندوق لسد عجز طارئ او تامين حاجة ماسة .مادة 137
لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة لصندوق التقاعد الى ضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم لطابع ورسوم الطابو .مادة 138
لمجلس النقابة بموافقة وزير العدل والمالية ان يضع تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ اغراض صندوق التقاعد .مادة 139
للمحامي المشترك في صندوق التقاعد ان يطلب احالته على التقاعد ان توافرت فيه الشروط الآتية :1- ان يكون ممارسا للمحاماة في تاريخ طبع .
2- ان لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة ام متقطعة.
3- ان يكون قد اكمل الستين من عمره .
4- ان يكون قد دفع كلما عليه من رسوم التسجيل في جداول المحامين والاشتراكات السنوية في النقابة وبدلات الاشتراك فالصندوق ، ويجوز له ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عن المدة السابقة لنفاذ القانون رقم 157 لسنة 964 على اقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ احالته على التقاعد .
مادة 140
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد في الحالات الآتية :1- اذا بلغات مدة ممارستها للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وان لم يكمل الستين من عمره ،
2- اذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة خمس عشر سنة فأكثر وعجز عن ممارسة المهنة ويثبت العجز بتقرير من اللجان الطبية الرسمية .
مادة 141
تعتبر المدد الآتية مدة ممارسة للمحاماة لفرض التقاعد اذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك ف النقابة وبدلات الاشتراك في صندوق التقاعد .1- مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان لا تجاوز السنتين ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية .
2- المدة التي يقضيها المحامي في خدمة الاحتياط في الجيش بعد ان يكون قد مار المحاماة .
3- مدة توقيف المحامي واعتقاله .
4- المدة التي يقضيها المحامي في الدراسة خارج العراق للتخصص في القانون على ان لا تتجاوز اربع سنوات .
مادة 142
تضم كل او بعض المدة التي قضاها المحامي في الخدمة القضائية او في عمل قانوني يعتبر بمقتضى قانون السلطة القضائية نظيرا للعمل القضائي الى مدة الممارسة الفعلية للمحاماة لغرض التقاعد اذا طلب المحامي ذلك ودفع بدلات الاشتراك في صندوق التقاعد عنها على ان لا تزيد المدة المضمونة على مدة الممارسة الفعلية في المحاماة وان لا تتجاوز بأي حال عشر سنوات .مادة 143
يجب احالة المحامي على التقاعد – ولو لم يطلب ذلك – اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة المحاماة كالجنون والفالج وقدان الذاكرة . ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية .مادة 144
يترتب على احالة المحامي على التقاعد الاحكام الآتية :1- نقل اسمه الى جدول لمحامين المتقاعدين .
2- يغلق مكتبه خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الاحالة على التقاعد .
3- يمتنع عن قبول اي عمل جديد من اعمال المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه بقرار احالته على التقاعد الا ما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرين .
4- لمجلس النقابة ان يأذن له بالاستمرار على انجاز دعاواه التي كانت رهن المحاكمات قبل تاريخ طلب احالته على التقاعد .
5- اذا خالف حكما من احكام هذه المادة ينبه بكتاب الى ترك المخالفة خلال اسبوع من تاريخ تبليغه به. ويوقف دفع راتبه التقاعدي لمدة يحددها مجلس النقابة .
مادة 145
لا يجوز للمحامي المحال على التقاعد ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها واذا خالف ذلك يحاكم تأديبيا وتوقع عليه احدى العقوبتين التاليتين :أ – التنبيه.
ب – قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر .
مادة 146
للمحامي المتقاعد طلب تسجيل اسمه مجددا في جدول المحامين الممارسين على ان لا يستعمل هذا الحق اكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك ما يلي :1- وقف صرف الراتب التقاعدي اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه .
2- دفع بدلات الاشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد .
3- لا يجوز له طلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي سنة واحدة على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيل اسمه مجددا في جداول المحامين الممارسين .
