دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983المعدل

دليل القوانين العراقية الثلاثاء, أكتوبر 10, 2023 الاثنين, مايو 13, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983المعدل
-A A +A

 

قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983المعدل



قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983المعدل

مادة 1

يهدف قانون رعاية الاحداث الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية لمجتمع مرحلة البناء الاشتراكي .

مادة 2

يعتمد القانون لتحقيق اهدافه الاسس الآتية :
اولا – الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل أن يجنح .
ثانيا – مسؤولية الولي عن اخلاله بواجباته تجاه الصغير او الحدث في حالة تعرضه للجنوح .
ثالثا – انتزاع السلطة الابوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث والمجتمع .
رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق أسس علمية ومن منظور انساني .
خامسا – الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع والوقاية من العود .
سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية الاحداث .

مادة 3

يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم، بالمعاني المحددة ادناه لاغراض هذا القانون .
اولا – يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره .
ثانيا – يعتبر حدثا من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .
ثالثا – يعتبر الحدث صبيا اذا أتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة .
رابعا – يعتبر الحدث فتى اذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .
خامسا – يعتبر وليا، الاب والام أو أي شخص ضم اليه صغير أو حدث أو عهد اليه بتربية أحدهما بقرار من المحكمة المادة – 4 – 

يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها أو أن العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية .

المادة – 5 –

 تطبق أحكام هذا القانون على الحدث الذي يتم الثامنة عشرة من عمره أثناء التحقيق .


مادة 6

يؤلف مجلس يسمى ( مجلس رعاية الاحداث ) من :
أولا – وزير العمل والشؤون الاجتماعية – رئيسا .
ثانيا – قاضي محكمة أحداث ينسبه وزير العدل – عضوا .
ثالثا – المدير العام لدائرة اصلاح الاحداث – عضوا .
رابعا – ممثل عن وزارة التربية من ذوي الخبرة والاختصاص ينسبه وزير التربية – عضوا .
خامسا – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ينسبه وزير الاوقاف والشؤون الدينية – عضوا .
سادسا – طبيب اختصاصي ينسبه وزير الصحة – عضوا .
سابعا – ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية – عضوا .
ثامنا – ممثل عن دائرة رعاية القاصرين ينسبه وزير العدل – عضوا .
تاسعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق ينسبه الاتحاد العام لشباب العراق – عضوا .
عاشرا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يشبه الاتحاد العام لنساء العراق – عضوا .
حادي عشر – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما وزير العدل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد .

مادة 7

أولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين أعضائه نائبا للرئيس .
ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة أشهر، وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء ولا ينعقد الا بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باتفاق اغلبية الحاضرين .
ثالثا – يعتبر أي من عضوي المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص اللذين يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للفقرة ( حادي عشر ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون، مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس مرتين متتاليتين دون عذر مشروع .
رابعا – يتولى تنظيم أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها، موظف حاصل على شهادة جامعية .

مادة 8

أولا – يمارس مجلس رعاية الاحداث الاختصاصات الآتية :
أ – مناقشة واقرار السياسة السنوية بخصوص جنوح الاحداث .
ب – اقرار خطة دائرة اصلاح الاحداث ومتابعة تنفيذها .
جـ – اقرار انشاء الدور والمدارس الاصلاحية بناء على اقتراح دائرة اصلاح الاحداث .
د – وضع التوصيات لتوفير الحماية الاجتماعية من ظاهرة جنوح الاحداث .
هـ – اقرار أنظمة الدور والمدارس الاصلاحية قبل رفعها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتشريعها .
ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا بعد مصادقته عليها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .

مادة 9

تتولى دائرة اصلاح الاحداث، التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارة الدور ومدارس التأهيل وفق الانظمة الخاصة بها ولمحكمة الاحداث حق الاشراف عليها .

مادة 10

تتكون الدور ومدارس التأهيل من :
اولا – دار الملاحظة – مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته .
ثانيا – مدرسة تأهيل الصبيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الصبي المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تأهيله مهنيا أو دراسيا .
ثالثا – مدرسة تأهيل الفتيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الفتى المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير الوسائل تأهيله مهنيا او دراسيا .
رابعا – مدرسة الشباب البالغين – احدى المدارس المعدة لايداع من أكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعين في مدرسة تأهيل الفتيان أو من أكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه للعمل على تأهيله مهنيا او دراسيا واعادة تكييفه اجتماعيا .
خامسا – دار تأهيل الاحداث – مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره .

مادة 11

يرأس مدير عام دائرة اصلاح الاحداث مجالس ادارة الدور ومدارس التأهيل .


