قانون الصحة العامة العراقي
قانون الصحة العامة العراقي رقم 89 لسنة 1981 المعدل
المادة 1
اللياقة الصحية الكاملة, بدنيا وعقليا واجتماعيا, حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره .المادة 2
تقع على اتجهزة وزارة الصحة مسؤولية تنظيم العمل في القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز مهامها كاملة وهي مسؤولة على وجه التخصص عن:اولا – اعداد خطة دقيقة وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لانجازها لضمان تقديم الخدمات الصحية المتكاملة .
ثانيا – الاستخدام الامثل لقوى العاملين في القطاع الصحي كوالابقاء على العدد الضروري وبالمستوى اللازم لانجاز الخطة الصحية لكل مؤسسة, والاهتمام بتدريبهم وتجديد معلوماتهم وضمان ثبات ملاكهم في مواقع عملهم والاستفادة من احدث المنجزات العلمية والتكنولوجية .
المادة 3
العمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة على تهيئة مواطن صحيح جسميا وعقليا واجتماعيا خال من الامراض والعاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية اساسا ومرتكزا لخططها وذلك بالوسائل التالية:اولا – تاسيس وادارة المؤسسات والمراكز الصحية وتطويرها في جميع انحاء القطر والمساهمة في رفع المستوى الصحي للاقطار العربية الاخرى .
ثانيا – مكافحة الامراض الانتقالية ومراقبتها ومنع تسربها من خارج القطر الى داخله وبالعكس او من مكان الى آخر فيه والحد من انتشارها في الاراضي والمياه والجواء العراقية .
ثالثا – العناية بصحة الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والشيخوخة .
رابعا – العناية بالصحة المدرسية .
خامسا – رفع المستوى الغذائي لجميع افراد الشعب .
سادسا – وضع الضوابط والمواصفات والشروط الصحية للمعامل فيها ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط .
سابعا – العناية بصحة العاملين في المعامل والمصانع والمحلات العامة ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من اخطار المهنة وامراض وحوادث العمل .
ثامنا – حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها.
تاسعا – غرس التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي بكافة الوسائل .
عاشرا – العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها .
حادي عشر – توفي الادوية والمصول واللقاحات ومحاليل الزرق والمستلزمات الطبية المختلفة .
ثاني عشر – العمل على تكامل صناعة دوائية ومستلزمات طبية متطورة وفق مبدأ التكامل الاقتصادي في الوطن العرابي .
ثالث عشر – تعميم خدمات مراكز التاهيل الطبي والعلاج الطبيعي والاطراف الصناعية على مستوى القطر .
رابع عشر – نشر التعليم الصحي والمهني ورفع المستوى العلمي للعاملين وتطوير الدراسات الطبية والاولية وتشجيع البحث العلمي في الامور الصحية والبيئية والفنية .
خامس عشر – تنظيم ومراقبة ممارسة المهن الطبية والصحية بالتنسيق مع النقابات المختصة .
المادة 4
اولا – يشكل مجلس يسمى (مجلس وزارة الصحة) مقره بغداد يراسه وزير الصحة ويحدد قانون وزارة الصحة تكوينه وسير العمل فيه .ثانيا – يختص المجلس في:
أ – تخطيط السياسة الصحية والقائية والبيئية والعلاجية وكل ماله علاقة بالصحة العامة في القطر .
ب – اتخاذ التوصيات اللازمة بشان تنفيذ السياسة الصحية في القطر .
ج – مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط الصحية .
د – اصدار التوجيهات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى العاملين فيها .
هـ الاشراف على اعمال مجالس الصحة في المحافظات .
المادة 5
اولا – يشكل بامر من وزير الصحة, في مركز كل محافظة مجلس يسمى(مجلس صحة المحافظة) يراسه المحافظ ويكون رئيس الصحة نائبا للرئيس وتمثل فيه الجهات المعنية طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير الصحة التي تحدد كيفية تكوين المجلس وسير العمل فيه .ثانيا – يختص المجلس في :
أ – دراسة الوضع الصحي والبيئي في المحافظة ورفع اقتراحاته وتوصياته الى مجلس وزارة الصحة .
ب – تنفيذ الجزء المتعلق بالمحافظة من الخطة الصحية العامة .
المادة 6
تهدف رعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة الى تحقيق واجب المجتمع والدولة تجاه الام والطفل منذ تكوينه جنينا.المادة 7
تسعى الوزارة, لتحقيق اهدافها في مجال رعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة بالوسائل التالية:اولا – العمل على تغطية القطر بمراطز صحية لرعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة .
ثانيا – اجراء الفحوص الطبية اللازمة على المتقدمين للزواج ليان اهليتهم وسلامتهم وتزويدهم بالشهادة الصحية .
ثالثا – تهيئة الوزجة صحيا ونفسيا تمهيدا لتحمل دورها ومسؤولياتها المستقبلية كام .
رابعا – تتبع صحة الحامل وجنينها بالفحوص الدورية المستمرة وتاهيلها غذائيا .
خامسا – ارشاد العائلة لاعطاء فترة زمنية معقولة بين مل واخر وفق ما تتطلبه صحة الام والطفل والاسرة .
سادسا – اجراء الفحوص الدورية على الطفل للتاكد من نموه والحفاظ على صحته وارشاد الام حول الغذاء الواجب تقديمه لطفلها خلال فترة نموه .
سابعا – الزام المواطن باجراء التلقيحات الدورية وفق تعليمات تصدرها الجهة الصحية المختصة .
المادة 8
اولا – تستتحصل موافقة الجهة الصحية على فتح دور الحضانة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .ثاينا – تمارس الجهة الصحية اشرافا دوريا على دور الحضانة للتاكد من استمرار توفر الشروط المطلوبة وسلامة العاملين فيها .
المادة 9
تهدف الصحة المدرسية الى:اولا – توفي بيئة صحية مناسبة للدارسة .
ثانيا – تقديم خدمات صحية وقائية للاطفال والتلامذة والطلبة والعاملين معهم .
ثالثا – تضمين الجواني الصحية والبيئية في لامناهج الدراسية ومن خلال العملية التربوية .
المادة 10
تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها الوارد في المادة (9) من هذا القانون بالوسائل التالية:اولا – تغطية القطر بمراكز للصحة المدرسية وتطويرها .
ثانيا – أ – اجراء الفحوص الطبية للمتقدمين الى دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات .
ب – اجراء التلقيحات الابتدائية لمن لم يلقح سابقا والتنشيطية في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات .
ثالثا – اجراء الفحوص والمسوحات الدورية للتاكد من سلامة التلامذة والعاملين معهم وخلوهم من الامراض .
