قانون رعاية القاصرين
قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980
المادة 1
يهدف القانون الى رعاية الصغار ممن في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية ليسهموا في بناء المجتمع الاشتراكي .المادة 2
يقوم القانون على الاسس الآتية : –اولاً – شمول مها دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها كافة شؤون القاصرين ومن في حكمهم اضافة الى الجوانب المالية .
ثانياً – ايجاد صيغ متطورة للتعاون بين المحاكم المختصة وبين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بما يحقق اهداف هذا القانون .
ثالثاً – ايجاد تشكيلات متخصصة تناط بها المهام الجديدة لدائرة رعاية القاصرين .
رابعاً – تمكين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها من الرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر والقيام مقامه عند عدم وجوده بما يحقق مصلحة القاصر في ضوء اهداف هذا القانون .
خامساً – اعتماد البحث الاجتماعي لمعالجة شؤون القاصرين الحياتية وفق منهج علمي بما يتلاءم ومرحلة البناء الاشتراكي .
سادساً – المحافظة على اموال القاصرين واستثمارها بما يحقق منافع اكثر لهم ويتلاءم مع خطة التنمية القومية .
المادة 3
اولاً – يسري هذا القانون على : –أ – الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر، ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من المحكمة كامل الاهلية .
ب – الجنين .
جـ – المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها .
د – الغائب والمفقود .
ثانياً – يقصد بالقاصر لأغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها والغائب والمفقود، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
المادة 4
يؤلف مجلس يسمى “مجلس رعاية القاصرين) يشكل من : –اولاً – وزير العدل – رئيساً .
ثانياً – المدير العام لدائرة رعاية القاصرين – عضواً ومقرراً .
ثالثاً – رئيس الادعاء العام – عضواً .
رابعاً – رئيس هيئة الاشراف العدلي – عضواً .
خامساً – مدير عام مختص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرشحه وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضواً .
سادساً – مدير عام من وزارة التربية يرشحه وزير التربية – عضواً .
سابعاً – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق من بين اعضاء المكتب التنفيذي – عضواً .
ثامناً – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المادة 5
اولاً – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائباً للرئيس .ثانياً – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء، ولا ينعقد الا بحضور سبعة من اعضائه على ان يكون من ضمنهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باتفاق خمسة من الحاضرين على الاقل .
ثالثاً – لمجلس رعاية القاصرين سكرتير حاصل على شهادة بكالوريوس يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها .
المادة 6
اولاً – يتولى مجلس رعاية القاصرين الاختصاصات التالية : –أ – اصدار التوصيات بشأن الخطط التي تعدها دائرة رعاية القاصرين ورفعها الى وزير العدل ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
ب – اصدار التعليمات لرعاية القاصرين من النواحي الثقافية والاجتماعية والتربوية وتنظيم العمل في مكاتب الرعاية الاجتماعية والبحث الاجتماعية .
جـ – اصدار التعليمات بشأن تحرير التركات ورفع مستوى الاداء في الاجهزة المختصة في دائرة رعاية القاصرين .
د – وضع القواعد في كيفية استثمار اموال القاصرين والمبالغ المتجمعة في الحساب المستقل المنصوص عليه في هذا القانون .
هـ – الاختصاصات الاخرى التي يعينها القانون .
ثانياً – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العدل الا بعد مصادفته، وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .
المادة 7
يعتبر عضو المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص المختار من قبل وزير العدل مستقيلاً اذا تغيب عن حضور اجتماعاته مرتين متتاليتين دون عذر مشروع .المادة 8
اولاً – تشكل في بغداد دائرة باسم “دائرة رعاية القاصرين” ترتبط بوزارة العدل .ثانياً – يتولى رئاسة دائرة رعاية القاصرين مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون يعاونه في ذلك معاون مدير عام حاصل على الشهادة نفسها .
ثالثاً – يتولى معاون المدير العام الاعمال التي يعهدها اليه المدير العام، ويقوم مقامه عند غيابه .
المادة 9
تتكون دائرة رعاية القاصرين من الاقسام الآتية : –اولاً – قسم الرعاية الاجتماعية – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون او الاجتماع ويمارس القسم البحث الاجتماعي والاشراف على مكاتب الرعاية الاجتماعية .
ثانياً – قسم الشؤون الادارية – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم شؤون الافراد وتقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في الدائرة .
ثالثاً – قسم الشؤون القانونية – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، وتكون مهمته الاشراف على الامور القانونية وتقديم المشورات والدراسات القانونية .
رابعاً – قسم المحاسبة – يرأسه مدير تتوفر فيه الشروط المحددة قانوناً . ويقوم القسم بتنظيم الامور المالية والحسابية للدائرة واعداد الميزانية .
خامساً – قسم التدقيق – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتدقيق الحسابات ويشرف على محاسبة الاولياء والاوصياء وعلى الامور المالية والحسابية لمديريات وملاحظيات رعاية القاصرين والحساب المستقل .
