قانون الشركات العراقية العامة رقم 22 لسنة 1997
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
الوزير : الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة
الوزارة : الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة
الشركة العامة : الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية .
المسجل : مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة.
مادة 2
يهدف هذا القانون الى تنظيم الشركات العامة تاسيسا وادارة وتصفية، باحكام واسس مالية وادارية موحدة لبلوغ اعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج واعتماد مبدا الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات اداء الاقتصاد الوطني.
مادة 3
تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء لتاسيس شركة عامة مشفوعا بدراسة تتضمن المسوغات الاقتصادية والفنية لتاسيسها على ان يحتوي الطلب على ما ياتي :
اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس .
ثانيا - اهداف الشركة ونشاطها
ثالثا - مقدار راس مال الشركة او مصادر تمويل نشاطها
رابعا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية.
مادة 4
بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب تاسيس الشركة تقوم الوزارة باعداد عقد او بيان خاص بتاسيس الشركة يتضمن البيانات الاتية :
اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس، ويكون الاسم مستمدا من نشاطها، مع اضافة كلمة عامة الى التسمية .
ثانيا - اهداف الشركة
ثالثا – نشاط الشركة
رابعا - راس مال الشركة
خامسا - اسماء الجهات المؤسسة .
سادسا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية.
مادة 5
لاغراض احصائية توثيقية، تقدم الوزارة عقدا او بيانا خاصا بتاسيس الشركة وموافقة مجلس الوزراء الى المسجل ، لتسجيل الشركة .
مادة 6
يقوم المسجل بتسجيل الشركة واصدار شهادة تاسيسها، وتقوم الوزارة بنشر شهادة وعقد او بيان الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل .
مادة 7
تكتسب الشركة الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ صدور شهادة تاسيسها .
الفصل الثاني
راس مال الشركة
مادة 8
يحدد راس مال الشركة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على تاسيسها .
مادة 9
اولا - تسدد الخزينة العامة راس مال الشركة دفعة واحدة او على دفعات تحدد مبالغها ومواعيد تسديدها وفق خطة تضعها الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية
ثانيا - تعتبر اقيام الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الشركة جزءا من راس مالها المدفوع
ثالثا - عند اشتراك شخصين او اكثر من الاشخاص المعنوية العامة الممولة ذاتيا في تاسيس شركة عامة تسدد الجهات المشاركة حصتها في راس مالها وتخضع لذات الضوابط المقررة بموجب احكام هذا القانون
مادة 10
اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها.
ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها.
ثانيا - عند موافقة مجلس الوزراء على زيادة او تخفيض راس مال الشركة تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها
ثالثا - تقوم الوزارة باعلام المسجل بالتعديل لتسجيله ويتم نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث
الارباح والخسائر
مادة 11
اولا - يقصد بالربح الصافي لاغراض هذا القانون زيادة الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الارباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنتظم وفق التشريعات النافذة والانظمة والاعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانونا
ثانيا - تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين.
ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 30% ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي:
1 - نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة 5 خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية .
2 - نسبة 40 % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي :
ا - نسبة 90 % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية.
ب - نسبة 10% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين.
ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة 5 خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية.
3 - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من هذا البند الى وزارة المالية.
رابعا - يتم توزيع الربح المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة وفق النسب الاتية[1]:
1- 45% خمس واربعين من المئة للخزينة العامة .
2- 33% ثلاث وثلاثين من المئة حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولاعضاء مجلس الادارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط يضعها مجلس الادارة وبمصادقة الوزير
3- 5% خمس من المئة للبحث والتطوير
4- 5% خمس من المئة للخدمات الاجتماعية للعاملين
5- المتبقى منه لاحتياطي راس المال
خامسا - لمجلس الوزراء زيادة او تخفيض النسب الواردة في البندين ثالثا و رابعا من هذه المادة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية.
مادة 12
تنزل نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من الربح الصافي قبل التوزيع لاطفاء الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت.
مادة 13
اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من راس مالها الاسمي فعلى مجلس ادارة الشركة اعداد تقويم اقتصادي لها تحدد فيه اسباب الخسارة، وتقديم المعالجات المقترحة لها، ويرفع الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشانه .
مادة 14
اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 50% خمسين من المئة من راس مالها لاسمي فعلى الوزارة اعداد تقويم اقتصادي لها يقدم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشان استمرار الشركة او تصفيتها .
