دليل القوانين العراقية - المرجع الأول لدراسة القانون بأقسامه في العراق


يعد موقع دليل القوانين العراقية الموقع الأول المصمم خصيصاً لنشر المعرفة والعلوم القانونية لكل الدارسين لأقسام القانون المختلفة في العراق كالقانون الجنائي وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. بالإضافة للإجابة على كافة الأسئلة لكل المهتمين بالقضايا المختلفة مثل الطلاق والنفقة وقضايا التحرش والميراث وغيرها.


قانون ضريبة العقار رقم 273 لسنة 2969 المعدل

دليل القوانين العراقية الثلاثاء, مايو 21, 2024 الخميس, أكتوبر 03, 2024
للقراءة
كلمة
0 تعليق
نبذة عن المقال: قانون ضريبة العقار رقم 273 لسنة 2969 المعد
-A A +A

قانون ضريبة العقار رقم 273 لسنة 2969 المعدل


المادة 1

يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة على خلافها:
1-الضريبة - ضريبة العقار المفروضة بموجب هذا القانون .
2-العقار - ا - البيت بما فيه من ساحات وحدائق .
ب - المنشات المعدة للاستعمال على اختلاف انواعها وتخصيصها والاراضي المتصلة بها والمتممة لها كالحدائق والساحات .
ج - الاراضي المستغلة باي شكل كان عدا تلك التي تؤجر لاغراض زراعية بغض النظر عن موقعها .
د - السفن الثابتة او ما في حكمها والمستعملة للسكن او لتركيب الماكنات ولخزن البضائع او لاي غرض اخر .
3 - العقار الخالي - العقار غير المشغول والذي لا ينتفع منه باية صورة كانت .
4 - دار السكنى - هي الدار التي يسكنها صاحبها .
5- عقارات الحكومة - العقارات او العرصات التي تعود ملكيتها للحكومة .
6- صاحب العقار - المالك او واضع اليد او متولي الوقف .
7- المكلف - كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا القانون .
8- ايراد العقار - هو بدل ايجاره الفعلي او المخمن وفقا لاحكام هذا القانون .
9– دخل المكلف - مجموع الايراد السنوي الناجم من العقارات والعرصات التي يملكها في العراق عدا دار السكنى .
10– السنة التقديرية - مدة الاثني عشر شهرا التي تبدا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة .
11– القرية - مجموع من المباني تحتوي على خمسين بيتا دائميا فاكثر عدا الاكواخ والصرائف وكذلك كل محل فيه تشكيلات ادارية او بلدية وان كان عدد بيوته يقل عن الخمسين بيتا .
12– الوزير - وزير المالية .
13– السلطة المالية - الموظف او مجموعة الموظفين الذين يخولهم الوزير الصلاحيات بموجب هذا القانون .
14– الشخص - الشخص الطبيعي او المعنوي .

فرض الضريبة ونسبها

المادة 2

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 66 لسنة 2001، وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 49 لسنة 2004 واستبدلت بالنص الاتي:
مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون: -
1 – تقدر قيمةالضريبة وتجبى بنسبة (10%) من العائدات السنوية لجميع الاملاك العقارية (عدا الدخل من بيع الاملاك) بما في ذلك حصص الاشخاص الذين هم على قيد الحياة في تلك الاملاك العقارية.
2 – تنزل نسبة 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار .


الإعفاءات

المادة 3

-اضيفت الفقرة (11) الى هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 / 1959، رقمه 66 لسنة 2001،
-الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون حذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (163) لسنة 1959، رقمه 875 صادر بتاريخ 29/11/1987،
- اضيفت الفقرة (10) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959، رقمه 150 صادر بتاريخ 16/10/1974،
-الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959، رقمه 94 صادر بتاريخ 30/04/1970،
-اضيفت الفقرة (9) الى هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959، رقمه 16 لسنة 1961، واصبحت على الشكل الاتي:
يعفى من الضريبة اعفاء تاما ما يلي:
1 -ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (200) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة بغداد وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة البلديات حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل.
ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/150) مائة وخمسين دينارا.
ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/75) خمسة وسبعين دينارا.
2-العقارات التي تعود الى امانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا.
3 - العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات الزراعية ولايواء المواشي ولسكن الزراع الذين يستثمرون الاراضي الزراعية مباشرة والعمال الزراعيين على ان لا تكون هذه العقارات مؤجرة وان تكون واقعة في المزرعة نفسها او في القرية او مركز الناحية التابعة اليها الارض المستثمرة .
4 - العقارات غير المؤجرة المخصصة لاقامة الشعائر الدينية لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها قانونا كالجوامع والكنائس وغيرها وكذلك العقارات العائدة لها والمعدة لسكن القائمين على خدمة الشعائر فيها .
5 - العقارات التي تملكها الطوائف الدينية والهيئات الخيرية المعترف بها قانونا والمتخذة من قبلها مدارس او متسشفيات او مستوصفات او مياتم او دور عجزة او ما شاكل ذلك .
6 - العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائميا او لمدة موقتة بموجب قوانين خاصة او معاهدات او اتفاقيات عقدت او تعقد بين الحكومة وحكومات اجنبية او هيئات دولية .
7 - العقارات التي تملكها الدول الاجنبية والمتخذة دورا لسكن ممثليها السياسيين او القنصليين او لدوائرهم الرسمية اذا وافق الوزير على الاعفاء بشرط المقابلة بالمثل .
8 -العقارات التي تعود ملكيتها الى مديرية الاوقاف العامة او تعود حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى اليها وتجعلها مكلفة بدفع ضريبة العقار عنها .
9 -العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف فيها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات .
10- العقارات التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات ذات النفع العام والاندية الرياضية بشرط ان تكون هذه الهيئات مرخصة للقيام بنشاطاتها وفقا للقانون وان تكون هذه العقارات مخصصة ومستغلة لغايات تدخل مباشرة بنشاط تلك الهيئات.
11 – العقار المستغل لغرض النشاط الاقتصادي والمملوك لصاحب النشاط الخاضع لضريبة الدخل .

المادة 4

الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 / 1959، رقمه 66 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – تعفى دار السكن والشقة السكنية من ضريبة العقار المفروضة بموجب احكام القانون، ويسري ذلك على الدار او الشقة السكنية التي يشغلها المشتري عن فترة الاشغال التي لا تزيد على سنة من تاريخ الاشغال .
2 – ا – تعفى من الضريبة دار سكن واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما او اولاده المتزوجون او احدهم، بشرط ان لا يملك الشاغل او زوجه دارا او شقة سكنية على وجه الاستقلال .
ب – يعتبر الولد الارمل وله اولاد، والبنت المطلقة ولها اولاد، والاخت الارملة والاخت المطلقة ولهما اولاد، بحكم الولد المتزوج، لغرض تطبيق احكام (ا ) من هذه الفقرة .
3 – تعفى العقارات والطوابق التي تشيد حديثا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة (5) خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير .
4 – تعتبر دور سكن العقارات المنشاة من دوائر الدولة والشركات العامة او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان منتسبيهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء اكانت مسجلة في دوائر التسجيل العقاري باسمائهم ام باسم تلك الجهات او الاشخاص، على ان كون هناك بين الطرفين عقد بيع مؤشر لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة .
5 – ا – يعفى العقار من الضريبة اذا بقى خالياً مدة (3) ثلاثة اشهر فأكثر بصورة مستمرة ، يعفى من الضريبة عن مدة الخلو التي لا تزيد على (6) ستة اشهر ، وعلى صاحب العقار أن يقدم اخبارا تحريريا بخلو عقاره ويؤخذ به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الاخبار ، وان يخبر السلطة المالية بأشغال العقار المدعي بخلوه.
ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا، او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك، فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى، وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية .
ج – للوزير او من يخوله تمديد المدة المنصوص عليها في أ من هذه الفقرة (6) ستة اشهر اخرى ، اذا وجد ان هناك اسبابا تحول دون اشغاله.
6 – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي للاوقاف الملحقة .

