قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 المعدل
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1970
مادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة أدناه المعاني المبينة إزاءها.الوزير – وزير الصحة.
الوزارة – وزارة الصحة.
النقابة – نقابة الصيادلة.
السلطة الصحية – وزير الصحة أو من يخوله.
الصيدلي – عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة.
المفتش – الطبيب أو الصيدلي المعين بقرار من الوزير أو من يخوله مجلس النقابة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون.
مهنة الصيدلة – تركيب أو تجزئة أو تجهيز أو حيازة أي دواء أو عقار أو أي مادة بقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الانسان أو الحيوان أو وقايتهما من الامراض أو توصف بأن لها هذه المزايا أو تدريس العلوم الصيدلانية أو الاشتغال في مصانع مستحضرات التجميل أو القيام بالاعلام الدوائي وبوجه عام مزاولة الاعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي.
المحل – الصيدلية أو المكتب العلمي لدعاية الادوية أو مذخر الادوية أو مصنع الادوية أو مصنع مستحضرات التجميل أو مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون.
الصيدلية – المحل الذي تحضر وتصرف فيه بالمفرد الوصفات والادوية والمواد الكيمياوية والسموم والمستحضرات الجاهزة المعترف بها في العراق.
المكتب العلمي لدعاية الادوية – المحل المجاز بالاعلام عن الادوية.
مذخر الادوية – المحل المجاز بخزن وبيع الادوية للصيدليات والمحلات المجازة فقط.
المدير – الصيدلي المسؤول الذي يقوم بإدارة المحل.
المستحضر – الشخص الذي سبق وأن منح حق ممارسة الصيدلة بموجب قانون الصيدلة لسنة 1923 دون أن يقوم بالتحليلات.
المستحضرات الخاصة – المستحضرات أو التراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان أو الحيوان من الامراض أو للوقاية منها أن تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها أو عرضها للبيع أو لإعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي أو الداخلي أو بطريق الحقن بشرط أن لا تكون واردة في إحدى طبقات دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير الادوية ومبيدات الحشرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية.
المستحضرات الدستورية – الادوية والتراكيب المذكورة في إحدى دساتير الادوية المعترف بها في العراق.
السموم – المواد التي تقل جرعتها العظمى عن نصف غرام بموجب أي دستور من دساتير الادوية المعترف بها في العراق.
المخدرات – المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني الملحقين بقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل.
شروط مزاولة المهنة
مادة 2
يجب في من يزاول مهنة الصيدلة أن يكون : –1 – عراقي الجنسية.
2 – حائزا على : –
آ – شهادة من كلية صيدلة عراقية معترف بها.
أو :
ب – شهادة من كلية صيدلة أجنبية معترف بها على أن يجتاز امتحانا يؤهله لمزاولة المهنة تجريه هيئة علمية في كلية الصيدلة في جامعة بغداد تمثل فيها النقابة أو :
ج – شهادة مدرسة الصيدلة العراقية القديمة أو :
د – لقب مستحضر وكان يزاول مهنة الصيدلة قبل صدور مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 33 لسنة 1951.
3 – عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة ويستثنى من ذلك المستحضر الذي ورد ذكره في الفقرة (2 – د) من هذه المادة حيث يجب عليه أن يحصل على إجازة من وزارة الصحة بعد دفع رسم سنوي قدره خمسة دنانير.
مادة 3
1 – لا يجوز للصيدلي أن يمتلك أكثر من إجازة محل واحد في العراق بعد مرور ستة أشهر من نفاذ هذا القانون.2 – يجب أن يكون لكل محل مدير.
3 – يكون مالك الاجازة مديرا لمحله ولا يجوز له أن يتولى إدارة محل آخر إذا تخلى لسواه عن إدارة محله.
– لا يجوز لمدير محل مجاز لسواه أن يمتلك إجازة محل آخر.
– للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة أن يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج الدوام الرسمي سواء بامتلاك إجازة محل أو إدارته على أن يمنح مخصصات لا تقل عن (25%) من راتبه الاسمي.
– لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب أو طب الاسنان أو الطب البيطري ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الاسعافات الاولية في حالة حدوث حوادث فجائية مستعجلة.