مادة 12

اولا – يؤلف في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يرتبط بمحكمة الاحداث ويتكون من :
أ – طبيب مختص أو ممارس في الامراض العقلية والعصبية أو طبيب أطفال عند الاقتضاء .
ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس .
جـ – عدد من الباحثين الاجتماعيين .
ثانيا – يجوز تعزيز المكتب بعدد من الاختصاصيين في العلوم الجنائية أو العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث .
ثالثا – يعين وزير العدل اعضاء المكتب ويكون الطبيب مديرا له .

مادة 13

استثناء من احكام الفقرة ( اولا ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون ويجوز تأليف مكتب دراسة الشخصية من أعضاء غير متفرغين من بين الاطباء التابعين لوزارة الصحة بترشيح من وزيرها ومن الاختصاصيين التابعين لوزارة التربية بترشيح من وزيرها أو من الجامعة بترشيح من رئيسها يتولون العمل في المكتب بالاضافة الى وظائفهم ويعينون بأمر من وزير العدل .

مادة 14

يتولى مكتب دراسة الشخصية اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي بطلب من محكمة التحقيق أو محكمة الاحداث أو أية جهة مختصة وفق ما يأتي :
اولا – أ – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي ومدى ادراكه لطبيعة فعله المخالف للقانون وتقرير المعالجة اللازمة له .
ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بالجريمة المرتكبة .
ثانيا – تنظيم تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والاسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته .
ثالثا – متابعة فحص الحدث بصورة دورية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك حتى انتهاء مدة التدبير واطلاع المحكمة عما يطرأ على حالة الحدث من تغيير .

مادة 15

لمكتب دراسة الشخصية ان يستعين بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة لغرض اعداد التقرير المنصوص عليه في المادة ( 14 )

 من هذا القانون .

مادة 16

الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاية الاجتماعية الواقية من الجنوح ويتحقق من خلال توسيع اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح .

مادة 17

أولا – تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية، في مركز كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية، يعنى بدراسة ومعالجة الاحداث المشكلين أو المعرضين للجنوح الذين يحالون اليه من ادارات المدارس او أية جهة أخرى .
ثانيا – يتألف مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية بقرار من وزير الصحة من :
أ – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية أو طبيب أطفال عند الاقتضاء .
ب – اختصاصي بالتحليل النفسي أو علم النفس .
جـ – عدد من الباحثين الاجتماعيين .

مادة 18

أولا – يتولى المكتب اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي للحدث بطلب من ادارة المدرسة وفق ما يأتي :
أ – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي .
ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بمشكلته .
ثانيا – ينظم المكتب تقريرا مفصلا عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية وأسباب تعرضه للجنوح والمقترحات التي يوصي المكتب بها ادارة المدرسة أو أية جهة أخرى لمعالجته ورعايته .

مادة 19

اولا – للمكتب ان يستدعي ولي الحدث ويطلعه على التقرير الذي أعده بشأنه ويطلب منه التعاون معه في تفهم مشكلة الحدث ومساعدته في حلها .
ثانيا – اذا لم يظهر الولي تعاونا مع المكتب او أعرض عن تفهم مشكلة الحدث أو أمعن في اهماله لواجباته فللمكتب أن يطلب من قاضي تحقيق الاحداث أو الادعاء العام اتخاذ الاجراء بحق الولي وفق احكام هذا القانون .

مادة 20

أولا – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله أن يستعين بقسم مراقبة السلوك .
ثانيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة لا تزيد على ستة أشهر يرفع خلالها تقارير شهرية الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية تتضمن ما يطرأ على سلوكه من تغيير .

مادة 21

اولا – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولا عن حل مشاكلهم، ويجوز عند الاقتضاء ان يقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك .
ثانيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية .

مادة 22

أولا – ينشيء الاتحاد العام لساء العراق لجانا للاستشارات الاسرية بشأن العلاقات الزوجية وتربية الاطفال ومشاكلهم .
ثانيا – ينشئ الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الاحداث تتولى ما يلي :
أ – المساهمة في الاشراف على رعاية الاحداث في الاسر البلدية في حالة سلب الولاية .
ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص الاحداث المشكلين ومعالجتهم وفقا لتوصيات مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية .
جـ – مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك والرعاية اللاحقة .
د – توفير الجو الاسري للاحداث المودعين في مؤسسات الايداع .
هـ – التعاون مع شرطة الاحداث في تشخيص الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح والاخبار عن الاولياء الذين يسيؤون معاملة الحدث داخل الاسرة .

مادة 23

اولا – تتولى شرطة الاحداث البحث عن الصغار والضالين والهاربين من أسرهم والمهملين والكشف عن الاحداث المعرضين للجنوح في اماكن جذب الاحداث كالمقاهي والمشارب والمراقص ودور السينما في ساعات متأخرة من الليل
ثانيا – على شرطة الاحداث ايصال الصغير أو الحدث عند العثور عليه في الاماكن التي تعرضه للجنوح الى ذويه .

