دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل

دليل القوانين العراقية الأحد, أبريل 07, 2024 الجمعة, مايو 17, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون التسجيل العقاري رقم )43 )لسنة 1971 المعدل
-A A +A
قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل




مادة 1


الوزير – وزير العدل المدير العام – مدير التسجيل العقاري العام

رئيس دائرة التسجيل العقاري – المدير في مديريات التسجيل العقاري والمالحظ في مالحظيات التسجيل

العقاري دائرة التسجيل العقاري – الدائرة المختصة باجراء التسجيل العقاري وفق احكام هذا القانون

السجل العقاري – السجل الذي تثبت فيه التسجيالت العقارية وفق نصوص القانون ويستند اليه في اصدار السند السجل الشخصي – السجل الذي ينظم بأسماء اصحاب الحقوق العينية االصلية والتبعية منقوالً من السجل

العقاري السند – الصورة المطابقة للسجل العقاري بعد استيفاء التسجيل شكله النهائي

االضبارة – مجموعة الوثائق والمعامالت المختصة بعقار معين التي تحتوي على جميع الحقوق المتعلقة بالعقار

الخارطة – مرتسم هندسي يعين فيه شكل العقار ومساحته وحدوده وموقعه




مادة 2


 تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية واالحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في

حكمها الواردة على الحقوق العقارية االصلية والتبعية وانتقال هذه الحقوق الى الخلف العام.



مادة 3 

– 1التصرف العقاري هو كل تصرف من شأنه انشاء حق من الحقوق العينية االصلية والتبعية او نقله او

تغييره او زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة.

– 2ال ينعقد التصرف العقاري اال بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.



مادة 4

لا يجوز اجراء التصرفات العقارية على الحقوق التي صدر بها حكم قضائي حائز على درجة البتات او قرار

قانوني له قوة الحكم القضائي اال بعد تسجيل تلك الحقوق في السجل العقاري.




مادة 5


العقارات المملوكة هي التي تعود رقبتها وحقوقها الى مالكها وفق احكام القوانين.



مادة 6


العقارات الموقوفة : – تقسم الى قسمين– :

أ – االوقاف الصحيحة هي التي كانت مملوكة ثم اوقفت الى جهة من الجهات بمسوغات شرعية. ب – االوقاف غير الصحيحة هي ما كانت رقبتها اميرية وحقوق التصرف فيها او رسومها او اعشارها او

جميعها موقوفة تخصيصاً لجهة من الجهات.

مادة 7


الاراضي الأميرية هي التي تعود رقبتها للدولة وتكون على ثالثة انواع– :

أ – االراضي االميرية الصرفة هي التي تعود رقبتها وجميع حققوها الى الدولة. ب- االراضي االميرية المفوضة بالطابو هي االراضي التي فوض حق التصرف فيها الى االشخاص وفق احكام

القوانين. وتعتبر االراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح التي يقتصر وقفها على الرسوم او االعشار او كليهما بحكم

االراضي االميرية المفوضة بالطابو. جـ – االراضي االميرية الممنوحة باللزمة هي االراضي التي منح حق التصرف فيها الى االشخاص حسب

احكام قانوني التسوية واللزمة.



مادة 8

 الاراضي المتروكة : – هي العقارات العائدة للدولة والمخصصة ألغراض المنفعة العامة او لمنفعة اهالي قرية

او قصبة معينة.


مادة 9


تنقسم السجالت الخاصة بالحقوق العقارية الى االقسام التالية– :

– 1السجالت العقارية وتشمل السجالت الدائمية وسجالت التسوية وسجالت التأمينات العينية.

– 2سجالت االساس.

– 3السجالت الشخصية.



مادة 10

– 1تعتمد السجالت الدائمية وسجالت التسوية وسجالت التأمينات العينية وصورها المصدقة وسنداتها اساسا الثبات حق الملكية والحقوق العينية االخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون بها ما لم يطعن فيها بالتزوير

ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها. – 2تعتبر السجالت الصادرة بمقتضاها السندات من دوائر االوقاف قبل 9 ربيع االول 1293 هـ اذا كانت منظمة تنظيما صحيحا ولم تنقل الى قيود اخرى بحكم السجالت الدائمية بعد اخضاعها لمراسيم التأييد

المنصوص عليها قانونا.

– 3ال يستند على سجالت االساس الثبات الحقوق المدرجة فيها وانما تعتبر قرينة على ذلك.




مادة 11


 تختص السجالت الدائمية بتسجيل المعامالت الواردة على حق الملكية والحقوق العينية االصلية المتفرعة عنه ويكون للنسخة الثانية المنقولة منها صورة مطابقة لالصل شكالً وموضوعاً حكم هذه السجالت ويعول على

االصل عند وجود اختالف بينهما.



مادة 12


تنقسم سجالت التأمينات العينية الى– : – 1سجالت الرهن التي نظمت في العهد العثماني لتسجيل عقود الرهن والبيع او االفراغ بالوفاء او بوكالة

دورية والتي هي بحكم الرهن. – 2سجالت الرهن المنظمة بعد انتهاء الحكم العثماني لتسجيل عقود الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق

االمتياز وتعتبر النسخة الثانية من هذه السجالت بحكم االصل ويعول على االصل عند وجود اختالف بينهما.

– 3سجالت فك الرهن التي تسجل فيها معامالت فك الرهن والبيع او االفراغ بالوفاء او بالوكالة الدورية. – 4السجالت الخاصة بمعامالت تسليف المصارف والجهات التي ينص قانونها الخاص على اعتبار اشارة

الحجز الموضوعة من قبلها بحكم الرهن.



مادة 13

 في السجالت المختلطة المنظمة في العهد العثماني التي حررت فيها معامالت مختلفة سواء ما تختص بالسجالت

الدائمية او ما تختص بسجالت التأمينات العينية، تأخذ كل معاملة منها حكم التسجيل الذي تدخل فيه.



مادة 14

 سجلات الأساس هي التي نظمت او تنظم استناداً الى تحقيقات محلية بصرة مبدئية بشأن عائدية الحقوق العينية

االصلية للعقارات التي لم يسبق تسجيلها وتتكون من السجالت اآلتية– : – 1سجل التحرير التمهيدي (سجل االساس) هو السجل الذي ينظم عند اجراء التحرير التمهيدي فيما يختص بمنطقة اعمال كل دائرة تسجيل عقاري ويجرى تنظيمه على اساس فتح سجل خاص لكل محلة تعطى للعقارات

الكائنة فيها ارقام متسلسلة (تسلسل العقار) مع تعيين اوصافها ووضعها وقت قيدها في السجل. – 2سجل التفتيش (يوقلمة تحقق او يوقلمة اساس) – هو سجل التحرير التمهيدي القديم المنظم في العهد

العثماني الذي سجلت فيه العقارات وعائديتها ضمن مناطق معينة لم يسبق تسجيلها تمهيداً العطاء سندات خاصة

لكل عقار واقع ضمنها. – 3سجل اليوقلمة تحصيل – هو السجل القديم المنظم في العهد العثماني المنقول من سجل التفتيش (يوقلمة

تحقق او يوقلمة اساس) بعد دفع الرسوم القانونية عنها والذي استند اليه في اصدار سندات اليوقلمة تحصيل.



مادة 15


السجالت الشخصية ال تنفرد بحكم مستقل بل تكون تابعة للسجل العقاري المنقولة منه في الحكم واآلثار.



مادة 16

 اذا حصل شك في تحديد قوة احد السجالت العقارية الصادرة في العهد العثماني فعلى المدير العام تشكيل لجنة خاصة ال يقل عدد اعضائها عن ثالثة لتعيين ما اذا كان هذا السجل من السجالت المعتمدة اساساً الثبات الملكية من عدمه وينشر قرار اللجنة في احدى الصحف اليومية لمرة واحدة وعند عدم االعتراض باقامة الدعوى لدى

المحكمة المختصة خالل ثالثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ النشر يعتبر القرار ملزماً لدائرة التسجيل العقاري.

مادة 17

لا يجوز اخراج السجل العقاري من دائرة التسجيل العقاري المختصة ألي سبب كان ويجوز االطالع عليه في

الدائرة المختصة باشراف الموظف المسؤول اذا طلبت ذلك الجهات القضائية او الرسمية ألغراض معينة.

المادة(18)

 – 1تزود دائرة التسجيل العقاري المختصة المالك او صاحب الحقوق العينية االخرى او الجهات القضائية او

الدوائر الرسمية بناء على طلب يقدم اليها بصور السجالت المكتسبة الشكل النهائي. – 2تزود الجهات القضائية او الرسمية بصورة السجل الذي لم يكتسب شكله النهائي او صورة السجل المنقول الى سجل آخر بعد بيان الوضع القانوني للسجل في الصورة، وال يجوز تزويد االشخاص والجهات االخرى بتلك

الصور اال بموافقة المدير العام او بطلب من المحكمة.

المادة(19) 

اذا طلبت احدى الجهات صورة احد السجالت الصادرة في العهد العثماني التي تخضع لمراسيم معينة بموجب

احكام هذا القانون او كان السجل يحتوي على اوصاف قديمة ال يمكن التثبت من انطباقها على العقار موقعياً فينبغي تدوين ذلك في الصورة على ان يكون هذا الشرح محل اعتبار لدى المحاكم والجهات الرسمية االخرى

وال يجوز اجراء اية معاملة عليه اال بعد اكمال المراسيم المقررة.

المادة(20)

 – 1يزود اصحاب الحقوق المسجلة او الجهات القضائية او الرسمية باستشهاد عن المعلومات المستندة الى

السجالت العقارية ولو لم تكن مكتسبة شكلها النهائي.

– 2ويجوز تزويد كل ذي مصلحة باستشهاد عن عائدية العقار بعد بيان االسباب المبررة لطلبه.

المادة(21)

 تعتمد دوائر التسجيل العقاري ترجمة صور السجالت الى اللغة العربية اذا كانت الترجمة مصدقة من جهة

رسمية مختصة.

المادة(22)

 تقوم مديرية التسجيل العقاري العامة بتصوير السجالت العقارية القديمة بنسخ كافية وبحجم مناسب خالل مدة مناسبة من تاريخ نفاذ هذا القانون بشرط تأمين مطابقتها لالصل وذلك بتعليمات يصدرها المدير العام ويكون

لهذا الصور المصدقة حكم السجالت في حالة فقدان الأصل.

 المادة(23)


– 1تفتح اضبارة خاصة لكل عقار اعطى له رقم خاص (تسلسل) في سجل االساس (التحرير التمهيدي)

– 2تكون االضبارة متممة للسجل العقاري وجزءاً منه في الحكم واآلثار.

المادة(24)

 – 1لايجوز ارسال االضبارة او جزء منها اال للجهات القضائية ويجوز ارسالها الى الجهات الرسمية بموافقة

– 2يجوز للمحامين االطالع على محتويات اضبارة العقار باشراف الموظف المسؤول.




 المادة(25)


يستند في تسجيل العقار الى الخرائط اآلتية– :

– 1الخارطة العامة المنظمة ألغراض التحرير التمهيدي او المسح العمومي.

– 2خارطة التسوية (الكادسترو.)

– 3خارطة العقار المنظمة من دائرة التسجيل العقاري بصورة مطابقة لسجله والمستندة الى كشف اصولي.

المادة(26)


– 1تعتبر كل من خارطة العقار والتسوية جزءاً متمماً للسجل العقاري. – 2ال يعتد بالخارطة العامة ما لم تطبق موقعياً بموجب كشف اصولي يعين شكل ومساحة وحدود العقارات

الداخلة فيها.

 المادة(27)


ال يجوز لدوائر لتسجيل العقاري ان تستند في تنظيم خارطة العقار الى الخرائط المنظمة من جهات اخرى ما لم تطبق موقعياً وفقاً ألحكام هذا القانون او كانت معززة بحكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم .

المادة(28)


يجب تنظيم خارطة بالعقار عند اجراء اية معاملة عليه اذا لم تكن له خارطة صحيحة منظمة سابقاً.

المادة(29)

 – 1ال يجوز تنظيم خارطة للعقار غير المسجل اال بناء على طلب الجهات القضائية او الدوائر الرسمية او

ألغراض التسجيل المجدد او االستمالك ويدرج ذلك على تلك الخارطة. – 2ال يجوز تنظيم خارطة لجزء من عقار مسجل او غير مسجل اال بطلب من الجهات القضائية او الدوائر

الرسمية او لغرض االستمالك ويدرج ذلك على تلك الخارطة.

المادة(30)

 – 1تنظم خارطة العقار وفق اسس فنية تحدد مقاييسها وفقاً لطبيعة كل منطقة تعين بتعليمات يصدرها المدير

العام. – 2يجوز تغيير مقياس خارطة العقار في حاالت االفراز او القسمة او التوحيد او اية حالة اخرى وافق عليها

مدير دائرة التسجيل العقاري.

المادة(31)

 تصحح الخرائط استناداً الى االحكام القضائية الحائزة على درجة البتات او القرارات القانونية التي لها قوة الحكم

ويصحح السجل وفقاً لذلك.

المادة(32)

 يجوز تصحيح االخطاء المادية في الخرائط بطلب من المالك او صاحب الحق العيني اذا توفرت فيه الشروط

التالية على ان يقترن هذا التصحيح بتصحيح السجل– : – 1ان يتحقق بالكشف االصولي ان الخطأ المراد تصحيحه ناتج عن تحديد شكل العقار او مساحته بصورة

تخالف اوصافه الحقيقية في الموقع او المثبتة في السجل العقاري.

