دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون ادارة الاوقاف العراقي رقم 64 لسنة 1966 المعدل

دليل القوانين العراقية الجمعة, أكتوبر 13, 2023 الجمعة, مايو 17, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون ادارة الاوقاف العراقي رقم 64 لسنة 1966 المعدل
-A A +A

 
قانون ادارة الاوقاف العراقي رقم 64 لسنة 1966 المعدل


قانون ادارة الاوقاف العراقي 

قانون ادارة الاوقاف العراقي رقم 64 لسنة 1966 المعدل





المادة (1)

يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها :
1- الديوان – ديوان الأوقاف .
2- الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف – رئيس الوزراء .
3- المجلس – مجلس الأوقاف الأعلى .
4- الوقف الصحيح – هو العين التي كانت ملكا فوقفت إلى جهة من الجهات ويشمل العقر الموقوف .
5- الوقف غير الصحيح – هو حق التصرف والعقر في الأراضي الأميرية المرصدان والمخصصات إلى جهة من الجهات .
6- الوقف المضبوط هو :
أ – الوقف الصحيح الذي لم تشترط التولية عليه لأحد او انقطع فيه شروط التولية .
ب – الوقف غير الصحيح .
ج – الوقف الذي مضت على إدارته خمس عشرة سنة من قبل وزارة الأوقاف مديرية الأوقاف العامة او ديوان الأوقاف .
د – أوقاف الحرمين الشريفين عدا أوقاف الأغوات المشروطة لهم .
هـ – أعيان الجهات الخيرية الآيلة للأوقاف وفق مرسوم جواز تصفية الذرى او أي قانون يحل محله .
و – الوقف الذي فوض الواقف نصل المتولي عليه إلى رأي القاضي او غيره ممن لا علاقة له بالوقف والمشروطة توليته لدى منصب بالإضافة إلى منصبه او لأحد موظفي المعابد بالإضافة إلى وظيفته .
7 – الوقف الملحق – هو الذي يديره متول ومشروط صرف غلته او جزء منها على المؤسسات الدينية والخيرية ويشمل الوقف الذري الذي يديره متول ومشروط صرف غلته إلى من عينهم الواقف من ذريته او غيرهم . وكذلك الوصية بالخيرات التي تخرج مخرج الوقف .
8 – المؤسسات الدينية والخيرية – هي المساجد والتكايا والمدارس الدينية ودور التهذيب والمكتبات والسقايا والمياتم والملاجيء وغيرها من المؤسسات التي أنشاها الواقفون او التي ينشئها ديوان الأوقاف والأشخاص الآخرون وتهدف إلى البر او النفع العام .




المادة (2)

يدير الديوان الأوقاف الآتية :
1- المضبوطة
2- الملحقة خلال انحلال توليتها او سحب يد المتولي او سحب يد المتولي عنها بقرار من مجلس المحاسبة او من المحكمة الشرعية ويستوفى 15%من مجموع وارداتها لقاء الإدارة .




المادة (3)

1 – تكون رواتب ومخصصات موظفي ومستخدمي إدارة الأوقاف بما في ذلك موظفي ومستخدمي مديرية العتبات المقدسة من الخزينة العامة للدولة .
2 – توف إيرادات الأوقاف وفقا للميزانية السنوية على ان لا تتجاوز رواتب موظفي ومستخدمي الإدارة خمس عشرة من المائة من الواردات السنوية وتطبق في الإيرادات والنفقات القوانين والأنظمة المعمول بها بشان مالية الدولة .
3 – تخضع إيرادات ومصروفات ديوان الأوقاف لرقابة وزارة المالية ، ويجرى الصرف وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية .



المادة (4)

1 – يراقب الديوان الأوقاف الملحقة ويحاسب متوليها ويستوفى 10% من فضله وارداتها مقابل ذلك ويقيم الدعوى لمنع تحويل الوقف إلى ملك تجاوزا .
2 – على متولي الأوقاف الملحقة ان يقدموا حساباتهم خلال شهر نيسان ومايس وحزيران من كل سنة لتدقيقها وتصديقها من قبل الديوان وإذا لم تقدم خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يضع الديوان يده على الموقوفات من غير إنذار وتعاد إليهم بعد ان يتم تدقيق الحساب .
3 – يستثنى المتولي من حكم الفقرتين الأولى والثانية إذا هو الواقف نفسه ويعتبر ذلك نافذا من 1/4/1965 .
4 – تؤلف لجان برئاسة القاضي وعضوية المدير والمحاسب في المديريات ومن المأمور وموظفي آخر يعينه رئيس الديوان في المأموريات لمحاسبة المتولين والنظر في تصرفاتهم وسلوكهم والشكاوى المقدمة ضدهم وتصدر تلك اللجان القرارات اللازمة .
5 – للمتولي حق الاعتراض على قرارات اللجنة لدى المجلس خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تبليغه به ويعتبر قرار المجلس قابلا للتنفيذ بمقتضى الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من قانون التنفيذ .

المادة (5)

يؤلف في الديوان مجلس أوقاف أعلى يعين أعضاؤه وتنظم أعماله بموجب نظام .