الفصل الرابع
الاستثمار والاقتراض
مادة 15
اولا - للشركة استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفي اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراق
ثانيا—تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة خارج العراق
ثالثا - للشركة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.
مادة 16
اولا - للشركة استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز 180 مئة وثمانين يوما على ان يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة اداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به .
ثانيا -1 - لشركات التامين واعادة التامين والمصارف ان تستثمر اموالها في مختلف اوجه الاستثمار
ثانيا - لمجلس الوزراء ان يقرر شمول اية جهة استثمارية اخرى باحكام الفقرة 1 من هذا البند.
مادة 17
للشركة الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز 50% خمسين من المئة من راس مالها المدفوع.
مادة 18
تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند الاقتراض من خارج العراق لتمويل النشاط الاستثماري والجاري .
الفصل الخامس
ادارة الشركة ومجلس الادارة
مادة 19
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها، والاشراف ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات.
مادة 20
يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالاتي :
اولا - اربعة اعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها
ثانيا - عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة
ثالثا - عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الراي
رابعا - يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين
خامسا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه.
مادة 21
يحدد النظام الداخلي طريقة انتخاب ممثلي منتسبي الشركة في مجلس الادارة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم .
مادة 22
مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدا من تاريخ اول اجتماع له.
مادة 23
اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه
ثانيا - يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .
ثالثا - يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
مادة 24
اذا شعرت عضوية في مجلس الادارة، يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
مادة 25
تنفذ قرارات المجلس عند صدورها، عدا ما يتعلق منها بالامور الاتية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها :
اولا - الخطط والموازنات السنوية
ثانيا - الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة
ثالثا - التشريعات
رابعا - نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج.
مادة 26
تعتبر قرارات المجلس في الامور الواردة في المادة 15 من هذا القانون مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة 25 خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . فاذا اعترض عليها، يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا اصر على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا.
الفصل السادس
مدير عام الشركة
مادة 27
يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل، يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة.
الفصل السابع
الرقابة الداخلية
مادة 28
تهدف الرقابة الداخلية الى تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ان تمارس نشاطها وفق برامج تؤمن تغطية جميع انظمة الرقابة المطلوب اجراؤها.
مادة 29
تعد الرقابة الداخلية تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير، وترفعها الى مدير عام الشركة، وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام.
مادة 30
ترتبط الرقابة الداخلية بالمدير العام، ولا يجوز نقل او معاقبة اي من القائمين بها الا بموافقة مجلس الادارة وبقرار مسبب.
الفصل الثامن
دمج الشركات
مادة 31
اولا - يجوز دمج شركتين او اكثر بصورة كاملة في شركة واحدة مملوكة بشرط ان يقوما بنشاط متشابه او متالف . اذا كانت كل الشركات المعنية عائدة لوزارة واحدة فللوزارة المعنية ان تقترح الدمج . واذا كانت الشركات المعنية عائدة لوزارات مختلفة فيجب ان توافق هذه الوزارات تحريريا على هذا الدمج بضمنها الاخذ بنظر الاعتبار الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة نتيجة الدمج لاغراض المواد 33 , 32 , 31 و43 , الشركات الجديد .
ثانيا - يقوم الوزير او الوزراء المعنيين باعداد عرض للدمج وتقديمه المدير الاداري للمصادقة عليه بصورة نهائية بالتشاور مع مجلس الحكم . وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة يقدم المقترح الى مجلس الوزراء للموافقة عليه او الجهة التي ستخلفه .
مادة 32
عند موافقة المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم (او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب) على الدمج استنادا الى المادة 31 الفقرة الثانية فان الوزارة التي ستشرف او تملك في النهاية الشركة الجديدة ستقوم بتعديل العقد الاصلي او تنشا عقد جديد . وسيقوم مجلس الادارة بتعديل عقد التاسيس او اعداد عقد تاسيس جديد .
مادة 33
تبلغ الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة الجديدة مسجل الشركات بالعقد المعدل او تقوم بتزويد المسجل بالعقد الجديد . يكون الدمج نافذا من تاريخ موافقة المدير الاداري ( او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب) ما لم يحدد المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم يوما لنفاذ الدمج . في التاريخ الذي يصبح فيه الدمج نافذاَ تنتهي حالات الشيوع للمشروع او المشاريع المندمجة في الشركة الجديدة . وسيقوم مسجل الشركات باصدار شهادة تاسيس جديدة .