رابعا – اجراء الفحص الدوري لاسنان التلامذة وبصرهم وسمعهم وتقريمها . ويزود التلميذ بنظارات طبية تقويمية او اجهزة للسمع مجانا .
خامسا – تثبيت جميع نتائج الفحوص الدورية والتلقيحات في البطاقات الصحية التي توزده بها وزارة الصحة, مجانا, عند تسجيل الطفل او اتلميذ لاول مرة في دور الحضانة ورياض الاطفال او المدارس الابتدائية .
سادسا – مراقبة تغذية الاطفال والتلامذة والاشراف الصحي على محلات تهيئة وتحضير وتقديم وجبة الطعام المقدمة اليهم وكذلك مراقبة الحانوت المدرسي .
المادة 11
تشمل الخدمات الصحية المرسية الوقائية جميع اطفال دور الحضانة ورياض الاطفال وتلامذة المداس الابتدائية وطلبة المدارس الثانوية والمعاهد والكليات وكذلك منتسبي هذه المؤسسات التعليمية والاقسام الداخلية التابعة لها .المادة 12
تستحصل موافقة الجهة الصحية على صلاحية البناية ومواقعها قبل اتخاذها دار حضانة او روضة او مدرسة او مؤسسة تعليمية او قسما داخليا .المادة 13
تقوم الجهة الصحية بالاشراف الصحي على دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمؤسسات التلعيمية والاقسام الداخلية من خلال زيارات ميدانية للتاكد من استمرار توفر الشروط الصحية فيه المحددة بتعليمات .المادة 14
اولا – تعنى الوزارة بفتح مراكز طبية لرعاية العين وتقويم البصر وتعديل الحول ومنع العمى ومكافحة الارماض العينية الانتقالية .ثانيا – تتولى الوزارة تدريب ادارات دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس وهيئاتها التعليمية والتدريسية على فحص حدة البصر ودرجة السمع وتوفي المستلزمات الطبية الضرورية اللازمة لذلك .
المادة 15
كل من الابوين او من يتولى رعاية الطفل مسؤول عن العناية بسمعه وبصره خلال مرحلة الطفولة .المادة 16
العمل على فتح معاهد لصحة الاسنان ومراكز وقائية وعلاجية لرعاية الاسنان وفق خطة يعدها مجلس وزارة الصحة لضمان تقديم خدمات مجانية للموظواطنين كافة في جميع انحاء القطر بهدف تحقيق اقصى مراحل التكامل الوقاي والعلاجي .المادة 17
كل من الابوين ومن يتولى رعاية الطفل مسوؤل عن العناية باسنانه خلال مرحلة الطفولة .المادة 18
اولا – تفحض اسنان الطفل عند التحاقه بدور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس الابتدائية لغرض التاكد من سلامتها وكون نموها طبيعيا .ثانيا – تجري فحوص دورية خلال مرحلة الدراسة الالزامية .
المادة 19
تقوم الجهات المختصة في الوزارات باجراء البحوث في ضوء الفحوص التي تجريها للتوصل الى معرفة اسباب الامراض التي تصيب الاسنان لمكافحتها .المادة 20
تعمل الوزارة والجهات المختصة على تربية المواطنين في مجال صحة الاسنان وتبصرهم باسباب امراض الاسنان وكيفية الوقاية منها وذلك بكافة وسائل الاعلام والتربية الصحية .المادة 21
تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية على توزيع فرش ومعاجين الاسنان لتلامذة دور الحضانة ورياض الاطفال والسنتين الاولى والثانية في المدارس الابتدائية مجانا بقصد تعويدهم على تنظيف اسنانهم بالطرق الصحية الصحيحة.المادة 22
الغذاء المتكامل الصحي يسهم في بناء صحة لمواطن وتكامله في النمو البدني والعقلي .وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف بالوسائل الاتية:
اولا – العمل على جميع المعلومات عن الحالة الغذائية للمواطنين وتشخيص النواقص الغذائية التي يعانون منها .
ثانيا – وضع السياسة الغذائية, بالتعاون مع الوزارات الاخرى المعنية, لغرض توفي الغذاء الجيد والمتكامل لجميع المواطنين .
ثالثا – تعيين المضافات الغذائية التي يمكن استعمالها وتحديد نسب اضافتها الى المواد الغذائية .
رابعا – مراقبة تلوث الاغذية وتحديد مقدار الحدود المسموح بها قانونا لمختلف الملوثات في الاغذية .
خامسا – الموافقة على اضافة عناصر غذائية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات والحوامض الامينية وغيرها الى الاغذية لغرض رفع مستواها الغذائي وتحديد نسب هذه الاضافات .
سادسا – العمل على ارشاد وتوجيه المواطنين في التغذية الصحية .
سابعا – العمل على تقديم الرعاية الغذائية للاطفال والحوامل والمرضمعات والشيوخ لغرض الوقاية او معالجة سوء التغذية .
ثامنا – الاشراف الفني على المحتويات الغذائية للوجبات الغذائية التي تقدم في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعامل والمستشفيات ودور النقاهة ورعاية المسنين وغيرها من المحلات التي تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة .
المادة 23
التربية الصحية دعامة اساسية في الوقاية من الامراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع بهدف جعل المواطن فاعلا وايجابيا خلاقا ليساهم في تطوير المجتمع وتقدمه وتحقيقا لذلك تعمل الوزارة على: –اولا – اصدار النشرات والملصقات المجدارية المختلفة .
ثانيا – اعداد الافلام الصحية وعرضها .
ثالثا – عقد الاجتماعات والندوات والدراسات لمختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة والمنظمات الجماهيرية والشعبية .
رابعا – الاستفادة من المناهج التربوية ووسائل الاعلام المختلفة .
المادة 24
انطلاقا من المبدأ الاساسي بالتكامل الجسمي والعقلي في وحدة متفاعلة لكوين الصحة الطبيعية ومن حق المواطن في التمتع بهذه الصحة في شقيها الجسمي والنفسي فان الوزارة معنية ومتلزمة بانتهاج سياسة صحية من شانها توفير الخدمات الصحية اللازمة من وقائية وعلاىجية بما يحقق اكبر قدر ممكن من حاجة المواطن ومجتمعه الى التمتع بالصحة النفسية الطبيعية والفعالة وتحقيقا لذلك تتولى الوزارة: –اولا – انشاء المؤسسات الوقائية والعكلاجية اللازمة والكافية بتقديم خدمات الصحة النفسية والعقلية والعصبية للمواطنين .
ثانيا – تقديم الخدمات الوقائية في مجال الصحة النفسية في مراحل نمو المواطن المختلفة منذ ولادته حتى شيخوخته .
ثالثا – توفير العناية الصحية اللازمة والعلاج المناسب للحالات التالية:
أ – التخلف العقلي
ب – خرف الشيخوخة
ج – الصرع .
