المادة 1
1- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش والجنود مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الأخرى والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون .2- تشمل هيئة الوزراء أحكام المواد 51 (1-أ ) و 52 (2) و (3) و 57 و 58 فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 52 الاّ إذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .
المادة 2
يقصد في هذا القانون بتعبير :الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالموظفين .
المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية أو من قبل وزير المالية.
الـوزير – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي ديوان مجلس الوزراء والدوائر التابعة له والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته ويعتبر كل من رئيس ديوان مجلس السيادة ومراقب الحسابات العام ورئيس مجلس الخدمة العامة ورئيس جامعة بغداد بمثابة الوزير فيما يختص بموظفي ومستخدمي دوائرهم في الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذا القانون على أن يعتبر رئيس الوزراء بمثابة الوزير لهذه الدوائر وكذلك وزير المعارف بالنسبة لجامعة بغداد في الأمور التي تستلزم إصدار مرسوم جمهوري .
رئيس الدائرة – وكيل الوزراء والوكيل العام والمتصرف وأي موظف آخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء .
الرئيس المباشر – هو رئيس الشعبة أو رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف المباشر .
الرئيس الأعلى – هو الوزير أو رئيس الدائرة أو من يخوله .
المادة 3
1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه الآتي :
الـدرجـة الـرواتـب مقـدار العـلاوة
الاولى 130 – 150 -/ 5 دنانير
الثانية 100 – 120 -/ 3 دنانير
الثالثة 70 – 90 -/ 3 دنانير
الرابعة 50 – 65 -/ 2 ديناران
الخامسة 36 – 45 -/ 1 دينار واحد
السادسة 28 – 34 -/ 1 دينار واحد
السابعة 18 – 25 -/ 1 دينار واحد
الثامنة 15 – 17 -/ 1 دينار واحد
التاسعة 12 – 14 -/ 1 دينار واحد
2- يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد 1/6/1956 ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون الى راتب الحد الأدنى للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العلاوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعاً .
3- يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في 1/6/1956 الى –/ 11 ديناراً أو -/17 ديناراً أو -/20 ديناراً أو -/27 ديناراً أو -/35 ديناراً ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون أو الذي رفع الى راتب -/17 ديناراً أو -/27 ديناراً أو -/35 ديناراً خلال المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى -/13 ديناراً في 1/6/1956 ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك اضافة للعلاوات السنوية التي نالها بعد ترفيعه أو تحويل راتبه ولا تحتسب هذه الاضافات لغرض الترفيع .
4- يضاف للموظف الذي أصبح راتبه في 1/6/1956 -/13 ديناراً أو -/20 ديناراً أو -/25 ديناراً قدم مدته سنتان لغرض الترفيع فقط .
5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
المادة 4
تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول أدناه الذي يحل محل الجدول رقم (1) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 .الجــدول رقــم (1)
مخصصات غلاء المعيشة للموظفين
للأعــزب أو للمتزوج وليس له ولد أو له ولد واحد للمتزوج وله أكثر من ولد
الراتب الأرمل للأرمـل الذي لـه ولـد أو ولـدان وللأرمل له أكثر من ولدين
8 8 500/8 000/10
11-12 10 00/11 000/12
13-16 11 000/12 000/13
17-19 12 000/13 000/15
20-24 12 000/13 000/15
25-26 13 000/14 000/16
27-34 13 000/15 000/16
35-44 500/13 000/15 000/17
45-54 14 500/15 000/17
55-63 15 000/16 000/18
64-74 14 000/16 000/18
75-84 14 000/16 000/18
85-91 14 000/16 000/18
92-99 14 000/16 000/18
100-104 16 000/18 000/20
105-119 16 000/18 000/20
120-134 18 000/20 000/25
أكثر من ذلك 22 000/22 000/25
المادة 5
تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة علاوة من الحدّ الأدنى الى الحدّ الأقصى المبين في كل درجة وذلك بمنحها الموظف عند إكماله سنة براتب يقل عن الحدّ الأعلى للمقياس . ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثالثة عدا من يشغل وظيفة مدير عام إلاّ بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس الأعلى التالي يبين فيها أن خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة ، ويصدر وزير المالية تعليمات فيما يتعلق بتقديم هذه التوصيات .المادة 6
تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة أدناه :رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 ديناراً شهرياً
عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهرياً
المادة 7
لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية إلاّ من كــان :1- عراقيا أو متجنساً مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- أكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة .
3- ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقاً لنظام خاص .
4- حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .
5- حائزاً على شهادة دراسية معترف بها .