مادة 147
تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا القانون الراتب التقاعدي الشهري والمكافأة المقطوعة .مادة 148
يستحق المحامي المحال على التقاعد باختياره حسب المادة /139/ من هذا القانون الحقوق التقاعدية وفق الاحكام الآتية :1- اذا بلغت مدة ممارسته المحاماة خمسا وعشرين سنة استحق الراتب التقاعدي الكامل وهو خمسون دينارا في الشهر . ولمجلس النقابة تبعا لزيادة او نقصان الراتب التقاعدي الكامل على ان يقترن قراره بموافقة الهيئة العامة .
2- اذا تجاوزت مدة ممارسته للمحاماة خمسا وعشرين سنة يستحق رابتا تقاعديا شهريا هو واحد من خمسة وعشرين من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته للمحاماة على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي الشهري بأي حال مائة وسبعة عشر دينارا.
3- اذا قلت مدة ممارسته للمحاماة عن خمس وعشرين سنة وبلغت خمس عشرة سنة فأكثر يستحق راتبا شهريا هو واحد من خمسة وعشرين من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته للمحاماة .
4- اذا قلت مدة مماريته للمحاماة عن خمس عشرة سنة يستحق مكافأة مقطوعة وهي نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته المحاماة.
مادة 149
يراعى في احتساب مدة الممارسة في المحاماة ما يلي :1- اذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل .
2- اذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة .
3- اذا تجاوزت المدة ستة شهور ، تعتبر سنة كاملة ،
مادة 150
يستحق المحامي المحال على التقاعد لعجزه حسب المادة 143 الحقوق التقاعدية وفق الاحكام الآتية :1- اذا كانت مدة ممارسته المحاماة تتجاوز عشر سنوات ولم تبلغ خمس عشرة سنة يستحق نصف الراتب التقاعدي الكامل .
2- اذا كانت مدة ممارسته للمحاماة تقل عن عشر سنوات وتزيد على خمس سنوات يستحق ثلث الراتب التقاعدي الكامل .
3- اذا كانت مدة ممارسته للمحاماة لا تتجاوز خمس سنوات يستحق ربع الراتب التقاعدي الكامل.
مادة 151
اذا توفى المحامي الذي لم تتجاوز مدة ممارسته للمحاماة خمس عشر سنة تتقرر حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام المادة السابقة .مادة 152
اذا توفى المحامي تنقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى من كان مكلفا بإعالته شرعا من افراد عائلته المذكورين فيما يلي :1- الارملة.
2- الولد القاصر او الاولاد القصر ذكرا واناثا .
3- الولدان او احداهما .
4- الاخت او الاخوات غير المتزوجات او الارامل .
مادة 153
توزع الحقوق التقاعدية على المستحقين لها من افراد عائلة المتوفي المذكورين في المادة المذكورة في المادة السابقة على الوجه الاتي :1- اذا ترك ارملة او ارامل فقط ، اخذت او اخذ نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن .
2- اذا ترك ولدا اولادا فقط اخذ او اخذوا كامل الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما .
3- اذا ترك احد والديه او هما معا فقد اخذا او اخذ نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما .
4- اذا ترك اختا او اخوات فقط اخذت او اخذن نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما .
5- اذ ترك ارملة او ارامل وولدا او اولادا اخذت الارملة او الارامل ربع الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن .
6- اذا ترك ارملة او ارامل وولدين او احداهما اخذت الارملة او الارامل نصف الراتب بالتساوي بينهن واخذ الولدان او احداهما اربع بالتساوي بينهن .
7- اذا ترك ارملة او ارامل وولدا او اولادا ووالدين او احدهما واختا او اخوات فيقسم الراتب التقاعدي – كاملا – بينهم حسب النسب الآتية :
الربع ، للارملة او الأرامل المتساوية بينهم .
الثمن للوالدين او احدهما بالتساوي بينهما .
الثمن ، للاخت او الاخوات بالتساوي بينهن .
وان لم يوجد احد هؤلاء فان نصيبه يوزع على الآخرين بنفس هذه النسبة والفاضل عنها يعطى الى الولد او الاولاد ان وجدوا والا فيعطى الى الارملة او الارامل والا فيصبح ملكا للصندوق .