وذلك بالتعاون مع الوزارت ذات العلاقة باعتبار ان مشاكل هذه الفئات تتجاوز النواحي الصحية .
المادة 25
عمل الوزارة على تاسيس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز محافظات القطر كافة .المادة 26
– يقوم مختبر الصحة العمة المركزي بمايلي: –اولا – وضع مقاييس نموذجية لفحوص مختبرات الصحة العمة في محافظات القطر .
ثانيا – ادجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزيائية اللازمة علىالمواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها تحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري.
وفي حالة صلاحيتها لذلك يوزد المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه الاموال وفي حالة عدم صلاحيته للاستهلاك او الاستعمال البشري تتلف او يسمح باعادة تصديرها الى المجهر في خارج القطر .
ثالثا – اجراء التحريات والبحوث المختبرية على المواد المستورة المنتجة محليا لمعرفة مدى تاثيرها على صحة المواطنين وتقديم تقارير بذلك الى الوزارة .
المادة 27
لمديرية الوقاية الصحية العامة الموافقة, استثناء على اخراج المواد الخاضعة للفحص المختبري من حوزة الكمارك قبل منح اصحابه الشهادة الصحية المنصوص عليها ي المادة (26) من هذا القانون بكفالة مصدقة من الكاتب العدل بعدم التصرف بها ويتم خزنها باشراف مباشر من الجهة المختصة ويختممحل الخزن بالشمع الاحمر لحين ظهور نتيجة الفحص المختبري .المادة 28
تتولى مختبرات الصحة العامة اجراء الفحوص الدورية على: –اولا – كل ما يعرض للمواطنين من غذاء وشراب ومستحضرات طبية ودوائية لتقرير صلاحيتها للاستهلاك اوالاستعمال البشري دون ضرر على الصحةالعامة .
ثانيا – صالات العمليات والعاملين فيها والاجهزة والمواد والاثاث وكل ما هو موجود في هذه الصالات والملحقات التابعة لها .
ثالثا – العاملين ي الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها او نقلها او بيعها او تقديمها في المحلات العامة للتاكد من خلوهم من الامراض اوت مل مسبباتها .
رابعا – عمال الصناعات الكيمياوية لضمان سلامتهم .
خامسا – المستحضرات التجميلية والمبيدات لتقرير صلاحيتها للاستعمال دون ضرر على الصحة العامة .
المادة 29
تعتبر نتائج الفحوص التي تجريها مختبرات الصحة العامة هي المعول عليها . وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص في المختبر المركزي للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية .المادة 30
التوسع في انشاء مختبرات بيئية تختص باجراء الفحوص المختبرية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والهواء والتربة .المادة 31
على معهد الامراض المتوطنة والمديريات التابعة له فحص الوافدين الى القطر للعمل للتاكد من خلوهم من الامراض الانتقالية والامراض المتوطنة في القطر وتزويدهم بشهادات تثبت سلامتهم .المادة 32
ان ضمان توافر الشروط والقواعد الصحية في لمجلات العامة هو حماية لصحة وسلامة المواطنين والبيئة .ان توفي هذه الشروط والقواعد الصحية واجب على اصحاب المحلات العامة والمسؤولين عنها .
وعليه تمارس الرقابةالصحية من قبل اجهزة وزارة الصحة في جميع انحاء القطر بصورة مستمرة, ليل نهار, على تلك المحلات ضمانا لتطبيق احكام هذا القانون .
المادة 33
لا يجوز انشاء او فتح اي محل عام سواء كان تابع للقطاع الاشتراكي اوالمختلط او الخاص الا بعد الحصول على اجازة صحية من الجهة الصحية المختصة وتحدد بتعليمات المحلات العامة الخاضعة لاحكام هذا القانون .المادة 34
يشترط لمنح الاجازة الصحية توافر الشروط العامة الاتية: –اولا – ان تتوفر في المحل الشروط الصحية التي تضعها وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض .
ثانيا – أ – حصول كل من صاحب الاجازة والعاملين في المحل العام على دفتر صحي يؤيد سلامته من الامراض الانتقالية وخلوه من الجراثيم المرضية بعد اجراء الفحوص السريرية والمختبرية والشعاعية عليه والتلقيحات الضرورية ويخضع للفحوص الدورية .
ب – وفي حالة كون صاحب الاجازة دائرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط تعين هذه الدوائر احد منتسبيها مسؤولا عن المحل العام يكون خاضعا لاحكام هذا القانون وتطبق هذه الاحكام ايضا فيما اذا عهدت الدائرة بادارة المحل العام الى متعهد .
ثالثا – وجوب توافر مساحة مناسبة تبعا لطبيعةالعمل الذي اسس من اجله المحل العام وتحدد هذه المساحة بالنسبة لكل صنف من اصناف المحلات العامة بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 35
تتولى الجهة الصحية المختصة مايلي: –اولا – مراقبة الاغذية المستوردة والمنتجة محليا والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري .
ثانيا – مراقبة محلات تجهيز الاغذية وتشمل هذه المراقبة محلات تحضير وخزن وبيع ونقل الاغذية .
المادة 36
للجهة الصحية المختصة اشتراط تحقق شروط خاصة تتعلق بالصحة والبيئة وتحدد هذه الشروط بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية .المادة 37
تجدد الاجازة الصحية للمحل العام والدفتر الصحي للعاملين فيه سنويا بعد اعادة الكشف الموقعي علىالمحل واجراء الفحوص المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (34) من هذا القانون .المادة 38
اولا – يخضع الباعة المتجولون للاجازة الصحية ويشترط حصولهم على الدفتر الصحي وفق احكام هذا الفصل .ثانيا – يقصد لاغراض هذا القانون بالبائع المتجول كل شخص متنقل او في محل ثابت يمعرض للبيع مواد غذائية غير مشمولة بحكم البند (ثالثا) من هذه المادة, دون ان يكون له محل عام طكبقا لاحكام هذا القانون .
ثالثا – يخضع الباعة المتجولون الذين يقومون ببيع اللحوم او منتجاتها وغيرها منالمواد الغذائية القابلة للتلف للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة الصحية .
المادة 39
تخضع الحمامات العامة لرقابة وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدرها الوزارة لضمان لشروط الصحية فيها .المادة 40
اولا – يجب ان تنشأ المسابح العامة بشكل يضمن دوران المياه بصورة مستمرة بين اجهزة الترشيح والتعقيم وحوض السباحة, مع ضمان عدم تلوث مياه الحوض باي شكل من الاشكال وينبغي التاكد من ذلك عن طريق اجراء الفحوص المختبرية الدورية . ثانيا – تهيئة كل ما من شأنه تامين الصحة والسلامة العامة لرواد المسابح كالمنازع والحمامات وجميع العاملين فيها .ثالثا – يجب ان تكون احواض المياه القذرة ومجاريها المفتوحة على بعد لا يقل عن خمسة وثلاثين مترا عن حافة حوض السباحة .
