قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل
المادة ١
(يقصد بالتعابير التالية – لأغراض هذا القانون - المعاني المبينة إزاءها :- السلطة التشريعية: السلطة المنصوص عليها في المادة(٤٨ (من دستور جمهوريـة العـراق لعـام .٢٠٠٥ الهيئة: هيئة النزاهة.
قضية فساد: هي دعوى جزائية يجري التحقيق
فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي
الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود
وظائفهم، واية جريمة من الجرائم المنـصوص
عليها في المـواد ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٧١ و٢٧٢
و٢٧٥ و ٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٦ مـن
قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل،
واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف
المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٥ و٦
و٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات النافـذ
المعدلة بالقسم (٦ (من القانون التنظيمي
الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحـق بـأمر
سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم
(٥٥ (لسنة ٢٠٠٤ .
المكلف: هو الملزم قانونا بتقديم تقرير
الكشف عن الذمة المالية.
أولاد المكلف التابعين له: هم أولاده القاصرين،
وأولاده غير المتزوجين، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كـانوا
قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد.
المادة ٢
(هيئة النزاهة هيئة مستقلة،
تخضع لرقابة مجلس النواب، لها شخصية معنويـة واسـتقلال مـالي
وإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله.
المادة ٣
(تعمل الهيئة على المساهمة
في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على
جميع المستويات، عن طريق:
اولا :- التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام
هذا القانون، بواسطة محققين، تحت اشراف قاضـي
التحقيق المختص، ووفقا لاحكام قانون اصول
المحاكمات الجزائية.
ثانيا :- متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم
محققو الهيئة بالتحقيق فيها، عن طريق ممثل قانوني عن
الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها.
ثالثا :- تنمية ثقافة في القطاعين العام
والخاص تقدر الاسـتقامة والنزاهـة الشخـصية واحتـرام
اخلاقيات الخدمة العامة، واعتماد الشفافية
والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج
العامـة للتوعية والتثقيف.
رابعا :- اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم
في منع الفساد او مكافحته ورفعهـا الـى الـسلطة
التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية
او مجلس الـوزراء او عـن طريـق
اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع
المقترح.
خامسا :- تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة
عبر الزام المسؤولين فيها بالكـشف عـن ذممهـم
المالية، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات
وموجودات وهبات او منافع كبيرة قـد
تؤدي الى تضارب المصالح، باصدار تعيلمات
تنظيمية لهـا قـوة القانــون بمـا لا
يتعارض معه، وغير ذلك من البرامج.
سادسا :- اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد
ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح
والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.
سابعا :- القيام باي عمل يساهم في مكافحة
الفساد او الوقاية منه بشرطين :-
أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة
الفساد او الوقاية منه.
ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف
الهيئة.
المادة ٤
(اولا – يشكل مجلس النواب لجنة
مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيـار ثـلاث
مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.
ثانيا – يصادق مجلس النـواب علـى احـد المرشـحين
بالأغلبيـة المطلقـة لعـدد أعـضاءه.
ثالثا – رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة
خمسة سنوات.
المادة (٥ : (يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة
- اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون:-
اولا :- حاصلا في الاقل على شهادة جامعية
اولية في القانون، وله ممارسة فعلية في
اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ثانيا :- ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه
عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
ثالثــا :- ان يتــسم بــاعلى معــايير
الــسلوك الاخلاقــي والنزاهــة والامانــة.
رابعا :- ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين،
سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين.
خامسا :- ان لا يقل عمره عن اربعين سنة.
سادسا :- ان يكون مستقلا لا ينتمي لأية
جهة سياسية.
سابعاً : - ان لا يكون مشمولا باجراءات
المساءلة والعدالة.
المادة ٦
(يتولى رئيس الهيئة:-
اولاً:- وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها
وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون.
ثانياً:- اقتراح الموازنة السنوية للهيئة،
وارسالها الى وزارة المالية لتوحيـدها ضـمن
الموازنة العامة للدولة.