مادة 154
1 – ينقطع الراتب التقاعدي للارملة عند زواجها او توظفها ويعاد لها عند طلاقها او ترملها او ترك الوظيفة . اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائيا .2 – يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد – ابنا او بنتا – الى ان يكمل الثامنة عشرة من عمره – باستثناء الحالات الآتية.
ا – اذا كان مستمرا على الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له الى ان يكمل تحصيله العالي على ان لا يتجاوز عمره عشرين سنة .
ب – اذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش اخر فيستمر رف الراتب التقاعدي له مدى الحياة .
ج – اذا كانت بنتا غير متزوجة فان راتبها التقاعدي ينقطع عنها عند زواجها او توظفها ويعود لها عند الافتراق او الترمل او ترك الوظيفة .
3 – لا يتناول كل من أب المتوفى وامه راتبا تقاعديا الا اذا كان معدما وعاجزا عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل اخر يمكن إلزامه شرعا بتامين معاشه ، ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة .
4 – لا تتناول أخت المتوفى راتبا تقاعديا الا اذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتامين معاشها .
وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عند الافتراق او الترمل .
5- ينقطع الراتب التقاعدي عن عائلة المتوفى كلها على اي حال بعد مرور عشرين سنة على تاريخ وفاته .
مادة 155
1 – اذا توفى احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه لا ينتقل الى ورثته الشرعيين وانما اصبح ملكا للصندوق .2 – والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل الى بقية افراد العائلة وانما تصبح ملكا للصندوق .
3 – يجوز لمجلس النقابة بالاشتراك مع لجنة صندوق التقاعد ان يقرر صرف نصف حصة المتوفي من افراد العائلة او المنقطعة عنه لسبب قانوني من افراد العائلة حسب النسب التي يراها مناسبة عندما يقتنع بضرورة ذلك .
مادة 156
يبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاريخ قرار الاحالة على التقاعد من تاريخ قرار الاحالة على التقاعد للمحامي ومن تاريخ قرار تخصيص الرواتب التقاعدية لعائلته عند وفاته – اذا لم يطعن في القرار .اما اذا طعن فيه فيكون من تاريخ اكتساب القرار قطعيته .
مادة 157
لمجلس النقابة ان يقرر منح عون مالي موقت لمحام عاجز ماليا في الاحوال الآتية :1- اذا اصيب بمرض اخير يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية رسمية .
2- اذا تعرض لحادث عطلة موقتا عن ممارسة المحاماة .
3- اذا حلت به كارثة طبيعية سببت له اضرارا مالية لا قبل له بتعويضاتها .
مادة 158
على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ نقابة المحامين آنا فآنا بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية – كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والفراق والموت .والمخالف لذلك يحاكم تأديبيا ، ويحكم عليه بإحدى العقوبتين التاليتين او بهما معا .
1- قطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور .
2- استيفاء ما تعرض له صندوق التقاعد من ضرر لدفعه راتبا تقاعديا او مكافأة بغير حق .
مادة 159
كل مستحق لراتب تقاعدي – ولم يكن قاصرا او معتوها – انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فأكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت انه امتنع عليه تناوله لسبب قاهر واقتنع مجلس النقابة بذلك .مادة 160
لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الاسباب .مادة 161
يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة فان كانت مكافأة فلمستحقيها نوالها مهما بلغت .اما اذا كان راتبا تقاعديا فلا يجوز ان يتجاوز مجموع الراتبين الشهريين مائة وعشرين دينارا .
مادة 162
لا يحرم المحامي الذي حكم عليه تأديبيا برفع اسمه من جداول المحامين او بالمنع من ممارسة المحاماة من حقوقه التقاعدية .مادة 163
يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين :1- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية .
2- اذا سقطت عنه الجنسية العراقية .
مادة 164
1 – لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب الا اذا كان لنفقة .2 – ولا يجوز كذلك التبايع عليها او التنازل عنها للغير .
