دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل

دليل القوانين العراقية الثلاثاء, مايو 21, 2024 الثلاثاء, مايو 21, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل
-A A +A

 

قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل



قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل




مادة 1

يهدف قانون التنظيم القضائي الى :
أولا – تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة البناء الاشتراكي في القطر.
ثانيا – اعداد قضاء قادر على استيعاب التشريعات والقرارات الثورية وتطبيق القوانين بروح الثورة وبذهنية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.


مادة 2

القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

مادة 3

تسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة، الا ما استثني منها بنص خاص.

مادة 4

أولا – تكون اللغة العربية لغة المحاكم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا – تسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود أو الخبراء الذين يجهلون لغة المحكمة، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

مادة 5

جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية، محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الاسرة وعلى منطوق الحكم علنا.

مادة 6

تصدر الاحكام وتنفذ بأسم الشعب.




مادة 7

يلتزم القاضي بما يأتي :
اولا – المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في أستقامته.
ثانيا – كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو خلالها اذا كانت سرية بطبيعتها، أو يخشى من افشائها لحوق ضرر بالدولة أو الاشخاص. ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته.
ثالثا – عدم مزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء.
رابعا – الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا أذن له ووزير العدل، بالاقامة في مكان آخر لظروف يقدرها.
خامسا – ارتداء الكسوة الخاصة أثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها وزير العدل.

مادة 8

لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة، ولا يجوز أن ينظر القاضي طعنا في حكم أصدره قاض آخر تربطه به العلاقة المذكورة.


مادة 9

يسري هذا القانون على جميع المحاكم التي تتناولها احكامه وعلى جميع القضاة العاملين فيها.



مادة 10

لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من أعمال السيادة.


مادة 11

تكون أنواع المحاكم كما يلي :
اولا – محكمة التمييز.
ثانيا – محكمة الاستئناف.
ثالثا – محكمة البداءة.
رابعا – المحاكم الادارية.
خامسا – محاكم الاحوال الشخصية.
سادسا – محاكم الجنايات.
سابعا – محاكم الجنح.
ثامنا – محاكم الاحداث.
تاسعا – محكمة العمل العليا ومحاكم العمل.
عاشرا – محاكم التحقيق.
الفصل الثاني
اختصاصات المحاكم
الفرع الاول
محكمة التمييز



مادة 12

محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتألف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد.

مادة 13

أولا – تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي :
أ – الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أقدم نوابه عند غيابه أو وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :
1 – ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة.
2 – الدعاوى التي صدر فيها حكم بالاعدام.
3 – الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.
ب – الهيئة الموسعة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أقدم نوابه عند غيابه أو وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن عشرة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :
1 – النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم أنفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الآخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.
2 – النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.
3 – ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من أحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.
جـ – الهيئة المدنية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون.
د – هيئة الاحوال الشخصية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارت الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لاحكام القانون.
هـ – هيئة القضايا الادارية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الادارية وفقا لاحكام القانون.
و – الهيئة الجزائية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – تنعقد كل من الهيئة المدنية، وهيئة الاحوال الشخصية وهيئة القضايا الادارية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس أو من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل.
ثالثا – تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من قضاة المحكمة على الاقل عندما تنظر في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة أصلية.
رابعا – أ – تجوز تعدد الهيئات أو تأليف هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة.
ب – تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونوابه، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.



مادة 14

أولا – يجري اختيار رؤساء الهيئات في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.
ثانيا – يتم تشكيل الهيئات وبضمنها الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، ولا يبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها.

مادة 15

أولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما يأتي :
أ – ادارة المحكمة.
ب – رئاسة هيئة الرئاسة.
جـ – رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة أو أية هيئة من هيئات محكمة التمييز.
د – تفتيش أعمال محكمة التمييز.
هـ – أحالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها.
و – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها.
ز – رفع التقارير السنوية عن الموظفين.
ح – توقيع المخابرات الرسمية الى الوزارات.
ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة التمييز كما يأتي :
أ – القيام بأعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه.
ب – رئاسة احدى هيئات محكمة التمييز.
جـ – الاشتراك في هيئة الرئاسة.
د – توقيع كتب اعادة أضابير الدعوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز.
هـ – ما يخوله الرئيس من صلاحيات أخرى.