ثالث ـا:- تعي ـين وف ـصل وتأدي ـب مــوظفي
الهيئ ـة طبق ـا لاحك ـام الق ـانون.
رابعاً:- اصدار اللائحة التنظيمية للكشف
عن الذمم المالية.
خامساً:- اصدار لائحة السلوك.
سادساً:- اصدار النظام الداخلي بتشكيلات
دوائر الهيئة.
سابعاً:- القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات
اخـرى ينص عليها هذا القـانون او
القوانين النافذة الاخرى.
المادة ٧
اولا :- لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئـة
وفقـا لإجـراءات اسـتجواب الـوزراء
المنصوص عليها في الدستور.
ثانيا :- يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات
التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.
المادة ٨
(لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس
شروطه، على ان يحمل النائب الاول شهادة
جامعية اولية في القانون، وان يكون النائب الثـاني
من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات
التربوية او الإعلامية.
المادة ٩
اولا :- ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات
والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية
والمالية.
ثانيا :- ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم
والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مـع المنظمـات
غير الحكومية.
ثالثا :- يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة
في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب، ويحـل
محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب
الاول بواجباته لاي سبب.
رابعا :- يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما
و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئـيس
الهيئة.
المادة ١٠
(يتكون مركز الهيئة من الدوائر
الآتية:-
اولا :- دائرة التحقيقات - يرأسها مدير
عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعة اوليـة
في القانون، تتولى القيام بواجبات التحري
والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هـذا
القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
ثانيا :- الدائرة القانونية - يرأسها مدير
عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اوليـة فـي
القانون، وتتولى :-
أ- تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات
واللجان القضائية بوكالة تصدر عـن رئـيس الهيئـة.
ب- تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة.
ج- متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة
طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقـق
فيها احد محققي الهيئة.
د- اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام
البند (رابعا) من المادة (٣ (مـن هــذا القـانون.
هـ- ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها
عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه.
ثالثا :- دائرة الوقاية - يرأسها مدير عام
حاصل في الاقل على شهادة جامعية اوليـة فـي
القانون، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة
لملاحقة تقديم تقارير الكشف عـن الـذمم
المالية، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات
المقدمة فيهـا، وتـدقيق تـضخم امـوال
المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم،
واعداد لائحة السلوك.
رابعا :- دائرة التعليم والعلاقات العامة
- يرأسها مدير عام حاصل في الاقل علـى الـشهادة
الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية
او الاعلامية، وتتولى القيـام بمـا هـو
ضروي ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة
والـشفافية والخـضوع للمـساءلة
واشاعة التعامل المنصف، واحترام القانون،
من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزيـر
السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة
بالتعاون مع المؤسسات التعليميـة، ومـن
خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية
والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي
نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة
النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد.
خامسا :- دائرة العلاقات مع المنظمات غير
الحكومية - يرأسها مدير عام حاصل في الاقـل
على شهادة جامعية اولية، وتتولى القيام
بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي فـي
القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات
غير الحكومية، عن طريق بـرامج
التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام
وغيرها.
سادسا :- الدائرة الاداية والمالية - يرأسها
مدير عام حاصل على شهادة جامعية اوليـة فـي
الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية
او القانونية، تتولى مسوؤلية الامـور
الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها
البشرية.
سابعاً:- دائرة الاسترداد - يرأسها مدير
عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل فـي
القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل
عن عشر سنوات تتـولى مـسؤولية جمـع
المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة
من خارج العراق واسـترداد امـوال
الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق
مع الجهات المعنية وتضم مديرتين احدهما
لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين.
ثامناً:- دائرة البحوث والدراسات - يديرها
مدير عام حاصل على شهادة جامعية اوليـة فـي
الاقل في الاحصاء او القانون او الاجتماع
او علم الـنفس ولـه خبـرة فـي ميـدان
اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد
الدراسات والبحـوث حـول الفـساد
وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته.