مادة 4
تمنح إجازة المحل من قبل النقابة للصيدلي الذي تتوافر فيه شروط المادة الثانية من هذا القانون.مادة 5
1 – تمنح إجازة الصيدلة بناء على طلب مشفوع بما يلي : –آ – عنوان الصيدلية.
ب – سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل إذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة.
ج – عقد الايجار إذا لم يكن المحل المعد للصيدلية ملكا لطالب الاجازة.
د – وثيقة تثبيت تسجيل الاسم التجاري باسم طالب الاجازة.
2 – يجب أن لا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب فتحها وأقرب صيدلية منها عن خمسين مترا.
3 – مالك إجازة المحل هو المالك الشرعي له ولجميع محتوياته ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
4 – يجوز في حالة الهدم أو الحريق انتقال الصيدلية بنفس الاجازة إلى مكان آخر في نفس المنطقة ويكون مستوفيا للشروط دون التقيد بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ويجوز إبقاء الاجازة للانتفاع بها في نفس المكان بعد إتمام البناء.
مادة 6
تعتبر الاجازة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون ملغاة في الحالات التالية :1 – إذا لم يتم فتح المحل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الاجازة.
2 – إذا أغلق المحل بصورة متصلة لمدة ستة أشهر بدون عذر مشروع.
3 – إذا نقل المحل من مكانه إلى مكان آخر دون علم النقابة.
4 – إذا أدير المحل لغرض آخر غير الذي منحت الاجازة من أجله أو أضيفت له صناعة أخرى لا علاقة لها بالمهنة.
مادة 7
يجب أن يكتب أسم الصيدلية وأسم مديرها على واجهتها باللغة العربية وبحروف واضحة.مادة 8
آ – على المدير أن يقيم في المدينة التي يكون فيها محله أو في ضواحيها مباشرة.ب – لا يجوز للصيدلي الموظف أو المستخدم امتلاك أو إدارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته.
مادة 9
لا يجوز لشركة أن تفتح محلا الا إذا كان مؤسسوها من الصيادلة وكان أحدهم حاصلا على إجازة من النقابة بفتح المحل ويعد باطلا كل اتفاق يرمي إلى إعطاء شخص غير صيدلي حصة في أرباح المحل بأي شكل كان.مادة 10
يجوز للصيدلي بعد استحصال إجازة من النقابة أن يقوم بالتحليلات الصيدلية والكيمياوية والمرضية الكيمياوية في محل خاص وفق تعليمات خاصة من النقابة.مادة 11
1 – لا يجوز فتح المحل الذي يتركه المدير حتى يعين مدير آخر.2 – لا يجوز للمدير أن يتغيب عن الصيدلية أو مصنع الادوية ما لم يقم مقامه صيدليا مجازا يوكل إليه أمر الادارة أثناء غيابه.
3 – إذا ترك المدير المحل الذي يشتغل فيه أو غاب عنه فعليه أن يخبر السلطة الصحية والنقابة تحريريا بذلك ويسلم ما في عهدته من المخدرات إلى من يحل محله وعليهما أن يوقعا في صفحات السجلات على المواد المسلمة والمستلمة فعلا.
4 – يجوز للمدير أن يتغيب عن مذخر الادوية أو المكتب العلمي لدعاية الادوية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بشرط أن يخبر السلطة الصحية بذلك تحريريا وأن لا يتكرر هذا الغياب أكثر من ثلاث مرات في السنة التقويمية الواحدة.
مادة 12
1 – ينبغي على أصحاب المحل المجازة بموجب هذا القانون إعلام الوزارة والنقابة بأسماء الصيادلة ومعاوني ومساعدي الصيادلة والطلبة الذين يشتغلون في محلاتهم للتدريب عن إلحاقهم بها وعند انتهاء تدريبهم.2 – لا يجوز لغير الصيدلي القيام ببيع الادوية أو تحضيرها أو تعبئتها أو قيدها في سجلات الوصفات الطبية.
3 – يجوز لمعاوني ومساعدي الصيادلة والموظفين الصحيين وطلاب كلية الصيدلة الذين هم تحت التدريب القيام بتحضير الادوية أو تعبئتها أو كتابة البطاقات أو لصقها على غلافاتها أو أوعيتها أو قيدها في سجلات الوصفات الطبية تحت إشراف المدير.