المادة 8
تراعى في التوظيف الشروط التالية :1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك.
2- أن يكون التعيين أو إعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين أو يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
أ- الوظائف الخاصة
ب- عميد
ج- مدير عام
د- مفتش عام
ه- وزير مفوض
و- متصرف
ز- مدون قانوني
3- لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التسعة على أن تراعى الأحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .
المادة 9
يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .1- أ- خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الأدنى للوظائف التي يبدأ راتبها بالدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك ولا يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ 18/10/1958 الى وظائف أخرى غير الوظائف المحددة لهم الاّ بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها .
ب- خريجو المدارس المتوسطة أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة الثانية .
ج-خريجو المدارس الثانوية أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة السابعة .
د- أولاً – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الحدّ الأدنى للدرجة السادسة .
ثانياً – حملة شهادة أستاذ في العلوم أو الفنون (أم . أي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الأسنان أو ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الأقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الأدنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1-6-1956 الى راتب الحدّ الأدنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعاً .
ثالثاً – حملة شهادة كلية الطب العراقية أو أية شهادة جامعية أخرى دراستها ست سنوات أو أكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الأولية للجامعات براتب -/41 ديناراً شهرياً .
رابعاً – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية للجامعات في الحدّ الأدنى للدرجة الرابعة .
2- يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية أو ما يماثلها التي دراستها أكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم بإضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة .
المادة 10
1- يجوز تعيين خريجي المدارس العالية والمهنية ومن اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة أو خارجها في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب أعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لأول مرة على أن لا تقل مدة أشغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع بموافقة مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة العامة كلّ حسب صلاحياته إذا ساعد الملاك على أن تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع لأغراض العلاوات والترفيع وتعدل على هذا الأساس رواتب من غبِن بسبب تعديل سلم الدرجات أو مدد الترفيع من جراء تعديلات الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون وعلى أن لا تحسب مدد التأخر في الترفيع لهذا الغرض .2- تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الأولية واستقال ثم حصل على شهادة أعلى استمراراً للخدمة لأغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على أن لا تزيد عن المدة الأصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط أن تكون بموضوع يتصل بالشهادة الأولية وتعدل على هذا الأساس رواتب من عين أو أعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون إذا ساعد الملاك على ذلك .
3- تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله على الشهادة المدرسية ممارسة لأغراض هذه المادة .
المادة 11
لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحياته أن يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر أو منحه قدماً للترفيع أو تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعاً في الحالات التالية :1- إذا كان قد نال راتباً يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة .
2- إذا كان قد حصل أثناء خدمته على شهادة دراسية تخوله الحصول على راتب أعلى من راتبه .
ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تأخر ترفيعه خلالهــا .
المادة 12
1- تقرر بنظام الوظائف التي يجوز تعيين المستخدمين لها وشروط تعيينهم وترفيعهم .2-لا يجوز بعد تنفيذ هذا القانون تعيين مستخدم بوظيفة وردت في الجداول الملحقة بقانون الملاك عدا المتقاعدين والفنيين .
المادة 13
يجوز أن يعين المستخدم الذي لوظيفته عنوان في الجداول الملحقة بقانون الملاك موظفاً براتبه عند تنفيذ هذا القانون إذا توفر الشاغر على أن لا يزود هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة استخدامه التالية لشهادته ممارسة على الوجه الآتـي :1- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة المتوسطة (بما فيها المهنة) فما فوق أو ما يعادلها دون اجراءات أخرى .
2- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (1-أ ) من المادة التاسعة من هذا القانون .
المادة 14
1- يكون الموظف عند أول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت كفاءته وإلاّ فتمدد مدة تجربته ستة أشهر أخرى .2- يستغنى عن الموظف اذا تأكد لدائرته أنه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت .
4 – تعتبر العطلات المدرسية خدمة فعلية لأغراض الفقرة(1) من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها .
5 – للموظف الذي يستغني عنه بموجب هذه المادة أن يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالأمر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعياً .
المادة 15
يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد إذا أعيد توظيفه بعد استقالته أو الغاء وظيفته أو الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتباً أكثر من راتبه السابق إلاّ اذا جاز ذلك وفق أحكام هذا القانون .المادة 16
1- يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل وإذا لم يباشر خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا أيام السفر المعتادة فعلى المرجع المختص أن يخطره بلزوم المباشرة وإذا لم يباشر دون عذر مشروع خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالأخطار إذا كان داخل العراق أو خلال ثلاثين يوماً إذا كان خارجه أو كان محله مجهولاً فيعتبر أمر تعيينه ملغياً .وإذا لم يباشر وظيفته في حالة وجود العذر المشروع خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالإخطار إذا كان داخل العراق أو خلال شهرين إذا كان خارجه فيعتبر أمر تعيينه ملغياً أيضاً .