– 2عدم وجود تجاوز من العقار او عليه وانتفاء التواطؤ بين صاحب العقار واصحاب العقارات المجاورة.


المادة(33)


اذا تبين وجود نزاع على حدود العقار عند اجراء الكشف االصولي لغرض تنظيم خارطته فيتبع ما يلي– : – 1اذا كان احد المتنازعين يستند الى سجل ذي حدود ثابتة يدخل فيها القسم المتنازع عليه ولم يكن العقار المجاور مسجالً او كان مسجالً وحدوده في السجل غير ثابتة يعتبر القسم المتنازع عليه عائداً للعقار الثابت الحدود وللطرف الثاني اشارة خاصة على خرائط العقارات تفيد اعتبار هذا ا لقسم منازعاً فيه حتى يتقرر

مصيره رضاء او قضاء.

المادة(34)


 يتم تزويد المالكين او اصحاب الحقوق العينية االخرى او الجهات القضائية او الجهات الرسمية بناء على طلبهم

بصور من الخرائط المكتسبة الشكل النهائي.


المادة(35)


 يراد بالتحرير التمهيدي تثبيت وتحديد مواقع واوصاف العقارات الواقعة ضمن منطقة اعمال دائرة تسجيل

عقاري وكذلك تأشير الحقوق المتعلقة بها بصورة مبدئية.

المادة(36) 


– 1يجرى التحرير التمهيدي في القرى والقصبات والمدن المقرر فتح دائرة تسجيل عقاري فيها او في حالة

الحاقها بدائرة تسجيل عقاري اخرى ضمن حدود البلدية ببيان من الوزير. – 2تستثنى من التحرير التمهيدي المناطق التي تمت تسويتها او التي اصبحت تسويتها من مهام االصالح

الزراعي وفق القانون.

المادة(37)


 يصدر المدير العام بيانا في الجريدة الرسمية والصحف المحلية يدعو فيه ذوي العالقة بالعقارات الواقعة في المنطقة المراد اجراء التحرير التمهيدي فيها خالل مدة مناسبة البراز ما لديهم من المستمسكات المتعلقة

بعقاراتهم الى هيئة التحرير التمهيدي.


المادة(38)


 تؤلف هيئة التحرير التمهيدي برئاسة رئيس دائرة التسجيل العقاري واحد الموظفين الفنيين وممثل من وزارة

المالية وممثل من البلدية ومختار المحلة.


المادة(39)

 تقوم الشعبة الفنية بدائرة التسجيل العقاري بمسح المنطقة وتنظيم خارطة عامة لكل محلة بمقياس مناسب تؤشر

عليها مواقع العقارات واشكالها وذلك قبل المباشرة باجراء التحرير التمهيدي.



 المادة(40)


تباشر هيئة التحرير التمهيدي اعمالها بعد انتهاء عملية المسح وفقاً لما يأتي– :

– 1وضع ارقام متسلسلة لعقارات كل محلة. – 2تثبيت التسلسل الوارد ذكره في الفقرة السابقة على الخارطة العمومية واجراء التعديالت المقتضاة على

التسلسل المعطى للعقارات قبل اجراء التحرير التمهيدي بموجب ذلك. – 3تنظيم محاضر خاصة بثالث نسخ بأوصاف العقارات وتسلسلها واسماء واضعي اليد وذوي الحقوق والمعترضين وتوقع من قبل الهيئة وذوي العالقة، على ان تحفظ نسخة منها في اضبارة العقار وتسلم النسخة

الثانية لواضع اليد بناء على طلبه وترسل النسخة الثالثة الى مديرية التسجيل العقاري العامة لحفظها لديها. – 4تعلق نسخة من الخارطة العمومية مع جدول مقتبس من محاضر التحرير التمهيدي يتضمن تسلسل



العقارات وواضعي اليد في مدخل دائرة التسجيل العقاري الطالع الجمهور عليه لمدة ثالثين يوماً تقدم خاللها

الوثائق والمستمسكات المتعلقة بالعقار لضمها الى المحضر.


المادة(41)


– 1يفتح سجل اساس لكل محلة تثبت فيه خالصة المحاضر. – 2يفتح لكل تسلسل اضبارة خاصة يحفظ فيها محضر التحرير التمهيدي مع الوثائق المبرزة او صورها بعد

المصادقة على مطابقتها ألصلها من قبل هيئة التحرير التمهيدي.

المادة(42)


تصدق سجالت االساس والخرائط العامة من قبل هيئة التحرير التمهيدي بعد اكمالها.


 المادة(43)


– 1يقصد بالتسجيل المجدد تثبيت حق الملكية وتسجيله باسم صاحبه الحقيقي في السجل العقاري واصدار السند

به وفق احكام هذا القانون.

– 2يشترط ان يكون الحق موضوع التسجيل– :

أ – غير مسجل سابقاً في سجالت دائرة التسجيل العقاري.

ب – مسجالً سابقاً وقد فقد سجله وسنده.

جـ – مسجال سابقاً وسنده مفقود وسجله موجود اال انه ممزق او معيب بدرجة ال يمكن االعتداد به.

د – مسجالً سابقاً وسجله مفقود وكل من السند وصورته ممزق او معيب او غير مصدق من جهة مختصة.

هـ – مسجالً في احد السجالت التي ال تعتمد اساساً الثبات الملكية والحقوق العينية.


المادة(44) 

– 1يشترط في طالب التسجيل حق الملكية مجدداً ان يكون حائزاً له بحسن نية وبصفة المالك لمدة ال تقل عن

خمس عشرة سنة بدون انقطاع.

– 2ال يسجل العقار مجدداً باسم االجنبي اال باالستناد الى قرار قضائي حائز درجة البتات.

المادة(45)


يتبع في طلب التسجيل المجدد ما يلي– :

– 1تقديم استمارة التسجيل من قبل طالبه موفقة بالمستمسكات القانونية التي يستند اليها. – 2على دائرة التسجيل العقاري ان تتأكد ابتداء من توفر الشروط المبينة في الفقرة )2( من المادة )43( من

هذا القانون في حق الملكية المطلوب تسجيله مجدداً.

– 3يعلن طلب التسجيل المجدد مرة واحدة في صحيفتين محليتين ان وجدت واال ففي الصحف التي تصدر باالماكن القريبة او التي تصدر في العاصمة يطلب فيه ممن له عالقة او حقوق تقديم ما لديه من بينات الى دائرة التسجيل العقاري المختصة وذلك خالل ثالثين يوما والحضور في موقع العقار في الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة االعالن ويجب الصاق نسخ من االعالن في موقع العقار وفي لوحة االعالنات وتزود

دوائر المالية واالوقاف والبلديات بنسخة منه.

المادة(46)


– 1يكشف على العقار في الموعد المعين في الفقرة )3( من المادة السابقة من قبل لجنة تثبيت الملكية. – 2تؤلف لجنة تثبيت الملكية برئاسة رئيس دائرة التسجيل العقاري واحد موظفيها الفنيين وممثل عن وزارة

المالية وممثل عن البلدية اذا كان العقار داخل حدود البلدية ومختار المحلة او القرية. – 3يشترط ان ال يكون رئيس لجنة تثبيت الملكية او احد اعضائها من اقارب او اصهار طالب التسجيل او المعترضين حتى الدرجة الرابعة واذا كانت القرابة تتعلق بأحد موظفي دائرة التسجيل العقاري فيعين بدله بقرار 
من المدير العام.



المادة(47)




– 1يمسح العقار موقعياً وتنظم خارطة به ان لم يسبق تنظيم خارطة معتبرة له. – 2تقوم لجنة تثبيت الملكية بالتحقيق موقعياً عن الحائز ومدة الحيازة وسببها واالستماع الى البينات وتدقيق جميع المستندات المبرزة من قبل طالب التسجيل والمعترض ايضاً ان وجد واالستماع الى المجاورين اذا

اقتضت الحاجة. – 3تنظم اللجنة محضراً يثبت فيه نتيجة التحقيق بالملكية مع اوصاف العقار والحقوق التي له او عليه

وتأشيرها على الخارطة وتقدير قيمته ويوقع المحضر في موقع الكشف من قبل اعضاء اللجنة وللعضو المخالف

تثبيت مخالفته وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة(48)

 على رئيس دائرة التسجيل العقاري اصدار قرار بتثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل باالستناد الى محضر

تثبيت الملكية. 


المادة(49)


يعلن القرار لمدة ثالثين يوماً بنفس الطريقة المبينة في الفقرة )3( من المادة )45( وتبلغ وزارة المالية والوحدة

االدارية (البلدية) بنسخة منه.

المادة(50) اذا لم يقع اعتراض على قرار تثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة

خالل مدة االعالن تباشر الدائرة بالتسجيل وفق قرار تثبيت العائدية.



 المادة(51)


يجري تسجيل الحقوق العقارية مجددا باالستناد الى حكم قضائي بالملكية حائز درجة البتات دون القيام بالمراسيم

المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة(52) 

اذا كان طالب التسجيل المجدد يستند في طلبه الى االرث او االنتقال فيجب ان يتم التسجيل بأسماء الورثة او اصحاب حق االنتقال وتضاف مدة حيازة المورث الى مدة حيازتهم وال يجوز التسجيل بأسماء بعضهم ما لم

يقترن ذلك بموافقة اآلخرين او ان تكون لدى طالب التسجيل مستندات او وثائق تؤيد حقه في التسجيل على وجه الا أستقالة .

 المادة(53)



اذا كان طالب التسجيل يستند الى عقد مصدق من جهة رسمية فتضم مدة حيازة الخلف الخاص الى مدة حيازة

من تلقى الحق عنه.

المادة(54)


 اذا تحقق ان العقار غير المسجل مقسوم بين الشركاء قسمة فعلية وكان كل متقاسم يتصرف في القسم الذي اصابه مدة التقادم فيسجل كل قسم من العقار بصورة مستقلة باسمه على ان ال يتعارض ذلك مع التشريعات

الخاصة بالتنظيمات البلدية واال فيسجل عموم العقار مشاعاً بين الشركاء.

المادة(55)


تسجل مجدداً جميع الطرق والشوارع غير المسجلة المستعملة للنفع العام باسم الجهة التي يعينها القانون.


المادة(56)


 – 1يسجل مجدداً العقار الموقوف غير المسجل استناداً الى الحجج او االحكام الشرعية الحائزة على درجة

البتات باسم الجهة الواقفة والموقوف عليها اذا لم يكن من االوقاف المضبوطة وباسم دائرة االوقاف ان كان من

االوقاف المضبوطة. – 2تسجل مجدداً المساجد والمؤسسات الدينية والخيرية والعقارات غير المسجلة الموقوفة على جهة خيرية

باسم الجهة الواقفة والموقوف عليها او باسم دائرة الوقف ان لم تكن تلك الجهة معلومة.


– 3يجرى تسجيل وقف الطائفة غير المسجل مجدداً باسم الطائفة المعترف بها قانوناً. – 4اذا كان على االرض الموقوفة وقفاً صحيحاً محدثات او مغروسات مملوكة ألشخاص بمسوغ قانوني فيتم

تسجيل االرض مجدداً وتثبت في السجل عائدية المحدثات والمغروسات مع الحقوق التي انشأتها.

المادة(57)


تسجل مجدداً المقابر المتخذة فعالً لدفن الموتى وفق العرف المحلي باسم احدى الجهات اآلتية– :

– 1دائرة االوقاف اذا كانت من المقابر العامة وتسجل وقفاً مضبوطاً. – 2العائلة او الجهة التي خصصت المقبرة لدفن موتاها اذا كانت من المقابر الخاصة وتقع ضمن حدود المدن

والقرى والقصبات وتسجل وقفاً ملحقاً.

– 3مقابر االجانب تسجل وقفاً لالتفاقيات الخاصة المصدقة.




 المادة(58)



– 1تسجل الحقوق العينية االصلية او التبعية تأييداً اذا كان سجلها المثبت لتلك الحقوق مفقوداً او به عيب او

تلف كلي وذلك باالستناد الى السند او صورة السجل المصدقة وفق القانون. – 2تخضع السندات الصادرة من دائرة الوقف قبل 9 ربيع االول 1 293هـ لمراسيم التأييد ولو كان سجلها

موجوداً.

المادة(59)


يشترط في التأييد للحقوق العينية االصلية ما يلي– :

– 1ان يكون المالك واضع اليد على الحق العيني المثبت في السند او صورة السجل. – 2ان يكون السند او صورة السجل سليماً ومحتوياً على جميع الحقوق واالوصاف الخاصة بالعقار فان كان

ممزقاً او معيباً او مختلط الكتابة بحيث يتعذر معرفة اوصاف العقار او حقوقه فال يجوز اجراء معاملة التأييد.

– 3ان ال يكون في اضبارة العقار سند يتعارض مع السند او صورة السجل المراد تأييده.

المادة(60)

 اذا كان التأييد منصباً على الرهن التأميني او حق االمتياز فيكتفي بتوفر الشروط المبينة بالفقرتين )2( و)3( من

المادة المتقدمة. 

المادة(61)


تقوم لجنة تثبيت الملكية بالكشف على العقار وتطبيق االوصاف المبينة في السند او صورة السجل موقعياً والتثبت من واضع اليد ان اقتضى ذلك وبيان اوصافه والحقوق التي له او عليه ان وجدت وتنظم محضراً بذلك

حسب الفقرة )3( من المادة )37( من هذا القانون.