مادة 16

أولا – محكمة الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة او اكثر، وتتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون.
ثانيا – تشكل محاكم الاستئناف على الوجه الآتي :
أ – محكمة استئناف منطقة بغداد – وتشمل محاكم محافظات بغداد والانبار وديالى ومركزها مدينة بغداد.
ب – محكمة استئناف منطقة البصرة – وتشمل محاكم محافظتي البصرة وميسان ومركزها مدينة البصرة.
جـ – محكمة استئناف منطقة نينوي – وتشمل محاكم محافظة نينوي ومركزها مدينة الموصل.
د – محكمة استئناف منطقة بابل – وتشمل محاكم محافظات بابل وكربلاء والنجف والقادسية ومركزها مدينة الحلة.
هـ – محكمة استئناف منطقة التأميم – وتشمل محاكم محافظتي التأميم وصلاح الدين ومركزها مدينة كركوك.
و – محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي – وتشمل محاكم محافظات أربيل والسليمانية ودهوك ومركزها مدينة أربيل.
ز – محكمة استئناف منطقة ذي قار – وتمشل محاكم محافظات ذي قار والمثنى وواسط ومركزها مدينة الناصرية.
ثالثا – يجوز فك محكمة أو أكثر من محكمة استئناف والحاقها بمحكمة استئناف اخرى باقتراح من الوزير وقرار من مجلس العدل كما يجوز الغاء أو احداث محاكم استئناف جديدة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من الوزير.

مادة 17

أولا – تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها أو احد نوابه، وعضوية نائبين من نوابه، أو احدهم وقاضي محكمة الاستئناف أو عضوية قاضيين من قضاتها.
ثانيا – يتم تسمية رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ولا يجوز تبديل الرئيس أو العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقضي بذلك.

مادة 18

يتولى رئيس محكمة الاستئناف الاشراف على المحاكم وأعمالها في منطقته وتوزيع العمل بين قضاتها وله أن يخول احد نوابه ما يراه من هذه الصلاحيات.

مادة 19

أولا – يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى (مجلس منطقة الاستئناف) يتشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف.
ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة أرباع عدد أعضائه.
ثالثا – يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الآتية :
أ – دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم والبت فيها، أو تقديم اقتراح بمعالجتها الى وزارة العدل.
ب – بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها في ضوء الاحصائيات السنوية.
جـ – تقديم المقترحات بشأن أحداث مختلف المحاكم.
و – تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم.

مادة 20

أولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما يأتي :
أ – الاشراف على الامور الادارية وتوزيع العمل ضمن المنطقة.
ب – رئاسة مجلس منطقة الاستئناف.
جـ – رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وله أن يرأس محكمة الاستئناف بصفتها الاستثنائية أو محكمة الجنايات.
د – احالة الطعون التي تقدم الى محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية والتمييزية لاستيفاء الرسوم والامانات.
هـ – رفع التقارير السنوية عن القضاة والموظفين.
ز – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها.
ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي :
أ – القيام بأعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه.
ب – رئاسة احدى هيئات محكمة الاستئناف أو محكمة الجنايات.
جـ – توقيع كتب اعادة أضابير الدعوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة.
د – مراقبة دوام القضاة والموظفين والعمال.
هـ – ما يخوله رئيس الاستئناف من صلاحيات اخرى.



مادة 21

تشكل محكمة بداءة أو أكثر في مركز كل محافظة أو قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي، ببيان يصدره وزير العدل، وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى أكثر من قضاء أو ناحية.

مادة 22

لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد أو أكثر من الدعاوى.

مادة 23

تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد، وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.

مادة 24

أولا – تشكل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف بغداد محكمة أدارية أو أكثر.
ثانيا – يجوز تشكيل محاكم ادارية في المحاكم الاستئنافية الاخرى ببيان يصدره وزير العدل، يعين فيه اختصاصها المكاني ومركز أنعقادها.

مادة 25

تنعقد المحكمة الادارية من قاض واحد وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.