2- يستحق الموظف الملغاة وظيفته أو المستغنى عنه أو المعزول بدون أن تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه الأمر إلاّ إذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الأمر الى الموظف أو محل إقامته الدائم تبليغاً لغرض هذه المادة .
المادة 17
يجوز تعيين الضابط في الجيش أو المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه وفق نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت أم مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على أن لا يقل راتبه عن أعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .المادة 18
يجري اختيار الموظفين للترفيع على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .المادة 19
1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :أ- وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
ب- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون .
ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .
2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
3- من عين استناداً الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الأدنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدماً بنصف مدتها لغرض الترفيع .
4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدماً لمدة سنة لغرض الترفيع .
المادة 20
1- يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى .2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وله أن يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعياً .
المادة 21
اذا أعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة أدنى من درجته السابقة وشغرت وظيفة تعادل تلك الدرجة فيجوز منحه راتب الدرجة المذكورة مع علاوتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الأدنى لغرض الترفيع .المادة 22
لا يجوز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها الاّ إذا أكمل الشروط القانونية للترفيع أو توفرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين ( 9 و 10) من هذا القانون فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاته .المادة 23
تؤلف بأمر من الوزير بكل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها أن تأخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه وبعد صدور القرار بترشيحه للترفيع ولهم الاعتراض لدى مجلس الخدمة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ .المادة 24
1- يؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس وأربعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح وزير المالية ويجوز تجديدها ثلاث سنوات أخرى .2- يتفرغ رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الى واجبات مناصبهم وليس لهم ممارسة لأي عمل آخر ولو في
غير أوقات الدوام الرسمي .
3- يقوم مجلس الخدمة العامة بالأمور التالية عدا ما استثنى منها في هذا القانون .
أ- التعيين وإعادة التعيين في الخدمة المدنية .
ب- المصادقة على كافة الاقتراحات الخاصة بالترفيع .
المادة 25
1- يجب أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الخدمة ممن لهم خدمة ممتازة ومن كبار الحكام أو الأساتذة والعمداء والأطباء الاخصائيين والمهندسين ذوي الاختصاص أو الموظفين الذين يحملون شهادة عالية . ويشترط في هؤلاء أن تكون لهم خدمة لا تقل عن خمس سنوات ولا تقل درجتهم عن الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية أو ممن يستحقون هذه الدرجة من غير الموظفين من ذوي الكفاءة والخدمات الممتازة .2- لمجلس الوزراء أن يفصل رئيس أعضاء المجلس اذا ثبتت إدانتهم من محكمة ذات اختصاص .
المادة 26
يكون المجلس مسؤولاً تجاه مجلس الوزراء ويقدم اليه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً سنوياً عن أعماله يتضمن التوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة المدنية .المادة 27
اذا غاب رئيس المجلس أو أحد أعضائه مدة طويلة فلمجلس الوزراء أن يعين أحد الأعضاء لاشغال وظيفة الرئيس مؤقتاً بناء على اقتراح وزير المالية على أن يزيد راتبه الى راتب الرئيس عن مدة اشغاله الرئاسة ويجوز لمجلس الوزراء تعيين شخص آخر تتوفر فيه المؤهلات المذكورة في المادة (25) من هذا القانون ليحل محل العضو الغائب أو العضو الذي يشغل الرئاسة عند غياب الرئيس على أن يتقاضى الفرق بين راتبه الأصلي وراتب العضوية التي يشغلها ويجب أن لا يدوم هذا الغياب أكثر من ستة أشهر وإلاّ فيعتبر الغائب مستقيلاً .المادة 28
للمجلس أن يعين سكرتيراً يعاونه في أداء واجباته مع العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية .المادة 29
تكون واجبات المجلس بالنسبة للتعيين وإعادة التعيين كما يلـي :1- اختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم أو اعادة تعيينهم بالمقابلة أو بالامتحان التحريري أو بهما معاً للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عالية الاّ إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب إشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف .
2- إصدار شهادة بالأهلية عن كل شخص قبل تعيينه أو إعادة تعيينه بالوظيفة وعند نقله الى الوظائف التعليمية والطبية والهندسية على أن تتضمن هذه الشهادة الدرجة وعنوان الوظيفة التي يعين فيها والراتب ، أما النقل من وظيفة الى أخرى من غير الوظائف التي ذكرت فيكون بقرار من الوزير المختص .