المادة(62) 

على رئيس دائرة التسجيل العقاري اصدار قرار بالتأييد او رفض التسجيل استناداً الى محضر لجنة تثبيت

الملكية.

 المادة(63)


يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة )3( من المادة )45( من هذا القانون وبعد انتهاء مدة االعالن وعدم االعتراض على القرار المذكور باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة تباشر الدائرة بالتسجيل وفقاً لقرار التأييد . 




المادة(64)


– 1يبدل سجل العقار بسجل جديد يبين فيه الحالة القانونية لعموم العقار واوصافه القائمة بناء على طلب المالك

او صاحب الحق العيني اذا كان السجل المثبت للحقوق العقارية منظماً قبل سنة 1925 م.



– 2اذا اجريت اية معاملة على قسم من السهام وتم نقل سجل العقار بسبب ذلك الى سجل جديد وبقيت السهام االخرى التي لم يشملها التصرف في السجل المنقول منه فيعتمد هذا السجل اساساً الجراء معاملة التبديل بالنسبة

للسهام الباقية. 

المادة(65)


تجري معاملة التبديل بناء على طلب المالك او صاحب الحق العيني– : – 1اذا كان السجل يتضمن اشارة تدل على ان العقار مثقل برهن او حق امتياز او حجز او موانع تصرفية

اخرى وانتهت آثارها قانوناً بنقل السجل الى سجل جديد خال من تلك االشارة.

– 2اذا تغيرت قيمة العقار المثبتة في السجل تغيراً جوهرياً.


 المادة(66)


تجرى معاملة التبديل في حاالت المبينة في المادة )64( والفقرة الثانية من المادة )65( استناداً الى كشف

اصولي للتثبت من تطابق االوصاف المدرجة في السجل مع االوصاف القائمة للعقار.


المادة(67)


يصحح السجل العقاري استناداً الى حكم قضائي حائز درجة البتات او الى قرار قانوني له قوة الحكم.

المادة(68)


 يصحح بقرار من رئيس دائرة التسجيل العقاري الخطأ المادي الذي سببته الجهات الرسمية في التسجيل اذا كان مخالفاً للوثائق والمستندات او السجالت التي استند اليها في التسجيل بشرط عدم تبدل المالك او صاحب الحق العيني .

المادة(69)


تجرى معاملة التصحيح لتغيير االحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني في العقار فيما يتعلق باسمه او جنسيته او اهليته بقرار من رئيس دائرة التسجيل العقاري استناداً الى الوثائق المعتبرة قانوناً على ان ال

يتعارض ذلك واحكام القوانين مع مالحظة ما يأتي– : – 1اذا تعلق التصحيح بحذف صفة القصر فيستند الى هوية االحوال المدنية في اجرائه ان لم يكن في السجل واالضبارة ما يدل على سبق نصب وصي عليه وفي هذه الحالة ينبغي االستناد الى حكم قضائي حائز درجة

البتات او حجة شرعية. – 2اذا كان التصحيح ينصب على ازالة االختالف بين االسماء او االلقاب وكان التسجيل مخالفاً للوثائق

القانونية فيتم ذلك استناداً الى تحقيق يقوم به رئيس الدائرة للتثبت من االسم او اللقب الصحيح.


المادة(70) 

اذا تم تصحيح الخارطة بموجب المادتين )31( و)32( من هذا القانون فيصحح السجل وفقاً لذلك بقرار من

رئيس دائرة التسجيل العقاري دون حاجة الى مراسيم اخرى.

القسم السادس التسجيل في السجالت الدائمية الخاصة

بالحقوق العينية االصلية


المادة(71)


تسجل في السجالت العينية الدائمة ما يلي من المعامالت بعد استكمالها الشكل المقرر لها قانوناً– :

– 1التصرفات القانونية على الحقوق العينية االصلية.

– 2حق االرث واالنتقال. – 3االحكام القضائية الحائزة درجة البتات والقرارات القانونية التي لها قوة الحكم المتعلقة بالحقوق العينية



االصلية.

– 4التصرفات الفعلية على العقار كتصحيح الجنس واالفراز.

– 5التسجيل بطريق المجدد والتأييد وتصحيح السجل وتبديله.


المادة(72) 


 1تقوم دائرة التسجيل العقاري بترقيم المجلدات المحتوية على السجالت العقارية الممسوكة من قبلها بأرقام

متسلسلة.

– 2يخضع التسجيل العقاري لترقيم شهري.

– 3يوصف السجل العقاري بالرقم الشهري ورقم المجلد وتاريخ التسجيل.

المادة(73)

 – 1يجب ان يكون السجل العقاري محتوياً على االوصاف القائمة للعقار والحقوق المترتبة له او عليه وعلى

جميع السهام او الحصص المسجلة من العقار سواء تعلق التسجيل بعموم العقار ام بجزء مشاع منه. – 2تدرج السهام او الحصص التي لم يكتسب تسجيلها شكله النهائي في حقل خاص من السجل، وينقل هذا

السجل تبديالً الى سجل آخر يشمل عموم العقار عند البت قانوناً في ذلك التسجيل.

القسم السابع التسجيل في السجالت الخاصة بالحقوق العينية التبعية

المادة(74)

 – 1يسجل الرهن التأميني والرهن الحيازي في السجل الخاص بالتأمينات العينية استناداً الى اقرار المتعاقدين او اقرار الراهن وحده مع كتاب صادر من الدائن المرتهن اذا كان جهة رسمية او من االشخاص المعنوية

العامة. – 2يتم تسجيل حق االمتياز ومرتبته استناداً الى نص القانون على ان يكون نشوء الدين الممتاز معززاً بحكم

قضائي او بسند رسمي او بإقرار الطرفين.

– 3تدرج في السجل نفسه التغييرات المتعلقة بطرفي حق االمتياز او عقد الرهن وشروطهما.

المادة(75)

 يقتصر التسجيل في سجل التأمينات العينية على السهام او الحصص التي ترتب عليها الرهن او حق االمتياز

على ان تكون هذه السهام او الحصص مسجلة في السجل العقاري.

المادة(76)


يخضع ترقيم التسجيل لنفس االحكام الخاصة بسجالت الحقوق العينية االصلية.

القسم الثامن التسجيل في السجالت الشخصية

المادة(77)

 – 1تقوم دائرة التسجيل العقاري بمسك سجالت شخصية ألصحاب الحقوق العقارية من االشخاص الطبيعية او المعنوية مرتبة حسب حروف الهجاء تنقل اليها المعلومات الرئيسية الخاصة بالتسجيل عند اتمامه في السجل

العقاري في الحقل المخصص السم صاحب الحق. – 2تنقل المعلومات المدرجة في السجالت العقارية الثابتة الحكم قبل نفاذ هذا القانون الى السجالت الشخصية حسب الطريقة المبينة في الفقرة )1( من هذه المادة خالل سنتين من نفاذ القانون قابلة للتمديد بقرار من المدير

العام.

– 3يؤشر في حقل خاص من السجل الشخصي انتقال الحق من صاحبه الى شخص آخر.



 المادة(78)


يخصص سجل شخصي مستقل لكل من– :

– 1اصحاب الحقوق العينية االصلية لالشخاص الطبيعية العراقية.

– 2اصحاب الحقوق العينية التبعية لالشخاص الطبيعية العراقية.

– 3اصحاب الحقوق العينية االصلية والتبعية لرعايا الدول واالمارات العربية.

– 4اصحاب الحقوق العينية االصلية والتبعية لالجانب.

– 5اصحاب الحقوق العينية الصالية والتبعية لالشخاص المعنوية العراقية والعربية واالجنبية.

الفصل الثالث االجراءات الشكلية للتسجيل في السجل العقاري

القسم االول الوحدة العقارية 

المادة(79)


– 1يعتبر وحدة عقارية لغرض التسجيل وفق احكام هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة وتكون ملكيته او حقوقه العينية االصلية االخرى لشخص واحد او اشخاص على الشيوع دون ان يكون لجزء

منه او عليه من الحقوق ما ليس لالجزاء االخرى او عليها. – 2تعتبر االرض والمغروسات او االرض والمحدثات ذات الطابق الواحد وحدة عقارية ان كانتا تعودان لنفس

االشخاص ويجرى التصرف بهما معاً.


المادة(80)


– 1يجوز ان يجتمع في تملك حقوق الوحدة العقارية اصناف مختلفة في تسجيل عقاري واحد كالوقف والملك. – 2كما يجوز ان تجتمع في الوحدة العقارية ملكية مشاعة وملكية مستقلة كما في الطوابق واجزائها والملكية

الزراعية.

 المادة(81)


تعرف الوحدة العقارية بالتسلسل الخاص بها او برقم القطعة والمقاطعة ألغراض التسجيل العقاري مع مالحظة

ما يأتي–

– 1يعتبر السجل العقاري اساساً لتعريف الوحدة العقارية. – 2اذا تبين وجود تسلسل واحد ألكثر من وحدة عقارية يخصص هذا التسلسل إلحداها ويعطى للوحدات

العقارية االخرى تسلسل من آخر سجل االساس. – 3اذا ان لوحدة عقارية اكثر من تسلسل واحد فيخصص لها اصغر رقم متسلسل وتبطل االرقام المتسلسلة

االخرى. القسم الثاني االجراءات االولية

المادة(82) 

يقدم طلب تسجيل المعامالت على العقارات المسجلة ومعاملة المجدد للعقارات غير المسجلة بموجب استمارة

خاصة موقعة من قبل المتعاقدين او طالبي التسجيل او من ينوب عنهم تتضمن البيانات التالية– : – 1رقم التسلسل او القطعة او المقاطعة وموقع العقار واوصافه ونوعه ومساحته طبقاً لما هو مدرج في سنده

وسجله وتدرج االوصاف القائمة للعقار وقت طلب التسجيل بالنسبة للمجدد.

– 2نوع المعاملة ومدى شمولها لعموم العقار او لقسم منه.

– 3اسماء وهوية طالبي التسجيل الكاملة وحالتهم المدنية.

المادة(83)


يجب ان يرفق بطلب التسجيل ما يلي– :

– 1السند او صورة السجل العقاري. – 2الوثائق القانونية المستندة اليها المعاملة كالوكالة والقسام والحجج الشرعية واالحكام القضائية الحائزة درجة
البتات.

 المادة(84)


– 1تسجل استمارة الطلب في سجل الواردة للمعامالت. – 2تدقق اضبارة العقار من قبل الموظف المسؤول في شعبة االضابير للتأكد من مطابقة االوصاف الواردة في االستمارة والسند لالضبارة ومن عدم وجود موانع قانونية في االضبارة وتثبيت نتائج التدقيق في االستمارة

بتوقيعه. – 3يدقق السجل من قبل الموظف المختص لشعبة السجالت للتأكد من مطابقة البيانات المدرجة في االستمارة

للسجل وعدم وجود موانع قانونية تمنع اجراء المعاملة ويثبت نتائج تدقيقه في االستمارة موقعة من قبله.

المادة(85)


 يقوم رئيس الدائرة او من يخوله من معاونيه بتدقيق الوثائق المتعلقة بالتسجيل من حيث استيفائها الشكل

المطلوب لها قانوناً واتفاقها مع طبيعة المعاملة واوصاف العقار.

المادة(86)

 اذا استند طلب التسجيل الى حجة شرعية او حكم صادر من محكمة غير عراقية تتعلق باالحوال الشخصية لغير

العراقيين فال يمكن قبولها ما لم تصادق محكمة عراقية على موافقتها للقانون العراقي.

القسم الثالث الكشف واالعمال الفنية

المادة(87)


يراد بالكشف ألغراض هذا القانون تثبيت االوصاف القائمة والقيمة الحقيقية للعقار.

المادة(88)

 يجرى الكشف على العقار بين شروق الشمس وغروبها خالل الدوام الرسمي او خارجه وفي العطالت الرسمية

في االحوال اآلتية– :

– 1عند تسجيل التصرفات الفعلية التي تستوجب الكشف بطبيعتها كاالفراز والتوحيد وتصحيح الجنس. – 2عند اجراء اية معاملة اخرى تتعلق بالحقوق العينية االصلية اذا كان قد مضى على تقدير قيمة العقار سنة كاملة، ويجوز اجراء الكشف بقرار من رئيس الدائرة اذا كانت المدة اقل من ذلك وتوافرت لديه معلومات

بحصول تغيير في القيمة.



 المادة(89)


– 1يجري الكشف برئاسة موظف ينسبه رئيس الدائرة واحد موظفيها الفنيين وممثل عن ذوي العالقة.

– 2يجوز االستعانة بخبير او اكثر اذا دعت الحاجة الى ذلك. – 3اذا كان الكشف لغرض تثبيت حدود العقار طبقاً لخارطته فيتم ذلك من قبل الموظف الفني فقط بحضور

المالك او صاحب الحق العيني او من يمثله.

المادة(90)


ينظم محضر الكشف في الموقع متضمناً المعلومات التالية– :

– 1نتائج تطبيق الحدود الوارد في سجل العقار وخارطته.

– 2االوصاف الثابتة للعقار والحقوق المترتبة له او عليه وقت اجراء الكشف. – 3تقدير القيمة الحقيقية للعقار او الحقوق العينية العقارية بعد مالحظة موقعه وشكله ومساحته ومشتمالته او

مغروساته واقيام العقارات المجاورة والقريبة والمماثلة.