تاسعا:- الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد
- يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعيـة
اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه
لا تقل عن عشر سنوات تهدف الـى
التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر
الجهات الرقابية ونشر ثقافـة النزاهـة
والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعـداد
البحـوث والدراسـات وتـنظم
تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق
ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور
المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء
باقتراح من الهيئة .
المادة ١١
اولاً :- للهيئة صلاحية التحقيق في أي
(قضية فساد) بواسطة احد محققيهـا تحـت اشـراف
قاضي التحقيق المختص.
ثانياً :- يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي
في (قضايا الفساد) على اختصاص الجهات التحقيقية
الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية
والجهات التحقيقية لـدى قـوى الامـن
الداخلي، ويتوجب بتلك الجهات ايداع الاوراق
والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى
هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال
التحقيق فيها.
ثالثاً :- لرئيس الهيئة باقتراح من مدير
عام التحقيقات فتح مكاتب للتحقيق في الاقـاليم
التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بألاقليم
وفي المحافظات غير المنتظمـة بـأقليم
والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
رابعاً:- يجري التنسيق بين هيئة النزاهة
المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئـات النزاهـة
في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد.
المادة ١٢
(للهيئة استخدام وسائل التقدم
العلمي واجهزة وآلالات التحري والتحقيق وجمع الادلـة، وعلـى
رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها
في ميدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعها او
ملاحقة مرتكبيها.
المادة ١٣
(اولا :- للهيئة بقرار من
رئيسها حفظ الاخبـارات، دون عرضـها علـى قاضـي التحقيـق
المختص، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما، او
اذا ثبت لديه بالتحريـات والتحقيقـات
الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه.
ثانيا :- لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حفظ وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة،
واتخـاذ
ما يراه مناسبا بشأنه، وفقا لاحكام القانون.
المادة ١٤
(اولا :- يشعر قاضي التحقيق
الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قـضية
فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء
على طلبها.
ثانيا:- تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد
لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة
التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني
بوكالة رسمية، وللهيئـة حـق الطعـن
فــي الاحكام والقرارات الصادرة فيها.
ثالثا :- يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد
تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققـي
دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي
مكاتبها. وللهيئة حق الطعن بطريق التمييـز
بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها
لاي سبب.
المادة ١٥
(اولا:- تلتزم جميع دوائر
ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليـات
ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد
التحري او التحقيق فيها، وتتعـاون معهـا
لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص
عليها في هذا القانون.
ثانيا :- تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها
التحقيقـي ان لا تتـدخل فـي عمـل الـوزرات
والمؤسسات الرسمية، وان تحترم صـلاحيات
واختـصاصات قياداتهـا وموظفيهـا
القانونية، وان يقوم محققوها بالاجراءات
التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سـلبا
على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين.
المادة ١٦
(تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة
الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالـزام بتقـديم
تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين
بتقديمها طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة (١٧
(يكون كل شخص يشغل احد الوظائف
او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة
المالية:-
اولا :- رئيس الجمهورية ونوابه.
ثانيا :- اعضاء السلطة التشريعية.
ثالثا :- رئيس الوزراء ونوابه والوزراء
ومن هم بدرجتهم ووكلائهـم والمـوظفين بدرجـة
خاصة.
رابعا :- رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة.
خامسا:- رؤساء الأقاليم ورؤساء وزراءها
و وزراءها ووكلائهم.
سادسا :- المحافظون واعضاء مجالس المحافظات.
سابعا :- رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم
او نوابهم.
ثامنا :- السفراء والقناصل والملاحق.
تاسعا -: قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة
الامنية.
عاشراً:-المدراء العامون ومن هم بدرجتهم
ومحققو الهيئة.
الحادي عشر:- الضباط في القوات المسلحة
وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبـة
مقدم فما فوق.
الثاني عشر :- كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف
عن ذممهم المالية
المادة ١٨
(كل زيادة في اموال المكلف
بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او اموال زوجـه او اولاده
التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية
يعد كسبا غير مشروع ما لم يثبت
المكلف انه قد تم
كسبه من مصادر مشروعة.