3- تعيين بنظام الأمور التـالية :
أ- الشروط العامة للاشتراك في امتحانات الدخول للخدمة والمؤهلات الضرورية لمختلف الوظائف .
ب- تدابير تنظيم الامتحانات التي من شأنها أن تفسح المجال أمام الراغبين الدخول في الخدمة المدنية في كافة أنحاء العراق بفرص متساوية.
ج- ضمان اجراءات الامتحانات بصورة سرية .
د- تأمين تعاون مجلس الخدمة العامة مع الوزارات والادارات المحلية لتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة .
4- للادارة المحلية أن تعين كتاباً في الدرجتين الثامنة والتاسعة بعد نجاحهم في الامتحان الذي تجريه لجنة دائمة يؤلفها مجلس اللواء العام الا أنه لا يجوز نقل أمثال هؤلاء الموظفين الى وظائف أخرى في الخدمة المدنية خارج الادارة الاّ اذا اجتازوا الامتحان لدى مجلس الخدمة العامة .
المادة 30
تكون واجبات مجلس الخدمة العامة بالنسبة للترفيع والاعتراضات لجميع الموظفين كما يلي وذلك فيما عدا الترفيع الى الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة من هذا القانون اذ تنحصر صلاحية ذلك بمجلس الوزراء .1- إصدار التعليمات لكل وزارة بأن تعد تقريراً سرياً عن كلّ موظف عدا من استثنى منهم عند التعيين وفق الفقرة (2) من المادة الثامنة على أن تحفظ نسخة أو أكثر منه في الوزارة المختصة وترسل نسخة الى مجلس الخدمة العامة .
2- إصدار التعليمات الى الوزارات عن كيفية ترفيع الموظفين عند شغور وظيفة فيها بأن تقدم الوزارة المختصة توصية بالترفيع الى المجلس بعد تدقيق ادعاءات المرشحين اللائقين للنظر في أمورهم وللمجلس أن يصادق على الترفيع المقترح أو ترجيح من يراه أهلاً للترفيع من بين المرشحين وله أن يطلب أية معلومات أخرى ضرورية للنظر في الإقتراح وله أن يقابل المرشح الموصى به أو غيره من الموظفين حسبما يراه ضرورياً .
3- للمجلس النظر في الإعتراض الذي يقدمه الموظف الذي لحقه غبن من جراء عدم ترشيحه للترفيع أو تثبيته في التعيين أو الترفيع أو اعادته الى راتبه السابق ويكون قراره نهائياً وللمجلس اصدار التعليمات فيما يتعلق بهذه الأمور .
المادة 31
للمجلس أن يستعين بذوي الخبرة من الموظفين أو غيرهم لتقديم المساعدة في لجنة الاخبار أو في لجان أخرى على أن يتفق مع وزارة المالية على منحهم أجوراً مناسبة ويجب أن تمثل الوزارة أو الدائرة المختصة في لجان الاختبار للوظائف المهنية أو الفنية .المادة 32
يوزع المجلس من تقرر تعيينهم على الوزارات والدوائر المختلفة التي توجد لديها وظائف شاغرة .المادة 33
1- يستعين وزير المالية عند القيام بمراقبة عدد الموظفين والمستخدمين بهيئة من المفتشين للتحقيق عما يطلب إضافته من الوظائف وفي التحري عن الوظائف الزائدة .2- على وزير المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الموظفين الزائدين من أية وزارة الى دوائر أخرى أو الغاء وظائفهم بمقتضى قانون الملاك .
المادة 34
تؤسس في الوزارات المختصة عند الضرورة دورات لتدريب الموظفين ممن يتقرر تدريبهم بغية زيادة كفاءتهم بعد استحصال موافقة وزير المالية على مدة الدورة وشروط الإلتحاق بها وحقوق المتخرجين منها .مادة 35
1- للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص .2- على المرجع أن يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ويعتبر الموظف منفكاً بانتهائها الاّ إذا صدر أمر القبول قبل ذلك .
3- إذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعداً للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد أو قبله .
مادة 36
لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان من الأماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الأماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، ولا يجوز نقله قبل ذلك إلاّ بمقتضى المصلحة العامة أو ضرورة صحية .ويجب أن تستند مقتضيات المصلحة العامة الى أسباب معينة تذكر في أمر النقل أما الضرورة الصحية فيجب أن تؤيد تقارير الهيئات الطبية الرسمية .