سادساً – قسم العلاقات – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم العلاقة بين اقسام الدائرة وبينها وبين مديريات وملاحظيات رعاية القاصرين وبمهام التنظيم والتطوير الاداري .
سابعاً – قسم شؤون التركات – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويقوم القسم بتنظيم الامور المتعلقة بتحرير وتصفية التركات .
المادة 10
اولاً – تشكل مديرية لرعاية القاصرين في مركز كل محافظة يرأسها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون .ثانياً – يجوز تشكيل اكثر من مديرية في كل محافظة .
ثالثاً – تكون تشكيلات مديريات رعاية القاصرين في المحافظات من شعب او وحدات على غرار اقسام دائرة رعاية القاصرين .
المادة 11
اولاً – تشكل ملاحظية في الوحدات الادارية الاخرى التي فيها محكمة ويكون المعاون القضائي ملاحظاً لها عند عدم تعيين ملاحظ متفرغ .ثانياً – يعين في الملاحظية عدد كاف من الموظفين حسب مقتضى الحال .
المادة 12
لوزير العدل اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة في هذا الفصل وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها .المادة 13
البحث الاجتماعي لأغراض هذا القانون هو جمع المعلومات عن القاصر وبيئته وعلاقته بأسرته والتحقيق عن مدى قيام المكلف برعاية القاصر بالواجبات الملزم بها قانوناً .المادة 14
اولاً – يقوم بالبحث الاجتماعي الموظفون الاختصاصيون العاملون في دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها او اي موظف يعينه المدير العام عند عدم وجود الموظف المختص .ثانياً – تستعين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بخبرات البحث الاجتماعي المتوفرة في المجالس والمنظمات الشعبية وغيرها بما يؤمن رعاية القاصرين وتحقيق اغراض هذا القانون .
المادة 15
على الباحث الاجتماعي القيام بما يلي : –اولاً – زيارات ميدانية لبحث طبيعة واسباب مشاكل القاصر آخذاً بنظر الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والاوضاع البدنية والصحية والنفسية وغيرها .
ثانياً – التشاور مع افراد الاسرة والتعاون معهم للتغلب على مشاكل القاصر .
ثالثاً – تشجيع اسرة القاصر على تطوير تكيفه الاجتماعي وانماء شخصيته في ضوء اهداف هذا القانون .
رابعاً – الايصاء بتقديم المعونة اللازمة للقاصر وفق المادة (25) من هذا القانون عند المقتضى .
المادة 16
اولاً – ينظم الباحث الاجتماعي تقريراً عن كل قاصر تدير مديرية رعاية القاصرين امواله او تشرف على وليه او وصيه .ثانياً – يتناول التقرير ما يلي : –
أ – هوية القاصر ومحل اقامته والمحيطين به من افراد اسرته وغيرهم، ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
ب – وضع القاصر الصحي .
جـ – وضع القاصر الاجتماعي .
د – وضع القاصر الدراسي والتربوي .
هـ – علاقة القاصر بالمكلف برعايته او بالوصي او بالحاضن .
ثالثاً – على الباحث الاجتماعي متابعة القاصر على الوجه المبين في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة .
المادة 17
اولاً – على المكلف برعاية القاصر الاستجابة لتعليمات وارشادات البحث الاجتماعي التي تبلغ اليه بواسطة مكتب الرعاية .ثانياً – عند تكرر مخالفة المكلف برعاية القاصر التعليمات والارشادات الصادرة اليه يرفع مكتب الرعاية التوصية الى مديرية رعاية القاصرين لاتخاذ ما يلزم بحقه وفقاً للقانون .
المادة 18
لمديرية رعاية القاصرين طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف برعاية القاصر اذا اساء معاملته وعرضه للخطر وذلك بناء على توصية البحث الاجتماعي، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك .المادة 19
لمديرية رعاية القاصرين ان تندب احد موظفيها للدفاع عن الصغير امام محاكم الاحداث وفق المادة (23) من قانون الاحداث .المادة 20
اولاً – ينشأ في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين في مراكز المحافظات “مكتب رعاية القاصرين” ويجوز انشاؤه في الاقضية والنواحي بقرار من المدير العام .ثانياً – يتولى مكتب رعاية القاصرين اعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الثقافية والتربوية والاجتماعية للقاصرين لغرض اعدادهم مواطنين صالحين والحيلولة دون انحرافهم ومن ثم متابعة تنفيذ تلك الدراسات .
المادة 21
يتكون مكتب رعاية القاصرين من : –اولاً – مدير رعاية القاصرين .
ثانياً – ممثل يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق .
ثالثاً – باحث اجتماعي وعند عدم وجوده، فمن يعينه المدير العام، من ذو الخبرة في هذا المجال .
المادة 22
اولاً – يصدر مجلس رعاية القاصرين تعليمات بكيفية العمل في مكاتب رعاية القاصرين بما يؤمن التعاون بين مديريات رعاية القاصرين وبين الاولياء والاوصياء لتحقيق افصل السبل لرعاية شؤون القاصرين ووضع الاسس اللازمة لدعم اواصر الاسرة الواحدة .ثانياً – لمجلس رعاية القاصرين انشاء مجالس للاولياء والاوصياء لتأمين التعاون بينها وبين مديريات ومكاتب رعاية القاصرين ووضع التعليمات الخاصة بذلك تحقيقاً لأهداف هذا القانون .