مادة 13
على المدير تهيئة ما يلي في الصيدلية : –1 – الموازين والمكاييل والادوات المبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون.
2 – ثلاجة أو أكثر أو غرف تبريد صالحة للاستعمال تتسع لحفظ جميع الاصناف التي يجب أن تصان فيها فنيا.
3 – دواليب مغلقة لحفظ السموم والمخدرات على أن تكون مفاتيحها عند المدير.
4 – احدث قائمة رسمية من نقابة الاطباء بأسماء المجازين من الاطباء.
5 – نسخة من الطبعة الاخيرة من دساتير الادوية التي تقرها النقابة وتصدر بها بيانات رسمية من قبل الوزارة.
مادة 14
لا يجوز للصيدلي : –1 – أن يصرف وصفة ما لم تكن صادرة من طبيب أو طبيب بيطري أو طبيب أسنان مجاز بممارسة مهنته في العراق ويجب التثبت من صحتها قبل صرفها.
2 – أن يمتنع عن صرف وصفة صادرة من الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة الا إذا كانت غير مستوفية للشروط المتطلبة في هذا القانون.
3 – أن يغير كميات المواد الواردة في الوصفة أو يستبدل بإحداها مادة غير دستورية أو صنفا بآخر أو يبدل مستحضرا خاصا بآخر الا بعد الموافقة التحريرية من كاتب الوصفة.
4 – أن يصرف بدون وصفة المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها الوزارة.
– أن يصرف دواء يحتوي على المخدرات الا بمقتضى احكام قانون المخدرات وتعديلاته وبموجب وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات يصدرها الوزير.
– أن يصرف وصفة مكتوبة بعبارات أو علامات غير مصطلح عليها في فن الصيدلة.
مادة 15
يجوز للصيدلي أن يصرف أو يجهز بدون وصفة الادوية التي تعينها النقابة ببيان يصدر منها لهذا الغرض.مادة 16
إذا وجد الصيدلي أن في الوصفة المراد صرفها مخالفة فنية أو إنها تحتوى من الدواء أكثر مما هو معين في دستور الادوية أو كانت لدواء غير مستورد إلى العراق وجب عليه تنبيه محررها ويطلب إليه تصحيحها أو تأييدها مع التوقيع إذا أصر على صحتها.مادة 17
لا يجوز الاعلان عن الادوية الا في المجلات العلمية الطبية أو الصيدلانية ويجب ذكر التأثيرات الجانبية لها أن وجدت.مادة 18
لا يجوز نشر إعلان عن مستحضرات خاصة يمس الاداب أو يضلل الجمهور.مادة 19
تكتب الوصفة بطريقة مقروءة تستطيع معها كل صيدلية أن تهيئ الدواء الموصوف فيها وكل وصفة لا تحمل اسم وعنوان موقعها بطريقة مقروءة يجب رفضها.مادة 20
1 – على المفتش أن يقوم كلما دعت الحاجة بتفتيش المحلات ومخازن الادوية الحكومية وغير الحكومية والعطارين والمتجرين بالنباتات الطبية وكل الاماكن التي تصنع أو تخزن أو تعرض للبيع أو التوزيع فيها منتجات ذات خصائص طبية أو صحية أو سامة وذلك تأمينا لتطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية.2 – على الصيدلة وأصحاب مخازن الادوية والاطباء وأطباء الاسنان والاطباء البيطريين المجازين ببيع الادوية بموجب هذا القانون وكل من في حيازته منتجات ذات خصائص طبية أو صحية أو سامة سواء كانوا مالكين إجازة محلات أو مديرين لها أن يسمحوا للمفتشين بإجراء التفتيش في محلاتهم أو مختبراتهم أو مخازنهم أو عياداتهم أو ملحقاتها.
3 –إذا عثر المفتش على مواد مشتبه بها فعليه أن يأخذ نماذج منها بغية تحليلها لقاء وصل وأن يحفظها في دواليب أو غرف خاصة بالمحل بعد ختمها وعندئذ يكون كل من صاحب المحل والمدير مسؤولا عن سلامة الختم وللوزير اصدار تعليمات بذلك.