مادة 24

أولا – يعتبر الصغير أو الحدث مشردا اذا :
أ – وجد متسولا في الاماكن العامة أو تصنع الاصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول .
ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير أو أية مهنة أخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره أقل من خمس عشرة سنة .
جـ – لم يكن له محل اقامة معين أو اتخذ الاماكن العامة مأوى له .
د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي أو مرب .
هـ – ترك منزل وليه أو المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع .
ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه .

مادة 25

يعتبر الصغير أو الحدث منحرف السلوك اذا :
أولا – قام بأعمال في أماكن الدعارة أو القمار أو شرب الخمور .
ثانيا – خالط المشردين أو الذين اشتهر عنهم سوء السلوك .
ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه .

مادة 26

اذا وجد الصغير أو الحدث في الحالات المبينة في المادتين ( 24 و25 ) من هذا القانون، فيحيله قاضي التحقيق على محكمة الاحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية وفقا لما يأتي :
اولا – أ – تسليم الصغير أو الحدث الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب .
ب – تسليم الصغير أو الحدث عند عدم وجود ولي له أو عند اخلاله بالتعهد المنصوص عليه بالبند ( أ ) من الفقرة (أولا ) من هذه المادة الى قريب صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب .
جـ – يجوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين ( أ وب ) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك .
ثانيا – اذا أخل الولي أو القريب بشروط التعهد الذي تم بموجبه تسليم الحدث او الصغير اليه، فعلى المحكمة ان تقرر ما يأتي :
أ – الزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كلا او جزءا .
ب – ايداع الصغير أو الحدث في دور الدولة المخصصة لكل منهما المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية أو أية دار اجتماعية أخرى معدة لهذا الغرض .
ثالثا – اذا تعذر على المحكمة تسليم الصغير أو الحدث وفقا لاحكام الفقرة ( أولا ) من هذه المادة طبقت بشأنه أحكام البند ( ب ) من الفقرة ( ثانيا ) منها .
رابعا – اذا كان الصغير أو الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلي فعلى محكمة الاحداث أن تقرر ايداعه أحد المعاهد الصحية أو الاجتماعية المعدة لهذا الغرض .

مادة 27

أولا – اذا ظهر للصغير أو الحدث المودع وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون قريب له وطلب تسليمه اليه، فعلى محكمة الاحداث بعد مراعاة مصلحة الحدث أن تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ويجوز لمحكمة الاحداث أن تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك أو باحث اجتماعي لمدة تنسبها .
ثانيا – اذا لم يظهر للصغير أو الحدث قريب وطلب شخص مليء حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والدين مع الصغير أو الحدث تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة الاحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب وعلى المحكمة ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك أو باحث اجتماعي لمدة تنسبها .

مادة 28

لمحكمة الاحداث بناء على تقرير مقدم من قبل مدير الدار المودع فيها الصغير او الحدث أو بطلب من الحدث أو قريبه أو الشخص المتعهد بتربيته أو تعيد النظر في القرار الذي أصدرته وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون وأن تعدل فيه بما يتلاءم ومصلحة الحدث .

مادة 29

أولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي أهمل رعاية الصغير أو الحدث اهمالا أدى به الى التشرد أو انحراف السلوك .
ثانيا – تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا نجم عن هذا الاهمال ارتكاب الحدث جنحة او جناية عمدية .

مادة 30

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد أو انحراف السلوك .

مادة 31

على محكمة الاحداث أن تقرر سلب الولاية على الصغير أو الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة أو باحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير أو الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم .

مادة 32

لمحكمة الاحداث بناء على طلب أحد أقارب الصغير أو الحدث او الادعاء العام أن تقرر سلب الولاية على الصغير أو الحدث لمدة تقدرها في الحالات الآتية :
أولا – اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة .
ثانيا – اذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير أو الحدث بالجرح أو الضرب المبرح أو بالايذاء العمد .
ثالثا – اذا حكم على الولي وفق احكام المادة ( 30 ) من هذا القانون .
رابعا – اذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

مادة 33

اذا قررت محكمة الاحداث سلب الولاية على الصغير أو الحدث فعليها اشعار محكمة الاحوال الشخصية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضية .

مادة 34

أولا – على محكمة الاحداث قبل أن تقرر الحكم بسلب الولاية أن تطلب من مكتب دراسة الشخصية ، اجراء البحث الاجتماعي والفحص الطبي والنفسي للصغير أو الحدث لتقرير مدى تأثير سلب الولاية عليه والاجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة .
ثانيا – لمحكمة الاحداث بعد الاطلاع على تقرير مكتب دراسة الشخصية أن تقرر واحدا مما يأتي :
أ – تسليم الصغير أو الحدث الى ولي آخر وفي حالة عدم وجوده الى قريب له .
ب – ايداع الصغير أو الحدث احدى دور الدولة، او اية دار اجتماعية معدة لهذا الغرض .
ثالثا – على محكمة الاحداث ان تطلب من الباحث الاجتماعي أو مراقب السلوك تقديم تقرير في كل شهر عن حالة الصغير أو الحدث ومدى تأثير سلب الولاية عليه، وما يقترح اتخاذه من تدابير تحقق مصلحته .