المادة ١٩
(ترفع الهيئة امر من تنسب
اليه كسبا غير مشروع الى قاضي التحقيق، الـذي يقـيم المكلـف
ضمن اختصاصه المكاني، لينظر في تكليفه باثبات
مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت فـي
امواله او في اموال زوجه او في امول احد
اولاده التابعين له خلال مدة يحـددها علـى ان لا
تقل عن (٩٠ (يوما.
المادة - ٢٠
(كل من تخلف او عجز، بعد تكليفه من قاضي
التحقيق، عن اثبات مصادر مشروعة للزيادة في
امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين
له بما لا يتناسب مـع مـواردهم يعاقـب بـالحبس
وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع
او باحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير
المشروع.مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها
في القوانين النافذه.
المادة -٢١
اولا :- تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان
منع الفساد و مكافحته بالتعاون مع ديوان الرقابة الماليـة
ثانيا :- يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته
الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسـبي وهـو معنـي
بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير
واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون.
ثالثا :- يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال
الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفـتش العـام
المختص.
رابعا :- يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن
تقارير الديوان، ويجـري التحـري والتحقيـق الاداري
اللازم فيما يودعه الديوان اليه، ويقدم
نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير
المرتبطة بوزارة، وعليه اخبار الهيئة او
الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعـد جريمـة
وفق احكام القوانين النافذة.
خامسا :- تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة
من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقيـة
الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا
الفساد.
المادة ٢٢
(يمنح العاملون في الهيئة
المخصصات الآتية :-
اولا :- مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها
(٥٠ (% من الراتب او الاجر.
ثانيا:- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات
الدوام الرسـمي لا تتجـاوز نـسبتها (٥٠(%
مـن الراتب او الاجر.
ثالثا:- مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز
نسبة ايا منها (٣٠ (% من الراتب او الاجر.
رابعا :- تمنح المخصصات المنصوص عليها في
هذا القـانون لموظـف الهيئـة اضـافة الـى
المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة.
المادة ٢٣
(لرئيس الهيئة منح قدم لا
يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغـراض العـلاوة
والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذلون
جهودا استثنائية.
المادة ٢٤
(لرئيس الهيئة ان يصرف – سنويا
- رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيهـا الـذين
تتراكم اجازاته لمدة تزيد عن (١٨٠ (عما
زاد عن تلك المدة.
المادة ٢٥
(اولا :- تصرف مكأفاة نهاية
الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال على التقاعـد ممـن يـستحق
الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل
على التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغـه
السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي
:-
أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير
لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمتـه
التقاعدية لا تقل عـن (٢٥ (سنة.
ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير
لمدة (١٢ (شهرا اذا احيل علـى
التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا
كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن(٣٠ (سنة.
ثانيا :- تصرف المكافأة المنصوص عليها في
البند (اولا/ب) من هذه المادة لورثـة موظـف
الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم
حسب نسب اسـتحقاقهم بموجـب قـسامه
الشرعي.
المادة -٢٦
يقدم رئيس الهيئة تقرير
سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال (١٢٠ (يومـا مـن
تاريخ انتهاء السنة، يتضمن ملخصا حول نشاطات
الهيئة وانجازاتها في الميـدان التحقيقـي،
وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية
والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة، وفي
ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع، وتتيحه
لوسائل الاعلام والجمهور.
المادة ٢٧
(تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق
ديوان الرقابة المالية، الذي يرفع تقـاريره بـشأنها الـى مجلـس
النواب، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور.
المادة ٢٨
(لرئيس الهيئة اصدار التعليمات
اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٢٩
(يلغى امر سلطة الائتلاف
المؤقتة المنحلة المرقم (٥٥ (لسنة 2004 ،ويلغى القانون التنظيمـي
الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل
باستثناء القسم (٦ (منه.
المادة -٣٠
(لا يعمل باي نص تتعارض احكامه
واحكام هذا القانون.
المادة -٣١
ينفذ هذا القانون من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
0 تعليقات