قانون الاسلحة العراقي رقم 51 لسنة 2017
المادة (1)
المقصود بالتعبير السلاح الناري ولحربي والعتاد والعناد الحربي والسلاح الأثري أو التذكاري ومن له حق سلطة الإصدار وزير الداخلية أو من يخوله .
المادة ( 2)
تضمنت استثناء الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية .
المادة ( 3 )
منعت أاستيراد أو تصدير الأسلحة الحربية أو أجزائها أو عتادها أو حيازتها .
المادة ( 4 )
منعت استيراد وتصدير الأسلحة النارية وأجزائها وعتادها ومنعت حيازة وحمل الأسلحة النارية أو بيعها أو أصلاحها الأ بأجازة من سلطة الإصدار ويجوز فتح محلات خاصة ببيع الأسلحة النارية وعتادها ويحق للمجاز عرض سلاحه للبيع لدى المحلات .
المادة ( 5)
تضمنت أنواع الأجازات ـ أجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده وأجازة أصلاح السلاح الناري وأجازة خاصة بحيازة سلاح ناري أو أكثر وأجازة خاصة بملكية سلاح ناري أو أكثر وأجازة خاصة لفتح محل لبيع الأسلحة النارية .
المادة ( 6 )
سلطة الإصدار بناء على طلب يقدم إليها من ذوي العلاقة منح أي من الأجازات في أعلاه مع توفر الشروط . أن يكون عراقيا وأكمل (25) من عمره ويستثنى السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم . وأن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مصاب يعوق بدني أو مرض عقلي أو نفسي وأن يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح .
المادة ( 7 )
أشكال الأجازات بتعليمات يصدرها الوزير . أن تكون غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه. وتكون نافذة لمدة ( 5 ) سنوات وأخرى نافذة لمدة سنة واحدة وخاضعة للرسم المقرر في الجدول الملحق قي هذا القانون .
المادة ( 8 )
تكون الأجازات المنصوص عليها في المادة (5) غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه ونافذة لمدة خمس سنوات عدا الأجازات المنصوص عليها في البندين ثانيا وخامسا من المادة 5 فتكون نافذة لمدة سنه واحدة فتكون خاضعة للرسم في حالتي المنح والتجديد على عدد السلاح الناري . وتعين سلطة الإصدار كمية العتاد الجائز حيازته على أن لايزيد على ( 50 ) أطلاقة لكل مسدس أو بندقية و ( 200 ) مأتي خرطوشة لكل بندقية صيد ويستوفي الر سم المطلوب .
المادة ( 9 )
على صاحب الأجازة تقديم طلب لسلطة الإصدار لتجديد أجازته خلال ستون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها مع مراعاة أحكام المادة ( 6 ) والبند ثانيا من المادة ( 8 ) وعند تجديد الأجازة يستوفي الر سم عن المدد التي لم تجدد فيها .
المادة ( 10)
لسلطة الإصدار أن تمنح للشخص الواحد أجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية أو بندقية صيد أو مسدس أو بندقية صيد ومسدس .
المادة ( 11)
ولوزير الداخلية أن يمنح عند الحاجة أجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد أو أكثر للشخص المعنوي عراقيا كان أم أجنبيا أو يمنح أكثر من ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال أو النفس ويعين في الأجازة الممنوحة عدد ونوع السلاح وعتاده . وعلى طالب الأجازة أن يبين لسلطة الإصدار أسم الشخص أو الااشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط .
المادة ( 12)
تعد أجازات الأسلحة بأنواعها مسحوبة في أحدى الحالات وعلى صاحب الأجازة أو من يقوم مقامه أو ورثته بعد وفاته تسليم الإجازة إلى سلطة الإصدار لتأشير . وفاة صاحب الأجازة أو زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المسجلة باسمه الأجازة . فقدان الشروط القانونية لمنحها . صدور قرار من المحكمة بمصادرة السلاح . خروج السلاح والعتاد من ملكية المجاز . عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المنصوص في القانون .
المادة ( 13)
على المجاز في حالة سحب إجازته أن يسلم السلاح وعتاده فورا إلى مركز الشرطة خلال المدة 180 يوما ومنحه القانون هذه المدة التصرف به بالبيع أو بغيره وتطبق هذه الحالة على الورثة أو من يقوم مقامهم .
المادة (14)
استثنت هذه المادة أجازة حيازة وحمل السلاح وعتاده . رئيس الجمهورية ونوابه . رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس . رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم . رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل . كما يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والاستخبارات وبقية الأجهزة الأمنية وأجازة تنقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري إلى أكبر أولاده بعد توفر الشروط . وللشخص بعد موافقة وزير الداخلية حيازة السلاح الناري المهدي له من الجهات الرسمية على أن لا تتجاوز قطعتين من السلاح .