المادة(91)


– 1يوقع محضر الكشف ويحق لكل عضو تدوين مخالفته فيه.

– 2ال يجوز اجراء أي تغيير او اضافة في المحضر بعد تنظيمه وتوقيعه.



– 3اذا تعذر اجراء الكشف ألي سبب كان ينظم محضر بذلك ويوقع من قبل الحاضرين.

المادة(92)

 تنظم الخارطة للوحدة العقارية وفقاً لمحضر الكشف مع مراعاة الشكل المرسوم لها في الخارطة العمومية وتؤشر عليها حقوق االرتفاق وعائدية الجدران واألنهر والحواجز االخرى الفاصلة بينها وبين الوحدات العقارية

والتجاوزات الحاصلة منها او ليها وذلك بالنظر لموقعها وسجلها وسجالت وخرائط الوحدات العقارية المجاورة.

المادة(93) 

– 1اذا لم تكن للعقار حدود ثابتة بموجب خرائط معتبرة قانوناً فتثبت الحقوق المترتبة له او عليه في الخارطة

بحضور المجاورين ان لم تكن لعقاراتهم حدود ثابتة في خرائط معتبرة قانوناً. 20على الجهة التي يجري الكشف لمصلحتها إحضار المجاورين وعند تعذر ذلك تقوم الدائرة بتبليغهم للحضور في الموعد المعين للكشف بالعان ينشر لمدة ثالثين يوماً في صحيفتين يوميتين في موقع العقار ان وجدت وإال

ففي الصحف التي تصدر في االماكن القريبة او التي تصدر في العاصمة ويجري الكشف في الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي النتهاء مدة االعالن بحضور الموجودين ويعتبر الغائب مسقطاً لحقه في االعتراض على

محضر الكشف.

المادة(94)


ال يجوز اجراء الكشف في مناطق الحدود والمناطق الممنوعة او المحرمة قانوناً اال بموافقة السلطة المختصة.

المادة(95) 

– 1يحق لدائرة التسجيل العقاري ولطالب التسجيل او المتعاقدين او غيرهم من اصحاب الحقوق العينية

االصلية في العقار االعتراض على المعلومات الواردة في محضر الكشف قبل تسجيل المعاملة. – 2يجوز اعادة الكشف بموافقة مدير دائرة التسجيل العقاري من قبل لجنة خاصة تؤلف برئاسته او من يخوله على ان ال يكون رئيس اللجنة عضواً في الكشف المعترض عليه وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن

المعترض ويعتبر قرارها نهائياً.

 المادة(96)


يراد بموانع التسجيل القيود القانونية التي تمنع اجراء التسجيل سواء تعلقت بالعقار نفسه او بأصحاب الحقوق

العقارية وتشمل ما يلي– :

– 1الحجز الواقع على العقار من سلطة قضائية او رسمية مخولة قانوناً.

– 2المحجورون لذاتهم او بقرار من المحكمة. – 3الموانع القانونية االخرى المثبتة في سجل العقار او اضبارته التي تمنع اجراء التصرفات القانونية اال اذا

زالت تلك الموانع وفقاً ألحكام القانون.


المادة(97)


تقوم دائرة التسجيل العقاري بمسك سجل خاص للحجز وموانع التسجيل االخرى يتضمن تسلسل العقار

وأوصافه وصاحب الحقوق العقارية والتفاصيل الخاصة بطلب الحجز وتاريخ وروده الى الدائرة.

المادة(98)


– 1ترقم سجالت الحجز بترقيم متسلسل خاص بها.

– 2يعطى لكل حجز رقم خاص في سجل الحجز. – 3يؤشر رقم الحجز وتاريخه ورقم سجل الحجز في سجل واضبارة العقار ان كان يتعلق بالحقوق العينية االصلية المسجلة او على اضبارة العقار ان كان غير مسجل وفي سجل التأمينات العينية واالضبارة ان كان

واقعاً على الحقوق العينية التبعية. – 4اذا كان الحجز واقعاً على حقوق ثابتة بقرار ولم تقترن بالتسجيل فيكتفي بوضع اشارة الحجز على اضبارة

العقار.



– 5يقوم الموظف المسؤول عن شعبة السجالت بتسجيل الحجز وتأشيره والتوقيع عليه في السجل واالضبارة.

المادة(99)

 يشترط ان يكون قرار الحجز صريحاً ومحتوياً على المعلومات الصحيحة المتعلقة بالعقار التي تسهل تأشير

الحجز عليه. 

المادة(100)


تمتنع دائرة التسجيل العقاري عن ايقاع الحجز اذا وجد اختالف بين قرار الحجز والسجل من حيث التسلسل

والموقع او عائدية الحقوق العقارية المطلوب حجزها او كان صادراً من جهة غير مختصة.

المادة(101)


يجوز تسجيل التصرفات والحقوق التالية على العقارات المحجوزة– : – 1التصرفات الناقلة للملكية بعوض المستندة الى حكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم

كاالستمالك وتصحيح الصنف نقدا والبيع التنفيذي ويتحول الحجز الى الثمن ويصبح العقار محررا منه. – 2التصرفات الفعلية التي تؤدي الى زيادة قيمة المحجوز كتصحيح الجنس وكذلك حق االرث واالنتقال وتنقل

اشارة الحجز الى السجل الجديد. – 3تصحيح الصنف عينا والقسمة القضائية وتنقل اشارة الحجز الى سجل واضبارة العقار الذي اختص

بالمحتجز عليه.

– 4معامالت االفراز بموافقة الدائرة الحاجزة وتنقل اشارة الحجز الى سجالت القطع المفرزة.



 المادة(102)


اذا نقل سجل العقار المدونة فيه اشارة الحجز الى سجل آخر بسبب اجراء معاملة تصرفية على السهام او

الحصص غير المحجوزة تنقل تلك االشارة الى السجل الجديد.

المادة(103)


يرفع الحجز او منع التسجيل عن العقار في الحاالت التالية– :

– 1بقرار صادر من السلطة الحاجزة او من حل محلها قانوناً.

– 2استنادا الى حكم قضائي حائز درجة البتات. – 3مضي خمس عشرة سنة على آخر مراجعة او مخابرة بشأن الحجز لدائرة التسجيل العقاري وتكون االضبارة مرجعاً للتثبت من ذلك على ان يتم اشعار الجهة الحاجزة ان كانت معلومة بقرار الدائرة لبيان

اعتراضها ان وجد خالل ثالثين يوما من تاريخ تسلمها االشعار وعند انتهاء المدة وعدم ورود اشعار منها بذلك

يصبح الحجز مرفوعاً حكماً.


المادة(104)

 – 1تكون القيمة المثبتة في سجل العقار قيمة حقيقية له لغرض استيفاء رسوم التسجيل خالل سنة واحدة ابتداء

من تاريخ التقدير. – 2اذا تم تقدير قيمة العقار بموجب احكام هذا القانون تستوفى رسوم التسجيل على اساس تلك القيمة سواء

زادت عن القيمة المثبتة في السجل او كانت اقل منها. – 3يعتبر البدل الوارد في قرارات المحاكم والجهات الرسمية بنقل الحقوق العينية االصلية بعوض قيمة حقيقية

للعقار لغرض استيفاء رسوم التسجيل. – 4يعتبر البدل في التصرفات الرضائية اساساً الستيفاء رسوم التسجيل اذا زاد على القيمة الحقيقية للعقار واال

فتستوفى على اساس القيمة الحقيقية له.

المادة(105)




– 1تستوفى رسوم التسجيل للمعامالت الواردة على الحقوق العينية االصلية ممن تنتقل اليه هذه الحقوق

وللمعامالت الواردة على الحقوق العينية التبعية من المدين ما لم يوجد نص قانوني او اتفاق بخالف ذلك.

– 2يتم استيفاء هذه الرسوم عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل بموجب القانون.

المادة(106)


لرئيس دائرة التسجيل العقاري وضع اشارة الحجز على العقار اذا كان مالكه او صاحب الحقوق العينية فيه مديناً

برسوم قانونية تعود للدائرة ناشئة من هذا العقار او من عقارات اخرى تعود له.

القسم السادس كيفية التسجيل في السجل العيني

المادة(107)

 تسجل المعاملة في سجلها الخاص اثر اكمال مراسيمها القانونية بموافقة رئيس دائرة التسجيل العقاري ان كانت

غير تابعة لالقرار وبعد اقرار المتعاقدين امام الموظف المختص ان كانت من التصرفات الرضائية.


المادة(108) 

– 1يجري االقرار بالتصرفات العقارية او اية معاملة اخرى خاضعة لالقرار في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقة اختصاصها ويجوز ان يتم خارجها ضمن منطقة االختصاص بطلب يبين فيه العذر الذي

يحول دون الحضور للدائرة. – 2اذا وجد اكثر من دائرة تسجيل عقاري في مدينة واحدة فيجوز قيام كل دائرة بأخذ االقرار الخارجي ضمن

منطقة اختصاصها او منطقة اختصاص الدائرة االخرى. – 3يؤخذ االقرار من قبل مدير دائرة التسجيل العقاري او من يخوله من المعاونين مع احد الكتبة في المديريات

من قبل رئيس الدائرة مع الكاتب ان وجد في المالحظيات سواء تم االقرار في نفس الدائرة او خارجها. – 4يشترط ان ال يكون احد اطراف العقد من اقارب او اصهار الموظف القائم بأخذ االقرار حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يؤخذ االقرار من قبل موظف مخول آخر من نفس الدائرة او من دائرة اخرى بموافقة

مدير التسجيل العقاري.

المادة(109)

 – 1ينعقد التصرف القانوني بمجلس عقد واحد بايجاب وقبول طرفي العقد او من ينوب عنهما امام الموظف

المختص بعد قيامه بتالوة شرح االقرار للتصرف المذكور عليهما كما درج في استمارة التسجيل. – 2تعرف شخصية المتعاقدين باالستناد الى وثائق رسمية او بمعرفة الموظف المختص او شهادة شاهدين

ويثبت ذلك على استمارة التسجيل وفي السجل.

المادة(110)


– 1يوقع المتعاقدون والشهود ان وجدوا في المعامالت المبرمة في الدائرة في استمارة التسجيل والسجل. – 2اذا وقع االقرار خارج الدائرة فيكتفي بتوقيع المتعاقدين والشهود ان وجدوا في استمارة التسجيل بنسختين

ويشار على ذلك في السجل.

– 3يصدق االقرار في االستمارة والسجل من قبل الموظف الذي قام بأخذ االقرار.

المادة(111)

 اذا كانت التصرفات التابعة لالقرار مرتبطة مع بعضها كالفسخ والبيع او البيوع المتعاقبة او القسمة واالفراز مع

البيع فيجب اخذ اقرار اصحابها في وقت واحد مع تثبيت هذه الرابطة في االقرار.

المادة(112) 

– 1تسجل كل معاملة في صفحة مستقلة من السجل الخاص بها ما لم توجد اسباب قانونية تستدعي مزج تسجيل

اكثر من معاملة في سجل عقاري واحد. – 2يغلق التسجيل في نهاية كل شهر بشرح يتضمن عدد المعامالت المسجلة في ذلك الشهر بصفحة خاصة من

السجل يصادق عليه الموظفون المختصون ورئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي.



 المادة(113)


اذا امتنع قسم من المتعاقدين عن التوقيع في السجل بعد اخذ االقرار والتوقيع في االستمارة فيعتبر العقد منعقداً

وتسجل المعاملة بموجبه على ان توضح كيفية االمتناع عن التوقيع في االستمارة والسجل من قبل الموظف

المختص.

 المادة(114)


اذا ابرم العقد وتأخر تسجيل المعاملة في وقته سهواً فيعتبر العقد منعقداً من تاريخ االقرار على ان تسجل

المعاملة حينئذ ويشار الى ذلك في السجل.

المادة(115)


– 1يوقع على السجل الموظفون المختصون بالتسجيل ويصادق على ذلك رئيس الدائرة بتوقيعه. – 2اذا تعذر على الموظف المختص تصديق السجل بسبب الوفاة او النقل او المرض او انهاء الخدمة او بأي

سبب آخر فللمدير العام تخويل موظف آخر بتصديقه.

المادة(116) – 1ال يجوز االضافة والحك والتحريف والتشويه في السجل عند تسجيل المعاملة ويجوز تصحيح االخطاء

المادية فيه بالشطب واالضافة معززاً ذلك بتوقيع الموظف المختص وتصديق رئيس الدائرة. – 2يجوز تصحيح شرح االقرار الجاري خالفاً الستمارة التسجيل بموافقة وتوقيع المتعاقدين وتصديق الموظف

المختص. 

المادة(117)


ال يجوز اجراء أي شطب او اضافة او تعديل في السجل بعد صدور السند ويستثنى من ذلك حالة اعطاء حكم

السند. 

المادة(118)


– 1اذا تم تسجيل المعاملة ينقل حكم سجلها السابق في الحقل الخاص منه الى السجل الجديد كما يؤشر هذا

النقل في النسخة الثانية من السجل وعلى اضبارة العقار وال عبرة للمناقلة التي يثبت تأشيرها بصورة خاطئة. – 2تؤشر اوصاف سجالت التأمينات العينية على السجل العقاري ونسخته الثانية وعلى االضبارة اما الحجز

وموانع التسجيل فتؤشر اوصافها على السجل واالضبارة فقط.