مادة 165
لوزير العدل ولما لا يقل عن عشرة بالمائة من المحامين المسجلين الطعن في قرارات الهيئة العامة وفي قرار مجلس النقابة برفض طلب دعوتها الى الاجتماع غير العادي وفي نتيجة الانتخاب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان قرار الهيئة العامة او مجلس النقابة او من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب .مادة 166
1 – للمحامي صاحب المصلحة الطعن ف القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الاحوال الآتية :آ – رفض طلب تسجيل الاسم بجداول المحامين ورفع اسم المحامي من هذه الجداول واستبعاده منها .
ب – نقل اسم المحامي الى جدول المحامين غير الممارسين بغير طلب منها .
ج – تحديد المدة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون .
2 – لرئيس الادعاء العام الطعن في القرار الصادر من مجلس لنقابة بتسجيل اسم المحام بجدول المحامين .
3 – للمحامي صاحب الشان ولمن تؤول اليهم حقوقه التقاعدية الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الصندوق في المسائل المتعلقة بتقاعد المحامين .
4 – يكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبليغ رئيس الادعاء العام او المحامي صاحب الشان او من التي اليهم حقوقه التقاعدية بالقرار المطعون فيه او من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة ( هـ ) من المادة السادسة حسب الاحوال .
مادة 167
لرئيس الادعاء العام ولمجلس النقابة وللمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بها بحق الغائب ومن تاريخ وصولها الى نقابة المحامين ورئيس الادعاء العام .مادة 168
يقدم الطعن الى محكمة التمييز متضمنا الأسباب الموجبة لنقض القرار المطعون فيه في الميعاد المنصوص عليه في المواد السابقة والا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل في الطعن هيئة مؤلفة من رئيس محكمة التمييز او احد نوابه وعضوية اربعة من حكامها ويكون قرارها قطعيا .مادة 169
تستمر اللجنة المشكلة بموجب امر وزارة العدل المؤرخ في اول شباط 965 في ادارة شؤون نقابة المحامين الى حين اجراء الانتخاب وتتخذ اللازم لإجرائه وفقا لاحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه .مادة 170
مع مراعاة الفقرة /6/ من المادة الرابعة من هذا القانون يجوز لمن رفع اسمه من جدول المحامين استنادا الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1964 ان يطلب اعادة تسجيل اسمه بجداول المحامين ويعفى من هذه الحالة من دفع رسم التسجيل فيها .مادة 171
لمجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .مادة 172
يلغى قانون المحاماة رقم 157 لسنة 1964 ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون صراحة او دلالة .مادة 173
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 174
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .الملحق
المحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة فهي مهنة المروءة والنجدة وهي الطريق المعبد الى عدل القضاء ولهذا فان من حق اهل هذه المهنة السامية على الدولة ان تصون كرامتهم وتمكنهم من اداء واجباتهم على اكمل وجه وتوفر لهم العيش الكريم اذا ما اخلدوا الى التقاعد . ولما كان القانون السابق رقم 157 لسنة 1964 قد حقق بعض هذه الغايات دور البعض الآخر فقد وضع هذا القانون لاستكمال ما شاب ذلك القانون من نقص وقصور مع ضبط احكامه واعادة صياغتها في مزيد من الدقة على هدى الاحكام التي تضمنها قانون المحاماة المعمول به حاليا بالجمهورية العربية المتحدة واحكام المشروع الذي اعدته نقابة المحامين وكذلك المبادئ التي انتظمها مشروع قناة المحاماة العربي الموحد الذي اقره مؤتمر المحامين العرب المنعقد ببغداد في تموز سنة 1958 . والقانون بصورته هذه يعد خطوة في سبيل وضع قانون محاماة موحد في البلاد العربية جمعاء . ولم ير حاجة الى تعريف مهنة المحاماة على نحو ما فعل القانون السابق وهو تعريف خلت منه قوانين المحاماة العراقية السابقة عليه كما خلا منه القانون السابق وهو تعريف خلت منه قوانين المحاماة العراقية السابقة عليه كما خلا منه قانون المحاماة المعمول به حاليا بالجمهورية العربية المتحدة والمشروعان اللذان سبقت الاشارة اليهما .وقد استحدث القانون مبادئ جديدة فإنشاء جدولا خاص بالمحامين غير الممارسين واجازت المادة 13 لمن يريد اعتزال المحاماة ان يطلب نقل اسمه الى هذا الجدول فإذا ما ترآى له يعد ذلك ان يعود الى ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون متوافرة في حقه .