المادة 41
لا يجوز استيراد او انتاج المواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الاصباغ او مواد التجميل او مكافحة الحشرات الا بعد ان تزود الجهة المنتجة او المستوردة الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن الاعراض المرضية لها وظرق معالجتها وتستحصل موافقتها .المادة 42
لا يجوز استيراد او انتاج او بيع المواد المذكورة في المادة (41) من هذا القانون الا بعد الحصول على اجازة بذلك من الوزارة طبقا للتعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .المادة 43
للجهة الصحية المختصة امهال صاحب المحل العام المجاز قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تزيد على سنة واحدة لاستكمال الشروط الصحية الواردة في تعليمات وزارة الصحة لتنفيذ هذا القانون وعند عدم استكمال تلك الشروط خلال مدة الامهال يغلق المحل العام وتلغى الاجازة .المادة 44
المرض الانتقالي هوالمرض الناجم عن الاصابة بعامل معد او السموم المولدة عنه والذي ينتج عن انتقال ذلك العامل من المصدر الى المضيف بطريقة مباشرة او غير مباشرة .المادة 45
تحدد الامراض الانتقالية والمتوطنة المشمولة باحكام هذا القانون بتعليمات يصدرها وزير الصحة او من يخولهالمادة 46
اولا – يجوز لوزير الصحة او من يخوله ان يعلن ببيان يصدره اية مدينة او ايا جزء منها منطقة موبؤة باحد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية .ثانيا – للسلطات الحية في هذه الحالة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بمنع انتشار المرض ولها في سبيل ذلك: –
أ – تقييد حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة الموبؤة والدخول اليها او الخروج منها .
ب – غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والملاهي والمطاعم والفنادق والحمامات واي محل عام آخر خاضع للاجازة والرقابة الصحية وكذلك المؤسسات التعليمية والمعامل والمشاريع ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .
ج – منع بيع الاغذية والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلها من منطقة الى اخرى واتلاف الملوث منها .
د – عزل ومراقبة ونقل الحيوانات والبضائع .
المادة 47
لوزير الصحة ان من يخوله ان يعلن ببيان يصدره عند انتشار احد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, وضع اليد على اية واسطة نقل واي مبنى رسمي ودعوة اي شخص للمساهمة في حملة المكافحة الصحية على ان يحدد البيان مدة سريانه ويدفع لاصحاب وسائط النقل الخاصة والاشخاص اجورا تحددها الجهة الصحية استنادا الى تعريفة تحديد الاجور المعمول بها في المنقة الموبؤة .المادة 48
لوزير الصحة اصدار تعليمات بشان التدابير الواجب اتخاذها لمكالفحة الامراض الانتقالية والمتوطنة التي تصيب الانسان او الانسان والحيوان معا او الحد من انتشار او منع دخولها الى القطر حسب طبيعتها بالتعاون مع السلطات المختصة الاخرى .المادة 49
للجهة الصحية المختصة وضع اليد على النباتات والحيوانات والمواد التي يشتبه بكونها خازنا للامراض الانتقالية او المتوطنة او ناقلا لمسبباتها او لها دور في انتشارها وبعد ثبوت الحالة المشتبه بها يتم اتلافها باشراف لجنة تشكلها الوزارة لهذا الغرض .المادة 50
على الطبيب المعالج او المشرح وكل مواطن يشتبه بوجود حالة مرضية من الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية او حدوث وفاة بسببها اخبار اقرب مؤسسة صحية تابعة للدولة فورا بذلك وعلى هذه المؤسسة اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة بما في ذلك اخبار الجهة الصحية المختصة في الوزارة.المادة 51
للجهة الصحية بموافقة الوزير او من يخوله, عند علمها بوجود اي مرض انتقالي او متوطن او الاشتباه بوجوده, الحق في دخول دور السكن والمحلات العامة او اي مكان اخر لغرض التفتيش الصحي والكشف على الاشخاص للتاكد من خلوهم من المرض ولها الحق في اخذ نماذج للتحليل المختبري من الملامسين للمريض او امشتبه بهم ورش مبيدات الافات والمواد الكيمياوية بانواعها داخل الدور والشقق والعمارات السكنية وخارجها واي محل عام آخر .المادة 52
اولا – عند الاشتباه باي شخص كونه حاملا لمسبب مرض اوانه في دور حضانة احد الامراض الانتقالية بما فيها الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية فللجهة الصحية الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة لمراقبته او عزله او حجره لغرض فحصه للتاكد من خلوه من الميكروبات المرضية ومعالجته عند ثبوت كونه حاملا لهذه الميكروبات او مصابا بالمرض لحين سلامته منه .ثانيا – تقدم وجبات طعام مجانا للمعزول او المحجور وفقا لاحكام هذا القانون في مستشفى او اي محل اخر تحدده الجهة الصحية كمحجر صحي .
المادة 53
اولا – يمنع الاشخاص المحاملون للجراثيم المعوية المرضية من العمل او الاستمرار فيه وذلك في اماكن تصنيع الاغذية والمشروبات والمرطبات وتحضيرها وتعبئتها وخزنها ونقلها وبيعها وكذلك العاملون في مشاريع الماء والمسابح ومعامل الثلج .ثانيا – على الجهة الصحية المختصة عند تثبيتا مختبريا من اصابةالعامل بالمكروبات المعوية المرضية اشعار رب العمل بذلك تحريريا لمنع المصاب من العمل ولا يجوز لهذا الاخير مزاولة عمله الا بعد ثبوت خلوه من تلك المكروبات ويكون كل من المعامل. ورب العمل مسؤولا قانونا عن تنيذ ذلك .
المادة 54
المادة 55
اذا توفى شخص بمرض انتقالي خاضع للوائح الصحية الدولية فلا يجوز بيع مفروشاته وملابسه التي استعملها اثناء مرضه وتتلف من قبل الجهة الصحية المختصة .المادة 56
اولا – يصدر وزير الصحة بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يحدد فيه الاشخاص الملزمين بالتلقيحات الدورية من قبل الجهة الصحية المختصة او طبيب مجاز بممارسة المهنة ويزودون بشاهدة تؤيد ذلك .ثانيا – يجوز اعفاء اي شخص من التلقيخ الوارد ذكره في (اولا) من هذه المادة لاسباب مرضية وذلك بناء على تقرير طبي صادر من لجنة طبية او عن طبيبين مجازين بممارسة المهنة .