مادة 37
1- على الموظف المبلغ بالنقل أن يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام ( عدا أيام السفر المعتادة) الاّ إذا نص في أمر النقل على مدة تزيد على ذلك وإذا تأخر على الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة فعلى المرجع المختص أن يخطره تحريرياً بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالأخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة الاخطار يعتبر مستقيلاً .2- على الموظف الالتحاق بوظيفته حالما تنتهي إجازته فإن لم يلتحق أو يبد معذرة مشروعة فللمرجع المختص أن يخطره تحريرياً بلزوم الالتحاق بالوظيفة وان لم يلتحق خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالأخطار إذا كان داخل العراق
وخلال ثلاثين يوماً إذا كان خارجه أو كان محله مجهولاً فيعد مستقيلاً .
3- يجري إخطار الموظف المجهول المحل بواسطة الإعلان في الصحف المحلية ويعتبر تاريخ النشر مبدأ للإخطار .
4- تطبق أحكام الفقرات السابقة بحق الموظف المتغيب عن وظيفته .
5- تعتبر مدة الاخطار التي لم يلتحق خلالها الموظف اجازة اعتيادية .
مادة 38
1- يجوز اعادة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من مجلس الوزراء على أن لا تتجاوز مدة الإعادة خمس سنوات .2- تعتبر الدائرة المعيرة ملزمة بإعادة الموظف المعار الى وظيفة معادلة لدرجته بعد انتهاء مدة الاعارة الاّ إذا وجدت في وزارة أخرى وظيفة معادلة لوظيفته يمكن تعيينه فيها .
3- إذا أعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته أو انتهاء مدة الاعارة.
4- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تأثير لها على درجته .
5- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .
مادة 39
1- يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازاً براتب أو بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التاليـة:أ- إذا التحق بخدمة العلم وأدى البدل النقدي .
ب- إذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية .
ج- إذا التحق بخدمة الاحتياط .
2- يعتبر الموظف معاراً خلال مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب وله تناول رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية :
أ- إذا التحق بخدمة العلم ولم يؤدي البدل النقدي .
ب- إذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة إعلان النفير العام أو الخاص .
3- يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معاراً خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتطبق بحقه أحكام قانون خدمة الاحتياط.
مادة 40
على الموظف الذي يطلب الإحالة على التقاعد أن يقدم الى المرجع المختص طلباً تحريرياً يبين فيه الأسباب القانونية التي استند اليها في طلب الإحالة وإذا كانت الأسباب القانونية متوفرة فيجب قبول الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .مادة 41
إذا ألغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتاريخ الإلغاء في الدائرة المنتسب إليها وظيفة شاغرة تماثل أعمالها أعمال وظيفته ومن درجته فيعتبر منقولاً إليها براتبه الحالي .وإذا كانت الوظيفة الشاغرة من درجة أدنى من درجته فيخير في قبولها أو عدمه وفي حالة قبوله لها كتابة يجب تعيينه لتلك الوظيفة .مادة 42
لا يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون إلاّ بموافقته التحريرية على أن لا يمنح راتباً أكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع مراعاة المادة السابعة عشرة من أحكام هذا القانون .مادة 43
1- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة أيام من مدة خدمته .2- تمنح الإجازة بطلب تحريري بشرط عدم الإخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب الأول .
3- يجوز تراكم الاجازات لمدة (180) يوماً على أن لا يمنح الموظف لكل مرة أكثر من (120) يوماً براتب تام .
4- إذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ (60) يوماً بلا راتب.
5- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت .
6- تستحق الموظفة إجازة خاصة براتب تام لمدة ستة أسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .
7- تمنح الاجازات من الوزير أو من يخوله ذلك أو رئيس الدائرة حسب صلاحياته .
مادة 44
1- لا يستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة والأربعون من هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة (6) منها وللوزير المختص أن يدعو البعض من هؤلاء لإداء بعض واجبات التعليم خلال هذه العطلة على أن لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة وأربعين يوماً من كل سنة دراسية .2- يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة (1) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في كل سنة دراسية.
3- تدور لحساب من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة(1) من المادة الثالثة والأربعين من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب أحكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .
مادة 45
1- يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك أو المحال على التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل الرواتب الاسمية للإجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على أن لا تتجاوز مدتها (180) يوماً اعتباراً من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفاً علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .2- يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية إذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك أو بالإحالة على التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل في النصف الثاني من السنة الدراسية أو خلال العطلة الصيفية رواتب العطلة الصيفية على أن لا تتجاوز (120) يوماً .
3- لا تحسب مدة الاجازة أو العطلة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خدمة لغرض هذا القانون .
4- تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة أو العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة أو العطلة وتستقطع جملة أو أقساطاً من الرواتب
التي يستحقها بعد الإعادة .