مادة 26

تشكل محكمة احوال شخصية أو اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة.

مادة 27

لوزير العدل بناء على أقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة أحوال شخصية للنظر في نواع واحد أو أكثر من الدعاوى.

مادة 28

اولا – تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من قاض واحد، وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – يعتبر قاضي محكمة البداءة (المسلم) قاضيا لمحكمة الاحوال الشخصية، ان لم يكن لها قاض خاص.


مادة 29

أولا – تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – يجوز تشكيل أكثر من محكمة جنايات في المحافظة ببيان يصدره وزير العدل يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها.
ثالثا – يجوز أن تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناء على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.

مادة 30

أولا – تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف أو احد نوابه، وعضوية نائبين آخرين أو أحدهما وقاض، أو عضوية قاضيين لا يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني.
ثانيا – تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى برئاسة نائب الرئيس في مركز المحافظة، وعضوية قاضيين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني.
ثالثا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.



مادة 31

أولا – تشكل محكمة جنح أو اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوى المعينة لها وفقا لاحكام القانون.
ثانيا – تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد.
ثالثا – يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص.

مادة 32

لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد أو أكثر من الدعاوى.
الفرع الثامن
محكمة الاحداث

مادة 33

أولا – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة قاضي محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر أحكامها فيها وفق قانون الاحداث.
ثانيا – يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف.
ثالثا – تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الاحداث وحدة وفقا لاحكام قانون الاحداث.

مادة 34

تتألف محاكم العمل من :
اولا – محاكم العمل في المحافظات ومحكمة العمل العليا.
ثانيا – تختص محاكم العمل بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.

مادة 35

أولا – تشكل محكمة تحقيق أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضيا للتحقيق ما لم يعين قاض خاص لها، ويقوم بالتحقيق وفق احكام القانون.
ثانيا – لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق لنواع أو أنواع معينة من الجرائم.
ثالثا – لوزير العدل ان يؤلف هيئة برئاسة أحد القضاة للتحقيق في جريمة أو جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة قاضي تحقيق.

مادة 36


أولا – يشترط في من يعين قاضيا بعد نفاذ هذا القانون أن يكون عراقيا بالولادة متزوجا ومتخرجا في المعهد القضائي.
ثانيا – يكون راتب المتخرج في المعهد القضائي ( – /70) سبعين دينارا شهريا، اذا كان قد امضى الحد الادنى من الخدمة أو الممارسة التي أهلته للقبول في المعهد، ويحتسب ما زاد على ذلك لغرض العلاوة والترفيع، وتعدل رواتب القضاة والمتخرجين في المعهد القضائي قبل نفاذ هذا القانون وفقا لذلك.

مادة 37

أولا – يحدد وزير العدل المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضيا.
ثانيا – لا يمارس القاضي أعماله الا بعد حلفه اليمين التالية امام مجلس العدل المشكل بموجب قانون وزارة العدل رقـم (101) لسنة 1977.
(أقسم بالله ان أقضي بين الناس بالعدل وأطبق القوانين بأمانة وبما يتفق مع أهدافها في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد).