المادة(119)

 – 1تنظم نسخة ثانية للسجالت العقارية شهرياً وتصدق من قبل الموظفين المختصين مع رئيس الدائرة وتختم

بالختم الرسمي. – 2ترسل النسخة الثانية الى مديرية التسجيل العقاري العامة مع المعامالت عند انتهاء الشهر الذي تم فيه التسجيل للتدقيق ويجوز ارسال النسخة الثانية لقسم من السجالت مع معامالتها للتدقيق خالل نفس الشهر اذا

اقتضت الضرورة ذلك. – 3ال يجوز اجراء اية معاملة جديدة قبل تصديق المعاملة السابقة من لجان التدقيق الخاصة اال اذا اجريتا

بنفس الشهر وقبل ارسال المعاملة االولى للتدقيق.

القسم السابع التسجيل بطريق االستنابة

المادة(120)

 لدائرة التسجيل العقاري المختصة ان تنيب عنها دائرة تسجيل عقاري اخرى البرام العقد بناء على طلب احد

المتعاقدين. 

المادة(121)


– 1ترسل الدائرة المنيبة اوراق المعاملة بعد استكمالها االجراءات المقررة لها بموجب هذا القانون الى دائرة

التسجيل العقاري المنابة.



– 2تكون الدائرة المنيبة مسؤولة عن صحة اجراءات المعاملة. – 3تقوم الدائرة المنيبة بوضع اشارة خاصة على اضبارة العقار تشير الى ارسال المعاملة وعليها اشعار

الدائرة المنابة بأسرع وقت عن موانع التسجيل الطائرة على العقار بعد ارسال المعاملة من قبلها.

المادة(122)

 للدائرة المنابة رفض ابرام العقد اذا لم ترفق مع المعاملة المستندات والوثائق المقتضاة او كانت مرفقة ولكنها

مخالفة للقانون او كان في المعاملة نواقص اصولية او تتعارض واحكام القانون.

المادة(123)


– 1يخضع االقرار بطريق االستنابة للقواعد الخاصة بالتسجيل في السجل العيني. – 2تسجل المعاملة بعد اخذ االقرار في الدائرة المنابة في السجالت العقارية المخصصة للتسجيل بطريق

االستنابة ويدرج في االستمارة اوصاف التسجيل وال تنظم لهذه السجالت نسخ ثانية.

المادة(124)


تعيد الدائرة المنابة المعاملة بعد ابرام العقد واكمال التسجيل الى الدائرة المنيبة.

المادة(125)


تسجل المعاملة في الدائرة المنيبة في السجل الخاص بها وذلك في يوم ورودها.

المادة(126) 

تنقل الدائرة المنابة حكم سجلها الى سجل الدائرة المنيبة بعد اشعار الدائرة المنيبة لها بأوصاف السجل الذي

سجلت فيه المعاملة.

المادة(127)

 – 1يعتبر العقد منعقداً عند ابرامه في الدائرة المنابة وتسجيله لديها وال يخل بذلك تأخير تسجيله في الدائرة

المنيبة او حصول موانع التسجيل بعد ذلك. – 2اذا فقدت المعاملة بعد تسجيلها في سجل الدائرة المنابة وقبل تسجيلها في الدائرة المنيبة فيعتمد سجل االنابة

اساساً للتسجيل في السجالت العقارية للدائرة المنيبة.

القسم الثامن تدقيق المعامالت

 المادة(128)


– 1تدقق المعامالت التي يتم تسجيلها في السجل العقاري شهرياً من قبل هيئات التدقيق في مديرية التسجيل

العقاري العامة للتثبت من مطابقتها للقانون واتفاقها مع مستندات التسجيل والنسخ الثانية للسجالت.

– 2تؤلف هيئة التدقيق من موظفين اثنين او اكثر بأمر من المدير العام. – 3للمدير العام ايفاد هيئة التدقيق الى دائرة التسجيل العقاري المختصة لتدقيق المعامالت الشهرية فيها بصورة مؤقتة او ابقائها بصورة دائمة او تعيين هيئات دائمة في الدوائر التي تقضي الضرورة بذلك على ان تبقى

اعمالها مرتبطة بمديرية التسجيل العقاري العامة. – 4اذا تم التدقيق في نفس دائرة التسجيل العقاري كما في الفقرة السابقة فيكتفي بارسال النسخ الثانية للسجالت

العقارية الى مديرية التسجيل العقاري العامة بعد المصادقة عليها من هيئة التدقيق.



 المادة(129)


– 1تصادق هيئة التدقيق على صحة المعاملة او تعترض عليها اذا وجدت فيها اخطاء او نواقص جوهرية على

ان تذكر هذه االخطاء او النواقص وطريقة معالجتها بصورة صريحة وحاسمة في استمارة التسجيل. – 2اذا كانت طبيعة المعاملة تستوجب تدقيقها فنياً تقوم هيئة التدقيق بارسالها الى مديرية الشؤون الفنية للغرض

المذكور تمهيداً للقيام بتدقيقها.

– 3تعاد جميع المعامالت بعد اكمال تدقيقها الى الدائرة المختصة.



المادة(130) 

– 1تقوم الدائرة المختصة باكمال النواقص وتصحيح االخطاء في المعامالت المعترض عليها وتثبت ذلك في

استمارة التسجيل وتعيدها الى هيئة التدقيق.

– 2تصادق هيئة التدقيق على المعاملة عند اعادتها اليها اذا اكملت وصححت النواقص واالخطاء فيها.

المادة(131)

 – 1اذا وجدت الدائرة المختصة ان اعتراض هيئة التدقيق يتعارض مع احكام القانون فلها ان تصر على وجهة

نظرها في اجراء المعاملة مع بيان اسباب ذلك وتعيد المعاملة ثانية الى التدقيق, – 2اذا اعيدت المعاملة الى التدقيق وفق الفقرة )1( من هذه المادة فتنظر من قبل لجنة تدقيق خاصة مؤلفة من رؤساء اقسام التدقيق والحقوق والشؤون الفنية ويكون قرارها نهائياً وملزماً بعد المصادقة عليه من قبل المدير

العام. 

المادة(132)


تصدق النسخ الثانية من السجل من قبل هيئة التدقيق ومدير التدقيق او من يخوله.

المادة(133)

 يكتسب التسجيل العقاري شكله النهائي بالمصادقة عليه من جهات التدقيق المختصة بمقتضى احكام هذا القانون

وان لم يصدر سنده.


المادة(134)


– 1تصدر مديرية التسجيل العقاري العامة السند استناداً للسجل العقاري بعد اكتساب التسجيل شكله النهائي

تصويرا او كتابة. – 2يصادق على مطابقة السند المصور او المحرر خطيا للسجل من قبل هيئة التدقيق ومدير التدقيق او من

يخوله. 

المادة(135)


ال يسلم السند لصاحبه اال بعد مطابقته للسجل من قبل دائرة التسجيل العقاري المختصة.

المادة(136) 

– 1يقصد بعبارة (حكم السند) االشارة الخاصة المثبتة في السجل التي تمكن صاحب الحقوق العقارية المدرجة

فيه دون غيره من اجراء التصرفات الرضائية عليها. – 2يكون السند لجميع اصحاب الحقوق العينية االصلية في العقار ولكل شريك على الشيوع ان يطلب سند

خاص بسهامه او حقوقه.

– 3ال يعطى سند بالسهام او الحقوق التي لم تدفع رسوم تسجيلها او التي لم يكتسب تسجيلها الشكل النهائي.

المادة(137)


– 1ال يجوز اعطاء صور السندات في حالة فقدان سجالتها. – 2ال يعتد بصورة السند الصادر في العهد العثماني المستنسخة والمصدقة سابقا من قبل هيئة التحرير

التمهيدي.

 المادة(138)


– 1يجوز تزويد اصحاب الحقوق العقارية بسندات مؤقتة عند تسجيل هذه الحقوق بأسمائهم ريثما يصدر

سندها.

– 2ال يكون للسند المؤقت حكم السند االصلي.

المادة(139)




– 1يتم ابطال التسجيل العقاري استنادا الى قرار من الوزير قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي وفقا ألحكام

هذا القانون اما اذا كان التسجيل قد اكتسب الشكل النهائي فال يجوز ابطاله اال بحكم قضائي حائر درجة البتات.

المادة(14) يصدر الوزير قراره باالطال بسبب مخالفة التسجيل ألحكام القانون او استناده الى وثائق او بينات غير قانونية عند تعذر اصالحها بالطرق االصولية وذلك بناء على توصية الهيئة االستشارية في مديرية التسجيل العقاري

العامة المؤيدة من المدير العام.

المادة(141)

 – 1عند ابطال التسجيل العيني تعاد الحقوق العينية االصلية في العقار الى الحالة التي كانت عليها قبل التسجيل مع مراعاة احكام المادة التالية من هذا القانون وذلك اذا لم يتبع هذا التسجيل تسجيل عيني الحق وفي هذه الحالة

يقتضي ابطال التسجيل الالحق بحكم او قرار مستقل.

– 2تعتبر جميع الحقوق العينية التبعية واشارات الحجز الواقعة بعد التسجيل باطلة تبعا البطال التسجيل العيني.

المادة(142) 

اذا ابطل التسجيل العقاري وفقا للمواد المتقدمة فيحل المشتري محل الدائن المرتهن وذلك بمقدار ما ادى له

ويكون الحلول بنفس صفة الدين وامتيازه ومرتبته.

المادة(143)


يتبع في تنفيذ قرار ابطال التسجيل العيني ما يلي–

– 1يسجل قرار االبطال في سجل جديد تدرج فيه الحقوق العينية االصلية في العقار قبل التسجيل المبطل. – 2تسجل الحقوق العينية التبعية المترتبة على العقار قبل التسجيل المبطل ان وجدت بنفس صفتها وامتيازها

ومرتبها.

– 3تعتبر اشارات الحجز التي رفعت عند اجراء التسجيل المبطل ثابتة الحكم وتؤشر في السجل الجديد.

– 4ال يخضع تسجيل قرار االبطال ألية رسوم.




التسجيل باسم الشخص المعنوي

المادة(144)

 تسجل الحقوق العينية العقارية باسم االشخاص المعنوية التي يمنحها القانون شخصية معنوية وبالشروط التي

يحددها. 

المادة(145)


تمارس الشخصية المعنوية التصرفات العقارية في الحدود التي يقررها القانون.

المادة(146)


– 1يقدم طلب التسجيل او التصرف بالحقوق العقارية للشخص المعنوي من قبل ممثله القانوني.

– 2يؤخذ اقرار ممثل الشخص المعنوي في التصرفات الرضائية في حدود صالحياته القانونية.

– 3اذا كان القانون يجيز اجراء التصرف بكتاب خاص من الشخص المعنوي فيتم التسجيل استناداً اليه.

المادة(147)


يسجل العقار باسم الطائفة الدينية المعترف بكيانها قانونا بشهادة وزير العدل.

المادة(148) تسجل الحقوق العينية العقارية باسم المؤسسة المسجلة في محكمة البداءة المختصة والمنشأة بسند رسمي او وصية لعمل ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية لمدة غير محدودة دون قصد الى أي ربح

مادي.

 المادة(149)




يجري التسجيل والتصرف في الحقوق العينية العقارية للجمعية المنشأة وفقاً لقانون الجمعيات بموافقة وزير

الداخلية. 

المادة(150)


يجرى التسجيل والتصرف في الحقوق العينية العقارية باسم الجمعية التعاونية والمزارع الجماعية والنقابات

والجمعيات المنشأة بقوانين خاصة من قبل من يمثلهم وفقاً ألحكام القوانين التي تخضع لها.

المادة(151)


– 1تسجل باسم الشركة العراقية المسجلة وفق االصول الحقوق العينية العقارية وفقاً لعقد تأسيسها. – 2اذا ان طلب التسجيل باسم احدى الشركات المساهمة او ذات المسؤولية المحدودة فيقتضي مصادقة مسجل

الشركات على قيام الشركة وعلى حقها في تملك الحقوق العقارية المطلوب تسجيلها باسمها.

المادة(152)


يخضع تسجيل الحقوق العينية العقارية باسم الشركة االجنبية للشروط اآلتية– : – 1مصادقة مسجل الشركات على ان الشركة مسجلة في العراق وفقاً للقانون وعلى حقها في تملك العقار

بموجب عقد تأسيسها. – 2مصادقة الوزير المختص على كون العقار واقعاً داخل حدود المدن والقصبات او كان مسموحا بتملكه

بموجب اتفاقية او امتياز مصدقين بقانون.

– 3موافقة وزير الداخلية على التسجيل.

المادة(153)

 يسجل العقار باسم الدولة االجنبية او ممثلياتها وكذلك الهيئات الدولية المعترف بها قانونا لغرض اتخاذها دورا

لها او لسكن رؤساء الممثليات والهيئات استناداً لمبدأ المقابلة بالمثل او نص قانوني.

الفصل الخامس التسجيل باسم االجنبي

المادة(154)

 – 1يقصد باالجنبي ألغراض هذا القانون كل شخص ال يحمل الجنسية العراقية ولم يكن من رعايا الدول او

االمارات العربية.

– 2يسجل العقار الكائن ضمن حدود البلدية باسم االجنبي وفقاً للشروط اآلتية– :

أ – توفر مبدأ المقابلة بالمثل.

– 2ان يبعد العقار عن خط الحدود بما ال يقل عن ثالثين كيلو متراً.