5- تشمل أحكام الفقرات المتقدمة الوزير عند تخليه عن منصب الوزارة عن راتبه قبل تسلمه منصب الوزارة إذا كان يستحق الاجازة الاعتيادية أو كان ممن يشمله نص الفقرة (2) من هذه المادة وفق هذا القانون .
6- عند وفاة أحد المشمولين في الفقرات السابقة من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق أحكام قانون التقاعد.
مادة 46
1- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوماً عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة وأربعين يوماً بنصف الراتب على شرط :أ-أن لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (120) يوماً مائة وعشرين يوماً براتب تام ويليها تسعين يوماً بنصف راتب .
ب- أن لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوماً براتب تام ومائة وثمانين يوماً بنصف راتب.
2- يجوز منح الموظف تحت التجربة لأول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوماً براتب تام وخمسة وأربعين يوماً بنصف راتب على أن تخصم من استحقاقه للإجازات المرضية عند تثبيته .
3- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة أخرى بلا راتب لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .
4- يستثنى الموظف المصاب بمرض السلّ من أحكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان وإذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد .
مادة 47
تدور لحساب الموظف الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقاً للقوانين المرعية حين اكتسابها .مادة 48
1- يستحق المستخدم اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوماً خلال مدة استخدامه .2- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الإخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد على ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب الأول .
3- يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة (1) منها لمدة (100) يوم على أن لا يمنح المستخدم لكل مرة أكثر من (60) يوماً براتب تام .
4- اذا لم يستحق المستخدم اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها يجوز منحه اجازة لمدة (30) يوماً بلا راتب .
5- تستحق المستخدمة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .
6- لا يستحق المستخدم في المدارس الذي يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في هذه المادة غي ما ورد في الفقرة (5) منها ولرئيس الدائرة أن يدعو هذا المستخدم لإداء بعض الواجبات الرسمية خلال هذه العطلات على أن لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها عن خمسة وأربعين يوماً في كل سنة دراسية .
7- يجوز منح المستخدمين المشمولين بالفقرة (6) من هذه المادة إجازة خاصة براتب تام لا تتجاوز سبعة أيام في كل سنة دراسية .
8- تدور لحساب المستخدم في المدارس الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (1) من هذه المادة قبل نقله الى هذه المدرسة ويجوز له التمتع بها حسب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة .
9- يمنح المستخدم المنتهية خدمته الرواتب الاسمية للإجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على أن لا تتجاوز مدتها ستين يوماً اعتباراً من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفاً علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .
10- يمنح المستخدم في المدارس رواتب العطلة الصيفية اذا انتهت خدمته في النصف الثاني من السنة الدراسية أو خلال العطلة الصيفية على أن لا تتجاوز الستين يوماً .
11- لا تحسب مدة الاجازة أو العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (9 و 10) من هذه المادة خدمة لغرض هذا القانون .
12- تسترد من المستخدم المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة أو العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (9 و 10) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة أو العطلة وتستقطع جملة أو أقساطاً من الرواتب التي يستحقها بعد الإعادة .
13- عند وفاة أحد المشمولين بالفقرتين (9 و 10) من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق أحكام قانون التقاعد .
14- يستحق المستخدم اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوماً عن كل سنة كاملة من الخدمة وثلاثين يوماً بنصف الراتب بشرط:
أ- أن لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرضة (120) يوماً براتب تام يليها تسعون يوماً بنصف راتب .
ب- أن لا تتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة خمس السنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية مائة وثمانين يرماً براتب تام ومائة وثمانون يوماً بنصف الراتب .
15- يجوز منح المستخدم الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة أخرى بلا راتب لمدة أقصاها تسعون يوماً واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .
16- يستثنى المستخدم المصاب بمرض السل من أحكام الفقرتين (14 و 15) من هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان واذا لم يستأنف عمله بعدها يحال على التقاعد .
17- تدور لحساب المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية التي استحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .
18- تمنح اجازات المستخدمين من قبل رئيس الدائرة أو من يخوله ذلك .
19- المستخدمون بعنوان وظيفة وردت في قانون الملاك وفقاً للفقرة (2) من المادة الثانية عشرة لا تشملهم أحكام هذه المادة ويعاملون معاملة الموظف في الاجازات الاعتيادية والمرضية .