المادة 23
لدائرة رعاية القاصرين اقامة الدعوى لاسقاط حضانة حاضن الصغير وطلب ضمه الى من تتحقق مصلحة الصغير نفسه في ضمه اليه وفق احكام المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل .المادة 24
ينشأ في دائرة رعاية القاصرين صندوق باسم “صندوق العناية بالقاصرين” له ذمة مالية مستقلة يمول مما يأتي : –اولاً – ما يخصصه مجلس رعاية القاصرين للصندوق من ريع المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين .
ثانياً – 50٪ (خمسين من المائة) من صافي ما يرد للادارات المحلية من اموال عن تركات من لا وارث له وفق قانون الاحوال الشخصية .
ثالثاً – ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة .
رابعاً – المنح والمساعدات الواردة للصندوق .
المادة 25
اولاً – تخصص من صندوق العناية بالقاصرين نفقة شهرية للصغير الذي تتولى دائرة رعاية القاصرين رعايته ونفد ماله، او اصبح ما عنده من مال لا يفي بحاجته ولا يوجد من يتولى الانفاق عليه، وذلك لحين بلوغه سن الرشد .ثانياً – يجوز دفع اعانة مقطوعة للصغير المشمول بأحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة لسد حاجة ضرورية طارئة .
ثالثاً – لا تصرف النفقات والاعانات المنوه بها في الفقرتين (اولاً وثانياً) من هذه المادة الا بعد موافقة مجلس رعاية القاصرين عليها، ويجوز للمجلس، ان يخول المدير العام صلاحيته في ذلك بالحدود التي يعينها المجلس في قرار التخويل .
المادة 26
لمجلس رعاية القاصرين وفي ضوء السياسة العامة للدولة التعاون مع الجهات التي تعنى بالقاصرين في القطر وفي خارجه، والصرف من اموال صندوق العناية بالقاصرين بما يؤمن ذلك التعاون .المادة 27
ولي الصغير هو ابوه ثم المحكمة .المادة 28
لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية الا اذا كان اهلاً لمباشرة هذا الحق في ماله .المادة 29
يدخل في الولاية ما يؤول الصغير بطريق التبرع الا اذا اشترط المتبرع غير ذلك .المادة 30
لا يجوز للولي ان يتصرف بمال الصغير الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين وبالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون .المادة 31
تنتهي الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذه السن استمرار الولاية عليه .المادة 32
للمحكمة ان تسلب ولاية الولي متى ثبت لها سوء تصرفه .المادة 33
تقرر المحكمة ايقاف الولاية متى اعتبرت الولي غائباً او كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنة .المادة 34
الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على ان تقدم الام على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصياً .المادة 35
يشترط في الوصي ان يكون عاقلاً بالغاً ذا أهلية كاملة قادراً على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصياً : –اولاً – المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف او الماسة بالنزاهة .
ثانياً – من كان مشهوراً بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش .
ثالثاً – من كان بينه او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائي او من كان بينه وبين القاصر او بين عائلته خصومة اذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها .
المادة 36
تثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب، ويعتبر الوصي على الجنين وصياً على المولود .المادة 37
يجوز للمحكمة ان تعين وصياً للخصومة اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه ولها ان تقيم وصياً مؤقتاً اذا حكم بوقف الولاية او الوصاية .المادة 38
يعزل الوصي في الحالات التالية : –اولاً – اذا لم يعد اهلاً لممارسة شؤون الوصاية وفقاً لأحكام هذا القانون .
ثانياً – اذا اوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقاً للفقرة (رابعاً) من المادة 68 من هذا القانون .
المادة 39
تنتهي مهمة الوصي في الحالات الآتية : –اولاً – بلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذا السن استمرار الوصاية عليه .
ثانياً – استرداد الاب ولايته .
ثالثاً – عزله او قبول استقالته .
رابعاً – فقدان اهليته او ثبوت غيبته .
خامساً – موته او موت الصغير .
المادة 40
تقوم دائرة رعاية القاصرين بالواجبات الآتية : –اولاً – تثبيت ما لكل قاصر من عقارات ومنقولات خلال مدة القصر سواء عند قيامها بالادارة او لغرض اشرافها على من يقوم بذلك .
ثانياً – الاشراف على الاولياء والاوصياء ومحاسبتهم وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين في حالة قيام المذكورين بأعمال الادارة .
ثالثاً – اعمال الادارة المعتادة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين اذا لم يكن للقاصر ولي او وصي او قيم تناط به الاعمال المذكورة .