مادة 38

أولا تكون درجات ورواتب القضاة وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم كما يأتي :
الدرجة حدود الراتب العلاوة مدة الترفيع
أ 165 – 200 7 ـ
ب 135 – 155 6 5
جـ 100 – 125 5 5
د 70 – 95 4 5
ب – يستمر القضاة الذين يتناولون راتبا مقداره ( – / 72) دينارا شهريا عند نفاذ هذا القانون على تناول راتبهم، ويمنحون العلاوة وفقا لاحكام الفقرة (أ).
ثانيا – أ – يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.
ب – يكون راتب نائب الرئيس – / 220 دينارا وراتب قاضي محكمة التمييز – / 200 دينار.
ثالثا – يمنح القاضى علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى لكل درجة على الوجه المبين في البند (أولا) من هذه المادة وذلك عند اكماله سنة في الخدمة.
رابعا – يتقاضى نواب رئيس محكمة التمييز والقضاة كافة مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية.
خامسا – أ – يتقاضى القضاة مخصصات قضائية على الوجه الآتي :
الراتب في الاقضية والنواحي عدا محافظة بغداد في مراكز المحافظات عدا بغداد
70 – 125 100٪ من الراتب الاسمي 90٪ من الراتب الاسمي
135 – 155 90٪ من الراتب الاسمي 80٪ من الراتب الاسمي
165 – 200 80٪ من الراتب الاسمي 70٪ من الراتب الاسمي
ب – يتقاضى القضاة العاملون في محافظة بغداد مخصصات قضائية بنسبة (60٪) ستين من المائة من رواتبهم الاسمية بما في ذلك نواب رئيس محكمة التمييز وقضاتها.
جـ – يشترط في من يتقاضى المخصصات وفق النسب المذكورة في الفقرة (أ) أن يكون مقيما في مقر عمله، وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل أقامته ومقر عمله.
سادسا – أ – يمنح القضاة العاملون خارج محافظة بغداد مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (30) ثلاثون دينارا شهريا.
ب – لا تمنح مخصصات السكن لمن يشغل دارا تعود للدولة لقاء بدل ايجار لا يزيد على ثلاثين دينارا، وتتولى دائرته تسديد هذا البدل، فاذا كان البدل يزيد على المبلغ المذكور فيتحمل القاضي ما زاد على ذلك.
جـ – يحرم من مخصصات السكن من يملك دارا في مقر عمله، ويحرم منها كذلك من لا يقيم في مركز عمله.
سابعا – يمنح من يعين بوظيفة رئيس محكمة استئناف أو من ينتدب الى هذه الوظيفات مخصصات خاصة مقطوعة مقدارها (25) خمسة وعشرون دينارا شهريا.
ثامنا – يتقاضى المدراء العامون لدوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها، ورئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون والمستشارون المساعدون في المجلس، ورئيس الادعاء العام والمدعون العامون ونوابهم والمشرفون العدليون المخصصات القضائية ومخصصات السكن المقطوعة المنصوص عليها في هذه المادة ووفقا لاحكامها اذا كانوا من غير القضاة.
تاسعا – تستثنى المخصصات القضائية ومخصصات السكن والمخصصات الخاصة المقطوعة التي تمنح بموجب هذه المادة من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 أو أي قانون آخر يحل محله.

مادة 39

أولا – يرفع القاضي من درجة الى درجة أعلى بقرار من مجلس العدل بعد قضائه المدة المحددة في درجته المبنية في البند (أولا) من المادة (38) من هذا القانون.
ثانيا – يراعي مجلس العدل عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية ورئيس محكمة العمل العليا بالنسبة لقضاة العمل والمشرفين العدليين فيما يتعلق بكفاءته وحسن ادارته، ورأي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه.
ثالثا –يصدر مجلس العدل قراره بترفيع القاضي اذا تأيدت أهليته للترفيع، وتصدر وزارة العدل أمرا بذلك.
رابعا – لمجلس العدل أن يؤجل بقرار مسبب ترفيع القاضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ولاكثر من مرة واحدة، اذا وجد أنه غير أهل لذلك.
خامسا – يجوز انهاء خدمة القاضي أو نقله الى وظيفة مدنية بمرسوم جمهوري بناء على قرار من مجلس العدل وأقتراح من وزير العدل، اذا أجل ترفيعه اكثر من مرتين متتاليتين بنفس الدرجة.


مادة 40

أولا – يستحق القاضى (اجازة اعتيادية) براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته.
ثانيا – على القاضي أن يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوما من اجازاته السنوية المستحقة له، وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على الثلاثين يوما.
ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي تدور وفق البند (ثانيا) من هذه المادة بما لا يزيد على (180) يوما.
رابعا – تدور للقاضي الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.

مادة 41

أولا – لوزير العدل ان يمنح القاضي الذي أمضى مدة ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج العراق أو داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى.
ثانيا – يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى وحصل على شهادة الماجستير، لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة، وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته، ولوزير العدل تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى.
ثالثا – لا تمنح الاجازة الدراسية لمن أتم اربعين سنة من عمره اذا كان يروم الحصول على شهادة الماجستير وخمسا واربعين سنة لمن يروم الحصول على شهادة الدكتوراه.
رابعا – تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية، ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة مدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير فقط.

