قانون كتاب العدول العراقي
قانون كتاب العدول العراقي رقم 33 لسنة 1998
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها وإضفاء الصفة الرسمية عليها .
ثانيًا – ضمان الحماية للتصرفات القانونية التي يتم تنظيمها وتوثيقها من الكاتب العدل .
ثالثًا – تنظيم أسلوب العمل في دوائر الكتاب العدول وفق أسس عملية بما يكفل الدقة والسرعة في الإنجاز .
المادة 2
أولاً – تشكل دائرة تسمى (دائرة الكتاب العدول) ترتبط بوزارة العدل .ثانيًا – يرأس دائرة الكتاب العدول مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على أن تكون له ممارسة قضائية أو قانونية مدة لا تقل عن (12) إثنتي عشرة سنة .
المادة 3
أولاً – تتكون دائرة الكتاب العدول من الأقسام الآتية:أ – قسم الشؤون القانونية .
ب – قسم الشؤون الإدارية .
ج – قسم الشؤون المالية .
د – قسم التخطيط والإحصاء .
ثانيًا – تحدد مهام أقسام الدائرة وشروط من يديرها بتعليمات .
المادة 4
تشكل في دائرة الكتاب العدول هيئة إستشارية برئاسة المدير العام وعضوية إثنين من الكتاب العدول وإثنين من مدراء الأقسام، وتتولى ما يأتي:أولاً – تعيين إختصاصات الكاتب العدل في توثيق المعاملات عند حصول خلاف أو نزاع بهذا الشأن .
ثانيًا – إقتراح تشكيل دائرة كاتب عدل أو دمجها بدائرة مماثلة أو إلغائها .
ثالثًا – إقتراح منح صلاحية الكاتب العدل لمن تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون .
رابعًا – دراسة أية معاملة تحال عليها من المدير العام لإبداء الرأي فيها .
المادة 5
أولاً – تشكل في مركز كل محافظة دائرة كاتب عدل أو أكثر .ثانيًا – يجوز تشكيل دائرة كاتب عدل في أي من الأقضية والنواحي .
ثالثًا – يعين كاتب عدل أو أكثر في كل دائرة كاتب عدل حسب الحاجة ويحدد المدير العام إرتباطهم بواحد منهم إداريًا .
رابعًا – يرتبط الكاتب العدل في مركز المحافظة بدائرة الكتاب العدول .
خامسًا – ترتبط دوائر الكتاب العدول في القضاء والناحية بدائرة الكاتب العدل في مركز المحافظة .
سادسًا – تشكل دائرة الكاتب العدل وتدمج وتلغى ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 6
يعين الكاتب العدل بأمر من الوزير على أن تتوافر فيه الشروط الآتية إضافة إلى الشروط العامة للتعيين:أولاً – أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون .
ثانيًا – أن يجتاز دورة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن (3) ثلاثة أشهر .
ثالثًا – للوزير تعيين المعاون القضائي الممنوح صلاحية الكاتب العدل كاتبًا عدلاً إذا مضت على منحه هذه الصلاحية مدة لا تقل عن سنة واحدة إستثناء من أحكام البند (ثانيًا) من هذه المادة .
المادة 7
للوزير منح صلاحية الكاتب العدل إلى:أولاً – القاضي أو عضو الإدعاء العام أو المنفذ العدل .
ثانيًا – المحقق العدلي أو المعاون القضائي شرط ممارسة الأعمال القانونية مدة لا تقل عن سنتين لكل منهما .
المادة 8
يحلف الكاتب العدل أو المعاون القضائي الممنوح صلاحية كاتب العدل اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل .” أقسم بالله أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ” .
المادة 9
يتولى مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعنية أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله من الموظفين القانونيين تصديق العقود والتعهدات والكفلات ذات العلاقة بالوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بدلاً من الكاتب العدل .المادة 10
يعد القنصل العراقي كاتبًا عدلاً لأغراض هذا القانون .المادة 11
يمارس الكاتب العدل ما يأتي:أولاً – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة إلا ما استثنى بنص خاص ويقصد بالتنظيم والتوثيق:
أ – التنظيم – تدوين السند مباشرة من الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة على أوراق معدة لهذا الغرض، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة بهذا الشأن .