المادة 41
على الولي او الوصي او القيم المحافظة على اموال القاصر وله القيام بأعمال الادارة المعتادة على ان يبذل في كل ذلك ما يطلب من الوكيل المأجور بذله وفقاً لأحكام القانون المدني .المادة 42
لا يجوز للولي او الوصي او القيم التبرع من مال القاصر الا لأداء واجب عائلي انساني وذلك بموافقة دائرة رعاية القاصرين .المادة 43
لا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك .اولاً – جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
ثانياً – التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية .
ثالثاً – الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر .
رابعاً – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين .
خامساً – ايجار العقارات لأكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لأكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في أي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد .
سادساً – قبول التبرعات المقترنة بعوض .
سابعاً – التنازل عن التأمينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام .
ثامناً – القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها .
تاسعاً – الامور الاخرى التي يقرر مجلس رعاية القاصرين وجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها، بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .
المادة 44
للولي او الوصي تسلم الراتب التقاعدي للقاصر مع المخصصات والاضافات بموجب قانون التقاعد بما لا يزيد على المبلغ الذي يحدده مجلس رعاية القاصرين وما زاد على الحد الاعلى فيودع في مديرية رعاية القاصرين لاستثماره وفق القانون .المادة 45
اولاً – للولي او الوصي او القيم او من يتولى رعاية القاصر ان يتسلم من مديرية رعاية القاصرين النفقة الشهرية التي تقدرها المحكمة الى القاصر .ثانياً – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ان يأذن بصرف نفقة ثلاثة اشهر مقدماً بناء على طلب تحريري مسبب يقدمه الولي او الوصي او القيم او من يتولى رعاية القاصر .
المادة 46
اذا حدثت امور غير اعتيادية كمرض القاصر او سفره لأغراض الدراسة او غيرها فيجوز لمن يقوم قانوناً مقام القاصر صرف المبالغ اللازمة لذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .المادة 47
للولي او الوصي او القيم ان ينفق بغير ان من مديرية رعاية القاصرين على تعمير وادامة مال القاصر في الامور المستعجلة والضرورية بما لا يزيد على 10٪ (عشرة من المئة) من الوارد السنوي لكل عقار ولمديرية رعاية القاصرين ان تأذن بالصرف بحدود 50٪ (خمسين من المئة) من الوارد المذكور، وما زاد على ذلك فيكون بموافقة المدير العام لدائرة رعاية القاصرين .المادة 48
اولاً – على الولي او الوصي او القيم ايداع ما زاد على نفقة القاصر وما يزيد عما اذن له بصرفه من النقود في صندوق اموال القاصرين خلال عشرة ايام من استلامه المبلغ .ثانياً – اذا لم يتم الايداع خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (اولاً) فعلى لجنة المحاسبة الزام الولي او الوصي بدفع الحد الاعلى للفائدة القانونية عن المبلغ الواجب دفعه للمدة التأخيرية ويكون قرار اللجنة قابلاً للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ .
المادة 49
يؤجر عقار القاصر الخالي من الشواغل وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .المادة 50
المال الذي آل الى القاصر بطريق التبرع يتبع فيه الشروط التي وضعها المتبرع من حيث كيفية ادارته او التصرف فيه، ما دام المتبرع على قيد الحياة .المادة 51
يصدر مجلس رعاية القاصرين التعليمات الخاصة بكيفية قيام مديريات رعاية القاصرين بأعمالها في ادارة اموال القاصرين وخاصة فيما يتعلق بإيجار عقارات القاصر وتعميرها وصرف ما يقتضي عليها .المادة 52
اولاً – لمجلس رعاية القاصرين ان يقرر استقطاع نسبة لا تتجاوز 3٪ (ثلاثة من المئة) من صافي عائد استثمار اموال القاصرين المدارة من قبل مديريات رعاية القاصرين يسجل في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين .ثانياً – عند قيام مديريات رعاية القاصرين بادارة الاموال الشائعة تتقاضى من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها نسبة لا تزيد على 5٪ (خمسة من المئة) وفق ما يقرره مجلس رعاية القاصرين ويسجل في الحساب المستقل .
ثالثاً – يجوز لمن انتفت صفة القصر عنه ان يطلب من دائرة رعاية القاصرين الاستمرار بادارة امواله نيابة عنه اذا تحقق عذر مشروع او مصلحة في ذلك يقررها مجلس رعاية القاصرين على ان تتقاضى الدائرة 5٪ (خمسة من المئة) من صافي عائد الاموال يسجل في الحساب المستقل .
المادة 53
لا يجوز لمديريات رعاية القاصرين ان تباشر بنفسها التصرفات المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون الا بعد موافقة مجلس رعاية القاصرين ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام لرعاية القاصرين بعض الاختصاصات الواردة في المادة المذكورة .المادة 54
للولي او الوصي بموافقة مديرية رعاية القاصرين ان يقوم بانشاء بناء على عقار عائد لقاصر او له حصة فيه اذا تحققت مصلحة القاصر في ذلك .المادة 55
اولاً – لا يباع عقار القاصر الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين وتوافر احد الاسباب الآتية : –أ – عدم وجود مال آخر لنفقة القاصر .