مادة 42

أولا – لا يحال القاضي على التقاعد الا عند اكماله الثالثة والستين من عمره، ويجوز احالته على التقاعد قبل ذلك بناء على طلبه وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني.
ثانيا – يمنح القاضي المحال على التقاعد رواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على أساس مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل أحالته على التقاعد على أن لا تزيد على (180) يوما.

مادة 43

تقام الدعوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون القضاة المؤلفة من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس العدل من بين القضاة من أعضائه في بداية كل سنة، وتكون قراراتها في هذه الدعاوى قابلة للطعن فيها أمام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل وزير العدل، ومن قبل القاضي الذي صدر القرار ضده، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، وقرارها في هذا الشأن نهائيا.

مادة 44

تسري احكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.



مادة 45

أولا – تكون أصناف القضاة وحدود الراتب لكل صنف كما يأتي :
الصنف الراتب
الاول 165 – 200
الثاني 135 – 200
الثالث 100 – 200
الرابع 70 – 200
ثانيا – يرقى القاضي من صنف الى لآخر بقرار من مجلس العدل بناء على طلب يتقدم به الى وزارة العدل بشرط ان يكون :
أ – قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد ترقيته اليه.
ب – قد أعد بحثا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية أو العدلية. ويعفى من تقديم البحث لترقية واحدة من حصل على شهادة الماجستير، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين من حصل على شهادة الدكتوراه.

مادة 46

أولا – على وزارة العدل عند تقديم طلب الترقية، استطلاع رأي كل من رئاسة محكمة التمييز، ورئاسة محكمة الاستئناف، ورئاسة محكمة العمل العليا بالنسبة لقضاة العمل، ورئاسة هيئة الاشراف العدلي، عن كفاءة القاضي وأهليته للترفيع.
ثانيا – ترفع وزارة العدل الطلب مع المطالعات المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة مشفوعا برأيها الى مجلس العدل للنظر فيه.
ثالثا – يستعين مجلس العدل في تقدير اهلية القاضي للترقية بالمطالعات المبينة في الفقرتين (أولا) و(ثانيا) من هذه المادة، وبالتقارير السنوية المرفوعة من رؤسائه، وبتقارير المشرفين العدليين والبحث القانوني المقدم من قبله، والاحكام التي بذل القاضي في اصدارها جهدا طيبا أو ضمنها آراء قانونية، تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي ويصدر قراره بترقيته اذا كان أهلا لها، وبخلافه تؤجل ترقيته لمدة لا تقل عن ستة أشهر بقرار مسبب يبلغ اليه.
رابعا – ينظر مجلس العدل بالامور المتعلقة بالترقية في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة وقراراته في هذا الشأن نهائية لا تقبل الطعن.


مادة 47

أولا – يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستئناف وقضاتها من بين قضاة الصنف الاول أو الثاني بقرار من مجلس العدل بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف.
ثانيا – يعين رئيس محكمة الاستئناف من قضاة الصنف الاول من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو من بين المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها بقرار من مجلس العدل، وبناء على ترشيح من وزير العدل.
ثالثا – يعين القاضي في محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل من بين قضاة الصنف الاول ممن أشغلوا الوظائف التالية مدة لا تقل عن سنتين.
أ – رئيس محكمة الاستئناف.
ب – نائب رئيس محكمة الاستئناف.
جـ – قاضي محكمة الاستئناف.
د – رئيس هيئة الاشراف العدلي والمشرف العدلي.
هـ – رئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون في المجلس.
و – رئيس الادعاء العام ونائب رئيس الادعاء العام والمدعي العام.
ز – المديرون العامون لدوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها.
رابعا – يعين نائب رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل من بين قضاتها الذين أمضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فيها.
خامسا – يعين نائب رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل من بين نواب رئيس المحكمة.

مادة 48

يكون قدم القضاة حسب مناصبهم وأصنافهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي في ذلك يكون القدم وفقا لما يقرره وزير العدل.