مادة 35

لمحكمة الاحداث ان تقرر الحد من الولاية على الصغير أو الحدث اذا ارتأت ان مصلحته تقتضي ذلك .

مادة 36

أولا – يتم الحد من الولاية بالزام الولي برعاية الحدث وفق شروط تحددها محكمة الاحداث وتراقب تنفيذها بواسطة مراقب السلوك أو باحث اجتماعي لمدة تنسبها .
ثانيا – اذا وجدت محكمة الاحداث أن الولي لم يلتزم بتنفيذ شروط الرعاية، بناء على تقرير مراقب السلوك أو الباحث الاجتماعي أو بطلب من الادعاء العام، فلها أن تقرر سلب ولايته .

مادة 37

لمحكمة الاحداث ان تقرر استبدال الولي او ان تغير الاجراء المتخذ من قبلها أو ان تعدل فيه أو تلغيه اذا كان ذلك يحقق مصلحة المجتمع والصغير او الحدث .

مادة 38

تنتهي الاجراءات المترتبة على سلب الولاية عند اتمام الصغير او الحدث الثامنة عشرة من العمر .

مادة 39

للزوجين أن يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الابوين أو مجهول النسب اليهما . وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم أن تتحق من أن طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته وأن يتوفر فيهما حسن النية .

مادة 40

تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة أشهر يجوز تمديدها الى ستة أشهر أخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له ويقدم بذلك تقريرا مفصلا الى المحكمة .

مادة 41

اذا عدل الزوجان أو احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة أو تبين لمحكمة الاحداث أن مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض .

مادة 42

اذا وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء فترة التجربة أن مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الاكيدة في ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم .

مادة 43

يترتب على ضم الصغير التزام طالبي الضم بما يأتي :
اولا – الانفاق على الصغير الى أن تتزوج الانثى أو تعمل والى أن يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم أو عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه أو عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر الانفاق عليه لحين حصول طالب العلم الشهادة الاعدادية كحد ادنى أو بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب .
ثانيا – الايصاء للصغير بما يساوي حصة أقل وارث على أن لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها .

مادة 44

يتم الاقرار بنسب مجهول النسب أمام محكمة الاحداث وفق قانون الاحوال الشخصية .

مادة 45

يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك .

مادة 46

على محكمة الاحداث ارسال نسخة من قرارها بالضم أو بالاقرار بالنسب الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة لقيده في سجلاتها .


مادة 47

أولا – لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم التاسعة من عمره .
ثانيا – اذا ارتكب الصغير فعلا يعاقب عليه القانون فعلى المحكمة أن تقرر تسليمه الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات .

مادة 48

يسلم الحدث فور القبض عليه الى شرطة الاحداث في الاماكن التي توجد فيها شرطة أحداث لتتولى احضاره أمام قاضي التحقيق أو محكمة الاحداث .

مادة 49

اولا – يتولى التحقيق في قضايا الاحداث قاضي تحقيق الاحداث، وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق أو المحقق بذلك .
ثانيا – يجوز تشكيل محكمة تحقيق احداث بأمر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها .

مادة 50

يجوز اجراء التحقيق غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلقة بالاخلاق والآداب العامة على أن يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه . وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه .

مادة 51

اولا – على قاضي التحقيق عند اتهام حدث بجناية وكانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية .
ثانيا – لقاضي التحقيق عند اتهام حدث بجنحة أن يرسله الى مكتب دراسة الشخصة اذا كانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحدث وكانت ظروف القضية أو حالة الحدث تقتضي ذلك .

مادة 52

أولا – لا يوقف الحدث في المخالفات ويجوز توقيفه في الجنح والجنايات لغرض فحصه ودراسة شخصيته أو عند تعذر وجود كفيل له .
ثانيا – يوقف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الاعدام اذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة .
ثالثا – ينفذ قرار توقيف الحدث في دار الملاحظة .
أما في الاماكنالتي لا يوجد فيها دار ملاحظة فتتخذ التدابير لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفين بالغي سن الرشد .

مادة 53

اذا أتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة .


مادة 45

تنعقد محكمة الاحداث برئاسة قاض من الصنف الثالث في الاقل وعضوين من بين المختصين بالعلوم الجنائية أو العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث لهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات . وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق أحكام هذا القانون .