ب – وجود احكام واجبة التنفيذ صادرة بمبلغ معين على القاصر او على التركة ولا يوجد مال آخر لايفائه .
جـ – وجود حصص مشاعة للقاصر لا تدر له ايراداً مناسباً يمكن الانتفاع به .
ثانياً – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين في غير الحالات المذكورة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة ان يوافق على بيع عقار القاصر اذا تحقق وجود مصلحة ظاهرة ونفع كبير له .
المادة 56
اولاً – لا يجوز شراء عقار للقاصر من امواله الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين في احدى الحالات الآتية : –أ – اذا كان القاصر يملك حصصاً مشاعة في عقار جرى بيعه عن طريق ازالة الشيوع وكان في شرائه منفعة له .
ب – اذا اقتضت الحاجة لتأمين مسكن له .
جـ – اذا كان العقار موضوعاً بالمزايدة لتحصيل دين للقاصر ولم يجر الضم عليه او لم يبلغ الضم المبلغ الكافي لايفاء الدين على ان لا يتجاوز بدل الشراء 80٪ (ثمانين من المئة) من قيمته .
ثانياً – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة ان يوافق على شراء عقار للقاصر وتشييد ابنية له اذا تحق له في ذلك مصلحة ظاهرة .
المادة 57
على مديريات رعاية القاصرين تبليغ الادعاء العام بما تصدره من موافقات او رفض لها وفق المواد (43) و(54) و(55) و(56) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها .المادة 58
اولاً – للادعاء العام او الولي او الوصي او القيم او من يتولى شؤون القاصر الطعن بما يصدره مدراء رعاية القاصرين من موافقات او رفض لها وفق المواد (43 و54 و55 و56) من هذا القانون لدى محكمة الاستئناف المختصة وذلك خلال مدة سبعة ايام من تاريخ التبلغ بها، ويكون قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن باتاً .ثانياً – يؤخر تنفيذ الموافقة المطعون بها وفق الفقرة (اولاً) من هذه المادة حتى نتيجة الطعن .
المادة 59
اولاً – على مديريات رعاية القاصرين والاولياء والاوصياء عند بلوغ الصغير سن الرشد القيام بما يلي : –أ – تسليمه امواله التي هي تحت الادارة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثالثاً) من المادة (52) .
ب – تسليمه حسابات نهائية مفصلة عن نتائج ادارة امواله، واذا كانت الادارة بيد الولي او الوصي فعليه تسليم نسخة من تلك الحسابات الى مديرية رعاية القاصرين .
ثانياً – اذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم الاموال بعد ثلاثين يوماً من تبلغهم بذلك فلمديرية رعاية القاصرين ان تتقاضى 7٪ (سبعة من المئة) من صافي عائد استثمار الاموال نظير قيامها بالادارة ويسجل ذلك ايراداً في الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين .
المادة 60
يؤسس في دائرة رعاية القاصرين صندوق باسم “صندوق اموال القاصرين” لاستثمار اموال القاصرين وفق احكام هذا القانون، وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، ويمثله المدير العام امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى .المادة 61
اولاً – يتم استثمار المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة بالمصارف بالفائدة التي يتفق عليها مع المصارف ما لم يتقرر استثمارها في الاغراض الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .ثانياً – لدائرة رعاية القاصرين بقرار من مجلس رعاية القاصرين .
أ – استثمار المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين في السندات الحكومية وحوالات الخزينة .
ب – تملك العقارات وتسجيلها باسم “صندوق اموال القاصرين” . وذلك من المبالغ المودعة في الصندوق لاستثمارها بما يتلائم مع خطة التنمية القومية في ان لا تتجاوز المبالغ المستثمرة لهذا الغرض عن 50٪ (خمسين من المئة) من مجموع الودائع الثابتة للصندوق .
المادة 62
يدفع للقاصر فائدة على رصيده بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف في القطر لودائع صناديق التوفير فيها ويحدد ذلك في بداية كل سنة مالية بقرار من مجلس رعاية القاصرين وتسجل بقية الفائدة السنوية للودائع الثابتة في الحساب المستقل .المادة 63
اولاً – لا يدخل في حساب النماء مبالغ نفقة القاصر المقررة واي مبلغ آخر يقرر دفعه خلال السنة المالية .ثانياً – تحتسب الفائدة للقاصر من تاريخ تسلم المبالغ العائدة له ولحين بلوغه سن الرشد ولا يجوز احتساب الفوائد من اجزاء الشهر .
المادة 64
اولاً – لمجلس رعاية القاصرين وبموافقة وزير العدل تخصيص مبالغ تصرف من الحساب المستقل على كافة الاغراض الاخرى التي رسمها القانون لرعاية القاصرين .ثانياً – للمدير العام لدائرة رعاية القاصرين ان يعين بتعليمات يصدرها كيفية الصرف ابتداء لتلافي نفقات تحرير التركة وبيعها وتصفيتها والمصاريف القضائية من الحساب المستقل، عند عدم توفر السيولة النقدية في التركة، على ان تستوفى هذه المصاريف من التركة عند تصفيتها، قبل أي دين آخر .