مادة 49

أولا – لا يجوز نقل القاضي الى وظيفة غير قضائية الا بموافقته التحريرية.
ب – يجوز انتداب القاضي في محكمة التمييز، بموافقة التحريرية وبأمر من وزير العدل، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، أو في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، أو الى رئاسة احدى دوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها، أو رئاسة هيئة تمييز الاصلاح الزراعي، أو التدريس في الجامعة أو المعهد القضائي، على أن يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها.
ثانيا – أ – يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبأمر من وزير العدل الى دوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه.
ب – لا يجوز انتداب القاضي الى وظيفة الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، ويستثنى من ذلك انتدابه بموافقته التحريرية وبأمر من وزير العدل للقيام بأعمال الوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة أو رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية أو الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي أو للتدريس في الجامعة أو المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها،
ثالثا – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين (أولا)، و(ثانيا) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى.

مادة 50

أولا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون :
أ – ان يعين القاضي من الصنف الرابع في غير الاقضية والنواحي.
ب – ان ينقل القاضي من الصنف الثالث الى محاكم مخافظة بغداد.
ثانيا – لا ينقل القاضي قبل أن يقضي ثلاث سنوات في مكان واحد، ولمجلس العدل نقله بقرار مسبب اذا تأيد من التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية أن حالته الصحية تقضي بنقله، أو اذا أصبحت ظروفه الوظيفية لا تسمح له باداء وظيفته في مكان عمله على الوجه الاكمل، وأن بقاءه في مكانه قد يؤثر على سير العدالة.
ثالثا – لا يجوز أن يبقى القاضي من الصنف الرابع أو الثالث أو الثاني بدون نقل أكثر من خمس سنوات، ويستثنى من وجوب النقل القضاة العاملون في محاكم محافظة بغداد.
رابعا – لوزير العدل استثناء الخريجات والثلاثة الاوائل من المتخرجين في المعهد القضائي، في كل سنة قبل نفاذ أو بعد نفاذ هذا القانون، من أحكام البند (أولا) من هذه المادة، للعمل في أي مكان، بما في ذلك محافظة بغداد.
خامسا – يجوز انتداب القاضي للعمل في محكمة اخرى عند اقتضاء المصلحة العامة، وذلك بأمر من رئيس محكمة الاستئناف، ويتم الانتداب من منطقة استئنافية الى اخرى بأمر من وزير العدل، على ان لا تزيد مدة الانتداب على اربعة اشهر.

مادة 51

يجري نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة، ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس العدل بناء على اقتراح من وزير العدل.

مادة 52

أولا – للقاضي أن يتمتع بسنة تفرغ، داخل أو خارج العراق، لتقديم دراسة أو بحث في موضوع له علاقة بالاختصاصات العدلية أو القضائية بأقتراح من وزير العدل وقرار من مجلس العدل بناء على طلب يتقدم به القاضي يحدد فيه مكان التفرغ والموضوع الذي يروم بحثه أو تقديم الدراسة بشأنه.
ثانيا – يشترط في من يمنح سنة التفرغ أن يكون من قضاة محكمة التمييز أو من قضاة الصنف الاول أو الثاني.
ثالثا – يجوز تمتع القاضي، بسنة تفرغ ثانية بعد مرور خمس سنوات على انتهاء تفرغه الاول.

مادة 53

أولا – يتعهد القاضي المتفرغ بما يأتي :
أ – عدم تغيير موضوع تفرغه الا بموافقة وزير العدل على أن يقدم طلب التغيير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التفرغ.
ب – عدم تغيير مكان التفرغ الا بموافقة وزير العدل، ولا يشمل ذلك التنقل المؤقت الذي تستلزمه الدراسة أو البحث.
جـ – عدم جواز التمتع بأية اجازة خلال مدة التفرغ عدا الاجازات المرضية المعتبرة قانونا.
د – تقديم ثلاثة نسخ من بحثه أو دراسته الى وزارة العدل في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تفرغه.
هـ – الاستمرار بالخدمة القضائية بعد أنهاء التفرغ مدة مساوية لمدة التفرغ.
ثانيا – يعيد القاضي المتفرغ، الى وزارة العدل، جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها والنفقات والمنح والمساعدات التي أنفقت عليه كافة بدون حاجة الى انذار، وذلك في الحالات الآتية :
أ – اذا لم يقدم البحث أو الدراسة التي تفرغ من أجلها خلال المدة المحددة في الفقرة (د) من البند (أولا) من هذه المادة أو ترك التفرغ لاي سبب، عدا المرض المانع المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانونا.
ب – اذا ترك الخدمة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ) من البند (أولا) من هذه المادة.

