قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 المعدل
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1962
مادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:الوزير – وزير المالية .
السلطة المالية – وزير المالية أو من يخوله تطبيق احكام هذا القانون .
الضريبة – ضريبة العرصات المقررة بموجب هذا القانون .
العرصة – الارض الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات في مراكز الالوية والاقضية والنواحي سواء كانت
الارض مملوكة أو موقوفة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة وذلك اذا لم يكن مشيداً عليها بناء صالح
لاغراض السكنى أو لأي غرض من اغراض الاستثمار المقررة بموجب التعليمات الصادر وفق احكام هذا
القانون .
المكلف – مالك العرصة أو المفوضة له بالطابو أو صاحب الحق اللزمة فيها أو مستأجرها بالاجارة الطويلة أو واضع
اليد عليها أو متولي الوقف .
مادة 2
لمجلس الوزراء ان يستثني بعض الاقضية والنواحي من احكام هذا القانون بناءً على اقتراح الوزير .مادة 3
مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة 1% (واحد بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها .مادة 4
تعفى من الضريبة العرصات التالية:1- عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها أو حصته الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة التي يطلب الاعفاء عنها .
2- العرصات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
3- العرصات غير المؤجرة التي تعود رقبتها أو حقوق منفعتها أو أية حقوق اخرى فيها الى مديرية الاوقاف العامة وتجعلها مكلفة بدفع الضريبة عنها .
4- العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والاتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية والمقابر .
5- العرصات العائدة لحكومات اجنبية بشرط المقابلة بالمثل .
6- العرصات التي يتعذر افرازها أو التصرف بها بسبب قانوني .
7- العرصات المخصصة لمنافع أو أغراض عامة اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء .
مادة 5
على كل مكلف ان يقدم بياناً تحريرياً الى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات أو حصص فيها مع بيان مساحاتها ومواقعها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون أو من تاريخ حيازته لها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازة عرصاته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبدل .مادة 6
على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان لا تجري أية معاملة على العرصة أو على جزء منها ما لم يتأيد لها ان الضريبة المتحققة عليها أو على ذلك الجزء قد دفعت .مادة 7
تطبق احكام قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 وتعديله في جميع الامور المتعلقة بتقدير قيمة العرصة وجباية الضريبة والاعتراض والتدقيق ومدته القانونية وجميع الامور الاخرى المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص فيه على خلاف ذلك .مادة 8
يعاقب المكلف في الاحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينار في الاحوال التالية:1- اذا لم يقدم المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون .
2- اذا رفض أو تأخر عن تقديم المعلومات أو ابراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية أو اللجان .
3- اذا اعاق اللجان أو الاشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة .
4- اذا زود السلطة المالية أو الجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
0 تعليقات