المادة 65
تشكل في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين لجنة لمحاسبة الاولياء والاوصياء بأمر من المدير العام برئاسة المدير وعضوين احدهما موظف حسابي، كما يعين بأمر من المدير العام عضو احتياط او اكثر ليحل محل العضو الغائب .المادة 66
اولاً – على الولي او الوصي او القيم ان يقدم الحساب السنوي الى مديرية رعاية القاصرين خلال مدة اقصاها نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة او في أي تاريخ آخر يحدده مجلس رعاية القاصرين .ثانياً – يجب ان تكون الواردات معززة بالوثائق والمستندات وكذلك المصروفات التي جرى العرف على اعطاء وصولات بها .
المادة 67
لمديرية رعاية القاصرين عن الاقتضاء وامتناع المكلف عن تقديم الحساب السنوي طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف وفقاً للمواد 240 و453 و458 من قانون العقوبات او أي نص عقابي آخر، وطلب تضمينه الاضرار ان وجدت، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك .المادة 68
اولاً – تقوم لجنة المحاسبة بتدقيق الحسابات التي يقدمها المكلف بادارة اموال القاصر وتتخذ قرارها بتصديق الحساب او رفضه والزام الولي او الوصي او القيم بتسليم المبالغ او رد الاموال الداخلة بذمته ويكون قرار اللجنة قابلاً للاعتراض من قبل المكلف لدى مجلس رعاية القاصرين خلال عشرة ايام من تاريخ التبلغ به .ثانياً – يكون القرار الصادر من مجلس رعاية القاصرين وفق الفقرة (اولاً) من هذه المادة باتا قابلاً للتنفيذ في مديريات التنفيذ وفقاً لأحكام قانون التنفيذ .
ثالثاً – اذا لم يقدم المكلف الحساب السنوي خلال المدة المحددة في الفقرة (اولاً) من المادة (66) من هذا القانون فعلى مديرية رعاية القاصرين انذاره بوجوب تقديمه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبلغ، فإذا مضت المدة ولم يقدم الحساب تضع مديرية رعاية القاصرين يدها على الاموال التي تحت ادارته ولا تعاد الا بعد تقديم الحساب وتصديقه حسب الاصول .
رابعاً – لمديرية رعاية القاصرين بناء على توصية لجنة المحاسبة ان تطلب من المحكمة المختصة عزل الولي او الوصي او القيم اذا تحقق ان مصلحة القاصر تقضي بذلك .
المادة 69
لمجلس رعاية القاصرين ان يصدر التعليمات حول السجلات التي على المكلف مسكها وكيفية اجراء المحاسبة وتصديق الحسابات .المادة 70
يجوز ان يخصص لمن يقوم بادارة اموال القاصر اجر لقاء قيامه بذلك ويعين مقداره بقرار من مجلس رعاية القاصرين على ان لا يزيد على 10٪ (عشرة من المئة) من مجموع الواردات السنوية للاموال التي يديرها .المادة 71
اولاً – يتحمل الولي او الوصي او القيم اجرة الوكيل الذي ينوب عنه في الادارة، على ان لا تزيد مدة الانابة على ستة اشهر .ثانياً – يجوز لمن يقوم بادارة اموال القاصر ان يوكل محامياً في دعاوى القاصر بموافقة مديرية رعاية القاصرين .
المادة 72
اولاً – يجب تحرير تركة المتوفي عند وجود قاصر .ثانياً – لا يصدر القسام لمتوفي عن قاصر ما لم تأذن بذلك مديرية رعاية القاصرين .
المادة 73
اولاً – على ورثة المتوفي البالغين، وعلى شركائه في المال اخبار مديرية رعاية القاصرين بوفاة الشخص عن قاصر وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الوفاة . ويعاقب من يخالف هذه الفقرة بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او الحبس لمدة لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين .ثانياً – على محاكم الاحوال الشخصية والسلطات المالية الاشعار الى مديرية رعاية القاصرين عند علمها بما يوجب تحرير التركة .
المادة 74
اولاً – تقوم مديرية رعاية القاصرين بمجرد ورود الاخبار المنصوص عليها في المادة (73) باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القاصر وحصر امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات وللسلطة المالية ان تنيب احد موظفيها للحضور عند تحرير الشركة .ثانياً – يجري تحرير التركة وحصرها بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .
المادة 75
اولاً – يرفع التظلم بشأن الاموال المتنازع على عائديتها للمتوفي التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار الى محكمة البداءة المختصة بالقضاء المستعجل خلال سبعة ايام من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . وعلى المحكمة جلب اضبارة تحرير التركة من المديرية المختصة واصدار قرارها وفقاً لما يتراءى لها من التحقيقات التي تجريها على ان تحلف المتظلم يمين الاستظهار قبل اصدارها القرار بتسليم المال اليه .ثانياً – للطرف الذي يرى الاجحاف بحقوقه من القرار الصادر وفق الفقرة (اولاً) ان يميزه لدى رئاسة محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية خلال عشرة ايام من تبلغه به .