مادة 54

يجوز تخصص القاضي من الصنف الثاني فما فوق في فرع أو اكثر من فروع القضاء وفقا لتعليمات يصدرها مجلس العدل.


مادة 55

أولا – أ – لوزير العدل حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان، ومراقبة حسن ادارة المحاكم وتصرفات القائمين بأعمالها وسلوكهم الشخصي والرسمي وانتظام سجلاتها وحساباتها ودوام العاملين فيها ومراقية التزام القضاة بواجباتهم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
ب – لوزير العدل تنفيذا للاشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقرة (أ) أن يقوم بتفتيش جميع المحاكم والجهات المخولة سلطات قضائية أو ينيب عنها لهذا الغرض أحد قضاة محكمة التمييز، أو رئيس هيئة الاشراف العدلي أو القضاة المنتدبين الى الاشراف أو أي قاض آخر، للقيام بهذه المهمة.
جـ – يكون التفتيش على أعمال محكمة التمييز والاشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على أن يقدم تقريرا سنويا عن أعمال المحكمة الى وزير العدل ومجلس العدل.
ثانيا – أ – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع القضاة والمحاكم في منطقته، وتفتيشها، وأبداء التوجيهات المقتضية، والتنبيه الى كل ما يقع خلافا لواجبات الوظيفة وحسن سير الاعمال الادارية والحسابية وعليه أن يقدم تقريرا سنويا الى وزير العدل عن القضاة، يتضمن ملاحظاته عن سلوك كل منهم وكفاءته ومدى التزامه بواجباته وعن الامور الادارية والمالية في محاكمهم، وما يراه بنتيجة اشرافه وتودع هذه التقارير في الاضبارة الشخصية للقاضي.
ب – لرئيس محكمة الاستئناف ان يندب أحد نوابه لتفتيش أية محكمة في منطقته.

مادة 56

أولا – على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ان تنظم تقارير فصلية تبين فيها الاحكام والقرارات التي ارتكب فيها القاضي خطأ فاحشا نتيجة جهل بالمبادئ القانونية الاولية أو اغفال للوقائع التي تظهر لها عند تدقيقها الاحكام والقرارات وأن ترسل صورة منها الى وزارة العدل ومجلس العدل لحفظها في الاضبارة الشخصية للقاضي لاخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه أو ترقيته.
ثانيا – تمسك في وزارة العدل ومجلس العدل ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحكمة الجنايات سجلات بهذه الاخطاء وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل.

مادة 57

أولا – لوزير العدل أن ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش على عمله، والى كل ما يقع منه مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته.
ثانيا – لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف أن ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية التي تظهر أثناء التدقيقات التمييزية.
ثالثا – لرئيس محكمة الاستئناف أن ينبه القاضي في منطقته الى ما يقع منه مخالفا لواجبات وظيفته.
رابعا – يكون التنبيه بكتاب يوجه الى القاضي وتبلغ نسخة منه الى وزارة العدل ومجلس العدل، وتودع اخرى في اضبارته الشخصية.

مادة 58

تصدر لجنة شؤون القضاة المشكلة بموجب قانون وزارة العدل، في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي أحدى العقوبات الانضباطية الآتية :
أ – الانذار – ويترتب عليه تأخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة أشهر.
ب – تأخير الترفيع أو العلاوة أو كليهما، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار اذا كان قد أكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالهما.
جـ – انهاء الخدمة – وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة، أو اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة، عدم أهلية القاضي للاستمرار في الخدمة.

مادة 59

أولا – لمجلس العدل انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع أو نقله الى وظيفة مدنية بناء على قرار مسبب بعدم أهليته للاستمرار بالخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتم ذلك بمرسوم جمهوري.
ثانيا – لا يعاد الى القضاء، من تنهي خدمته وفق احكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.