أسس التكليف

المادة 5

1 - تتولى تخمين ايراد العقار لجان التقدير التي تؤلف بامر من الوزير او من يخوله ويعلن التاريخ الذي يبدا به التقدير العام ويكون هذا التقدير نافذا لمدة خمس سنوات اما التقديرات التي جرت حسب قانون ضريبة الاملاك السابق وتعديل التقديرات بصورة منفردة بعد الاعتراض او التقديرات الجديدة العائدة للعقارات كل بمفردها والتي تتم بموجب المواد (7و8) من هذا القانون فتبقى نافذة مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون الى ان يجري التقدير العام .
2 - اذا لم يقدر اي عقار لسبب ما اثناء التقدير العام وقدر فيما بعد فتفرض عليه الضريبة وتستوفى اعتبارا من تاريخ تنفيذ التقدير العام .
3 - اذا تبين ان اي عقار انشا بعد التقدير العام ولم يقدر فعلى السلطة المالية ان تطلب من اللجان المختصة تقدير ايراده السنوي وتستوفى عنه الضريبة وفق احكام هذا القانون .

المادة 6

الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959، رقمه 16 لسنة 1961، واستبدلت بالنص الاتي:
1 - يعتبر بدل الايجار السنوي حين اجراء التقدير ايرادا للعقار المؤجر اما اذا لم يكن العقار مؤجرا او اذا ظهر للجنة التقدير ان بدل الايجار السنوي المدعي به غير حقيقي فتقوم اللجنة حينئذ بتقدير الايراد على ان تاخذ بنظر الاعتبار ما يلي :
أ-ميزات العقار كالموقع والمساحة ومواده الانشائية وحالته الحاضرة والحديقة والمشتملات الاخرى الملحقة به وافضلية العرصة المشيد عليها العقار على غيرها .
ب - الغرض الذي يستعمل العقار من اجله .
جـ - بدل الايجار السنوي من عقار مماثل له في نفس المحلة .
2 – يقدر ايراد عقارات الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية والعقارات التي تحت ادارتها استنادا الى كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدلات ايجاراتها الفعلية ويشمل ذلك العقارات التي تدار من قبل الدوائر الرسمية.

المادة 7

الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 / 1959، رقمه 66 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – على المكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة المالية:
ا – عن اي عقار منح الاعفاء بموجب المادتين الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله الاعفاء، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاستعمال .
ب – عن كل تغيير في بدل الايجار خلال شهر من تاريخ حصول التغيير في البدل .
2 – يعاقب كل من خالف احكام الفقرة (أ) من هذه مادة بدفع مثل الضريبة الاساسية التي تحققت عن المدة التي لم يخبر عنها ويعاقب بمثليها عند العود الى المخالفة ذاتها .

المادة 8

على السلطة المالية ان تامر باعادة التقدير في الحالات الاتية:
1- متى قدم المكلف طلبا اليها مدعيا ان عقاره قد تهدم او حدث فيه خلل ينقص ايراده او انه استعمل لغرض يجعله ضمن العقارات المعفاة من الضريبة حسب احكام هذا القانون .
2- متى قدم المكلف طلبا مدعيا بان ايراد عقاره قد نقص (15%) او اكثر بعد التقدير الاخير .
3- متى تبين للسلطة المالية بان الايراد السنوي للعقار المؤجر قد زاد (15%) او اكثر بعد التقدير الاخير .
4-ان التقديرات الجديدة التي تتم بموجب احكام الفقرتين (2و3) من هذه المادة لا يمكن اجراؤها اكثر من مرة واحدة في سنة واحدة .

المادة 9

الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 / 1959، رقمه 66 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: -
1 – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف .
2 – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على (3) ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .

المكلف بدفع الضريبة

المادة 10

1 - تفرض الضريبة على صاحب العقار او على صاحب الاجارة الطويلة وفي حالة عدم وجودهما فعلى الشاغل . اما اذا كان العقار مرهونا بشرط السكن والاسكان، فيعتبر المرتهن مكلفا بدفع الضريبة .
2 - تجمع ايرادات المكلف عن جميع عقاراته وتفرض عليه الضريبة في محل اقامته او محل عمله او في اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته .

المادة 11

عندما يكون العقار مشاعا بين شخصين او اكثر يتخذ ما يلي:
1- اذا كان شاغل العقار احد الشركاء فهو مكلف بدفع الضريبة .
2- واذا لم يكن شاغل العقار احد الشركاء فتدفع الضريبة من قبل احدهم وله حق الرجوع على الشركاء الاخرين لاستيفاء ما دفعه عنهم كل بنسبة حصته واذا تعذر على السلطة المالية العثور على احد الشركاء فتستوفى الضريبة من شاغل العقار واذا كان العقار خاليا فلها ان تؤجر لمدة تؤمن استيفاء الضريبة المستحقة .
3- يعتبر التبليغ والاخطار لاحد الشركاء تبليغا واخطارا لجميعهم وكذلك المراجعات القانونية التي يقوم بها احدهم تعتبر بالنيابة عن جميعهم

لجان التقدير

المادة 12

الغيت هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 / 1959، رقمه 66 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
تتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي على النحو الاتي: -
1 – يؤلف الوزير او من يخوله لجانا بالعدد الذي يراه مناسبا، وتتكون كل لجنة كما ياتي: -
ا – في مراكز المحافظات والاقضية من: -
- موظف مالي – رئيسا .
- موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين .
ب – في مراكز النواحي: -
- مدير الناحية او مامور المال – رئيسا .
- موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين .
2 – يكتمل النصاب في اجتماع لجان التقدير بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
3 – للوزير او من يخوله اضافة خبير او اكثر الى اي من اللجان التي يشكلها بموجب هذه المادة عضوا فيها .

المادة 13

1 - تتخذ قرارات لجان التقدير المؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون بالاتفاق او باكثرية الاراء واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس وللجان ان تطلب من اي شخص من ذوي العلاقة الحضور امامها للاستيضاح ولها ان تطلب ايضا ابراز اية اوراق مما لها علاقة بمعاملاتها كما ان لها او لاي شخص من بين اعضائها تفوضه حق الدخول بصحبة المختار او شخصين معروفين من المحلة او القرية في الاوقات المناسبة من النهار في اي عقار كائن في منطقتهم للكشف عليه على ان يخبروا ساكنيه ويراعوا في ذلك راحتهم ولهم كذلك ان يطلبوا من الساكنين بيان المعلومات المتعلقة بالعقار المذكور .
2 - ينظم رئيس لجنة التقدير بعد انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بذلك يخبر فيه السلطة المالية في مركز اللواء او القضاء ختام اعمال التقدير كما توضع قوائم التقدير في الدوائر المالية ليطلع عليها المكلفون .

المادة 14

الغيت هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 / 1959، رقمه 66 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – تبلغ نتائج التقارير الى المكلف والسلطة المالية تحريريا ولهما حق الاعتراض على التقدير خلال (30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ واذا تعذر معرفة محل اقامة المكلف فيبلغ شاغل العقار المقدر وتلصق صورة من نتائج التقدير على مدخل العقار .
2 – يعتبر تسديد المكلف للضريبة او قسط منها تبليغا له بالتقدير وباجراءات السلطة المالية المتعلقة بالعقار .