مادة 55

يتم تسمية رئيس وعضوي محكمة الاحداث الاصليين والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف .

مادة 56

ينظر قاضي محكمة الاحداث في الجنح وقضايا المشردين ومنحرفي السلوك والقضايا الاخرى التي نص عليها هذا القانون .

مادة 58

ينظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية التي لا توجد فيها محكمة احداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويطبق بشأنها أحكام هذا القانون .

مادة 59

لمحكمة الاحداث اجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة على أن يحضر المحاكمة من يحق له الدفاع عنه وعلى المحكمة احضار الحدث لتبليغه بالاجراء المتخذ بحقه .

مادة 60

لمحكمة الاحداث أن تقبل للدفاع عن الحدث وليه أو أحد أقاربه أو أحد ممثلي المؤسسات الاجتماعية دون حاجة الى وكالة خطية، مع مراعاة أحكام المادة ( 144 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

مادة 61

أولا – على مكتب دراسة الشخصية أن يرسل من يمثله لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في كل دعوى قدم فيها تقريرا
ثانيا – اذا وجد ممثل المكتب أن التدبير المقترح في التقرير يقتضي التعديل في ضوء ما استجد من ظروف أثناء المحاكمة، فعليه أن يقدم تقريرا معدلا بعد التشاور مع مكتب دراسة الشخصية .

مادة 62

تصدر محكمة الاحداث حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية .

مادة 63

أولا – لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي الى معرفة هويته .
ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة ( أولا ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار .

مادة 64

لمحكمة الاحداث ان تأذن للمعنيين بشؤون الاحداث الاطلاع على اضبارة الدعوى الخاصة بالحدث لغرض اجراء البحث العلمي .

مادة 65

يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو قامت فيه حالة التشرد أو انحراف السلوك أو في المكان الذي يقيم فيه الحدث .

مادة 66

أولا – اذا ظهر لمحكمة الاحداث عند النظر في الدعوى أن احد المتهمين كان قد أتم الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة فعليها ايقاف المحاكمة بالنسبة للمتهم البالغ سن الرشد واشعار قاضي التحقيق باحالته على المحكمة المختصة .
ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان المتهم المحال عليها، قد أتم الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، فعليها احالة الدعوى على المحكمة المختصة .
ثالثا – لمحكمة الاحداث ارسال الحدث المتهم بجنحة الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت حالته أو ظروف القضية تستدعي ذلك .

مادة 67

اذا أتهم الحدث بارتكاب أكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير المقرر لكل جريمة والامر بتنفيذ التدبير الاشد دون سواه .

مادة 68

اذا حكم على حدث بأكثر من تدبير سالب للحرية يجوز للمحكمة تنفيذ هذه التدابير بالتداخل أو بالتعاقب .

مادة 69

اذا قررت محكمة الاحداث الحكم بأكثر من تدبير سالب للحرية بالتداخل، ينفذ تدبير الايداع في مدرسة تأهيل الصبيان، الا اذا كان تدبير الايداع في مدرسة تأهيل الفتيان يزيد على الايداع في مدرسة تأهيل الصبيان فينفذ تدبير الايداع في مدرسة تأهيل الفتيان وحده .

مادة 70

أولا – تنقضي الدعوة الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح .
ثانيا – يسقط التدبير اذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات، وبمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به في الحالات الاخرى .

مادة 71

اولا – دون الاخلال بحكم الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من قانون الادعاء العام، ترسل المحكمة اضبارة الدعوى التي أصدرت فيها حكما في جناية الى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره للنظر فيه تمييزا وفقا للقانون .
ثانيا – يطعن في الاحكام والقرارات الاخرى لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها

مادة 72

اذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بانذاره في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع أو بتسليمه الى وليه أو احد أقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار، لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو الحكم عليه بالغرامة .

مادة 73

اذا ارتكب الحدث جنحة فيحكم عليه بأحد التدابير الآتية بدلا من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانونا :
اولا – تسليمه الى وليه أو أحد أقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
ثانيا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق أحكام هذا القانون .
ثالثا – ايداعه في مدرسة تأهيل الصبيان ان كان صبيا أو ايداعه مدرسة تأهيل الفتيان ان كان فتى مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
رابعا – الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون .

مادة 74

لمحكمة الاحداث، عندما تحكم بتسليم الحدث الى ولي أو قريب، أن تقرر وضعه تحت مراقبة السلوك .

مادة 75

اولا – اذا ارتكب الحدث المحكوم عليه وفق الفقرة ( أولا ) من المادة ( 71 ) من هذا القانون جناية أو جنحة عمدية بسبب اهمال وليه أو قريبه في تنفيذ ما تعهد به فعلى محكمة الاحداث أن تحكم عليه بدفع مبلغ التعهد جزءا أو كلا .
ثانيا – يسقط التعهد بالضمان المالي اذا أكمل الحدث الثامنة عشرة من العمر .