ثالثاً – تقام الدعوى بشأن المال المتنازع عليه في محكمة البداءة اذا زاد على خمسمائة دينار خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه .
رابعاً – في حالة عدم مراجعة المحكمة المختصة بمقتضى الفقرتين (اولاً وثانياً) من هذه المادة تستمر مديرية رعاية القاصرين بتصفية التركة وفق احكام هذا القانون .
المادة 76
اولاً – تقوم مديرية رعاية القاصرين بايفاء الضرائب والرسوم المتحققة على التركة وبايفاء المصاريف المقتضية للمتوفي وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس رعاية القاصرين بما لا يتجاوز القدر المتعارف عليه .ثانياً – لمديرية رعاية القاصرين بموافقة الورثة الكبار ايفاء الديون الاخرى اذا كانت مستندة الى حجة او حكم مكتسب درجة البتات او سند ثابت التاريخ بعد تحليفها الدائن يمين الاستظهار، اما الديون او الحقوق الاخرى فتبلغ المديرية الدائنين باقامة الدعوى في المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاثبات ديونهم وعلى مديرية رعاية القاصرين حجز ما يعادل الديون المذكورة لحين البت فيها من قبل المحكمة المختصة .
ثالثاً – لا تسمع مديرية رعاية القاصرين ادعاء الدائن اذا لم يراجع المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة .
المادة 77
اولاً – على مديرية رعاية القاصرين اتخاذ الاجراءات المقتضية لاستحصال الديون التي للمتوفي في ذمة الغير وفقاً لأحكام قانون التنفيذ اذا كانت الديون معززة بسندات قابلة للتنفيذ ويكون لمدير رعاية القاصرين صلاحية منفذ عدل لهذا الغرض .ثانياً – اتخاذ الاجراءات التنفيذية من قبل مديرية رعاية القاصرين توقف مرور الزمان .
المادة 78
اولاً – اذا طلب احد الورثة الكبار تملك مال منقول في التركة ووافق بقية الورثة ومن يقوم قانوناً مقام القاصر على طلب التملك فتعين مديرية رعاية القاصرين خبيراً او اكثر من قائمة الخبراء لتقدير قيمة المال، وبعد تقديره، على الطالب ان يدفع القيمة المقدرة خلال المدة التي تحددها المديرية ان كانت التركة مدينة والا يدفع ما يناسب حصة بقية الورثة منها وعندئذ تقرر المديرية تمليك الطالب حصص الورثة من المال اذا لم تجد في ذلك ضرراً بالقاصر .ثانياً – اذا طلب من يقوم مقام القاصر تمليك القاصر مالاً منقولاً في التركة ووافق بقية الورثة على الطلب فتقدر قيمة المال وفق القواعد المنصوص عليها بالفقرة (اولاً) من هذه المادة وتدفع من اموال القاصر قيمة المقدرة للمال ان كانت التركة مدينة والا فيدفع من ماله ما يناسب حصص بقية الورثة وتصدر المديرية قرارها بالتمليك ان لم تجد في ذلك ضرراً بالقاصر .
ثالثاً – يتحمل من آل اليه المال المنقول ما يقتضي من المصاريف في جميع الاحوال .
المادة 79
تباع الاموال المنقولة وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ويكون لمدير رعاية القاصرين صلاحية منفذ عدل لهذا الغرض .
المادة 80
على مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد اكمال اجراءات البيع وفق هذا القانون تصفية التركة على الوجه الآتي مع مراعاة احكام المادة (76) من هذا القانون : –اولاً – ايفاء ديون الدائنين الذين اثبتوا ديونهم .
ثانياً – تسليم الورثة الكبار ما يستحقونه حسب حصصهم .
ثالثاً – تسليم حصة القاصر اذا كانت زهيدة الى من يقوم مقامه بناء على طلبه لانفاقها على القاصر، وفق تعليمات يصدرها مجلس رعاية القاصرين .
رابعاً – اتخاذ ما يلزم لادارة عقار القاصر او حصته منه واستثمار امواله الاخرى وفق احكام هذا القانون .
المادة 81
اذا ظهر ان المطلوب تحرير تركته مفلس او قد طلب اشهار افلاسه فتراعى الاحكام الآتية : –اولاً – لا تحرر التركة التي سبق لمحكمة الافلاس وضع يدها عليها .
ثانياً – اذا كانت مديرية رعاية القاصرين قد باشرت بتحريرها وطلبت محكمة الافلاس ايداع التركة اليها فيجب ايداعها اليها .
ثالثاً – تحيل محكمة الافلاس ما تبقى من التركة بعد تسوية الديون الى مديرية رعاية القاصرين المختصة .