مادة 49
يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية المرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير أو لانتخابه لعضوية المجلس الوطني أو للدراسة أو التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) من المادة (الخامسة والأربعين) .مادة 50
1- أ – للوزير المختص بموافقة وزير المالية أن يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية وأكمل ثلاث سنوات في الخدمة إجازة دراسية خارج العراق لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته أو للحصول على شهادة أعلى ويجوز للموظف التعليمي الذي أكمل خمس سنوات في الخدمة ما عدا سنتي الاجازة الدراسية تمديد هذه الاجارة لمدة سنتين أخريين من تاريخ انتهاء الاجازة التي قضاها في الخارج .ب- يجوز منح الموظف التعليمي الذي لا يحمل شهادة عالية وأكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية بنصف راتب داخل العراق لمدة أربع سنوات بشرط حصوله على شهادة عالية .
2- يجوز أن يمنح الموظف التعليمي بدرجة استاذ اجازة دراسية سنة واحدة للقيام بأبحاث في الجامعات أو المعاهد خارج العراق وذلك عن كل خمس سنوات يخدم فيها بصفة استاذ على شرط أن يبرز مستندات تبين قبوله للقيام بتلك الابحاث في جامعة أو معهد .
3- تعتبر مدة الاجازة الدراسية المذكورة أعلاه خدمة لغرض هذا القانون والقوانين الأخرى .
4- يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية بالشروط التي تمنح بها للموظف التعليمي مع مراعاة ما يلي :
أ- أن يكون لموضوع الدراسة علاقة وثيقة بواجبات وظيفية أو لواجبات الوظيفة المرشح لها .
ب- أن يؤيد الوزير المختص أن مقتضيات الوظيفة تتطلب منح الاجازة الدراسية على أن يوافق وزير المالية على ذلك.
5- لا يجوز أن يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية من موظفي وزارة المعارف للدراسة خارج العراق خمسين شخصاً ومثل هذا العدد للدراسة داخل العراق .
أمــا بالنسبة للوزارات الاخرى فلا يجوز أن يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية .
6- على الموظف المجاز دراسيا أن يتعهد بالخدمة في دوائر الحكومة مدة تعادل مدة الاجازة الدراسية .
7- لا تمنح الاجازات الدراسية الا بموافقة وزارة المالية وبموجب العقود التي ينظمها وزير المالية لضمان حق الخزينة في إكمال الدراسة وتطبيق الشروط القانونية .
مادة 51
1- يجوز منح المخصصات التالية وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية :أ- مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز (20) بالمائة من راتب الوظيفة الشاغرة .
ب- أجور أعمال إضافية خارج أوقات الدوام على أن لا تتجاوز (25) بالمائة من الراتب الشهري .
ج- المخصصات التالية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية .
أولاً- عن مكافحة الأوبئة بنسبة لا تتجاوز (25) بالمائة من رواتبهم خلال قيامهم بأعمال فعلية تتعلق بمكافحة الأوبئة وتمنح هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهام في الطب العدلي وفي فروع البكتريولوجي أو الأشعة أو الذرة أو أمراض السلّ أو الجذام أو الذين يشتغلون في مستشفيات العزل أو الحميات والأطباء الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية أما الأطباء العدليون فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة (50%) من رواتبهم .
ثانياً- عن الأشغال في المستوصفات السيارة بنسبة لا تزيد على (25) بالمائة من رواتبهم .
ثالثاً- عن عيادات الأطباء والصيادلة بنسبة لا تزيد على (25) بالمائة من رواتبهم تعويضاً لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما يمنعون من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج أوقات الدوام وبشرط قيامهم بأعمال اضافية.
رابعاً- للممرضات العاملات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية فقط بنسبة (-/6) دنانير شهرياً على أن تقطع عنهن في حالة انتقالهن الى مؤسسات صحية أخرى .
خامساً- يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم في مكافحة الأمراض الوبائية مخصصات (25%) من رواتبهم .
د- مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج أوقات الدوام بنسبة (25%) من الراتب من المهندسين أو ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الآخرين بالنظر لظروف أعمالهم .
ه- مخصصات ضيافة للمتصرفين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي لا تتجاوز (40) دينارا شهرياً بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية وبموافقة وزارة المالية .
2 – تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحدّ الأعلى للدرجة الأولى من أحكام المادة الثالثة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (26) لسنة 1953 المعدل .
مادة 52
يجوز منح المخصصات التالية وفقاً لأنظمة خاصة:1- مخصصات محلية للموظفين والمستخدمين بنسبة لا تزيد على (15) بالمائة من رواتبهم عندما يخدمون في الأماكن التي تتطلب حالتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية على أن لا تدفع هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين المقيمين بصورة دائمة في تلك الأماكن .
2- مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف أو المستخدم من نفقات عند قيامه بمهمة رسمية أو عند خروجه من الخدمة بأي شكل كان على أن تشمل نقل الأثاث البيتية وأفراد أسرة الموظف أو المستخدم المكلف بإعالتهم شرعاً .
3- 3- مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف أو المستخدم الى البلاد الاجنبية بقرار من مجلس الوزراء للقيام بمهام رسمية .
4- مخصصات مضربية للموظفين أو المستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في الأماكن النائية خارج حدود البلديات لمدة طويلة .
مادة 53
لا يحق للموظف أو المستخدم أن يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد أو مخصصات عن الجان أو الأعمال التي تعتبر جزءاً من واجبات وظيفته الاّ أنه يحق له تناول أجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن أعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية إصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة .مادة 54
يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .مادة 55
يمنح الموظف أو المستخدم التي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون سلفة تعادل رواتبه الاسمية لأربعة أشهر على أن يتم استردادها منه بأربعة أقساط سنوية تبدأ في نهاية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على أشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الأقساط كلما أنجب ولداً وتمنح هذه السلفة لمن أمضى في الخدمة ثلاث سنوات على الأقل ولمرة واحدة فقط .مادة 56
1- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لآخر على أن لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم أو أربعاً وأربعين ساعة في الأسبوع.2- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختصّ أن يقرر أوقات دوام خاصة وفقاً لما تقتضيه أعمال دائرته على أن لا يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة .
3- لرئيس الدائرة زيادة أوقات الدوام لغرض إنجاز أعمال مستعجلة تختص بدائرته على أن لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة وعلى أن يبين في الأمر الصادر لهذا الغرض الأسباب الموجبة لزيادة أوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم .
4- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة .
مادة 57
1- للموظف أو المستخدم وأفراد الأسرة المكلف بإعالتهم شرعاً حق التداوي في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية بالأجور المخفضة وفق ما يلـي:أ- يدفع الموظف من الدرجة الثالثة فما دون والمستخدم ربع الأجرة المقررة .
ب- يدفع الموظف من الدرجة الثانية فما فوق نصف الاجرة المقررة .
2- يعفى الموظف أو المستخدم الذي أصيب بمرض أو حادث فجائي من جراء قيامه بأعمال وظيفته الرسمية أو بسببها عن دفع الاجرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3- يعالج الموظف والمستخدم في المستشفيات على نفقة الحكومة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية وشهدت اللجنة أن المرض قد حصل من جراء خدمته وإذا أيدت اللجنة تعذر معالجته في العراق نظراً لعدم وجود الوسائل اللاّزمة أو عدم وجود الأخصائيين يرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء على أن تعين اللجنة المستشفى أو البلد الذي يجب إرساله اليه .
مادة 58
للموظف أو المستخدم وأفراد الأسرة المكلف بإعالتهم شرعاً حق السفر في وسائط النقل الحكومية بأجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت لآخر ولا تسري أحكام هذه المادة على الأسفار التي يقوم بها الموظف أو المستخدم أو أقرباؤه بصفته الرسمية .مادة 59
1- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي قيمها على الحكومة الموظف أو المستخدم الذي يدعي بحقوق نشأت من هذا القانون أو بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته أو أي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام .2- يستوفى من الموظف أو المستخدم رسم قدره ثلاثة دنانير عند إقامة الدعوى وفق الفقرة (1) من هذه المادة على أن يعاد اليه الرسم جميعه أو قسم منه حسبما يقرره المجلس عندما يصدر منه حكم نهائي لصالحه .
3- لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف أو المستخدم بالأمر المعترض غليه إذا كان داخل العراق وستين يوماً اذا كان خارجه .\
4- تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للحكومة .
مادة 60
لا يجوز وضع الحجز على راتب الموظف أو المستخدم أو على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته إلاّ في الأحوال التالية وبما لا يزيد عن ثلث الراتب والمخصصات1- إذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة أو الى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور .
2- إذا كان الدين لغرض إيفاء النفقة الشرعية .
3- إذا كان الدين ناشئاً عن مهر حكم به على الموظف أو المستخدم .
مادة 61
1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه .2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة 62
إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .مادة 63
لوزير المالية بتعليمات يصدرها أن يعوض الموظف أو المستخدم عن الأمتعة التي تفقد أو تتلف وعن الحيوانات التي تهلك أثناء قيامه بواجباته الرسمية .مادة 64
للحكومة علاوة على الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون أن تصدر أنظمة خاصة في الأمور التاليـة :1- تشريفات الدولة .
2- التسليم والتسلم بين الموظفين .
3- سجل الموظفين .
0 تعليقات