مادة 34
اولا - يقوم مجلس الحكم او مجلس الوزراء او من يخلفه بعد انتقال السلطة الى الادارة العراقية المؤقتة بنشر قراره بالدمج في الجريدة الرسمية للعراق وفي النشرة التي تصدر من قبل مسجل الشركات ان امكن .
ثانيا - تنتقل حقوق والتزامات الشركة او الشركات المدمجة الى الشركات الجديدة
الفصل التاسع
تحول الشركة العامة
مادة 35
يجوز تحول الشركة العامة الى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء.
مادة 36
تعد الوزارة دراسة بالمسوغات الاقتصادية والفنية للتحول، واسلوب تقويم قيمة اسهم راس المال وطريقة بيعها، وترفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانها.
مادة 37
اولا - بعد موافقة مجلس الوزراء على التحول تقوم الوزارة باعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء الى المسجل
ثانيا - تقوم الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل
ثالثا - تكتسب الشركة المساهمة الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ اخر نشر لقرار التحول
رابعا - لمجلس الوزراء عند تحول الشركة الى شركة مساهمة ان يحدد نسبة معينة من راس المال الاسمي للشركة تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة للاكتتاب بها كمساهمين.
مادة 38
تحدد مساهمة قطاع الدولة في الشركة الجديدة وفق الاحكام القانونية النافذة.
الفصل العاشر
تصفية الشركات
مادة 39
اولا – عند تحقق الاسباب الواردة في المادة 14 من هذا القانون تقوم الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تصفية الشركة
ثانيا - اذا قرر مجلس الوزراء تصفية الشركة فيقتضي اتخاذ الوزارة الاجراءات الاتية :
1- تقوم الوزارة بتشكيل لجنة تصفية تمثل فيها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وترسل نسخة من تشكيل اللجنة الى المسجل
2- تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية عن ترتيب اي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم الايفاء التزاماتها وتحتفظ بشخصيتها المعنوية خلال مدة تصفيتها
3- تتولى لجنة التصفية وضع اليد على جميع سجلات ووثائق الشركة وتقوم بجرد موجوداتها وتعد تقريرا اوليا بذلك ترفعه الى الوزارة
4- تقوم اللجنة بتصفية حقوق والتزامات الشركة وفق ما تضمنه قرار التصفية، مع مراعاة احكام هذا القانون
5- تعد لجنة التصفية حسابات ختامية وتقريرا عن نتائج تصفية الشركة عند الانتهاء من التصفية او في نهاية كل سنة مالية اذا استمرت اعمال تصفية الشركة لاكثر من سنة، وترفعها الى الوزارة
6- بعد الانتهاء من اعمال التصفية ترفع اللجنة تقريرها النهائي الى الوزارة مشفوعا بتقرير مراقب الحسابات
7- اذا كانت نتيجة التصفية تشير الى وجود متبقي من اموال الشركة فيسدد الى الخزينة العامة او الى الشركات التي اسستها من اموالها، وللوزير صلاحية المناقلة للموجودات بالقيمة التقديرية
8- لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات في جميع الاحوال وبخلافه يعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب
9- اذا وجدت الوزارة ان التصفية قد تمت وفق احكام هذا القانون تعلم المسجل بذلك، ليصدر قراره بشطب اسم الشركة وينشر ذلك في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها.
الفصل الحادي عشر
احكام عامة وختامية
مادة 40
خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، يجب على جميع الوحدات الاقتصادية الممولة ذاتيا القائمة حاليا التي تمارس نشاطا اقتصاديا، ان تكيف اوضاعها بما ينسجم واحكام هذا القانون .
مادة 41
لمجلس الوزراء، ان يستثني ايا من الشركات الاستخراجية التابعة لوزارة النفط من احكام هذا القانون، اذا اقتضت الضرورة ذلك .
مادة 42
يخضع نشاط الشركة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
مادة 43
يصدر الوزير نظاما داخليا للشركة، يعده مجلس ادارتها، بموجب احكام القانون خلال مدة 60 يوما من تشكيله ويتضمن ما ياتي :
اولا - واجبات واختصاصات مجلس الادارة
ثانيا - طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارة
ثالثا - المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة
رابعا - الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية له وواجباتها
خامسا - تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية
سادسا - اية امور اخرى تتعلق بمهام ونشاط الشركة
مادة 44
يستمر العمل بقواعد الخدمة النافذة على منتسبي الشركات المشمولة بهذا القانون لحين صدور قواعد خدمة جديدة.
مادة 45
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص عام او خاص يتعارض مع احكامه
0 تعليقات