ولما كان مؤدي نقل اسم المحام الى جدول غير الممارسين هو حرمانه من ممارسة المهنة فقد نصت المادة 15 على اعفائه خلال هذه الفترة من اداء الاشتراك السنوي واذا كان اتصافه بالمحاماة يظل قائما فانه متى قرر مجلس النقابة قبول طلب اعادة اسمه الى جداول المحامين الممارسين انسحب هذا القرار حتما الى يوم تقديم الطلب فضلا عن اعفاء المحامي من دفع رسم تسجيل جديد .
وخولت المادة 14 مجلس النقابة سلطة نقل اسم المحامي الى جدول المحامين غير الممارسين من تلقاء نفسه اذا تبين له ان المحامي يمارس عملا من الاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة بشرط تبليغ المحامي بالحضور امام المجلس ليبدي اقواله اذا شاء وأجيز للمحامي الطعن بطريق التمييز في هذا القرار . وترتيبا على ما سبق من احكام نصت المادة 15 على عدم احتساب المدة التي كان فيها المحامي غير مشتغل بالمحاماة مدة مقضية فيها لاي غرض من اغراض هذا القانون .
وحتى لا يتراخى مجلس النقابة في البت ف طلب التسجيل بجدول المحامين فقد اوجبت المادة 6 على المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة واربعين يوما فاذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المذكورة بقبول الطلب او برفضه اعتبر ذلك قرارا ضمنيا بالقبول يجوز لرئيس المدعي العام ان يطعن فيه لدى محكمة التمييز وقد حرص المشرع على السمو بالمحاماة وابعاد العناصر غير الصالحة من مجالها فنصت المادة السابعة على انه اذا قرر مجلس النقابة رفض طلب تسجيل اسم المحامي بالجدول لأسباب تمس النزاهة او الشرف او تتنافى مع حسن السمعة فلا يجوز له تجديد الطلب قبل فوات سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المجلس نهائيا .
ولما كان مقدار الاشتراك السنوي الذي يحدده القانون السابق هو اثنى عشر دينارا بالنسبة الى كافة المحامين فقد رؤى النزول به الى الحد المعقول تخفيفا عن المحامين مع التفرقة بين القدامى منهم والمحدثين فأصبح بمقتضى المادة 9 ثلاثة دنانير بالنسبة الى المحامين تحت التمرين وعشرة دنانير بالنسبة لمن عداهم وقد رؤى للعلة نفسها تخفيض رسم التسجيل في الجدول الى خمسة دنانير الى المحامين تحت التمرين والى عشرة دنانير بالنسبة لمن عداهم .
ولم يفت المرعى ان ينص في المادة 37 منه على عدم خضوع عمل المحامي الذي يعمل لدى محام آخر لقانون العمل ولا لقانون الضمان الاجتماعي بأية صورة وذلك تأكيدا على ان هذا العمل هو ابعد ما يكون عن نطاق عقد العمل وذلك تعزيزا للثقة بين الزملاء الذين يجمعهم السمو بالمهنة وتحقيق اغراضها .