المادة 57
للجنة الصحية المختصة طلب ردم المستنقعات وتغيير مجرى السواقي وازالة المكاره ومصادر نكاثر الحشرات الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية .المادة 58
اولا – يجوز دخول الجنائز الى اقليم الجمهورية العراقية بغية دفنها فيه او المرور منه حسب الشروط التالية:أ – ان يكون دخول الجنازة او مرورها عن طريق المنافذ الرسمية الحدودية للبلد سواء كانت بحرية او جوية او برية والتي تعينها الجهات الصحية .
ب – ان يكون برفقة الجنازة شهادة وفاة واجازة نقل متضمنة اسم ولقب وسن المتوفى ومحل وتاريخ وسبب الوفاة صادرة من الجهة الصحيةالمختصة في محل الوفاة او محل الدفن في حالة فتح القبر واخراج الجثة, ومحررة بلغة البلد الذي صدرت منه او باحدى اللغات العربية او الانكليزية او الفرنسية على ان تصدق من قبل القنصلية العراقية او من يقوم مقامها في البلد المنقولة منه الجنازة .
ج – ان تستحصل موافقة مديرية الوقاية الصحية العامة بواسطة الممثلية العراقية في ذلك البلد او من يقوم مقامها على دخول الجنازة او مرورها في اقليمالجمهورية العراقية قبل شحنها .
د – ان توضع الجثة في تابوت معدني سبق تغطية قاعة بطبقة سمكها خمسة سنتمترات من مادة ماصة (كالفحم النباتي او نشارة الخشب او مسحوق الفحم) مضافا اليها مادة مطهرة .
هـ وفي حالة حدوث الوفاة بسبب مرض انتقالي, عدا الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, يجب ان تلف الجثة بقماش مشبع بمحلول مطهر ويقفل التابوت المعدني اقفالا محكما بواسطة اللحيم بحضور الفنصل العراقي او من يمثله ويوضع داخل صندوق خشبي ويثبت بصورة محكمة ويكون سمك هذا الصندوق الخشبي سنتمترين وتكون جوانبه غير قابلة لنفاذ السوائل منها ويحكم اقفاله بواسطة مسامير لولبية, ويختم الصندوق الخشبي بختم القنصليةالعراقية او من يقوم مقامها .
ثانيا – على الجهة الناقلة اعادة شحن الجنازة الى خارج الجمهورية العراقية على نفقتها اذا لم تكن مستوفية للشروط الواردة اعلاه, ويكون فائد واسطة النقل مسؤولا في هذه الحالة .
ثالثا – تراعى الاحكام الواردة في البند (اولا) من هذه المادة عند نقل الجنازة من داخل القطر الى خارجه على ان تستحصل موافقة سفارة البلد الذي ينتمي اليه المتوفى او الذي سينقل اليه ووزارة الخرجية العراقية ويتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (اولا) من هذه المادة بحضور ممثل قنصليةالدولة التي ستنقل اليه الجثة, ويتم ختم الصندوق الخشبي بختماها وختمالجهة الصحية المختصة في القطر .
المادة 59
لا يجوز نقل جثة الشخص المتوفي بسبب احد الامراض الخاضعة للوائحالصحية الدولية الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الدفن, وبشرط الحصول على اجازة خاصة من الجهة الصحية .المادة 60
اولا – لا يجوز نقل جنازة من مدينة الى اخرى داخل القطر بدون شهادة وفاة .ثانيا – يجوز نقل الجنازة داخل القطر اذا كان الدفن يتم خلال مدة اقصاها (36) ساعة من وقت حدوث الوفاة على ان لا يكون سبب الوفاة مرضا خاضعا للوائح الصحية الدولية او مرضا انتقاليا تعينه الجهة الصحية ببيان يصدر لهذا الغرض . ويجوز استثناء نقل الجنازة التي تاخر نقلها بسبب اجراءات الطب العدلي بموجب تصريحتصدره الجهة القضائية لمختصةاو بسبب حفظ الجثة في الثلاجات الخاصة بحفظ الموتى .
ثالثا – لا يجوز نقل الجثة المدفونة الا اذا كان قد مضى على دفنها مدة لا تقل عن سنة واحدة .
المادة 61
يستوفى رسم قدره مائة دينار او مايعادلها بالعملة الاجنبية عن كل جثة اجنبي يراد دفنها في القطر ويتم استيفاء ارسم من قبل القثصليةالعراقية في الخارج او من يقوم مقامها لقاء وصل رسمي يرفق مع الوثائق الخاصة بنقل الجنازة, ويجوز استيفاء الرسم من قبل الجهة الصحية المحددة في التعليمات الصادرة لهذا الغرض .المادة 62
لا يجوز دفن الجثة الا بشهادة وفاة تنظم وفقا للقانون بعد الكشف عليها من قبل الطبيب المعالج او من طبيب في مؤسسة صحية للتاكد من صحة الوفاة ومن شخصية المتوفى استنادا الى البطاقة الشخصية او اية وثيقة رسمية اخرى وتعتبر نسخة ذوى العلاقة من شهارد الوفاة اجازة بالدفن .المادة 63
اذا حدثت الوفاة بسبب احد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية او احد الامراض الانتقالية التي تعينها الجهة الصحية المختصة ببيان, لا يجوز دفن الجثة في هذه الحالة من قبل ذويها وتقومالجهة الصحية المختصة بالتعاون مع امانةالعاصمة او البلديات بدفنها في الاماكن المخصصة لهذا الغرض في مقبرة المدينة التي حدثت فيها الوفاة .المادة 64
تستتحصل موافقة الجهة الصحية المختصة على صلاحية مواقع مياه الشرب ومآخذها في مرحلة دراسة وتصميم مشروع تجهيز ماء الشرب على ان تقدم المعلومات الخاصة بنوعية مياه المصدر المائي عند نقطة المآخذ المستندة على فحوصات مختبرية حكومية .المادة 65
توافق الجهة الصحية على صلاحية الموقع وطريقة التصفية المستعملة في المشروع بالتعاون مع دوائر الدولة المختصة في التصفية وعلى ضوء محتويات التصفية معالجة الملوثات البايولوجية والكيميائية والفيزيائية .المادة 66
تعتمد المواصفات القياسية العراقية او العالمية لتحديد نوعية مياه الشرب ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري لمشاريع مياه الشرب في القطر كافة .المادة 67
اولا – يجب ان يحتوي كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب على مختبر متكامل لاجراء الفحوص المايكرويولوجية والكيميائية والفيزيائية لتحديد كفاءة مراحل التصفية والتاكد من مطابقة المياه المجهزة للمواصفات في القطر .ثانيا – على الجهة المسؤولة عن مشاريع مياه الشرب القائمة حليا العمل على فتح مختبر متكامل كما في الفقرة اعلاه من هذه المادة خلال فترة تحددها الجهة الصحية بتعليمات خاصة على ان يتم تجهيز المشاريع بالاجهزة المختبرية الاساسية (اجهزة لقياس الكدرة والكلورين المتبقي والرقم الهايدروجيني (PH) وغيرها) خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ثالثا – تلتزم الجهات المسؤولة ع تجهيز مياه الشرب بتزويد الجهة الصحية في المنطقة بنتائج الفحوص التي تجربها لمياه الشرب .