ج – عدم وجود مانع اداري او عسكري بتأييد كل من المحافظ والسلطة العسكرية المختصة.

د – موافقة وزير الداخلية.

المادة(155) 

– 1ينصب التسجيل باسم االجنبي على حق الملكية والحقوق العينية االصلية االخرى عدا حق التصرف في

االراضي االميرية. – 2يجب ان ال تتجاوز ملكية االجنبي للعقار دارا واحدة للسكن ومحال للعمل وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة

لهذا الغرض. 

المادة(156)


يجوز تسجيل الحقوق العينية التبعية باسم االجنبي دون حاجة لتوفر الشروط الخاصة بتملك االجنبي للعقار،

ولكن ليس لهذا االجنبي حق المشاركة في مزايدة بيع العقار وتسجيله باسمه اال بعد توفر تلك الشروط.

المادة(157)

 ال يجوز تسجيل الوقف او الوصية على العقار المسجل باسم االجنبي اذا كان الموقوف عليه او الموصى له جهة

اجنبية خارج العراق.

المادة(158)




– 1يقدم طلب التسجيل باسم االجنبي بموجب استمارة خاصة يتعهد فيها بان تسجيل العقار باسمه ال يتعارض مع الحد القانوني للملكية العقارية المسموح تسجيله باسمه او باسم زوجته او اوالده الذين هم دون الثامنة عشرة

من العمر. – 2تقوم دائرة التسجيل العقاري بتدقيق المعلومات الواردة في االستمارة استناداً لسجل واضبارة العقار

ومصادقتها.

– 3يصادق رئيس دائرة التسجيل العقاري على صحة البيانات الواردة في االستمارة.

– 4ترسل هذه االستمارة مع استمارة التسجيل الى المحافظة لتقوم باستحصال موافقة السلطات المختصة.





المادة(159)

 يخضع تسجيل الحقوق العقارية االصلية باسم رعايا الدول واالمارات العربية الى موافقة الجهات التي يعينها

القانون مع مراعاة القيود واالجراءات المقررة قانوناً.

المادة(160)


1-يستثنى تسجيل العقار باسم الكويتي من القيود الخاصة بالتسجيل باسم رعايا الدول واالمارات العربية.

– 2يخضع تسجيل االراضي الزراعية المملوكة باسم الكويتي الى موافقة الجهات الرسمية التي يعينها القانون.

الفصل السابع المزايدة وتسجيل المبيع

المادة(161)

 تقوم دائرة التسجيل العقاري المختصة ببيع العقارات الموثقة برهن او ما هو بحكمه او حق امتياز بناء على

طلب تحريري من الدائن المرتهن بتحصيل دينه وملحقاته اذا كان مستحق االداء.

المادة(162)

 – 1يتخذ رئيس الدائرة القرارات التي لرئيس التنفيذ اتخاذها بشأن المزايدة واجراءاتها وال تقبل الطعن بها عدا الطعن بطريق االعتراض لدى مدير التسجيل العقاري سواء كان القرار صادراً منه او من رئيس الدائرة التابعة

له وللمدير الغاء القرار او تعديله او تبديله. – 2يجوز تمييز القرار الصادر بعد االعتراض من مدير التسجيل العقاري لدى محكمة التمييز خالل سبعة ايام

من تاريخ صدوره وقرارها بذلك يكون واجب االتباع. – 3ال يقبل االعتراض على قرارات رئيس الدائرة بعد تسجيل العقار باسم المشتري وال يخل ذلك بحق ذوي

العالقة في مراجعة المحكمة المختصة.

المادة(163)

 – 1يبلغ الراهن بلزوم تأدية الدين وملحقاته خالل ثالثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي التبليغ في محل االقامة المختار من قبله في سجل الرهن ويعتبر هذا المحل ملزماً للرهن لهذا الغرض ما لمي قم باشعار الدائرة بصورة

رسمية بتغييره. – 2تنظم ورقة التبليغ بنسختين تحتوي على رقم التسلسل او القطعة والمقاطعة وموقع العقار واسم الدائن

المرتهن واسم المطلوب تبليغه وسجل الرهن ومقدار الدين.

المادة(164)

 1-يتم التبليغ من قبل مأمور التبليغ في دائرة التسجيل العقاري المختصة او من قبل رجال الشرطة اذا تعذر على مأمور التبليغ القيام بمهمته كما يجوز اجراء التبليغ بقرار من رئيس الدائرة برسالة رسمية بواسطة البريد

المسجل المرجع. – 2تسلم النسخة االولى من ورقة التبليغ الى الشخص المطلوب تبليغه ويؤخذ توقيعه على النسخة الثانية



بمصادقة القائم بالتبليغ على ان يبين في هذه النسخة تاريخ وساعة التبليغ.

– 3ال يجوز اجراء التبليغ قبل شروق الشمس او بعد غروبها او في ايام العطل الرسمية.

المادة(165

– 1يجرى التبليغ الى الشخص المطلوب تبليغه ولو كان خارج محل اقامته او في محل اقامته الى أي شخص من افراد عائلته او ممن يعملون في خدمته من البالغين وكذلك يجوز تسليم ورقة التبليغ الى مستخدميه في محل

عمله على ان يشرح ذلك من قبل القائم بالتبليغ في ورقة التبليغ.

– 2يجوز تبليغ الوكيل اذا قبل بذلك ويكون ملزما بالتبليغ اذا كان قد اجرى عقد الرهن بموجب وكالته. – 3تسلم ورقة التبليغ الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واالشخاص المعنوية بدفتر اليد او بالبريد المسجل

المرجع ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل البريد تاريخاً للتبليغ.

المادة(166)

 اذا امتنع المطلوب تبليغه او من يصح تبليغه عن تسلم ورقة التبليغ يشهد مأمور التبليغ شاهدين على االمتناع ويحرر بذلك شرحاً يوقعه مع الشاهدين يدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول االمتناع وتلصق النسخة االولى

على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ ويعتبر هذا الشرح بمثابة التبليغ.

المادة(167) 

– 1اذا تحقق للدائرة من جهة ذات اختصاص ان المطلوب تبليغه ال يقيم في محل االقامة المختار وليس له محل اقامة او مسكن آخر معلوم فيجرى تبليغه بقرار من رئيس الدائرة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في منطقة اعمال الدائرة او في اقرب محل لها او في العاصمة لمدة خمسة عشر يوماً ويعتبر تاريخ النشر

المتأخر في احدى الصحيفتين تاريخاً للتبليغ. – 2اذا لم يعين الشخص المطلوب تبليغه محل اقامة له في سجل الرهن تجرى التبليغات في موقع العقار

المرهون ان كان مقيماً فيه او في محل اقامته او عمله ان كان معلوما واال فيعتبر مجهول االقامة ويجرى تبليغه

وفقاً للفقرة السابقة.

المادة(168) 

– 1اذا كان محل اقامة الراهن يقع في منطقة اعمال دائرة تسجيل عقاري اخرى فيرسل التبليغ الى تلك الدائرة

إلجرائه بواسطتها ويضاف الى مدة التبليغ يوم واحد عن كل خمسين كيلومتراً من موقع العقار.

– 2اذا كان المطلوب تبليغه خارج العقار فتضاف المدد التالية لمدة التبليغ ولو كان له وكيل مقيم في العراق :



أ – شهر واحد للمقيمين في بلدان الوطن العربي وتركيا وايران.

ب – شهران للمقيمين في البالد االخرى.

المادة(169)

 اذا توفي الراهن قبل المباشرة بالتبليغ فيجب تبليغ جميع الورثة واذا كان بينهم قاصر فيبلغ وليه او وصيه او

مديرية اموال القاصرين ان لم يكن له ولي او وصي.

المادة(170) 

– 1يقوم رئيس الدائرة او من يخوله من الموظفين بوضع اليد على العقار المرهون بعد انتهاء مدة التبليغ

يشاركه موظف فني من الدائرة وينظم بذلك محضر يوقع من قبلهما والحاضرين من ذوي العالقة ان وجدوا. – 2يدرج في المحضر موقع العقار وتسلسله او رقم القطعة والمقاطعة وجنسه وصنفه واوصافه ومنشآته او مغروساته او مزروعاته وشاغل العقار وصفته والوثائق والمستندات التي يستند اليها ان وجدت والقيمة المقدرة

وبدل االيجار او الوارد السنوي للعقار.



 المادة(171)


– 1تنظم بعد اتمام وضع اليد استمارة خاصة بمزايدة كل عقار يذكر فيها اوصافه الثابتة عند وضع اليد وطرفاً



عقد الرهن وبدل الرهن وشروطه ومرتبته. – 2يعلن عن وضع العقار بالمزايدة مدة ثالثين يوماً واذا تعددت العقارات المراد بيعها المرهونة بصفقة واحدة

فيجز تنظيم اعالن بيع واحد لها. – 3يجب ان يحتوي االعالن على االوصاف والبيانات المذكورة في محضر وضع اليد واسماء الطرفين

وموعد المزايدة وشروط الضم والدائرة القائمة بالبيع. – 4ينشر االعالن في جريدة يومية واحدة تصدر في منطقة اعمال الدائرة او في اقرب محل او في العاصمة

وتعلق نسخة من االعالن في الدائرة وتبدأ مدة االعالن من اليوم التالي للنشر.

المادة(172)

 – 1تعتبر المزايدة مفتوحة من تاريخ نشر االعالن ويقبل الضم من الراغبين بالمزايدة في الدائرة المختصة

على ان يودع كل منهم تأمينات نقدية او كفالة مصرفية ال تقل عن عشرة من المائة من القيمة المقدرة. – 2اذا كان المزايد هو الدائن المرتهن او الشريك فيعفى من تأميناته بما يعادل دين الدائن او حصة الشريك

خالصين من الديون المتقدمة على دين الدائن او المترتبة على حصة الشريك. – 3في الساعة الثانية عشرة من اليوم الثالثين تجرى المناداة للمشاركة بالمزايدة ثالثا في الدائرة وتجرى المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر رئيس الدائرة االحالة القطعية بعهدة المزايد االخير قبل انتهاء

الدوام الرسمي ويعتبر كل ضم ال يزاد عليه خالل خمسة دقائق نهاية للمزايدة. – 4اذا لم يبلغ البدل ثمانين من المائة من القيمة المقدرة للعقار فال تجرى االحالة القطعية بل تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً بإعالن يبين فيه مبلغ السوم الحاصل على العقار وفي نهاية مدة االعالن تجرى االحالة

القطعية بالمبلغ الذي ترسو به المزايدة.

المادة(173)

 يبلغ المدين الراهن باالحالة القطعية ويطلب منه تسديد الدين وملحقاته مع الرسوم والمصاريف خلال ثالثة ايام

وعند انقضائها تصبح االحالة نهائية.

المادة(174) 

يجوز قبول الضم على بدل االحالة القطعية قبل انتهاء فترة التبليغ النهائي بشرط ان ال يقل الضم عن عشرة من

المائة من البدل وعندئذ تفتح مزايدة جديدة يعلن عنها لمدة ثالثة ايام تجرى في نهايتها االحالة النهائية.

المادة(175) 

– 1يكلف المشتري بعد تمام االحالة النهائية باسمه بدفع بدل الشراء مع الرسوم ويجوز لرئيس الدائرة امهاله لمدة مناسبة ال تزيد عن خمسة عشر يوماً يناء على طلب المشتري على ان يثبت ذلك في استمارة المزايدة

بتوقيع المشتري. – 2اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المزايدة ورسوم التسجيل بعد امهاله يعرض العقار على المزايد الذي

كف يده قبله ببدله فان قبل يضمن الناكل بقرار من رئيس الدائرة الفرق بين البدلين ويستحصل من التأمينات ان

وجدت واال بموجب مذكرة من رئيس الدائرة تنفذ وفق احكام قانون التنفيذ. – 3اذا صر المزايد االول على كفل يده فتجرى المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً ويضمن الناكل الفرق بين

البدلين حسب ما نص عليه في الفقرة)2( من هذه المادة. – 4اذا لم يحصل راغب للشراء بنتيجة هذه المزايدة فيعتبر المزايد الناكل مشترياً بقرار من رئيس الدائرة

ويستوفى بدل الشراء والرسوم والمصاريف من امواله وفقاً ألحكام قانون التنفيذ.

المادة(176)

 – 1اذا تأخرت المزايدة مدة ال تزيد على ستة اشهر ألسباب قانونية او لعدم تعقيب الدائن تعاد المزايدة لمدة

خمسة عشر يوماً.

– 2اذا تركت المزايدة او تأخرت اكثر من ستة اشهر بدون انقطاع تلغى المزايدة.

المادة(177)

 يجوز ان يتفق الدائن المرتهن مع الراهن على تأجيل المزايدة لمدة ال تزيد على ستة اشهر بشرط ان يوافق



المزايد االخير على التأجيل.

المادة(178)

 للمدين دفع الدين والفوائد والمصاريف والرسوم قبل تسجيل العقار المبين بالمزايدة وحينئذ تعتبر المزايدة

مفسوخة. 

المادة(179)


بيع العقار المرهون العائد للمحجور بالمزايدة ال يحتاج الى اذن من المحكمة المختصة.

المادة(180) 

ال يجوز للموظف القائم باجراء المزايدة وال لرئيس الدائرة واقاربهما واصهارهما الى الدرجة الرابعة المشاركة

بالمزايدة. 

المادة(181)


– 1يسجل العقار باسم المشتري او المتفرغ بعد دفعه البدل والرسوم القانونية.