مادة 60

أولا – تقام الدعاوى الانضباطية على القاضي بناء على قرار من وزير العدل، بأحالته على لجنة شؤون الادعاء العام ، على أن يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من القاضي والادعاء العام.
ثانيا – أ – تحدد لجنة شؤون القضاة، موعدا للنظر في الدعوى تبلغ به وزير العدل ورئاسة الادعاء العام والقاضي.
ب – تكون المحاكمة سرية، ويفهم القرار علنا.
جـ – تجري المحاكمة بحضور ممثل وزير العدل، ورئيس الادعاء العام أو من ينيبه من المدعين العامين القاضي الحضور بنفسه وله أن يحضر محاميا معه.
د – للجنة، أن تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات.
هـ – تفصل اللجنة في الدعوى بعد أكمال التحقيق وسماع أقوال ممثل وزير العدل والادعاء العام، ودفاع القاضي ويبلغ قرارها الى وزير العدل ورئيس الادعاء العام والى القاضي.
و – تتبع اللجنة في اجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

مادة 61

أولا – اذا وجدت لجنة شؤون القضاة أثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية أو جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في قانون أنضباط موظفي الدولة.
ثانيا – اذا قررت المحكمة براءة القاضي أو الافراج عنه أو أصدرت أي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقا لاحكام هذا القانون.
ثالثا – اذا قررت المحكمة أدانة القاضي فعلى اللجنة أن تفرض عليه عقوبة أنضباطية تتناسب مع الفعل المنسب اليه، وفقا لاحكام المادة (58) من هذا القانون.

مادة 62

لوزير العدل ورئيس الادعاء العام والقاضي حق الطعن لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرار لجنة شؤون القضاة الصادر وفق احكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، وللهيئة الموسعة اذا اقتضى الحال أن تدعو ممثل وزير العدل وممثل رئيس الادعاء العام القاضي لاستماع أقوالهم، ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة أو الغائه أو تعديله، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

مادة 63

أولا – اذا غاب رئيس المحكمة أو رئيس الهيئة أو شغرت وظيفته أو قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل، فيقوم بممارسة عمله الاقدم فالاقدم من النواب أو الاعضاء.
ثانيا – اذا وجد أكثر من قاض في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم ولوزير العدل تعيين غيره.

مادة 64

لا يجوز توقيف القاضي أو أتخاذ الاجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال اذن من وزير العدل.

مادة 65

أولا – تحل عبارة (محكمة البداءة) محل عبارة (محكمة الصلح) أينما ورد ذكرها في قانون المرافعات المدنية والقوانين الاخرى.
ثانيا – تبقى الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح قبل نفاذ هذا القانون أو التي تصدر من محاكم البداءة بعد نفاذه في الدعاوى المشمولة بحكم المادة (31) المعدلة من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 خاضعة لنفس طرق الطعن المقررة لها قانونا.
ثالثا – تحل عبارة (محكمة الاحوال الشخصية) محل عبارة (المحكمة الشرعية) أينما ورد ذكرها في القوانين.
رابعا – تحل عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى)، أينما ورد ذكرها في القوانين.
خامسا – تحل عبارة (محكمة الجنح) محل عبارة (محكمة الجزاء) أينما ورد ذكرها في القوانين.

مادة 66

يحتفظ القضاة من الصنف الاول والثاني والثالث الموجودين في الخدمة قبل 1 – 8 – 1979 برواتبهم وصنوفهم وبحقوقهم فيها استثناء من التحديد المنصوص عليه في الفقرة (أولا) من المادة (45) من هذا القانون، ويخضعون لاحكامه فيما يتعلق باجراءات الترقية الى الاصناف التي تلي أصنافهم وذلك بعد ترفيعهم الى الدرجات التالية لدرجاتهم التي أصبحوا فيها.

مادة 67

تعين أوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس العدل حسب المواسم على أن لا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات، ويجوز تعيين أوقات دوام خاصة في شهر رمضان، على ان لا تقل عن أربع ساعات.

مادة 68

يجوز اصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 69

يلغى قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل والانظمة الصادرة بموجبه.

مادة 70

ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/