المادة (6)

1 – للديوان وللمتولي استبدال الموقوف الذي تحقق المصلحة في استبداله بعقار او ينقذ أيهما انفع للوقف ويتم ذلك بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء .
2- يجوز قبل البدل النقدي مقسطا بان يدفع المتبدل رفع البدل ويقسط الباقي أقساطا سنوية متساوية لا تزيد على سبعة أقساط ويجل الوقف باسمه ولكنه يعتبر مرهونا من الدرجة الأولى لقاء بدل الأقساط الباقية ويشار إلى ذلك في قيود الطابو وإذا تأخر دفع قسط منه تعتبر الأقساط كلها مستحقة وتستوفى بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
3 – تستوفى الأوقاف بدل إيجار الموقوف في حالة التقسيط خلال هذه المدة مع تنزيل جزء منه بنسبة ما دفع من الأقساط من اصل الثمن حتى يتم دفع البدل كله .
4 – لديوان وللمتولي بقرار من المجلس ان يتملك حقوق المغارسة رضاء او قضاء بعد دفع تعويض عادل للمغارسة .

المادة (7)

1 – للديوان بقرار من المجلس :
أ – النظر في تأسيس المنظمات الخيرية .
ب – إنشاء كلية للدراسات الإسلامية يحدد كيفية قبول الطلاب فيها وإدارتها ومواضيع الدراسة وكل ما يتصل بها بنظام خاص .
ج – النظر في استلام ما هو مؤسس من قبل الغير وإدارته على نفقته الخاصة بشروط تعيين بتعليمات يصدرها رئيس الوزراء .
2 – إذا تعطلت مؤسسة خيرية بالكلية او انتفت الغاية التي أنشئت من اجلها جاز بقرار من المجلس استبدالها بان تنشا مؤسسة بدلها في محل يحتاج إلى مثلها وإذا انتفت الحاجة إلى مثلها فتؤسس مؤسسة شبيهة بها وان تعذر ذلك فتبقى مستغلا للوقف .

المادة (8)

1 – يؤجر الموقوف ويباع المنقول وتجرى التعهدات وفق نظام خاص .
2 – يجوز إجارة الموقوف لأكثر من ثلاث سنوات بقرار من المجلس .

المادة (9)

للديوان بقرار من المجلس صرف بدلات الإستملاك والإستبدال والحصص الخيرية لشراء عقارات له او تشييد أبنية على الأراضي الموقوفة .

المادة (10)

لا تنفذ الحجج الصادرة من المحاكم الشرعية فيما له علاقة بالوقف ما لم تبلغ إلى ديوان الأوقاف بعد صدورها .

المادة (11)

للمتولي شراء الأملاك او تعميرها او ترميمها او إنشاء المباني على ان يحصل على موافقة الديوان إلا إذا كانت كلفة الترميم لا تتجاوز مائة دينار ويستثنى من حكم هذه المادة المتولي إذا كان هو الواقف نفه .

المادة (12)

يعاقب كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون على ارض موقوفة بغرسها او البناء عليها او يزرعها بالحبس مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد على السنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليتهما وبالتعويض بما لا يقل عن ضعف اجر المثل من تاريخ التجاوز حتى تاريخ القلع ، وبقلع المحدثات وبيعها على نفقة المتجاوز وعلى المحكمة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة .

المادة (13)

على دوائر الأوقاف التي تقع ضمن حدودها الأرض الموقوفة المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز خالا مدة لا تزيد على الشهر بقلع المحدثات المغروسة او المزروعة او المزروعة او المشيدة فإذا انتهت مدة الإنذار ولم يقلع المتجاوز المحدثات فعليها مراجعة حاكمية التحقيق ومحكمة الجزاء وطلب تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون .

المادة (14)

يكون مشمولا بأحكام المادتين الثانية عشر والثالثة عشرة من هذا القانون كل مستأجر انتهى عقد إيجاره ولم يسلم الأرض إلى دائرة الوقف .

المادة (15)

لديوان الأوقاف ان يستملك لعقارات لتنفيذ أغراضه للمؤسسات الدينية الخيرية .

المادة (16)

1 – يعين المتولون وموظفو العتبات المقدسة وتنظم شؤونهم بنظام خاص ، ويعامل موظفوا المؤسسات الدينية للأوقاف الملحقة معاملة موظفي الأوقاف المضبوطة في التعيين والترفيع والنقل والعقوبات وجميع الحقوق والواجبات بحسب ما تتسع له واردات تلك الأوقاف .
2 – إذا امتنع المتولي عن تنفيذ ما ورد في الفقرة ( ا ) من هذه المادة وكان في واردات الوقف متسع يضع ديوان الأوقاف يده على الموقوفات ويديرها مباشرة وتعاد إلى المتولي إذا وافق على تنفيذ ذلك .

المادة (17)

يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون ولرئيس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة .

المادة (18)

يلغى قانون إدارة الأوقاف رقم 107 لسنة 1964 وتعديله ويبقى العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه إلى ان تستبدل بغيرها .

المادة (19)

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (20)

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/