مادة 76

أولا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت فعلى محكمة الاحداث أن تحكم عليه بأحد التدابير الآتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا :
أ – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق أحكام هذا القانون .
ب – ايداعه في مدرسة تأهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات .
ثانيا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبا عليها بالسجن المؤبد او الاعدام فعلى محكمة الاحداث أن تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا بايداعه في مدرسة تأهيل الصبيان مدة خمس سنوات .

مادة 77

أولا – اذا ارتكب الفتى جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت فعلى محكمة الاحداث أن تحكم عليه بأحد التدابير الآتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا :
أ – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق أحكام هذا القانون .
ب – ايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سبع سنوات .
ثانيا – اذا ارتكب الفتى جناية معاقبا عليها بالسجن المؤبد أو الاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا بايداعه مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .

مادة 78

لمحكمة الاحداث أن تحكم على الحدث بالغرامة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالقانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية أو من وقائع الدعوى أن من الاصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة .

مادة 79

أولا – اذا ارتكب الصبي جريمة وأصبح وقت الحكم عليه فتى فيحكم عليه بأحد التدابير الخاصة بالصبي، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية أن تقرر ايداعه مدرسة تأهيل الفتيان .
ثانيا – اذا ارتكب الحدث جريمة وأتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من العمر، فيحكم عليه بأحد التدابير الخاصة بالفتى أو الصبي تبعا لوقت ارتكاب الجريمة، وعلى محكمة الاحداث عند الحكم عليه بتدبير سالب للحرية أن تقرر ايداعه مدرسة الشباب البالغين .

مادة 80

اذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت فيجوز لمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير .

مادة 81

اذا تعددت مدة الايداع فلا يجوز أن يزيد مجموع ما ينفذ منها على خمس سنوات في مدرسة تأهيل الصبيان وعلى خمسة عشرة سنة في مدرسة تأهيل الفتيان .

مادة 82

أولا – اذا أتم الحدث المودع في مدرسة تأهيل الصبيان الخامسة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة تأهيل الفتيان لاكماله مدة حكمه .
ثانيا – اذا أتم المودع في مدرسة تأهيل الفتيان الثامنة عشرة من عمره وجب نقله الى مدرسة الشباب البالغين لاكمال مدة حكمه .
ثالثا – اذا اتم المودع في مدرسة الشباب البالغين الثانية والعشرين من عمره وجب نقله الى قسم اصلاح الكبار لاكمال مدة حكمه .

مادة 83

تستوفى الغرامة وفق أحكام قانون التنفيذ عند امتناع المحكوم بها عن دفعها .

مادة 84

أولا – للحدث المحكوم بتدبير سالب للحرية أو لوليه أن يقدم طلبا الى محكمة الاحداث للافراج عنه شرطيا اذا أمضى ثلثي مدة التدبير في الجهة المعدة لتنفيذه على أن لا تقل عن ستة أشهر .
ثانيا – لمحكمة الاحداث التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يمضي فيها الحدث مدة التدبير ان تقرر الافراج عنه شرطيا في الاحوال الآتية :
أ – اذا كان الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال فترة ايداعه بتقرير الباحث الاجتماعي المسؤول عنه وتأييد عضو الادعاء العام .
ب – اذا كان من المتوقع أن يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه شرطيا .

مادة 85

أولا – لمحكمة الاحداث أن تقرر وضع الحدث المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو أن تفرض عليه شروطا معينة كالاقامة في مكان معين أو القيام بأعمال معينة .
ثانيا – اذا خالف المفرج عنه الشروط الواردة في الفقرة ( أولا ) من هذه المادة، جاز لمحكمة الاحداث ان تقرر الغاء قرار الافراج الشرطي .

مادة 86

أولا – اذا كان المفرج عنه صبيا فيسلم الى وليه أو قريب له لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب .
ثانيا – اذا كان المفرج عنه صبيا وليس له ولي أو قريب وفاقدا للرعاية الاسرية فيودع احدى مؤسسات الاصلاح الاجتماعي لحين اتمامه الثامنة عشرة من عمره .

مادة 87

مراقبة السلوك من التدابير العلاجية التي يقصد بها وضع الحدث في بيئته الطبيعية بين أسرته أو في أسرة بديلة اذا كانت أسرته غير صالحة، وذلك باشراف مراقب السلوك، بقصد اصلاحه .