المادة (15)
تضمنت تفاصيل عناوين وظيفية تصدر الأجازة عن وزير الداخلية أو من ينوب عنه. ولسلطة الإصدار أن تمنح أجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم إلى موظفي الدولة التي تستلزم واجبات وظائفهم ذلك وبتأيد من دوائرهم . ولوزير الداخلية إعارة الأسلحة الحكومية إلى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة وتسترجع منهم عند زوال الأسباب المبررة لذلك . ومن يفقد السلاح الناري أو عتاده المعارين يلزم بدفع ثلاثة أضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان .
المادة (16)
أذا أدعى المجاز فقدان أجازته أو تلافها أو فقدان السلاح فعلى سلطة الإصدار أن تطلب من الشرطة أجراء التحقيق بذالك وإذا ثبت أدعائه يمنح صاحبها أجازة جديدة لقاء رسم مضاعف . أذا لم يثبت صحة الادعاء فعلى سلطة الإصدار إحالة صاحبها الى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتلزم المحكمة عند الحكم بالإدانة أشعار جهة الإصدار . وعند ثبوت فقدان أو تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لأحد ضباط الجيش أو ضباط قوى الأمن الداخلي فلوزير الدفاع أو وزير الداخلية أومن يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية .
المادة (17)
خولت هذه المادة وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء أن يقرر إيقاف منح أجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع أنحاء جمهورية العراق أو في جزء منها للمدة التي يعنيها هذا القرار عند حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء .
المادة (18)
ألزمت المحافظ إصدار بيان ينشر بإحدى وسائل الإعلام . منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع أنحاء المحافظة أو في أي جزء منها . وله أن يستثني من ذلك بعض المجازين لأسباب مقبولة وبمصادقة مجلس المحافظة . منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات المذكورة إلى د\اخل الحدود وهم مسلحون لمدة مؤقتة . تسلم الأسلحة النارية من أصحابها المجازين وغير المجازين واعتادتها إليهم بعد زوال السبب .
المادة (19)
ألزمت سلطة الإصدار والمجاز ببيع السلاح مسك سجلات بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية . على المجاز ببيع السلاح أو أصلاحه أن يعرض سجلاته لدقيق سلطة الإصدار المختصة .
المادة ( 20)
منحت الحق للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده وفق قاعدة المقابلة بالمثل . وعليه أن يسلم سلاحه الناري وعتاده إلى أقرب مركز للشرطة في المنفذ الحدودي ويستوفي منه الرسم وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل .
المادة ( 21)
تضمنت للسلطة الإصدار السماح للباحثين العلميين الذين يأتون إلى العراق بقصد الصيد أو لإغراض البحث العلمي وفق إجراءات تنظيمية وإدارية واضحة ومعلومة .
المادة ( 22 )
يعفى من العقوبة كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون أجازة ولسلطة الإصدار منحه أجازة وفق أحكام هذا القانون .
المادة ( 23)
ألزمت سلطة الإصدار نشر بيان بإحدى وسائل الإعلام تطلب إلى أصحاب الأسلحة المسلمة إلى لسلطات الحكومية خلال مدة ستين يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم الأسلحة إلى أصحابها المجازين . ومنح الإجازة لغير المجازين عند توفر الشروط .
المواد ( 24 و25 و26 )
تناولت العقوبات بدأ بالإعدام والسجن والحبس والغرامات وفق لجسامة الجريمة وكذلك الإجراءات التي على المحكمة اتخاذها بالتنسيق مع السلطات الكمر كية .
المادة (27 )
لا تسري أحكام هذا القانون على السلاح المستعمل من قبل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية .
المادة (28 )
خولت هذه المادة القائد العام للقوات المسلحة منح أجازة حيازة أو حمل سلاح البندقية الإلية وفق أحكام هذا القانون .
المادة ( 29 )
لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية أعادة النظر في الرسوم .
المادة ( 30 )
يصدر وزير الداخلية تعليمات في شأن حيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الضارة أو نقلها أو صنعها أو أصلاحها أو استيرادها أو المتاجرة بها .
المادة (31)
إلغاء قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 مع أبقاء التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وإحكام هذا القانون . ويلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 2 الصادر في 31 / 12 / 2003 وتبقى أجازات الأسلحة الصادرة بموجب قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 والصادرة بعد 2003 نافذة حتى انتهاء مدتها أو استبدالها .
المادة (32)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
0 تعليقات