دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل

دليل القوانين العراقية الثلاثاء, أكتوبر 10, 2023 الاثنين, أبريل 08, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل
-A A +A

قانون الأحوال الشخصية العراقي




قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل 



المادة (1) 

1- تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2- إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون. 3- تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية.


المادة (2)

 : 1- تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استثني منهم بقانون خاص. 2- تطبق أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان.


المادة (3)

 : 1- الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. 2- إذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين انعقاده. 3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا. 4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين: أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة. ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة. 5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي. 6- كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما.


المادة (4)

 : ينعقد الزواج بإيجاب - يفيده لغة أو عرفا - من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه.


المادة (5) 

تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما.


المادة (6)

 : 1- لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطا من شروط الانعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:- أ- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. ب- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج. جـ- موافقة القبول للإيجاب. د- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج. هـ- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة. 2- ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على أنها قبلت الزواج منه. 3- الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها. 4- للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج.


المادة (7) 

1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. 2- للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقليا إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولا صريحا.


المادة (8)

 : تكمل أهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة.


المادة (9) 

إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمالهما السادسة عشرة وطلبا الزواج فللقاضي أن يأذن به إذا تبين صدق دعواهما وقابليتهما البدنية بعد موافقة الولي الشرعي فإن امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له. فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج.


المادة (10)

 : يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الآتية: 1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها. 2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون. 3- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج. 4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة.


المادة (11) 

1- إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره. 2- إذا أقرت المرأة أنها تزوجت فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما. وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج.


المادة (12) 

يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها.


المادة (13)

 : أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة، فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع، والمؤقتة الزواج بأكثر من واحدة دون إذن القاضي والجمع بين زوجات يزدن على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة وزواج إحدى المحرمين مع قيام الزوجية بالأخرى.


المادة (14)

 : 1- يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وإن نزلت. وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن نزلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله. 2- ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال.


المادة (15)

 : يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وأم زوجته التي عقد عليها. وزوجة أصله وإن علا وزوجة فرعه وإن نزل.


المادة (16)

 : كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلا فيما استثني شرعا.


المادة (17)

 : يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم.


المادة (18)

 : إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين.


المادة (19)

 : 1- تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد. فإن لم يسم أو نفي أصلا فلها مهر المثل. 2- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إجراء العقد أو مات أحدهما فيمكن استردادا ما سلم عينا وإن استهلك فبدلا. 3- تسري على الهدايا أحكام الهبة.


المادة (20)

 : 1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا. وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف. 2- يسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالوفاة أو الطلاق.


المادة (21)

 : تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول.


المادة (22)

 : إذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح. فإن كان المهر مسمى فيلزم أقل المهرين من المسمى والمثلي وإن لم يسم فيلزم مهر المثل.


المادة (23) 

1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق. 2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها.


المادة (24) 

1- تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق. 2- تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين.


المادة (25)

 : لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية: 1- إذا تركت بيت زوجها بلا إذن وبغير وجه شرعي. 2- إذا حبست عن جريمة أو دين. 3- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي.


المادة (26)

 : ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير رضاها، وليس له إسكان أحد من أقاربه معها إلا برضاها سوى ولده الصغير غير المميز.


المادة (27)

 : تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسرا وعسرا.


المادة (28) 

1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد. 2- تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضى ذلك.


المادة (29)

 : إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها. ويأذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة.


المادة (30)

 : إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط. وإذا استدانت من أجنبي فللدائن الخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالإنفاق عليها.


المادة (31)

 : 1- للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ. 2- يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الأصلي من حيث احتسابه أو رده.


المادة (32)

 : لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.


المادة (33)

 : لا طاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي أن يحكم لها بالنفقة.


المادة (34)

 : الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو وكيله أو من الزوجة إن وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعا.


المادة (35) 

لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم: 1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض. 2- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة ترثه زوجته.


المادة (36)

 : لا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين.


المادة (37)

 : 1- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات. 2- الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة. 3- المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى.


المادة (38)

 : الطلاق قسمان: 1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق. 2- بائن: وهو قسمان: أ- بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد. ب- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.


المادة (39)

 : 1- على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب إيقاعه واستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة. 2- تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة.