مادة 88

أولا – يتولى قسم مراقبة السلوك المرتبط بوزارة العدل مراقبة سلوك الحدث والاشراف على أعمال مراقبي السلوك وفقا لاحكام هذا القانون، ويرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات .
ثانيا – يعين مراقب السلوك من بين الحاصلين على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلحة بشؤون الاحداث أو من بين خريجي المعاهد الفنية فرع الخدمة الاجتماعية، على أن تكون لمن يعين مراقب سلوك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ثالثا – اذا تعدد مراقبو السلوك في المحافظة يسمى مدير قسم مراقبة السلوك أحدهم مراقب سلوك أول يتولى الاشراف على مراقبي السلوك وتوزيع العمل فيما بينهم .

مادة 89

أولا – تصدر محكمة الاحداث قرار المراقبة، لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
ثانيا – لمحكمة الاحداث تمديد مدة مراقبة السلوك اذا استدعت مصلحة الحدث ذلك بناء على تقرير مراقب السلوك على أن تراعي حكم الفقرة ( أولا ) من هذه المادة .

مادة 90

على محكمة الاحداث عند وضع الحدث تحت مراقبة السلوك أن تراعي ما يأتي :
أولا – جسامة الجريمة المرتكبة وسلوك الحدث وسوابقه وحالته الاجتماعية والصحية والنفسية .
ثانيا – افهام الحدث ووليه بأنه في حالة مخالفته أحكام وشروط مراقبة السلوك أو ارتكابه جريمة عمدية اخرى، يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة نفسها بأحد التدابير المنصوص عليها في القانون .
ثالثا – أخذ موافقة الفتى التحريرية عند اصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك .

مادة 91

يجب أن يتضمن قرار المراقبة الزام الحدث بالشروط الآتية :
اولا – أن يسلك سلوكا حسنا .
ثانيا – أن يخبر مراقب السلوك عند انتقاله من محل سكناه وعليه أخذ موافقته عند انتقاله الى عمل آخر أو مدرسة اخرى .
ثالثا – أن يكون على اتصال دائم بمراقب السلوك ويلتزم بأوامره وتوجيهاته .
رابعا – أي شرط آخر تراه محكمة الاحداث ضروريا لضمان نجاح المراقبة .

مادة 92

أولا – ترسل محكمة الاحداث قرار المراقبة مع اضبارة الدعوى الى مراقب السلوك .
ثانيا – يعين مراقب السلوك الاول مراقب السلوك الذي يتولى تنفيذ قرار المراقبة .
ثالثا – اذا كان الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك من الاناث وجب أن يكون مراقب السلوك أنثى .

مادة 93

على مراقب السلوك اعداد خطة تفصيلية لعلاج الحدث تؤمن اعادة تكييفه اجتماعيا خلال مدة المراقبة استنادا الى تقرير مكتب دراسة الشخصية .

مادة 94

أولا – على مراقب السلوك أن يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في مسكنه والاتصال بادارة مدرسته او محل عمله مرة واحدة في الاقل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله والسعي لايجاد عمل له عند الضرورة .
ثانيا – على مراقب السلوك أن يقدم الى محكمة الاحداث وعضو الادعاء العام تقريرا شهريا يتضمن حالة الحدث وسلوكه ومدى تأثير قرار المراقبة عليه وما يقترحه من أمور يرى فيها فائدة للحدث .
ثالثا – لعضو الادعاء العام، بعد اطلاعه على تقرير مراقب السلوك، أن يقترح على محكمة الاحداث تغيير طريقة المراقبة أو شروطها بما يؤمن مصلحة الحدث والمجتمع .

مادة 95

أولا – على ولي الحدث أن يتعاون مع مراقب السلوك لتنفيذ قرار المراقبة بما يحقق مصلحة الحدث وأن يخبره عن كل تغيير يطرأ على سلوكه .
ثانيا – اذا أهمل الولي القيام بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ( أولا ) من هذه المادة أو تسبب في عرقلة سير المراقبة فعلى محكمة الاحداث أن تقرر الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار .

مادة 96

لمراقبة السلوك الاستعانة بمجلس الشعب أو لجان الاستشارات الاسرية التابعة للاتحاد العام لنساء العراق أو اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق في المنطقة التي يسكن فيها الحدث أو مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن سير المراقبة .

مادة 97

اولا – تنتهي مراقبة السلوك بانتهاء مدتها المبينة في القرار . ولمحكمة الاحداث أن تقرر انهاء مراقبة السلوك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور القرار بناء على تقرير مراقب السلوك بالنظر لتحسن سلوك الحدث وعدم حاجته للمراقبة .
ثانيا – اذا رفضت محكمة الاحداث تقرير مراقب السلوك بانهاء المراقبة فلا يجوز تقديم تقرير آخر بانهاء المراقبة الا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض .
ثالثا – على محكمة الاحداث احتساب مدة المراقبة المنقضية عند اعادة المحاكمة مجددا .