ولما كان عمل المحامي يعتمد اول ما يعتمد على اطلاق العنان له في الدفاع وعلى كفالة حرية الرأي له في هذا السبيل توصلا الى اعلاء كلمة الحق فقد ذهب القانون تحقيقا لهذه الغاية المثلى الى وجوب معاملة المحامي بما يليق بسمو رسالته وان يؤخذ بالحسنى اذا جاوز حدود الدفاع فنصت المادة /28/ على عدم جواز توقيف المحامي بسبب ما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة عن اقوال وكتابات صدرت منه اثناء ممارسة المهنة . وتحقيقا لهذه الغاية ذاتها رؤى احاطة المحامي ببعض الضمانات التي تكفل له اداء واجبه في كثير من الثقة والرضا والاطمئنان فنصت المادة 30 على انه فير غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه تتعلق بممارسة مهنته الا بعد اخطار النقابة بذلك وخولت النقيب او من ينيبه عنه حق حضور الاستجواب والتحقيق فاذا لم يحضر من يمثل النقابة في الوقت المناسب جاز اجراء التحقيق والاستجواب في غير حضوره وحتى لا يتعطل سير العدالة بغير مبرر . وقد عنى القانون بالنص على بعض تقاليد المهنة وآدابها على نحو ما ورد في قانون المحاماة بالجمهورية العربية المتحدة وكثير من التشريعات الأخرى فحظرت المادة 48 على المحامي قبول الوكالة ف دعوى معروضة أمام حاكم او قاض تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله في الدعوى صراحة على ذلك نظرا لتعلق الامر بحياد الحاكم او القاضي لصلاحيته لنظر الدعوى وابعاد له الشبهات والظنون وهو اعتبار له خطره في استقلال القضاء من جهة وفي السمو بالمحاماة من جهة أخرى مما يجعل هذا المبدأ من صميم النظام العام . كما اوجبت المادة 51 على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وآداب المحاماة عند انقضاء التوكيل ان يرد لموكله عند طلبه النقود التي حصلها لحسابه والمستندات والأوراق التي كان قد استلمها منه ورخصت للمحامي اذا لم يكن قد حصل اتفاق على اتعابه في ان يستخرج على نفقة موكله صورا من الاوراق التي يصح له الاستناد اليها في المطالبة بهذه الاتعاب وان يبقى لديه اصل هذه الاوراق حتى يسترد من موكله مصاريف استخراج صورها على ان يصدق مجلس النقابة على صور المستندات والاوراق التي ليس لها اصول ثابتة بسجلات المحاكم ولم ير القانون ان يجعل حق الموكل في استرداد الاوراق والمستندات من محاميه ممتدا الى امد طويل حتى لا يرهق المحامي بواجب المحافظة على هذه الاوراق ويتعرض بالتالي لمسؤولية فقدها فحددت المادة 54 مدة هذا الالتزام بخمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمة المحامي الا اذا كان الموكل قد طالبه برد الاوراق قبل مضي المدة المذكورة بخطاب مسجل فان حق الموكل لا يسقط في هذه الحالة الا بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الخطاب المذكور . وقد عالج القانون الاتعاب الخاصة بأتعاب المحاماة على الوجه الذي يحقق العدالة للمحامي وموكله على السواء مع توفير الحيدة التامة للطرفين فجعلت المادة 62 الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يثور حولها للمحاكم ولم ير وضع جدول يحدد فئات الاتعاب التي يجوز الحكم بها على من خسر الدعوى على نحو ما فعل القانون السابق فنصت المادة الثالثة والستون من القانون على تقدير الاتعاب بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة من قيمة المحكوم به وهذا النص يفضل على النص الوارد في القانون السابق اذ انه يتيح للمحكمة ان تقدر الاتعاب تقديرا سلميا يتناسب مع قيمة المحكومية وما بذل في الدعوى من جهد على ان لا تزيد الاتعاب في اية حالة على خمسمائة دينار . إما في دعوى الاستملاك فتقدر الاتعاب بنسبة خمسة في المائة من الفرق بين بدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة على ان لا تجاوز خمسين دينارا ولا تقل عن عشرة دنانير في جميع الأحوال اما في الدعاوى غير محددة القيمة وفي الدعاوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني فتقدر الاتعاب بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز مائة وخمسين دينارا . وقد نص على اعتبار من ابطلت الدعوى بناء على طلبه في حكم من خسرها . وتمشيا مع وجهة نظر المشرع في ان المحامين المتقاعدين والمحامين غير الممارسين لا يؤدن الاشتراكات السنوية فقد استبعدت المادة 76 هؤلاء جميعا من عضوية الهيئة العامة لنقابة المحامين فلا يكون لهم حق حضور اجتماعاتها ولا الاشتراك في الانتخابات وقد نصت المادتان 78 و 79 على ان الهيئة العامة تجتمع اجتماعا عاديا لممارسة اختصاصاتها مرة في كل سنتين خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني على ان يحدد مجل النقابة موعد الاجتماع ويعلن عنه قبل حلوله بخمسة عشر يوما والا حق للهيئة العامة ان تجتمع من تلقاء نفسها في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني كما نصت المادة 78 على ان الهيئة العامة تجتمع اجتماعا غير عادي بقرار من مجلس النقابة من تلقاء نفسها او بناء على طلب ما لا يقل عن عشرة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة وقد اوجبت المادة 79 على مجلس النقابة ان يقرر في اول جلسة يعقدها بعد تقديم الطلب اليه دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما والا تولى وزير العدل تحديد موعد الاجتماع والدعوى اليه .