– 2اذا توفى المشتري او المتفرغ بعد االحالة النهائية ودفع البدل يسجل العقار باسم ورثته الشرعيين. – 3يجوز للمحال عليه التنازل عن العقار الذي اشتراه او تفرغه آلخر وحينئذ يجرى التسجيل باسم المتنازل له

بعد دفع الرسوم. – 4يحق لمن احيل العقار بعهدته احالة نهائية طلب فسخ المزايدة اذا تأخر تسجيل المبيع باسمه مدة تزيد على

ثالثين يوما من تاريخ دفعه البدل والرسوم بشرط ان ال يكون التأخير بسببه وذلك بقرار من رئيس الدائرة.

المادة(182) 

ال تخضع اجراءات ومراسيم المزايدة واالحالة للتدقيق من قبل مديرية التسجيل العقاري العامة وانما يقتصر

التدقيق على االجراءات االخرى التي تتعلق بالتسجيل.

المادة(183) 

– 1تقوم دائرة التسجيل العقاري المختصة بإشعار رئاسة التنفيذ لتسليم العقار المبيع الى المشتري خاليا من

الشواغل بعد تسجيله باسمه مع مراعاة احكام القوانين النافذة. – 2تزود دائرة التسجيل العقاري الدائن المرتهن بوثيقة لما تبقى له من الدين وملحقاته على المدين بعد بيع

العقار المرهون لتحصيله وفقاً ألحكام القانون.

المادة(184)


يصدر رئيس دائرة التسجيل العقاري قراراً بتوزيع بدل المبيع على اصحاب الديون المتحققة على العقار المبيع

في دائرته وفقاً للقواعد المقررة قانوناً ويكون هذا القرار خاضعاً للتمييز وفقاً للمادة )162( من هذا القانون.

المادة(185)

 تطبق احكام قانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ على اجراءات البيع بالمزايدة فيما لم يرد به نص بهذا

القانون. الفصل الثامن

تسجيل حق االرث واالنتقال

المادة(186)

 – 1يسجل حق الملكية والحقوق العينية العقارية االخرى عدا حق التصرف في االراضي االميرية عند وفاة

صاحبها باسم الورثة الشرعيين. – 2تسري احكام االرث الشرعي على حق التصرف في االرض االميرية او الموقوفة وقفاً غير صحيح تبعا

للمنشآت والمغروسات القائمة عليها اذا كانت قد انشئت قبل نشر قانون التصرف في 19 نيسان 1913 م.

المادة(187)

 يستند في تسجيل االرث الى قسام شرعي او حكم قضائي حائز على درجة البتات صادر من المحكمة المختصة



يعين الورثة ويحدد انصبتهم في الميراث.

المادة(188)

 – 1يجوز تسجيل حق االرث عند اختالف جنسية المورث والورثة ويكون التسجيل باسم الوارث االجنبي من

مورث عراقي استناداً لمبدأ المقابلة بالمثل.

– 2يخضع تسجيل االرث باسم االجنبي الى القيود القانونية المفروضة على تملك االجنبي العقار في العراق.

المادة(189) 

يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه ال يمكنه التصرف به اال

بعد تسجيله في السجل العقاري.

المادة(190)

 ينتقل حق التصرف في االراضي االميرية الى اصحاب حق االنتقال عند وفاة المتصرف ويسجل بأسمائهم في السجل العقاري باالستناد الى قاسم قانوني او حكم قضائي حائز درجة البتات صادر من المحكمة المختصة يبين

فيه اصحاب حق االنتقال وانصبتهم وفقاً ألحكام القانون النافذ عند الوفاة.

المادة(191)

 – 1يشترط ان يكون اصحاب حق االنتقال من العراقيين فان كان قسم منهم ال يحمل الجنسية العراقية فينحصر

انتقال حق التصرف بالعراقيين منهم. – 2اذا كان جميع اصحاب حق االنتقال من غير العراقيين فتعتبر االرض االميرية منحلة وتسجل باسم وزارة

المالية. 

المادة(192)


يجوز تسجيل االرث واالنتقال للحقوق العقارية االصلية المثقلة برهن او حق امتياز وفي هذه الحالة تنتقل حقوق

الدائنين المرتهنين او اصحاب حق االمتياز الى تلك الحقوق الموروثة او المنتقلة.

الباب الثالث التصرفات العقارية

الفصل االول االهلية والنيابة في التصرفات العقارية

المادة(193)

 تخضع االمور المتعلقة باالهلية والنيابة والوكالة لالحكام الموضوعية والشكلية المنصوص عليها في قوانينها

عدا ما نص عليه في هذا القانون.

المادة(194) 

للولي او الوصي اجراء التصرفات النافعة نفعا محضا للصغير نيابة عنه بدون اذن من المحكمة اما التصرفات

الضارة ضررا محضا كالهبة واالبراء واالسقاط فال يجوز لهما مباشرتها مطلقاً.

المادة(195)


 ال يجوز لالولياء او االوصياء مباشرة التصرفات العقارية الدائرية بين النفع والضرر نيابة عن الصغير اال باذن

او تخويل من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تعينها.

المادة(196)


يشترط ان يكون الموكل والوكيل كاملي االهلية,

المادة(197)

 ال يجوز اجراء التصرفات العقارية وكالة ما لم ينص على نوع التصرف صراحة بصورة مطلقة او مقيدة في

الوكالة.

 المادة(198)


ليس للوكيل استعمال الوكالة لصالح نفسه او لصالح ولده القاصر ويسرى نفس الحكم على ممثل الشخص

المعنوي او الدائرة الرسمية.



المادة(199)

 – 1تنتهي الوكالة بموت الموكل او الوكيل او بخروج احدهما عن االهلية حتى لو تعلق بها حق الغير او باتمام

التصرف القانوني الموكل فيه او بانتهاء االجل المعين للوكالة. – 2للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته وللوكيل ان يعزل نفسه لكن اذا تلعق بالوكالة حق الغير فال يجوز العزل او التقييد اال برضاء الغير او ثبوت استالمه للبدل ويتحقق ذلك بتصريح تحريري مصدق من جهة

رسمية او امام الموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري المختصة.



 المادة(200)


– 1اذا توفى الغير في الوكالة التي تعلق بها حقه فيتم تسجيل الحقوق العقارية الواردة في الوكالة باسم ورثته

الشرعيين مع عدم االخالل بقواعد انتقال الحقوق للخلف العام. – 2اذا اصبح الوكيل في الحالة المتقدمة وارثاً للغير فله ان يوكل عنه من يقوم باالقرار بقول التصرف

والتسجيل باسمه. 

المادة(201)


ال تقبل الوكالة في دائرة التسجيل العقاري اذا مضى على تنظيمها خمس عشرة سنة اال اذا ايدها الموكل.

المادة(202)


 يؤخذ اقرار الوكيل بأن موكله ال يزال حياً وكامل االهلية ومستمراً على توكيله عند قيامه باجراء التصرفات

العقارية باسم موكله.

القسم الثاني التصرفات القانونية الواردة على الحقوق العينية االصلية – 1البيع واالفراغ

المادة(203)


 – 1ينعقد البيع الوارد على حق الملكية العقارية واالفراغ ببدل الوارد على حق التصرف في االراضي االميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو او الموقوفة وقفاً غير صحيح حصراً بدوائر التسجيل العقاري

ويسجل بعد اخذ اقرار الطرفين بذلك.

– 2يخضع افراغ حق اللزمة للقيود المفروضة عليه قانوناً.

المادة(204) 


ال يجوز تسجيل بيع الطابق او جزء منه اال مع الحصة الشائعة التي يملكها البائع في االرض كما ال يجوز بيع

الحصة الشائعة في االرض اال مع الطابق او جزء منه.

المادة(205)


 – 1اذا جرى البيع وكالة فينبغي ان تتضمن الوكالة موقع العقار المبيع وتسلسله والبدل واسم المشتري واقرار االصيل بالقبض او تخويل الوكيل بذلك اال اذا تضمن التوكيل صالحيات مطلقة بالبيع فحينئذ يجري الوكيل البيع

بالكيفية التي يرتئيها وله قبض البدل وتسري نفس االحكام على الوكالة بالشراء. – 3اذا انصب الجميع بالوكالة على حقوق عقارية اصلية لعدة عقارات وذكر لها جميعاً بدل مبيع واحد فللوكيل

باالتفاق مع المشتري تعيين البدل لكل وحدة عقارية منها وذلك بإقرار منهما امام الموظف المختص.

المادة(206)


 لدائرة التسجيل العقاري طلب تأييد حجة االذن الصادرة بالبيع او الشراء من الجهة التي اصدرتها بعد مضي

سنة كاملة على صدورها.

المادة(207)


 يجوز بيع او افراغ الحقوق العقارية االصلية المسجلة المتنازع فيها اذا قبل المشتري او المفرغ له بذلك على ان



تدرج تفاصيل النزاع في شرح االقرار.

المادة(208)


 – 1يجرى تسجيل البيع او االفراغ المستند الى حكم قضائي حائز درجة البتات وقابل للتنفيذ بدون حاجة الى

االقرار وال يخضع التسجيل في هذه الحالة الى القيود المفروضة قانوناً على التصرفات الرضائية. – 2يسجل البيع او االفراغ الجاري من قبل الدوائر الرسمية او شبه الرسمية المخولة بذلك قانوناً باالستناد الى

كتاب صادر منها دون حاجة الى االقرار.

المادة(209)


 كل بيع او افراغ جرى بطريق المزايدة او غيرها من قبل الجهات القضائية او الرسمية وشبه الرسمية طلب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري وتبين ان المبيع غير مسجل او كان سجله مفقودا او خاضعا لمراسيم قانونية

اخرى فال يجرى التسجيل اال بعد اكمال تلك النواقص.

– 2المقايضة (المبادلة)

المادة(210)


 يجرى تسجيل الحقوق العقارية االصلية عن طريق المقايضة بإقرار من المقايضين بمبادلة حق عيني عقاري

اصلي بحق عقاري اصلي آخر وذلك بوقت واحد.

المادة(211) يجوز مقايضة الحقوق العقارية الصالية المستقلة بحقوق عقارية مستقلة اخرى او اجزاء مشاعة منها كما يجوز

مقايضة الحقوق العقارية المشاعة مع حقوق عقارية مشاعة اخرى.

– 3الهبة 

المادة(212)


– 1تنعقد الهبة الواردة على حق الملكية العقارية واالفراغ بدون بدل او بعوض الوارد على حق التصرف في االراضي االميرية او الموقوفة وقفاً غير صحيح حصراً بدائرة التسجيل العقاري وتسجل بعد اخذ اقرار الطرفين

بذلك.

– 2يخضع افراغ اللزمة بدون بدل او بعوض للقيود المفروضة عليه قانونا.

المادة(213)


اذا جرت الهبة بموجب وكالة فينبغي ان يكون الموهوب والموهوب له وكل ما يتعلق بالعوض ان كان مشروطاً

معيناً ومعلوماً في صيغة التوكيل.

المادة(214) 


– 1تسجل باسم المحجور الحقوق العقارية االصلية الموهوب له من قبل وليه وله وصيه او القيم عليه او من

كان المحجور تحت رعايته بايجاب الواهب فقط. – 2تنعقد الهبة للصبي غير المميز او للمحجور بحكم قضائي بقبول من ينوب عنهما قانونا اما اذا كان

الموهوب له صبياً مميزاً فيؤخذ اقراره بذلك.

– 3اذا كانت الهبة في الحالتين المتقدمتين بعوض فيشترط استحصال اذن من المحكمة المختصة لقبولها.



المحتوى 16 

المادة(215)


– 1اذا اشترط في الهبة او االفراغ العوض لمصلحة الواهب او المفرغ او لمصلحة الغير فال تقبل التصرفات العقارية على العقار الموهوب اال باتفاق الواهب او المفرغ او من اشترط العوض لمصلحته مع الموهوب له او المفرغ له او ورثتهم على الغاء شرط العوض او ثبوت قيام الموهوب له او المفرغ له بأداء العوض بوثيقة

مصدقة من جهة رسمية. – 2اذا كانت الهبة او االفراغ بشرط االعاشة فال يجوز للموهوب له او المفرغ له التصرف بالعقار اال بعد وفاة

الواهب او المفرغ او باجازة منه وفي حالة الوفاة يبدل سجل العقار وفق احكام هذا القانون.



المادة(216)


 تسجل معامالت الرجوع عن الهبة استناداً الى اتفاق الموهوب له والواهب او الى حكم قضائي حائز درجة

البتات. – 4القسمة

 المادة(217)


القسمة هي تعيين حصة الشريك في العقار المسجل على سبيل الشيوع وفق ما يلي– : – 1قسمة التفريق وهي افراز وتعيين الحقوق العينية االصلية في العقار المشترك على اساس استقالل كل

شريك او فريق من الشركاء بوحدة عقارية مفرزة مستقلة وفقاً للقانون. – 2قسمة الجمع هي تعيين الحقوق العينية االصلية في العقارات المشتركة بحيث تصيب كل شريك او قسماً من

الشركاء وحدة عقارية او اكثر منها بصورة مستقلة.

المادة(218)


 – 1ترد القسمة على الحقوق العقارية االصلية فيما عدا الحقوق التي يمنع القانون قسمتها كالطريق الخاص

المشترك.

– 2تسجل القسمة الرضائية بإقرار جميع الشركاء او من ينوب عنهم.