مادة 98

أولا – اذا خالف الحدث شروط المراقبة فلمحكمة الاحداث التي أصدرت القرار أن تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار أن أن تقرر الغاء المراقبة والحكم عليه بالايداع وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانيا – اذا حكم على الحدث عن جنحة عمدية ارتكبها خلال نفاذ قرار المراقبة واكتسب الحكم درجة البتات فلمحكمة الاحداث التي أصدرت قرار المراقبة الغاؤه وابداله بتدبير الايداع ، أما اذا ارتكب الحدث جناية عمدية فعلى محكمة الاحداث الغاء قرار المراقبة وابداله بتدبير الايداع وفق أحكام هذا القانون .
ثالثا – اذا هرب الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك تصدر محكمة الاحداث أمرا بالقبض عليه، فاذا تعذر القبض عليه أو تعذر على وليه احضاره، فلمحكمة الاحداث أن تقرر غلق الدعوى التي صدر فيها قرار المراقبة مؤقتا لحين القبض عليه مع مراعاة أحكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 70 ) من هذا القانون .
رابعا – لا يجوز اصدار القرار بوضع الحدث تحت مراقبة السلوك لاكثر من مرتين .

مادة 99

يقصد بالرعاية اللاحقة رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه مدرسة التأهيل بما يضمن اندماجه في المجتمع وعدم عودته الى الجنوح .

مادة 100

أولا – أ – يتولى قسم الرعاية اللاحقة المرتبط بدائرة اصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه المدارس الاصلاحية ويرأسه مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات .
ب – يتولى مدير الرعاية اللاحقة الاشراف على اعمال الباحثين الاجتماعيين التابعين له والدور الملحقة به .
ثانيا – يقوم بالرعاية اللاحقة باحث اجتماعي ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالمنظمات الجماهيرية .

مادة 101

على ادارة مدرسة التأهيل قبل انتهاء مدة الايداع بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر اجراء ما يأتي :
اولا – تزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث الذي سوف تنتهي مدة ايداعه مع تقرير مفصل عنه .
ثانيا – وضع الحدث في جناح خاص يوفر له قدرا أكبر من الحرية .
ثالثا – منح الحدث اجازة بين اضافية تمهد لخروجه الى الحياة الاجتماعية الجديدة .
رابعا – تكليف الحدث ببعض الاعمال الاضافية داخل المدرسة أو خارجها التي من شأنها اعادة الثقة بنفسه .

مادة 102

يتولى قسم الرعاية اللاحقة الاتصال بالحدث قبل خروجه من مدرسة التأهيل عن طريق باحث اجتماعي وذلك :
أولا – لتزويده بالارشادات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة الجديدة ومساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة .
ثانيا – للوقوف على مؤهلاته واستعداداته ومدى مطابقتها لشروط العمل الذي يرغب فيه .
ثالثا – لمساعدته في تأمين الوثائق التي يقتضيها الحصول على عمل .
رابعا – للتعرف على البيئة اليت يروم الالتحاق بها بعد خروجه من مدرسة التأهيل لاعادة علاقاته بها أو رأب علاقاته العائلية .
خامسا – لتقديم المساعدات التي تؤمن له الحصول على سكن بصورة مؤقتة أو دائمة .

مادة 103

لقسم الرعاية اللاحقة تقديم منحة مالية مناسبة للحدث مساعدته في :
أولا – ايفاء حاجاته العاجلة .
ثانيا – تبديل البيئة التي كان يعيش فيها عند جنوحه اذا كانت سببا في ذلك .

مادة 104

على قسم الرعاية اللاحقة العمل على تأمين دار لايواء الاحداث الذين أنهوا مدة ايداعهم وليس لهم مأوى يلجأون اليه في الحال ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

مادة 105

اذا ثبت ان الحدث فاقد للرعاية الاسرية، فعلى قسم الرعاية اللاحقة الطلب الى محكمة الاحداث استصدار قرار بايداعه احدى دور الدولة .

مادة 106

يكون للحدث الذي أنهى مدة ايداعه الاولوية لدى مكتب العمل في التشغيل .

مادة 107

لقسم الرعاية اللاحقة أن يستعين في تحقيق أهدافه بمراقبة السلوك أو شرطة الاحداث او لجان الاستشارات الاسرية أو اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق عند الاقتضاء .

مادة 108

تطبق أحكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون بما يتلاءم وطبيعة أسس وأهداف قانون رعاية الاحداث .

مادة 109

تتولى وزارة الصحة تهيئة جناح لضعاف العقول أو المضطربين عقليا في مستشفى الامراض العقلية والعصبية لايداع الحدث المتخلق عقليا وفقا لاحكام الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 26 ) من هذا القانون .

مادة 110

تنشيء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدرسة الشباب البالغين المنصوص عليها في الفقرة ( رابعا)
من المادة ( 10 ) من هذا القانون .

مادة 111

يلغى قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972 . وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار الانظمة وتعليمات بموجب احكام هذا القانون .

مادة 112

ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/