إعادة النظر في التقدير

المادة 15

يحق للمكلف وللسلطة المالية طلب اعادة النظر في التقدير الذي اجرته (لجان التقدير) لدى لجان التدقيق في مركز القضاء المختص ويؤلف الوزير او من يخوله لجان التدقيق على الوجه الاتي:
1-في اقضية مراكز الالوية من:
موظف مالي- رئيسا
موظف- عضوا
خبيرين في العقارات -عضوين
2-في سائر الاقضية من:
القائممقام أو موظف مالي - رئيسا
موظف مالي- عضوا
خبيرين في العقارات - عضوين

المادة 16

لا يجوز ان يكون عضو لجنة التقدير عضوا في لجنة التدقيق . ويتم نصاب اجتماعات لجان التدقيق بحضور الرئيس وعضوين على ان يكون احدهما من موظفي الحكومة .

المادة 17

1 - ترفع طلبات الاعتراض الى لجنة التدقيق عن طريق السلطة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التقدير .
2- يجب ان يحتوي الطلب المقدم على تاريخ التبليغ والمعاملات المتعلقة بالعقار وبالتقدير واسباب الاعتراض .
3– عند اعتراض السلطة المالية على التقدير ترسل صورة منه الى المكلف الذي يعطى مدة عشرة ايام لمراجعة لجنة التدقيق كتابة وذلك قبل ان تبت اللجنة في الاعتراض وعلى لجنة التقدير ان تعطى وصلا بالطلب المقدم اليها حال تسلمها ثم يرسل الطلب الى لجنة التدقيق بعد ان يدون مقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الاخرى .
4– على السلطة المالية ان تزود لجان التدقيق بكافة المعلومات المتعلقة بالعقار المقدر كمقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الاخرى .

المادة 18

الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة ( من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 / 1959، رقمه 66 لسنة 2001:
1 - على لجنة التدقيق حين النظر في الاعتراضات ان تسمع اقوال الاشخاص ذو الخبرة بامور العقار وتجري التحقيقات وتطلب الاوراق التي تراها لازمة وتقوم بكشف العقار ولها ان ترد الاعتراض او ان تحدث تغييرا في التقدير وعليها ان تبلغ قرارها الى المكلف والسلطة المالية وعندئذ يعمل بتقدير لجنة التدقيق اعتبارا من تاريخ التقدير المعترض عليه .
2- ملغاة

المادة 19

عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 10 و5 لسنة 1996 و1998 واستبدلت بالنص الاتي:
يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

ديوان ضريبة العقار

المادة 20

الغيت هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 / 1959، رقمه 66 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – ا – يؤلف الوزير ببيان يصدره وينشر في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار على النحو الاتي: -
اولا – قاض من الصنف الاول يرشحه وزير العدل – رئيسا .
ثانيا – مهندس معماري او مدني لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من الدرجات الوظيفية – عضوا .
ثالثا – موظف مالي لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير – عضوا .
ب – يجوز تعيين اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم .
2 – لا يكتمل النصاب في جلسات الديوان الا بحضور جميع اعضائه وتتخذ قراراته باتفاق الاراء او بالاكثرية .
3 – للمكلف الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية المتعلقة بتطبيق احكام القانون خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية .
4 – يسقط حق المكلف بالاعتراض لدى الديوان على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية بانتهاء السنة المالية في حالة عدم تبلغه بها دون عذر مشروع الا اذا لم تكن مدة الاعتراض قد انتهت .
5 – للسلطة المالية الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرارات لجنة التدقيق خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بها .
6 – للديوان الغاء القرار او الاجراء المعترض عليه او تاييده او تعديله وله في سبيل تحقيق ذلك اجراء الكشف على العقار واستدعاء المكلف وممثل السلطة المالية متى وجد ضرورة لذلك ويكون قراره باتا .
7 – لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .
8 – على المكلف المعترض امام ديوان ضريبة العقار تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب مقداره(2500 ) الفان وخمسمئة دينار .