وقد عدل القانون تشكيل مجلس النقابة فنصت المادة 83 منه على ان يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء اصليين ويكون له خمسة اعضاء احتياطيين يحلون محل الاعضاء الاصليين وفقا للقانون ونصت المادة 84 على ان هؤلاء جميعا ينتخبون لمدة سنتين وعلى انه لا يجوز اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين حتى لا يستأثر بهذا المنصب شخص بعينه وتتهيأ لغيره فرصة تولية وقد اشترطت المادة 85 فيمن ينتخب نقيبا ان يكون قد مراس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة وفيمن ينتخب عضويا اصليا او احتياطيا او يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة وفيمن ينتخب عضويا اصليا او احتياطيا ان يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثماني سنوات مع مراعاة ما نصت عليه المادة 38 من احتساب المدة التي قضاها المحامي في الخدمة القضائية ونحوها مدة ممارسة للمحاماة لهذا الغرض ورؤى ان يكون لمجلس النقابة وكيل واحد ينتخبه مجلس النقابة من بين اعضائه في اول اجتماع له وذلك أسوة بانتخاب أمين الصندوق وأمين السر . وقد عدل القانون الاحكام الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النقابة فنصت المادين 99و100 على تشكيل لجنة انتخاب عامة في مقر محكمة استئناف بغداد وتشكيل لجان فرعية في مقر محاكم الاستئناف الاخرى وتؤلف كل من هذه اللجان من اقدم ثلاثة حكام بالمحكمة ضمانا للحياد ودفعا لكل شبهة . على ان يتوجه محامو كل منطقة استئنافية الى اللجنة الخاصة بها ويدلوا بأصواتهم امامها وبذلك يتجنب المحامون مشقة السفر الى بغداد ويتيسر لأكبر عدد منهم الاشتراك دون ارهاق في عملية الانتخاب . واجازت المادة 95 لمن رفض مجلس النقابة قبول طلب ترشيحه الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز كما اجازت المادة 94 لمن امتنعت النقابة فورا وحتى لا يفوت على المرشح ميعاد الترشيح ، نصت المادة 94 على اعتبار استمارة الترشيح مقدمة قانونا من تاريخ تقديمها لمحكمة الاستئناف وقد خول القانون لجان الانتخاب سلطات تمكنها من أداء مهمتها فأجازت المادة 103 لها ان تبعد عن مكان الانتخاب من لم يكن من المحامين الذين يحق لهم التصويت امامها وان تأمر بالقبض فورا على من تقع منه جريمة او اية محاولة للتأثر على الانتخاب او المساس بسلامته وان تستعين بقوات الشرطة وغيرها في تنفيذ اوامرها . وقد عالج القانون حالة شغور جميع مناصب مجلس النقابة قبل انتهاء مدته سواء بالاستقالة او بأي سبب اخر فنصت المادة 93 من القانون على تخويل وزير العدل حق تشكيل لجنة من اثنين من الحكام وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة على ان تتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة حتى يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع اختصاصات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه وزير العدل رئيسا لها اختصاصات النقيب واوجلت هذه المادة على اللجنة ان تدعو اعضاء الهيئة العامة للاجتماع في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ انقضائها كما نصت المادة المذكورة صراحة على استمرار مجلس النقابة الذي انتهت مدته في مباشرة اختصاصه الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد .
وقد عدل القانون الاحكام الخاصة بتأديب المحامين ووضع من الاحكام ما يكفل تحقيق العدالة مستهديا في ذلك بالمبادئ التي تضمنها قانون المحاماة المعمول به حاليا في الجمهورية العربية المتحدة فنصت المادة 110 على ان يكون تأديب المحامي من اختصاص مجلس يشكل في كل محكمة استئناف برئاسة رئيسها او احد نوابه وعضوية اثنين من المحامين يعينهما مجلس النقابة من غير أعضائه ممن تتوافر فيهم شروط العضوية فيه ونصت المادة 111 على ان الدعوى التأديبية تقام على المحامي بقرار من مجلس النقابة او من رئيس الادعاء العام وسوى في ذلك بين المحامين جميعها كبيرهم وصغيرهم وقصرت المادة 109 العقوبات التأديبية على التنبيه والمنع مؤقتا من ممارسة المهنة ورفع الاسم من جدول المحامين اذا رأى ان الوقائع المسندة إليه ليست من الجسامة بحيث تستدعى محاكمته تأديبيا على ان لا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التأديب اذا رأى لذلك محلا .
وتحقيقا للمساواة بين المحامين وتخفيفا للأعباء المالية التي تثقل كاهلهم عدل القانون عن استقطاع شيء من اتعاب المحاماة المحكوم لهم بها ضد موكليهم لصالح صندوق التقاعد اكتفاء بما يؤدونه للصندوق من اشتراكات سنوية . وقد خفضت المادة 133 بدل الاشتراك السنوي في صندوق التقاعد الى ثمانية عشر دينارا لكل سنة من السنوات الخمس الاولى وستة وثلاثين دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية وثمانية واربعين دينارا لكل سنة من السنوات التي تعقب ذلك .
كما رؤى توفيرا للحياة الكريمة للمحامي المتقاعد ضم كل او بعض مدة الخدمة في القضاء او في العمل القانوني المعتبر بمقتضى قانون السلطة القضائية نظيرا للعمل القضائي الى مدة الممارسة الفعلية للمحاماة اذا طلب المحامي ذلك على الا تزيد المدة المضمونة على مدة الممارسة المذكورة وان لا تزيد بأي حال على عشر سنوات .
وتيسيرا على المحامين الذين يطلبون احالتهم الى التقاعد رؤى اعفاؤهم من دفع جميع بدلات الاشتراك المستحقة عليهم لصندوق التقاعد عن المدة السابقة لنفاذ القانون السابق رقم 157 لسنة 1964 دفعة واحدة فأجازت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة ان يدفعوا المبلغ المستحق عليهم على اقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ احالتهم على التقاعد .
ولما كان من يعيلهم المحامي الذي يتوفى قبل استكمال مدة ممارسته للمحاماة خمسة عشرة سنة لا يستحقون بمقتضى القانون السابق سوى مكافأة مقطوعة لا تضمن لهم العيش الكريم قد نصت المادة 151 على منحهم الحقوق التقاعدية المقرر للمحامي الذي يحال على التقاعد لعجزه عن ممارسة المهنة . وقد نظم القانون حتى الطعن في القرارات ووحد اجراءاته فأجاز لوزير العدل ولما لا يقل عن عشرة في المائة من اعضاء الهيئة العامة على الاقل الطعن في قرارات الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي وف نتيجة الانتخاب . وأجاز لرئيس الادعاء العام ومجلس النقابة وللمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب كما خول القانون رئيس الادعاء العام حق الطعن في قرارات مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي . وللمحامي الطعن برفض طلب تسجيل الاسم بجداول المحامين غير الممارسين وف القرارات التي عددتها المادة 166 وجعل القانون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما في جميع الاحوال وخول محكمة التمييز مشكلة من رئيسها او احد نوابه وعضوية اربعة من حكامها حق الفصل ف الطعن ونص صراحة على ان يكون قرارها في جميع الاحوال قطعيا لا يقبل تعقيبا من مجلس النقابة او من غيره احتراما لاحكام المحكمة العليا التي يجب ان تسمو على قرارات المجالس واللجان الاخرى .
0 تعليقات