المادة 68
على مختبرات الصحة العامة ومختبرات البيئة في مراكز المحافظات كافة اجراء الفحوص الدورية المتعلقة بنوعية المياه المجهزة والتاكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة في القطر .المادة 69
في حالة عدم مطابقةالمياه للمواصفات المعتمدة في القطر يجب على الجهة المسؤولة عن تشغيل المشروع اتخاذ الاجراءات الضرورية الكفيلة بمطابقة المياه للمواصفات .
المادة 70
تستحصل موافقةالجهة الصحية على نوعية المواد الكيمياوية المستعملة في مراحل التصفية .المادة 71
تسحصل موافقة الجهة الصحية على مواقع تصريف المياه المتخلفة, الزراعية والصناعية والبشرية, الى المصدر المائي لضمان السيطرة على نوعية المياه في المناطق المآخذ لمشاريع تصفية مياه الشرب .المادة 72
تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى بتزويد الجهة الصحية بكافة المعلومات المتعلقة بما هو موجود من مآخذ ميها ونقاط تصريف وما هو مخطط له في المنطقة, وكميات ومحتويات المياه المصرفة الى مصادر المياه وتراكيزها بايولوجيا وكيميائيا وفيزيائيا, على ان لا تتجاوز هذه التراكيز الحدود المسموح بها ولاتي تحددها الجهة الصحية وكذلك طبيعة حركة الماء في المصدر .المادة 73
اولا – يمنع ايواء وتربية الحيوانات, بما فيها الدواجن, في الاحياء السكنية, باعداد تتجاوز حدود الاستعمال العائلي او الشخصي .ثانيا – يحدد ببيان يصدره وزير البصحة, الاحياء السكنية المشمولة بحكم البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثا – على اصحاب الحيوانات المسمولين بحكم البند اعلاه ترحيلها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رابعا – اذا لم يقم اصحاب الحيوانات والدواجن بترحيلها خلال المدة المذكورة فعلى الجهة الصحية ان تقرر حجزها وبيعها عن طريق السلطة الادارية في المنطقة . ولا صحاب الحيوانات والدواجن حق المطالبة بالثمن بعد تنزيل المصاريف والنفقات منه .
وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ بيعها وبانتهاء هذه المدة وعدم المراجعة يعتبر الثمن ايرادا للخزينة .
المادة 74
تعمل الوزارة على وضع برنامج سنوي لمكافحة القوارض ضمن خطتها في مكافحة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان لخطورة القوارض على صحة الانسان والبيئة ولتلافي الاضرار الاقتصادية الكبيرة التي تسببها الفئران والجردان .المادة 75
الوزارة والجهات الاخرى مسؤولة عن اجراء البحوث والتجارب في مختبراتها الخاصة بمكافحة القوارض وتضع الوزارة التعليمات الفنية المتعلقة بمكافحتها في جميع انحاء القطر وتلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى بتنفيذ احكامها .المادة 76
تقوم المحلات العمة العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص بمكافحة القوراض (الفئران والجرذان) طبقا لتعليمات الوزارة وتحت اشرافها .المادة 77
تقوم الوزارة بالمكافحة, مجانا في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية بالقوارض, وللمكلفين بالمكافحة, بعد ابراز هوياتهم الرسميو الخاصة, دخول الدور والشقق السكنية هنارا ولهذا الغرض فقط .وعلى شاغلي هذه الدور والشقق لاسكنية تسهيل مهمة القائمين بعملية المكافحة والتعاون معهم .
المادة 78
اولا – لا تمنح اجازة بناء اي محل عام الا بعد التاكد من ادخال مواصفات البناء والوسائل الكفيلة بتحصينه ضد دخول القوارض وفق التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة .ثانيا – يكون المهندس المشرف على البناء, ان وجد, مسؤولا عن مخالفته للتعليمات الخاصة بمكافحة القوارض
المادة 79
تعمل الوزارة على تقديم الخدمات الصحية العلاجية المتكاملة الى المرضى الراقدين في المؤسسة الصحية ومراجعي العيادات الخارجية وتطوير هذه الخدمات بالفحوص والتشخيص والعلاج بشكل يواكب التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال .المادة 80
يمارس رئيس الصحة او رئيس او مدير المؤسسة البصحية العلاجية الصلاحيات التالية:اولا – تعيين ساعات العمل واوقات الدوام اللائمة ي المؤسسة وفقا للقانون .
ثانيا – تحديد انواع الاغذية المقدمة للمرضى الراقدين في المؤسسات الصحية ومقاديرها وفق الجدول المحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية والمصادقة على الاغذية الاضافية التي يوصي بها الاطباء المعالجون والمواد الضرورية الاخرى .
ثالثا – تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد اوقات الدوام الرسمي, على ان يصرف لهم الطعام مجانا .
المادة 81
اولا – تكون المعالجة والتحليلات المختبرية والفحوص الشعاعية وغيرها من الفحوض بدون ثمن لشاغلي الغرف المجانية في المؤسسات الصحية التابعة للدولة .ثانيا – لوزارة الصحة ان تستوفي من مراجعي المؤسسات الصحية العلاجية التابعة للدولة وشاغلي الغرف الماجورة فيها اجورا يحددها النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.
المادة 82
على طبيب الردهة ان يوقع على الاستمارات اليومية المنظمة من قبل الممرضة بشان عدد المرضى الموجودين ي الردهة, مؤيدا صحة العدد لغرض صرف الاغذية والادوية لهم .المادة 83
يجوز فتح مستشفى اهلي بعد الحصول على اجازة من الوزارة ويشترط لمنح الاجازة توافر الشروط التي تتحقق الوزارة منها والمدرجة ادناه:اولا – أ – ان يكون طالب الاجازة طبيبا عراقيا او عربيا مجازا بممارسة المهنة في القطر.
ب – للجمعيات الخيرية والعلمية طلب اجازة فتح مستشفى, على ان يكون مسؤول المستشفى ممن تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند .
ثانيا – أ – ان يكون موقع المستشفى ملائما وبعيدا عن مصادر الضوضاء والتلوث .
ب – يخضع اختيار الموقع لموافقة الجهة الصحية المختصة .
ثالثا – ان تكون بنايةالمستشفى وغرفها صالحة لهذا الغرض من حيث التصميم الهندسي ومستوفية للشروط الصحية, طبقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة .
رابعا – أ – تعيين اداري متفرغ لادارة المستشفى, توافق عيه وزارةالصحة .
ب – تعيين عدد من الاطباء المقيمين المجازين بممارسة المهنة والايدي الفنية المساعدة من عراقيين وغيرهم يتناسب مع عدد الاسرة بعد استحصال موافقة وزارة الصحة .
ج – تعيين اداريين وعمال يتناسب مع عدد الاسرة وفقا للتعليمات .
د – تخضع هذه المؤسسات للتفتيش الدوري من قبل اجهزة التفتيش في الوزارة لضمان تطبيق الشروط والمواصفات .
المادة 84
يشكل في كل مستشفى اهلي مجلس ادارة يشرف على شؤونها وتحدد التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة كيفية تكوينه ومهامه, على ان تمثل الوزارة فيه.المادة 85
يحدد عدد الاسرة في الغرف والردهات في المؤسسة عند منح الاجازة .المادة 86
لادارة المستشفى طلب اجازة فتح عيادة خارجية وللجهة الصحية المختصة منح هذه الاجازة بعج التاكد من توافر الشروط وفقا للتعليمات .المادة 87
لوزارة الصحة تصنيف المؤسسات الصحية غير الحكومية وتحديد الاجور التي تستوفى من المرضى فيها بببيان تصدره .المادة 88
للوزارة ان تمنح اجازة للمتخصص في التحليلات المرضية من المجازين بممارسة المهنة في النقابة المختصة, كل في حقل اختصاصه, لفتح مختبرات وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة تحدد بمقتضاها شروط منح الاجازة, وتدد بمقتضى هذه التعلليمات اجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجري.
المادة 89
اولا – تحدد وزارة الصحة بتعليمات وبالتنسيق مع النقابة المعنية, الشروط الصحية الواجب توافرها في محل الممارسة الخاصة بذوي المهنالطبية (الطبيب, طبيب الاسنان, الطبيب البيطري والصيدلي) والمختبر .ثانيا – تقوم النقابة المعنية بالتاكد من توافر الشروط الواجب ذكرها في البند (اولا) م هذه المادة قبل منح اجازة فتح محل اممارسة .
ثالثا – تقوم اجهزة التفتيش في وزارة الصحة مع ممثل النقابة المعنية بمراقبة توافر الشروط في العيادات والمختبرات والصيدليات والمحلات المجازة قبل نفاذ هذا القانون وبعده وبصورة دورية لضمان صلاحيتها .
رابعا – لوزير الصحة او من يخوله, غلق العيادة او المحل المشمول باحكام هذا القانون عند عدم توافر الشروط الصحية المطلوبة.
المادة 90
تقوم الجهة الصحية المختصة شهريا وبصورة دورية, بأخذ مسحات من غرف العمليات والادوات الجراحية والاثاث المستعملة فيها والغرف الملحقة بها للتاكد من خلوها من الجراثيم التي قد تؤدي الى تلوث التجروح وفي حالة ثبوت التلوث تغلق الجهة الصحية الصالات وملحقاتها ويوقف العمل فيها لاجراء التعقيم, ولا تفتح الا بعد التاكد من سلامتها .المادة 91
تلتزم ادارة المؤسسة الصحية بما يلي:اولا – مسك سجل المرضى الداخلين يتضمن المعلومات الاتية, على ان تزود الجهة الصحية بقوائم مطابقة له في نهاية كل شهر:
أ – رقم التسلسل الشهري والسنوي للمريض مع رقم الغرفة والسرير .
ب – اسم المريض الثلاثي وعنوانه الكامل .
ج – تاريخ دخوله الى لمؤسسة الصحية .
د – تشخيص المرض .
هـ نوع المعالجة ونتيجتها .
و – تاريخ مغادرته المؤسسة او تاريخ وفاته مع بيان اسباب الوفاة .
ثانيا – مسك سجل بالعمليات التي تجري في المؤسسة الصحية يدون فيه نوع العملية وتاريخ اجرائها ونتيجتها واسم الجراح والطبيب المساعد والمخدر وتثبيت تواقيعهم في السجل, وعلى المؤسسة الصحية تزويد الجهة الصحية المختصة بقوائم شهرية تتضمن هذه المعلومات .
ثالثا – مسك سجل ملاحظات التغتيش .
رابعا – أ – ينظم سجل طبي لكل مريض يرقد في المستشفى يتضمن البيانات الواردة فيالبند (اولا) من هذه المادة على ان يوقعها الطبيب المعالج وتربط به جميع الوثائق الطبية الخاصة بالمريض .
ب – لا يجوز اجراء عملية جراحية, الا بموافقة المريض ذاته, اذا كان واعيا, اواحد اقاربه المرافقين له اذا كان فاقد الوعياو قاصرا, ويستثنى من ذلك حالة تعرض حياة المريض الى موت او خطر حال, عند تاخر اجرائها, فيجوز عندئذ, اجراء العملية الجراحية, انقاذا لحياة المريض, دون تحق الموافقة المذكورة .
المادة 92
تقوم الجهة المختصة بالاحصاء في وزارةالصحة بما ياتي:اولا – الاحصاء الحياتي ويشمل :
أ – تسجيل الولادات للعراقيين وغيرهم
ب – تسجيل الوفيات للعراقيين وغيرهم.
ج – تسجيل الولادات الميتة .
د – تسجيل حالات الزواج والطلاق
هـ البحوث الاحصائية المتعلقة بالاحصاء الحياتي والسكاني .
ثاينا – الاحصاء الصحي ويشمل:
أ – احائيات المرضى المراقدين في المؤسسات الصحية .
ب – احصائيات المرضى المراجعين للمؤسسات الصحية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات للامراض كافة .
ج – القوى البشرية العاملة في المؤسسات الصحية وتشمل:
1 – ذوي المهن الطبية
2 – ذوي المهن الصحية
3 – الكوادر السماعدة الاخرى .
د – تعداد المؤسسات الصحية بكافة اصنافها واختصاصاتها وتشمل عدد الاسرة وايام انشغال السرير وعدد المرات التي اشغل في كل سنة .
هـ احصائيات البحوث والكشوف الصحية .
و – اصدار النشرات الصحية الدورية .
ز – احصائيات بالعمليت الجراحية وانواعها ونتائجها الاولية .
ثالثا – احصائيات الطب الوقائي وتشمل:
أ – اصدار نشرات شهرية وسنوية للامراض الانتقالية والمعدية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات .
ب – احصائيات التلقيحات
ج – احصائيات الفحوص المختبرية
د – احصائيات الامراض المتوطنة
هـ احصائيات مختلفة اخرى حسب الحاجة
رابعا – أ – اصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها الوزارة .
ب – على الجهة الصحية او القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة الولادة, وفقا لاحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات .
ج – على الوالدين او من يقوم مقامهما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي لحين بلوغ صاحبه سن الرشد .
المادة 93
تقوم الجهة المختصة في الوزارة بالتنسيق مع النقابة المختصة بتسجيل ذوي المهن الصحية ومنحهم اجازة الممارسة وتجديدها سنويا وكذلك اجازة محل العمل بموجب تعليمات تصدرها الوزارة .المادة 94
اولا – يؤلف وزير الصحة لجانا طبية للاغراض التالية:أ – فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ب – احالة الموظف او العامل على التقاعد وبيان مدى صلاحيته للخدمة .
ج – تقدير درجة العجز والعطل .
د – المعالجة الطبية خارج القطر .
هـ دراسة التقاريرالطبية الصادرة من خارج القطر للتاييد او الرفض .
و – تقدير الحالات الصحية والنفسية والعقلية للاشخاص المحالين عليها من جهات رسمية .
ز – فحص طالبي اجازة السوق وتجديدها .
ح – فحص الطلاب المتقدمين الى الكليات والمعاهد .
ط – اية اغراض حسب مقتضيات الحاجة .
ثانيا – أ – تشكل بقرار من الوزير لجان طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات الواردة على قرارات اللجان المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة .
ب – يجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
ج – تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية .
ثالثا – يحدد تشكيل اللجان الطبية والاستئنافية وصلاحياتها بتعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 95
لوزير الصحة اصدار تعلمات تعين كيفية منح الاجازات المرضية والتقرير الطبية الصادرة داخل القطر من اطباء البدن واطباء الاسنان في عياداتهم الخاصة ومن المؤسسات الصحية غير الحكومية .المادة 96
اولا – عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه, لوزير الصحة او من يخوله غلق اي من المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وفرض غرامة فورية لا تزيد على خمسين دينارا .ثانيا – يمنع المشمول باحكام البند اولا من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال الاسباب التي ادت الى غلقه .
ثالثا – لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ويقدم الاعتراض عن طريق الجهة الصحية التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريختسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائيا .
رابعا – يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .
خامسا – تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الاوامر الصادرة بموجب احكام هذا القانون بغلق المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية او باتلاف المواد الغذائية وذلك لاسباب تتعلق بالصحة العامة .
المادة 97
اولا – تؤلف في مركز محافظة بغداد لجنة استئنافية برئاسة معاون مدير الوقاية الصحية العام الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية واليئية يختارهما وزير الصحة .ثانيا – تؤلف في مركز كل محافظة لجنة استئنافية برئاسة معاون رئيس صحة المحافظة الفني وعضوية اثنين من المعاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة .
المادة 98
تمارس الجهة الصحيو صلاحية غلق المحلات الخاضعة للرقابة الصحية دون التقيد باحكام قانونالعمل او اي قانون اخر ولا يخل غلق المحل بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية بحق صاحب المحل ازاء عماله المنصوص عليها في القاونين والانظمة والتعليمات .المادة 99
اولا – كل من يخالف احكام هذا القانون او االانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين وعند ارتكابه عملا يخالف احكام هذا القانون مرة اخرى تكون العقوبة الحبس وتلغى اجازته الصحية نهائيا .ثانيا – تتم احالة الموظف المخالف لاحكام هذا القانون الى المحاكم دون اذن من الوزير المختص .
المادة 100
لوزير الصحة حق الغاء الاجازة الصحية وغلق المحل العام ممفورا عند ثبوت وجود تلوث في البيئة يهدد سلامة وصحة المواطنين في ذلك المحل دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون آخر .المادة 101
اولا – على الطبابة العدلية تشريح الجثة المرسلة ايها من مركز شرطة او سلطة تحقيقة لبيان سبب الوفاة واعطاء التقرير اللازم بذلك الى الجهة الرسمية المختصة .ثانيا – تسسلم جثة المتوفي الى ذويه بعد تشريحها ويكون تسليمها بدون تشريح في حالة ورود قرار من قاضي التحقيق بعدم لوزم التشريح .
ثالثا – اذا اشتبه الطبيب بان اصابة المريض كانت بسبب فعل جرمي سواء ادت او لم تؤد الى وفاته فيجب عليه اخبار اقرب مركز للشرطة بعد معالجة المصاب وفي حالة وفاته احالة الجثة الى الطبابة العدلية لتشريحها لبيان سبب الوفاة .
رابعا – اذا توفي شخص محال من قبل الشرطة الى احدى المؤسسات الصحية فعلى المؤسسة ارسال الجثة الى الطبابة العدلية واخبار المركز الذي احاله اليها بالوفاة .
خامسا – أ – اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفي الطبابة العدلية لاستلام الجثة خلال مدة شهرين من تاريخ تسلم هذه الطبابة لها تقوم امانة العاصمة والبلديات في المحافظات بناء على طلب الطبابة المذكورة بكتاب يتضمن الاسم الكامل للمتوفي والجهة التحقيقية المرسلة للجثة بدفنها في المقابر العامة ويوسم القبر لامكاناستخراج الجثة منه عند الحاجة .
ب – لا تدفن جثة المتوفي مجهول الهوية الا بعد تصويرها واخذ بصمات اصابعها من قبل الجهة التحقيقية المختصة .
المادة 102
اولا – تلغى القوانين الاتية:– قانون مكافحة البلهارزيا والقواقع الناقلة له رقم 38 لسنة 1952 .
– قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958 .
– قانون مكافحة الامراض السارية رقم 121 لسنة 1963 .
– قانون نقل الجنائز رقم 52 لسنة 1967 .
ثانيا – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها .
المادة 103
اولا – تلغى الانظمة الاتية:– نظام المخافر الصحية للملاحة الجوية رقم 32 لسنة 1932 .
– نظام الخافر الصحية في ميناء البصرة رقم 54 لسنة 1935 .
– نظام المخافر الصحية للحدود رقم 69 لسنة 1936 .
– نظام الاستخدام في المحلات العمومية رقم 6 لسنة 1937 .
– نظام منع سراية الامراض العفنة بواسطة الحلاقة وقص الشعر والتزيين رقم 1 لسنة 1939 .
– نظام الحاجات الصحية للبيوت رقم (1) لسنة 1939 .
– نظام تشكيلات مكافحة الملاريا رقم 10 لسنة 1941 .
– نظام ادارة مؤسسات الوقاية رقم 75 لسنة 1941 .
– نظام المؤسسات الصحية غير الحكومية رقم 68 لسنة 1956 .
– نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 .
– نظام واجبات المجالس الصحية في الالوية رقم 10 لسنة 1964 .
ثانيا – يستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها .
المادة 104
لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون في نظاق اهدافه .المادة 105
يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 106
ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
0 تعليقات