الجباية
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 16 لسنة 1961 والامر 49 لسنة 2004

مادة 21

على السلطة المالية ان تبلغ المكلف خطيا بدفع الضريبة معينة مقدارها وتاريخ استحقاقها ويتم الدفع من قبل المكلف الى الدائرة المالية المختصة المبينة في اخطار الدفع مع مراعاة ما يلي:
1- تجبى الضريبة على دفعتين متساويين تستحق الدفعة الاولى في اليوم الاول من يناير / كانون الثانوني من السنة المالية وتستحق الدفعة الثانية في اليوم الاول من يوليو / تموز من السنة المالية بالنسبة للسنة المالية 2004 تدفع الضريبة مرة واحدة وتستحق في اليوم الاول من يوليو / تموز 2004 يحق للفرد ان يدفع هذه الضريبة في مكان اقامته او في مكان عمله او في المحافظة التي يوجد بها معظم املاكه العقارية تضاف العائدات من جميع الاملاك الى بعضها وترفق مع الضريبة عند دفعها استمارة ومذكرة توضح وتبين عملية حساب الضريبة .
2- تستوفى في الضريبة الاضافية في النصف الاول من السنة المالية التالية السنة المتحققة فيها الضريبة للكلف دفع هذه الضريبة في محل اقامته او عمله او في المحافظة الذي تقع فيه اكثر عقاراته .

مادة 22

الغيت الفقرتان (1،2) من المادة (22) وحل محلهما نص اخر بموجب قانون التعديل الاول، رقمه 16 لسنة 1961 ، والغيت الفقرة (1) من المادة نفسها بموجب القانون التعديل رقمه 48 لسنة 1984 والامر 84 لسنة 2004 واستبدلت بالنص الاتي :
1 - ا - اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها 10 % من مقدارها عن كل سنة او جزء منها .
ب - ملغاة.
ج - وللوزير او من يخوله ان يعفي المكلف عن المبلغ الاضافي كله او جزاء ، وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع بان المكلف قد تاخر عن الدفع لعذر مشروع .
2 - يجوز تقسيط الضريبة المستحقة باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تاخر المكلف عن دفع احد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء بدون حاجة الى انذار .

عدلت هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم 49 لسنة 2004

مادة 23

تجبى الضريبة وفق قانون جباية الدين الحكومي المضمون ، وتعتبر الضريبة دينا على صاحب الاملاك العقارية بضمان الملك العقاري.

مادة 24

على جميع دوائر الحكومة ان لاتجري اية معاملة على العقار ما لم تتحقق من ان الضريبة المقدرة على المكلف قد دفعت بكاملها مستحقة كانت او متحققة وغير مستحقة لتقسيطها .

مادة 25

للوزير او من يخوله ان يطلب من المستاجر اذا كان شخصا او مؤسسة رسمية او شبه رسمية خصم الضريبة المستحقة على العقار المستاجر من قبله بنسبة لا تقل عن نسبة الضريبة الاساسية من بدل الايجار الواجب دفعه الى المؤجر ويسلمه الى الدوائر المالية المختصة على ان يكون للمستاجر حق الرجوع على المؤجر بمبلغ الضريبة المدفوع من قبله واذا تبين للسلطة المالية ان بدل الايجار المقدر من قبل لجنة التقدير او التدقيق يقل او يزيد عن البدل المتعاقد عليه فلها ان تعدل التقدير وتجعله على اساس البدل المتعاقد عليه اعتبارا من تاريخ التعاقد .

مادة 26

الغيت هذه المادة بموجب المادة ( من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959، رقمه 16 لسنة 1961، واستبدلت بالنص الاتي:
لا ينظر في اعتراض المكلف على التقدير وفق المادتين الثامنة والرابعة عشرة الا بعد دفع نصف ما بذمته من الضريبة المترتبة على العقار واذا لم يدفع المبلغ خلال ثلاثين يوما من تقديم الاعتراض يكون قرار لجنة التقدير بذلك نهائيا ويستثنى من حكم هذه المادة الاعتراض بخلو العقار والاعتراض حول شمول العقار بالاعفاء.