– 3اذا آلت الوحدة العقارية بنتيجة القسمة ألكثر من شريك فينبغي بيان كيفية اشتراكهم فيها. – 4اذا سبق قسمة احد العقارات باالستناد الى اقرار المتقاسمين او بدونه وسجل قسم منه في حينه فتسجل

االقسام الباقية بدون حاجة الى االقرار.

المادة(219)


 – 1تسجل القسمة القضائية المستندة الى حكم قضائي حائز درجة البتات بدون حاجة الى االقرار وال يخضع

هذا التسجيل الى القيود المفروضة قانوناً على القسمة الرضائية.

– 2تنتقل حقوق الرهن او االمتياز او اشارة الحجز المترتبة على السهام او الحصص الشائعة ألحد الشركاء قبل القسمة الى الوحدات العقارية التي آلت الى ذلك الشريك بعد القسمة القضائية على ان يتم اخبار الدائن

المرتهن او صاحب حق االمتياز او الجهة الحاجزة بذلك.

المادة(220)


تطبق احكام االفراز على القسمة الرضائية وذلك بقدر ما يتفق منها مع طبيعتها اضافة الى االحكام المتقدمة.

– 5حق تسقيف فضاء الرصيف

المادة(221)


 – 1يسجل بيع حق تسقيف فضاء الرصيف من البلدية الى مالك العقار الواقع امام الرصيف والمالصق له

باالستناد الى كتاب صادر منها على ان يكون كل من الرصيف والعقار المالصق مسجلين في السجل العقاري. – 2اذا كان العقار المالصق مشتركا فيجب ان يجرى بيع حق التسقيف الى جميع الشركاء وفقاً ألنصبتهم في

العقار.

 المادة(222)


يسجل حق تسقيف فضاء الرصيف باسم المشتري قبل انشاء االبنية او بعدها. ويجرى افرازه عن ارض

الرصيف وفق قواعد افراز الطوابق ويوحد مع العقار المالصق بوقت واحد.

المادة(223)


ال يجوز تسجيل حق تسقيف فضاء الرصيف باسم واضع اليد ما لم يسبق تملكه شراء وفقاً ألحكام القانون.

– 6حق العقر

 المادة(224)


يقصد بحق العقر الحصة المعينة الثابتة لصاحب العقر او من حل محله قانوناً في حاصالت االراضي المعقورة.

المادة(225) تجرى على حق العقر جميع التصرفات العقارية كالبيع والهبة والوقف والوصية كما ينتقل باالرث عند وفاة



صاحبه دون حاجة لموافقة صاحب االرض.

المادة(226)


 – 1لصاحب الحقوق العينية االصلية في االرض المعقورة اجراء جميع التصرفات العقارية بعوض او بدوتن

عوض دون حاجة لموافقة صاحب العقر على ان ينقل هذا الحق الى السجل الجديد.

– 2ال يجوز افراز او قسمة االرض المعقورة رضاء الى قطع سكنية اال بعد اطفاء حق العقر.

المادة(227)


تسجل معاملة اطفاء حق العقر في الحاالت اآلتية– :

– 1باتفاق صاحب االرض وصاحب العقر ان لم يكن العقر موقوفاً.

– 2استناداً الى حكم قضائي حائز درجة البتات.

– 3عند نزع ملكية االرض المعقورة باالستيالء او االستمالك او بأية طريقة قانونية اخرى. – 4عند تصحيح صنف االرض االميرية المعقورة عيناً وفق القانون ويقتصر االطفاء على القسم الذي يؤول

الى وزارة المالية.

– 5عند اتحاد ملكية حق العقر واالرض المعقورة.

المادة(228)


ال يجوز احياء حق العقر بعد اطفائه وال انشاؤه من جديد.

– 7المساطحة واالجارة الطويلة

المادة(229)


– 1ينشأ حق المساطحة على االرض المملوكة او الموقوفة وقفاً صحيحاً بتسجيل اتفاق صاحب االرض

والمساطح في السجل العقاري. – 2يسجل عقد االجارة الطويلة الذي يخول فيه صاحب االرض المستأجر ان يقيم بناء او منشآت اخرى غير

الغراس حسب الشروط المتعاقد عليها ويخضع التسجيل والمدة وحق التصرف واالرث ألحكام حق المساطحة. – 3يتخذ عقد المساطحة او االجارة الطويلة المصدق من الكاتب العدل او المثبت بحجة شرعية قبل نفاذ هذا القانون اساساً للتسجيل في السجل العقاري بدون حاجة الى اقرار صاحب االرض بالموافقة اال اذا اشترط ذلك

في العقد او الحجة.



المادة(230)


– 1تسجل عائدية حق المساطحة وشروطها ومدتها في الحقول الخاصة من السجل العقاري. – 2ال يجوز ان تزيد مدة المساطحة عن خمسين سنة فإذا زادت عنها يقتصر التسجيل على مدة الخمسين سنة

فقط وذلك باتفاق الطرفين.

المادة(231)


 اذا وردت المساطحة على جزء معين من االرض وجب اجراء معاملة االفراز لهذا الجزء قبل تسجيل حق

المساطحة عليه.

 المادة(232)


– 1يملك المساطح ملكاً خالصاً االبنية والمنشآت المقامة من قبله وتجرى عليها جميع التصرفات القانونية مقترنة بحق المساطحة دون اخذ موافقة صاحب االرض كما وله التصرف بحق المساطحة قبل البناء كل ذلك ما

لم يوجد اتفاق بخالفه.

– 2ينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشآت باالرث والوصية.

المادة(233)


 لصاحب االرض اجراء جميع التصرفات القانونية عليها عدا التصرفات التي تؤثر في حقوق المساطح كإنشاء

حق ارتفاق عليها ويجوز له مباشرة التصرفات الفعلية كاالفراز والتوحيد بموافقة المساطح.



المادة(234)


– 1ينتهي حق المساطحة في الحاالت التالية ويستبدل سجل العقار تبعا لذلك– :

آ – ينتهي ملكية االرض مع ملكية حق المساطحة واالبنية والمنشآت بشخص واحد.

ب – انهاء المساطحة قبل انتهاء مدتها باالتفاق او باالستناد الى حكم قضائي حائز درجة البتات. – 2تسجل ملكية االبنية والمنشآت المقامة من قبل المساطح باسم صاحب االرض عند انتهاء مدة المساطحة باتفاق الطرفين على تعويض المساطح قيمة هذه االبنية او المنشآت مستحقة القلع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير

ذلك. – 8المغارسة

 المادة(235)


– 1تسجل الحقوق االصلية للمغارس الناشئة عن عقد المغارسة في االرض واالشجار الواردة على االرض

المملوكة او الموقوفة مع مراعاة احكام القوانين النافذة. – 2يكون التسجيل بإقرار صاحب االرض والمغارس امام الموظف المختص بعد انتهاء مدة المغارسة واكمال

الغرس او باالستناد الى حكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم.

المادة(236)


– 1ال تسجل اية حقوق عينية اصلية للمغارس في االرض خالل مدة المغارسة وانما تؤشر في حقل خاص من السجل استناداً الى اقرار الطرفين وتبقى هذه الحقوق ثابتة عند انتقال ملكية االرض الى الغير عن طريق

التصرف او االرث. – 2تسجل هذه الحقوق في السجل العقاري بعد اكتساب المغارس حقوق المغارسة بصورة نهائية وفقاً ألحكام

القوانين النافذة.

 المادة(237)


ليس لصاحب االرض اجراء القسمة او االفراز او التوحيد على االرض المترتبة عليها حقوق ناشئة عن

المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية اال بموافقة المغارس.

المادة(238)



 للمغارس بموافقة صاحب االرض التنازل بعوض او بدون عوض عن حقوق المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية الى الغير بنفس شروط عقد المغارسة. ويجوز له رهنها بدون موافقته لدى الجهات الرسمية او الجمعيات

التعاونية. – 9حقوق االرتفاق

المادة(239)


 تسجل حقوق االرتفاق بين العقارات المسجلة كحق المرور وحق المجرى وحق المسيل الناشئة بالعقد او الوصية

او بتخصيص المالك االصلي كما تسجل بموجب حكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم.

المادة(240)


 اذا خصص المالك االصلي لعقارين مستقلين حقوق ارتفاق ظاهرة بينهما فال تخضع هذه الحقوق للتسجيل اال اذا آلت ملكيتهما الى اشخاص مختلفين وحينئذ تعتبر حقوق االرتفاق مرتبة عند ثبوت ذلك باالستناد الى كشف

اصولي. 

المادة(241)


تعتبر حقوق االرتفاق تابعة للعقار المرتفق ويجرى التصرف بها كما تنتقل الى الورثة او اصحاب حق االنتقال

تبعاً له. 

المادة(242)


– 1عند افراز او قسمة العقار المرتفق وفق احكام هذا القانون ينقل حق االرتفاق المثبت في سجالته الى

االجزاء المفرزة. – 2اذا وقع االفراز او القسمة على العقار المرتفق به فينحصر تسجيل هذا الحق باالجزاء التي يوجد فيها



موضع حق االرتفاق. – 3عند توحيد العقارات المترتبة لها او عليها حقوق ارتفاق مختلفة ينتقل تسجيل جميع هذه الحقوق الى العقار

الموحد. 

المادة(243)


يسجل انقضاء حق االرتفاق في الحاالت اآلتية– :

– 1عند انتهاء االجل المحدد.

– 2اتحاد ملكية العقار المرتفق والعقار المرتفق به.

– 3تنازل مالك العقار المرتفق عن حق االرتفاق لمالك العقار المرتفق به بعوض او بدون عوض.

– 4اذا افرز العقار المرتفق الى قطع سكنية وزالت الفائدة من استعمال حق االرتفاق زواالً كلياً. – 5هالك احد العقارين بحيث يستحيل معه استعمال الحق حقيقة او حكماً كما لو تأكل العقار بمياه النهر ان

نزعت ملكيته للمنفعة العامة.

– 6بحكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم.




التصرفات المستندة الى احكام او وثائق قضائية

– 1الصلح

 المادة(244)


– 1يسجل الصلح الوارد على الحقوق العينية العقارية المتنازع فيها استناداً الى حكم قضائي حائز درجة

البتات. – 2ويجوز تسجيل عقد الصلح المتعلق بهذه الحقوق رضاء اذا كان النزاع مؤشراً في السجل العقاري او

الخارطة وذلك بإقرار المتصالحين في دائرة التسجيل العقاري.

المادة(245) اذا كانت الحقوق العينية العقارية المصالح عنها او المصالح عليها او كليهما مثقلة برهن او حق امتياز فينبغي

اخذ موافقة الدائن المرتهن او صاحب حق االمتياز على تسجيل الصلح.

– 2التخارج 

المادة(246)


يقصد بالتخارج اتفاق جميع او قسم من الورثة او اصحاب حق االنتقال على اخراج بعضهم من الميراث او

االنتقال بعوض معلوم من التركة او غيرها ويسجل باالستناد الى حجة صادرة من المحكمة المختصة.

المادة(247)


ال يجوز تسجيل التخارج اال ضمن معاملة االرث او االنتقال.

المادة(248)


ال تنفذ حجة التخارج اذا مضى على صدورها خمس عشرة سنة.

المادة(249)


– 1تسجل الوصية الواردة على حق الملكية العقارية سواء كانت الوصية بالتمليك او بصرف ثمن العقار (الوصية بالعين) او بريع العقار بعد وفاة الموصي وذلك باالستناد الى االحكام القضائية الحائزة درجة البتات او

الحجج الشرعية والوصية المنظمة من الكاتب العدل ما لم يعترض عليهما من قبل ذوي العالقة. – 2اذا وقع اعتراض على الوصية غير المستندة الى حكم قضائي فيكلف المعترض بمراجعة المحاكم

المختصة خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبليغه وعند انتهاء المدة وعدم ورود اشعار من المحكمة بإيقاف التسجيل

خاللها يجرى التسجيل وفقاً للوثيقة المقدمة.


– 23ال يخضع تسجيل الوصية إلقرار الورثة اال اذا كان االيصاء بأكثر من ثلث التركة وفي هذه الحالة

يقتضى اخذ موافقتهم على التسجيل فيما زاد على الثلث. – 4يجوز تأشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي وال يجوز اجراء أي تصرف عقاري على

الحقوق الموصى بها اال اذا أبطلت الوصية وفقاً للقانون.

المادة(250) 


– 1ال يجوز تسجيل الوصية الواردة على حق التصرف في االراضي األميرية او الموقوفة وقفاً غير صحيح

وكذلك ال يجوز تسجيلها على المنشآت او المغروسات المحدثة عليها بعد نشر قانون التصرف. – 2يجوز تسجيل الوصية بالتمليك او الوصية بالعين الواردة على المغروسات او المنشآت المحدثة على االراضي األميرية او الموقوفة وقفا غير صحيح قبل نشر قانون التصرف وينقل حق التصرف في االراضي

للموصى له تبعا للمنشآت او المغروسات.

المادة(251)


يشترط لتسجيل الوصية ما يلي– :

– 1ان كون الموصى مالكا للموصى به وقت انشاء الوصية.

– 2ان يكون العقار الموصى به معينا في حجة الوصية من حيث موقعه وتسلسله. – 3ان ال يكون العقار الموصى به محجوزاً او مثقالً برهن او حق امتياز اال اذا وافق الموصى له على قبول

الوصية مثقلة بتلك الحقوق.



شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/