المادة (40)

 : 1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة، أو ادعى قيام شقاق بينهما جاز له أن يطلب من القاضي التفريق. 2- على القاضي قبل إصدار الحكم بالتفريق أن يعين حكما من أهل الزوجة وحكما من أهل الزوج للنظر في إصلاح ذات البين إن وجدا فإن تعذر وجودهما طلب القاضي إلى الزوجين انتخاب حكمين غيرهما فإن لم يتفقا على ذلك انتخبهما القاضي. 3- على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح فإن تعذر عليهما ذلك رفعا الأمر إلى القاضي موضحين له الطرف الذي ثبت لهما أنه هو المقصر، فإن اختلفا ضم إليهما القاضي حكما ثالثا. 4- إذا ثبت للقاضي إضرار أحد الزوجين بالآخر أو استمرار الشقاق بينهما وعجز عن إصلاحهما وامتنع الزوج عن التطليق فرق القاضي بينهما ويسقط المؤجل من المهر إن كان التقصير من جانب الزوجة. فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر يحكم عليها برد مالا يزيد على نصف المهر للزوج.


المادة (41)

 : لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة خمس سنوات فأكثر أن تطلب إلى المحكمة التفريق للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.


المادة (42)

 : التفريق بسبب الضرر والشقاق يعتبر طلاقا بائنا بينونة صغرى.


المادة (43)

إذا غاب الزوج سنتين فأكثر بلا عذر مشروع وكان معروف الإقامة جاز لزوجته أن تطلب إلى المحكمة التفريق للضرر وإن كان لها مال تستطيع الإنفاق منه.


المادة (44)

 : 1- إذا وجدت الزوجة زوجها عنينا أو مبتلى بما يمنع البنا بها فلها أن تطلب إلى المحكمة التفريق. 2- إذا اطلعت الزوجة بعد العقد أن الزوج مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام والبرص والسل والزهري والجنون أو أصيب أخيرا بعلة من هذه العلل فلها أن تراجع المحكمة وتطلب التفريق. 3- إذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي أن العلة المذكورة في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال العلة. وللزوجة أن تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل. 4- إذا وجدت المحكمة أن العلة لا يؤمل زوالها وامتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق.


المادة (45)

 : 1- للزوجة أن ترفع الدعوى بطلب التفريق من زوجها في الحالتين الآتيتين: أ- امتناع الزوج من الإنفاق عليها دون عذر مشروع بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوما. ب- تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو اختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على السنة. 2- يعتبر تفريق القاضي في الحالتين المتقدمتين طلاقا رجعيا.


المادة (46)

 : 1- الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون. 2- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق وأن تكون الزوجة محلا له ويقع بالخلع طلاق بائن. 3- للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها.


المادة (47)

 : تجب العدة على الزوجة في الحالتين الآتيتين: 1- إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة أو فسخ أو خيار بلوغ. 2- إذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها.


المادة (48)

 : 1- عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء. 2- إذا بلغت المرأة ولم تحض أصلا فعدة الطلاق أو التفريق في حقها ثلاثة أشهر كاملة. 3- عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أما الحامل فتعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة. 4- إذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية.


المادة (49)

 : تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق أو التفريق أو الموت ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت.


المادة (50)

 : تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا و لا نفقة لعدة الوفاة.


المادة (51)

 : ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين:- 1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل. 2- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا.


المادة (52)

 : 1- الإقرار بالبنوة - ولو في مرض الموت - لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله. 2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة.


المادة (53)

 : إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله.


المادة (54)

 : الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.


المادة (55)

 : على الأم إرضاع ولدها إلا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك.


المادة (56)

 : أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.


المادة (57)

 : 1- الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة. 2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية الولد وصيانته غير متزوجة بأجنبي عن المحضون. 3- إذا اختلف الزوجان في أجرة الحضانة ومدتها قدرها القاضي في مصلحة الصغير. 4- للأب وغيره من الأولياء النظر في أمر المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم السابعة من عمره لكنه لا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يحكم القاضي بخلاف ذلك. 5- للقاضي أن يأذن بتمديد حضانة الصغير إذا تبين أن مصلحته تقضي بذلك.

المادة (58)

 : نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.


المادة (59) 

1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب. 2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم. 3- الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير.


المادة (60)

 : 1- إذا كان الأب عاجزا عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب. 2- تكون هذه النفقة دينا على الأب للمنفق يرجع بها عليه إذا أيسر.


المادة (61)

 : يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على اختيار البطالة.


المادة (62)

 : تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه.


المادة (63)

 : يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء.


المادة (64)

 : الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض.


المادة (65)

 : 1- لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الوصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه فإذا كان الموصى به عقارا أو مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل. 2- يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي.


المادة (66)

 : الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ إذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة.