المادة 82
على المحكمة المختصة عند اصدارها قراراً بالحجر اخبار مديرية رعاية القاصرين المختصة لتثبيت اموال المحجور وفق احكام هذا القانون .المادة 83
تقوم مديرية رعاية القاصرين بأعمال الادارة المعتادة لأموال المحجور عند عدم تعيين قيم عليه من قبل المحكمة المختصة وتقوم بالاشراف على القيم في حالة وجوده وفق احكام هذا القانون,المادة 84
عند صدور الحكم برفع الحجر عن المحجور واكتسابه درجة البتات، تسلم مديرية رعاية القاصرين امواله اليه وتسري عليه احكام المادة (59) من هذا القانون .المادة 85
الغائب هو الشخص الذي غادر العراق او لم يعرف له مقام فيه مدة تزيد على السنة دون ان تنقطع اخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحه او مصالح غيره .المادة 86
المفقود هو الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته او مماته .المادة 87
يتم الاعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة، ويقوم قرار وزير الدفاع او وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة الى افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي . ويلغى الاعلان اذا ظهر دليل على حياة المفقود .المادة 88
اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل عينت المحكمة قيماً عليه .المادة 89
يسري على القيم ما يسري على الوصي من احكام الا ما يستثنى بنص خاص .المادة 90
اولاً – تحرر اموال المفقود، او الغائب عند تعيين قيم عليه، وتدار اموالهما على غرار اموال الصغير .ثانياً – اذا عينت المحكمة قيماً لادارة اموال الغائب او المفقود فيكون القيم تحت اشراف مديرية رعاية القاصرين .
ثالثاً – عند عدم وجود قيم على المفقود فتكون مديرية رعاية القاصرين هي المختصة بادارة امواله وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 91
اولاً – لا يباع من الاموال المنقولة العائدة للغائب او للمفقود الا ما هو قابل للتلف او يستوجب الصرف او المؤونة .ثانياً – لا يجوز شراء مال باسم الغائب او المفقود الا ما يقتضي لادامة امواله او لادارتها .
المادة 92
تنتهي الغيبة بزوال سببها او بموت المفقود او بحكم من المحكمة المختصة باعتباره ميتاً .المادة 93
للمحكمة ان تحكم بموت المفقود في احدى الحالات الآتية : –اولاً – اذا قام دليل قاطع على وفاته .
ثانياً – اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده .
ثالثاً – اذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على اعلان فقده .
المادة 94
على المحكمة في جميع الاحوال ان تتحرى عن المفقود بكافة الطرق الممكنة للوصول الى معرفة ما اذا كان حياً او ميتاً قبل ان تحكم بموته .المادة 95
يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته .المادة 96
تقسم تركة المفقود المحكوم بموته وفق المادة (95) من هذا القانون على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته .المادة 97
تعاد اموال الغائب او المفقود اليه عند حضوره او تسلم الى ورثته عند ثبوت وفاته حقيقة او حكماً وتسري عليه احكام المادة (59) من هذا القانون .المادة 98
اولاً – اذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (93) من هذا القانون على المفقود ولم يتحقق وجوده ولم يكن له وارث ظاهر فعلى دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل امواله في الحساب المستقل .ثانياً – لوزير العدل اعادة اموال المفقود ان وجدت او قيمتها اليه عن حضوره خلال خمس سنوات من تاريخ قراره بتسجيلها بالحساب المستقل .
المادة 99
تعتبر ديون دائرة رعاية القاصرين من الديون الممتازة وفي حالة تعذر استيفائها وفقاً لما نص عليه في هذا القانون لأي سبب كان تستوفى وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .المادة 100
لدائرة رعاية القاصرين ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس بالقانون في دعاوى القاصرين والمرافعة فيها امام المحاكم كافة مهما كانت قيمة الدعوى .المادة 101
اولاً – تحل عبارة (دائرة رعاية القاصرين) محل عبارة (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) وتحل عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين)، وتحل عبارة (ملاحظية رعاية القاصرين) محل عبارة (ملاحظية اموال القاصرين) اينما ورد ذكرها في القوانين .ثانياً – تنتقل جميع حقوق والتزامات (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) الى (دائرة رعاية القاصرين) .
المادة 102
تستمر محاكم الاحوال الشخصية بتصفية التركات المحررة قبل العمل بهذا القانون وفقاً لأحكامه .المادة 103
لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ان يعيد تقسيط القرض الممنوح من ادارة اموال القاصرين وفق القانون رقم 47 لسنة 1969 (الملغى) لقاء رهن العقار للمقترضين الذين يقدمون طلباً تحريرياً بذلك خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون على ان يكون تسديد الاقساط والفوائد المستحقة (وفاء القرض بأكمله)وخلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ التقسيط .المادة 104
اولاً – يلغى قانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969 المعدل على ان تبقى الاحكام المتعلقة بالاقراض ورهن العقار سارية على المعاملات التي تمت وفق احكامه .ثانياً – يلغى نظام ادارة اموال القاصرين رقم (10) لسنة 1970 .
ثالثاً – يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القانون رقم (27) لسنة 1934 والقانون رقم 47 لسنة 1969 الى ان يصدر ما يحل محلها .
0 تعليقات