ب – التوثيق – تصديق الكاتب العدل على تواقيع أو بصمة إبهام كل من ذوي العلاقة في السند المنظم منهم وعلى إعترافهم بمضمونه .
ثانيًا – المصاقة على الوكالات .
ثالثًا – المصادقة على الترجمة بعد تحليف المترجم اليمين على صحة الترجمة .
رابعًا – تسجيل التصرفات القانونية الواردة على المكائن وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
خامسًا – المصادقة على المقدرة المالية للكفيل في توثيق الكفالات وفق الآتي:
أ – إذا قدم الكفيل تأئيدًا بمقدرته المالية من الجهات المخولة بذلك حسب أحكام قوانينها الخاصة .
ب – اذا كان الكفيل من العاملين في دوائر الدولة أو متقاعدًا بعد التأييد من مرجعه وتتحدد الكفالة بمبلغ لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات ثابتة لمدة سنة .
ج – إذا قدم الكفيل كفالة عينية أو كفالة مصرفية .
سادسًا – للكاتب العدل حسب قناعته تأييد المقدرة المالية للكفيل بحدود (10000) عشرة آلاف دينار .
المادة 12
إذا قدم الكفيل عقارًا لضمان الدين يراعى ما يأتي:أولاً – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري ما يؤيد عائدية العقار وبيان الحقوق العينية الأصلية والتبعية والحجوزات المترتبة عليه إن وجدت مع صورة سجل حديثة للعقار .
ثانيًا – تستحصل دائرة الكاتب العدل موافقة الجهة طالبة الكفالة في حالة وجود ديون أو حجوزات مؤشرة على العقار لتحديد درجة الدين .
ثالثًا – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري أخذ إقرار الكفيل بوضع العقار ضمانًا للدين ووضع إشارة الحجز ثم إشعاره بذلك .
رابعًا – يقوم الكاتب العدل بتصديق الكفالة وتزويد دائرة التسجيل العقاري بنسخة منها ويكون لهذه الكفالةحكم الرهن التأميني .
المادة 13
أولاً – يتم إلغاء الكفالة بطلب من الجهة المستفيدة منها إلى دائرة الكاتب العدل أو بحكم قضائي .ثانيًا – عند مضي (15) خمس عشرة سنة على توثيق الكفالة وعدم ورود تأييد من الجهة المستفيدة بإلغائها أو إذا كانت تلك الجهة غير معلومة فيتم إيداع مبلغ الكفالة أمانة في صندوق دائرة الكاتب العدل المختصة بإسم الجهة المستفيدة، ثم يتم إلغاء الكفالة ويؤول المبلغ إلى خزينة الدولة بعد مضي المدة القانونية .
المادة 14
أولاً – يقبل الكاتب العدل الودائع النقدية والعينية والسندات وفق الآتي:أ – يتم قبول الإبداع وفق شروط الإيداع المثبة من المودع .
ب – للكاتب العدل إيداعها على نفقة المودع لدى شخص ثالث .
ج – لا يجوز تسليم الوديعة خلافًا لشروط الإيداع .
د – لا يجوز للمودع سحب الوديعة بعد تبليغ من أودعت لحسابه إلا بموافقة أو بحكم قضائي .
ثانيًا – عند مرور (3) ثلاث سنوات على إيداع المبالغ النقدية وعدم مراجعة صاحب العلاقة لتسلمها بعد تبليغه يتم قيدها إيرادًا للخزينة .
المادة 15
لا يجوز للكاتب العدل:أولاً – تنظيم أو توثيق السندات التي تعود له أو لزوجه أو لصهره أو لقريبه لغاية الدرجة الثالثة، أو إنتخاب أحد هؤلاء شاهدًا أو خبيرًا أو مترجمًا .
ثانيًا – تنظيم أو توثيق أي سند مخالف لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب .
ثالثًا – تنظيم أو توثيق العقود التي تتعلق بالتصرفات العقارية أو أي تصرف بفرض القانون لإنعقاده شكلاً معينًا .
رابعًا – تزويد أية جهة عدا أطراف العلاقة بالمعلومات التي تتضمنها السجلات إلا بطلب من جهة رسمية أو قضائية .
المادة 16
أولاً – تكون اللغة العربية اللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها .ثانيًا – تكون اللغة العربية أو اللغة الكردية بطريقة كتابتها الحالية لغة تنظيم السندات وتوثيقها في منطقة الحكم الذاتي .
ثالثًا – للكاتب العدل توثيق السندات المكتوبة بلغة أجنبية بعد الإطلاع على مضمونها بواسطة مترجم يحلف اليمين .
المادة 17
أولاً – ينظم ويوثق السند بتدوينه كتابة باليد أو الآلة الكاتبة ثم يدرج في سجل خاص أو بموجب النماذج المعتمدة من الوزارة بعدد أطراف العلاقة على أن يحتفظ الكاتب العدل بالنسخة الولى من السند الذي يوثقه ويحفظ في إضبارة عامة تعد سجلاً لهذا الغرض .ثانيًا – تعد النسخ المنظمة أو الموثقة التي تحتوي على أصل تواقيع أطراف العلاقة نسخًا أصلية .
المادة 18
يثبت الكاتب العدل الإسم الثلاثي واللقب ومحل إقامة ذوي العلاقة في السندات التي ينظمها أو يوثقها .المادة 19
يعرف أشخاص أطراف العلاقة بالإستناد إلى الوثائق المعتمدة ويثبت ذلك في السند .المادة 20
على الكاتب العدل أن يتأكد عند تنظيمه أو توثيقه أي سند من خلوه من شائبة التزوير أو التحريف، وعليه أن يرفض تنظيمه أو توثيقه إذا طهر فيه شيء من ذلك أو إذا إتضح أن الشروط المنصوص عليها قانونًا لتوثيقه لا تتوافر فيه .المادة 21
تكون كتابة السندات واضحة لا يتخللها حك أو إضافة أو شطب أو فراغ .المادة 22
لا يجوز للكاتب العدل تنظيم أو توثيق أي سند إلا بعد حضور أطراف العلاقة أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونًا وتأكده من هوية كل منهم وأهليته وصفته وصلاحيته ةتثبيت ذلك على السند .المادة 23
يجب على الكاتب العدل قراءة السند على أطراف العلاقة وإفهامهم مضمونه وبعد موافقتهم وتوقيعهم عليه يقوم الكاتب العدل بتصديقه وختمه بالختم الرمسي ويذكر التاريخ بالحروف والأرقام معًا بعد إستيفاء الرسوم المقررة قانونًا .
المادة 24
إذا كان أحد أطراف العلاقة أصم أو أبكم وعجز عن فهم محتويات السند يقوم الكاتب العدل بإفهامه محتوياته والتأكد من تأييده لها بدلالة أحد الأشخاص الذين يعرفون إشاراته المعهودة بعد تحليفه اليمين بحضور شاهدين يوقعان على السند .المادة 25
إذا كان أحد أطراف العلاقة عاجزًا عن التوقيع يقوم الكاتب العدل بتثبيت ذلك في السند مع بيان السبب بحضور شاهدين يوقعان على السند .المادة 26
يحتفظ الكاتب العدل بصورة من السندات أو الوثائق التي تخول أحد أطراف العلاقة القيام بأعمال قانونية بعد الإطلاع على الأصل وتثبيت ذلك في السند .المادة 27
للكاتب العدل بناءً على عذر مشروع تنظيم أو توثيق السندات خارج دائرته بطلب من أطراف العلاقة .المادة 28
للكاتب العدل تصديق السند الرسمي غير المسجل لديه عند تعذر تصديقه من مرجعه المختص بعذر مشروع ويحتفظ الكاتب العدل بصورة السند ويسلم صاحب العلاقة السند الرسمي المبرز وصورته المصدقة .المادة 29
يسلم الكاتب العدل إلى ذوي العلاقة عند طلبهم صورة من السندات التي يحتفظ بها كتابة باليد أو بتصويرها ولا يجوز له تسليمها إلى غيرهم إلا بطلب من جهة رسمية أو قضائية .المادة 30
أولاً – تسجل الماكنة لدى الكاتب العدل في المنطقة الموجودة فيها .ثانيًا – لا تنعقد التصرفات القانونية على الماكنة إلا بتسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل المختصة .