مادة 27

اعتراض المكلف لدى ديوان ضريبة العقار لا يؤخر دفع الضريبة المستحقة وللمكلف الحق في استرداد المبالغ التي دفعت زائدة على الضريبة اذا خفض التقدير اما اذا زيد فعليه ان يدفع الضريبة والزيادة وفقا لاحكام هذا القانون .

الرديات

مادة 28

على السلطة المالية ان ترد للمكلف ما كان دفعه اليها من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة .

السجلات

مادة 29

الغيت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 / 1959، رقمه 66 لسنة 2001، واستبدلت بالنص الاتي:
1 - تفتح لدى السلطة المالية سجلات خاصة بالعقار تبين فيها اوصافه وجميع المعلومات الضرورية والمعاملات التي تمت عليه وينظم ذلك وفقا لتعليمات تصدرها السلطة المالية .
2 - تفتح لدى السلطة المالية اضبارة خاصة لكل مكلف تدرج فيها المعلومات اللازمة عن العقارات التي يملكها والتقديرات لكل عقار باستمارة معينة وفقا لتعليمات تصدر بذلك .
3 – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على (750000) سبعمئة وخمسين الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من الاول من كانون الثاني حتى نهاية حزيران من السنة التالية لسنة نشوء الدخل .
4 - على السلطة المالية ان تتحقق من صحة التقارير والبيانات المقدمة اليها من المكلف وفي حالة اعطائه معلومات غير صحيحة فلها ان تفرض عليه اضافة قدرها 10% من مقدار الضريبة وللمكلف ان يعترض على ذلك لدى ديوان ضريبة العقار .

العقوبات

مادة 30

اضيفت الفقرة (4) الى هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959، رقمه 16 لسنة 1961:
يعاقب بعد ثبوت الجرم عليه امام المحاكم بغرامة لا تتجاوز مقدارها مائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من:
1-رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز الاوراق التي تطلبها منه اللجان او الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع .
2-منع اعضاء اللجان او الاشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .
3-زود اللجان او السلطة المالية بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
4-تاخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 29 بدون عذر مشروع .

أحكام متفرقة

مادة 31

على السلطة المالية ان توقع الاخطارات والاستمارات والتبليغات الصادرة وفق احكام هذا القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما او مكتوبا على الاخطار ما لم يقم الدليل على خلافه وان تبلغ الاخطارات والاستمارات اما بتسليمها الى شخص المكلف او احد مستخدميه في محل عمله او الى احد افراد عائلته الساكنين معه وفق اصول التبليغ القانونية او ارسالها بالبريد المسجل الى محل سكناه او محل عمله او محل سكن له اخر معروف .


مادة 32

تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (32) بموجب المادة (11) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 / 1959، رقمه 66 لسنة 2001:
كل من قدم الى السلطة المالية معلومات حقيقية شفوية او خطية كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها فادى ذلك الى تقدير الضريبة وفرضها او زيادتها يمنح مكافاة نقدية يعين الوزير او من يخوله مقياسها بتعليمات على ان لا تتجاوز عشرين في المائة من الضريبة المتحققة بسبب هذا الاخبار ويعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية .

مادة 32 مكررة

اضيفت هذه المادة بموجب المادة (11) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 / 1959، رقمه 66 لسنة 2001:
للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في مادة الثانية من هذا القانون، كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى ذلك .


مادة 33

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959، رقمه 209 صادر بتاريخ 02/09/1980:
ملغاة

مادة 34

توضع انظمة وتعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 35

يلغى قانون ضريبة الاملاك رقم 17 لسنة 1940 وتعديلاته ويبقى نافذا بالنسبة للقضايا التي وقعت اثناء مدة تنفيذه ويشمل مدلول عبارة ضريبة العقار عبارة ضريبة الاملاك الواردة في القوانين الاخرى .

مادة 36

ينفذ هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة 1960 .

مادة 37

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

شارك المقال لتنفع به غيرك

دليل القوانين العراقية

الكاتب دليل القوانين العراقية

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

0 تعليقات

1433844656327546583
https://www.iraqilaws.com/