المادة (67)

 : يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا مالكا لما أوصى به.


المادة (68)

 : يشترط في الموصى له: 1- أن يكون حيا حقيقة أو تقديرا حين الوصية وحين موت الموصي. وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام. 2- أن لا يكون قاتلا للموصي.


المادة (69)

 : يشترط في الموصى به أن يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي.


المادة (70)

 : لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له.


المادة (71)

 : تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل.


المادة (72)

 : تبطل الوصية في الأحوال الآتية: 1- برجوع الموصي عما أوصى به، ولا يعتبر الرجوع إلا بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية. 2- بفقدان أهلية الموصي إلى حين موته. 3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به أو معظم صفاته. 4- بهلاك الموصى به أو استهلاكه من قبل الموصي. 5- برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي.


المادة (73)

 : تراعى في الوصية أحكام المواد من (1108) إلى (1112) من القانون المدني.


المادة (74)

 : تسري الأحكام الواردة في المواد من 1187 إلى 1199 من القانون المدني في تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في التركة من عقارات ومنقولات.


المادة (75)

 : الإيصاء إقامة الشخص غيره لينظر فيما أوصى به بعد وفاته.


المادة (76)

 : يشترط في الوصي توفر الأهلية القانونية والشرعية.


المادة (77)

 : 1- إذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي إلا إذا جعل له حق الاختيار. 2- إذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد.


المادة (78)

 : 1- إذا أقام الموصي أكثر من وصي واحد فلا يصح لأحدهم الانفراد بالتصرف وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن الآخر. 2- ينفذ تصرف أحد الوصيين دون إذن الآخر فيما يلي: أ- ما لا يختلف باختلاف الآراء. ب- ما ليس فيه قبض أو تسلم مال. جـ- ما كان في تأخيره ضرر. 3- إذا نص الموصي على انفراد الأوصياء أو اجتماعهم فيتبع ما نص عليه. 4- إذا تشاح الأوصياء أجبرهم القاضي على الاجتماع وإلا استبدل غيرهم بهم.


المادة (79)

 : كل شرط اشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به إلا إذا كان الشرط مخالفا للشرع والقانون.


المادة (80)

 : الوصي أمين على الأموال التي تحت وصايته فلا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره.


المادة (81)

 : إذا توفى شخص ولم ينصب وصيا فللقاضي نصبه في الأحوال: 1- إذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لإثباته واستيفائه. 2- إذا كان عليه دين ولا وارث له لإيفائه. 3- إذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها. 4- إذا كان أحد الورثة صغيرا ولا ولي له.


المادة (82)

 : تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية: 1- موت القاصر. 2- بلوغه الثامنة عشرة إلا إذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه. 3- عودة الولاية للأب أو الجد بعد زوالها عنه. 4- انتهاء العمل الذي أقيم الوصي المنصوب لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت. 5- قبول استقالته. 6- زوال أهليته. 7- فقده. 8- عزله.


المادة (83)

 : 1- للموصي أن يعزل وصيه عن الوصاية ولو كان ذلك بدون علمه. 2- ليس للقاضي عزل الوصي المختار إلا بسبب شرعي فإن كان عاجزا ضم إليه غيره أما إذا ظهر عجزه نهائيا فيستبدل غيره به.


المادة (84)

 : يعزل الوصي في الحالات الآتية: 1- إذا حكم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف. 2- إذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فأكثر. 3- إذا حدث بينه أو بين أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر. 4- إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر. 5- إذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة.


المادة (85)

 : ينعزل الوصي إذا فقد أحد شروط الأهلية من تاريخ فقده إياه.


المادة (86)

 : تلغى جميع النصوص التشريعية التي تتعارض واحكام هذا القانون.


المادة (87)

 : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (88)

 : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.


المادة (89)

 : الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم: - 1- الأبوان والأولاد وإن نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين. 2- الجد والجدات والأخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات. 3- الأعمام والعمات والأخوال والخالات وذوي الأرحام.


المادة (90)

 : مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقى من احكام المواريث.


المادة (91)

 : يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه. اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث. والربع عند عدمه.


المادة (92)

 : تلغى جميع النصوص التشريعية التي تتعارض واحكام هذا القانون. ___________ تم إعادة ترقيم المواد (86 و87 و88) لتصبح (92 و93 و94) بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم (11) لسنة 1963 بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.


المادة (93)

 : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ___________ تم إعادة ترقيم المواد (86 و87 و88) لتصبح (92 و93 و94) بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم (11) لسنة 1963 بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.


المادة (94)

 : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/