المادة 31
يقصد بالماكنة لأغراض هذا القانون جهاز أو مجموعة أجهزة آلية تعمل بأية طاقة أو واسطة غير يدوية تستخدم للأغراض الصناعية أو الزراعية أو الإنتاجية .
المادة 32
لا تخضع لأحكام هذا القانون المكائن المخزونة والمعدة لأغراض التجارة إلا إذا بيعت .المادة 33
تسجل حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على الماكنة بإتفاق مالكها والدائن أو بحكم قضائي أو قرار قانوني وتكون مرتبة الإمتياز من تاريخ التسجيل مع مراعاة القوانين ذات العلاقة .المادة 34
تعتبر شهادة ملكية المكائن حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير .
المادة 35
يقدم طلب تسجيل المكائن بصيغة إستمارة تحدد بتعليمات موقعة من ذوي العلاقة أو من ينوب عنهم قانونًا ترفق به شهادة ملكية الماكنة الصادرة وفق القانون أو الكتاب أو السند الذي يثبت شراء الماكنة من جهة مخولة قانونًا بالنسبة للمكائن غير المسجلة سابقًا والسندات الرسمية التي تثبت إكتساب أي حق أو إمتياز على الماكنة من الجهة المخولة بذلكالمادة 36
يقوم الكاتب العدل بإجراء الكشف على الماكنة بصحبة أحد الموظفين وخبير مختص إن إقتضى ذلك لتدوين التفاصيل المتعلقة بها والأوصاف المميزة لها والحقوق المترتبة عليها وتأييد وقوعها ضمن الإختصاص المكاني للدائرة .المادة 37
يعتمد بدل الشراء الوارد بمعاملة تسجيل الماكنة لأغراض إستيفاء الرسوم وعند عدم ذكر هذا البدل أو الشك في صحته يتم تقدير قيمة الماكنة من خبير مختص واحد أو أكثر حسب مقتضى الحال يتم إختيارهم من الكاتب العدل .المادة 38
تسجل المعاملة في سجل المكائن وفق نموذج يحدد بتعليمات بعد إستكمال إجراءاتها القانونية وإقرار المتعاقدين أمام الكاتب العدل في الإستمارة والسجل في التصرفات الرضائية .المادة 39
يزور صاحب الماكنة بشهادة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن ملكيتها والحقوق والإمتيازات المترتبة عليها .المادة 40
عند نقل ملكية الماكنة من المحل المسجلة فيه إلى محل تابع لإختصاص دائرة كاتب عدل آخر فعلى مالكها أن يحصل على موافقة الدائرتين والدائن صاحب حق الإمتياز لنقل سجلها .المادة 41
أولاً – لا يؤثر في صحة السندات ما يقع فيها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويتولى الكاتب العدل تصحيح هذا الخطأ بالشطب على الكلمة أو العبارة التي وقع الخطأ فيها بحيث يمكن قراءتها وتكتب الكلمة أو العبارة الصحيحة في هامش السجل ويوقعه ويختمه بالختم الرسمي .ثانيًا – إذا وقع الخطأ من أطراف العلاقة فلكاتب العدل تصحيحه وفق حكم البند (أولاً) من هذه المادة بناءً على طلب منهم على أن يعزز التصحيح بتواقيع أطراف العلاقة والكاتب العدل ويختم بالختم الرسمي .
ثالثًا – تتم التعديلات التي يطلب أطراف العلاقة إدخالها على السند المنظم أو الموثق بسند جديد .
0 تعليقات