مادة 21
يكون التفتيش على المحلات من اختصاص المفتشين أو بمصاحبتهم.مادة 22
1 – تحفظ نماذج الادوية الخاصة بالمكتب العلمي لدعاية الادوية تحت مسؤولية المدير وبالطرق الفنية.2 – لا يجوز الاتجار بنماذج الادوية والمستحضرات الصيدلانية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع كما يجب أن يكون مطبوعا على بطاقات هذه النماذج الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة ( نموذج طبي مجاني ) باللغة العربية وتكون بكميات أقل من العبوات الاصلية.
مادة 23
يجب أن تلصق بطاقة مطبوعة على كل دواء مستحضر من قبل الصيدلي يذكر فيها ما يأتي:-1 – اسم الصيدلية وعنوانها.
2 – اسم الشخص المجهز له الدواء.
3 – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.
4 – تاريخ التجهيز.
5 – رقم الدواء في سجل الوصفات الطبية.
6– كيفية استعمال الدواء حسبما ذكر في الوصفة الطبية.
– الامور الاخرى التي تصدر بشأنها تعليمات من النقابة.
مادة 24
تكون ألوان البطاقات التي تلصق على الدواء المجهز كما يلي : –1 – بطاقة بيضاء لكل دواء معد للاستعمال الداخلي.
2 – بطاقة بيضاء أسفلها بطاقة خضراء مكتوب عليها عبارة (لا تتجاوز المقدار) لكل دواء يحتوي على مخدر أو مادة سامة.
3 – بطاقة حمراء للدواء المعد للاستعمال الخارجي مكتوب عليها عبارة (استعمال خارجي) ويضاف إليها كلمة (سم) إذا كان الدواء يحتوي على مادة آكلة أو سامة.
4 – بطاقة صفراء للدواء المعد للاستعمال البيطري سواء أكان داخليا أو خارجيا مكتوب عليها عبارة (للاستعمال البيطري).
مادة 25
1 – يجب أن يمسك في كل صيدلية سجل للوصفات الطبية ترقم صفحاته بالارقام المتسلسلة وتختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : –أ – كل دواء جهز في الصيدلية.
ب – رقم التسلسل الذي خصص له في التسجيل.
ج – الوصفة بكاملها.
د – كيفية استعمال الدواء.
هـ – أسم المريض المجهز له.
و – ثمنه.
ز – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.
ح – تاريخ التجهيز.
ط – تاريخ تحرير الوصفة.
2 – على المدير أن يحتفظ بقوائم الشراء مدة لا تقل عن سنة واحدة.
3 – يجب أن يجري التسجيل في الاسبوع الذي يجهز فيه الدواء بصورة واضحة ولا يتخلل الكلمات أو السطور فراغ ولا يجوز استعمال الحك مطلقا كما لا يجوز أن يجرى التسجيل بعبارات أو علامات أو مصطلحات خاصة.
مادة 26
1 – إذا رغب المريض بالاحتفاظ بالوصفة فعلى المدير أن يعيدها له مختومة بختم الصيدلية وموقعا عليها من قبله مع رقم التسجيل وتاريخه وعليه أن يحتفظ بالصيدلية بصورة منها.2 – إذا طلب صاحب الوصفة أو الطبيب من المدير صورة وصفة طبية معينة فعليه أن يزوده بنسخة منها مختومة بختم الصيدلية وبدون عوض.
3 – يحتفظ المدير بالوصفات أو يصورها مدة سنة واحدة من تاريخ تجهيزها.
مادة 27
للمؤسسات الصحية غير الحكومية أن تفتح صيدلية لتجهيز الادوية لمرضاها بشرط أن تستحصل على إجازة بها من النقابة وأن تعين مديرا لها.2 – تطبق الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية الواردة في هذا القانون على صيدليات المؤسسات الصحية غير الحكومية كافة.
مادة 28
1 – للوزير منح معاوني ومساعدي الصيادلة والمعاونين الطبيين والموظفين الصحيين غير الموظفين إجازة بفتح مخازن لتجهيز الادوية البسيطة في البلدة التي لا توجد فيها صيدلية على أن تلغى إجازة المخزن عند فتح صيدلية أهلية في تلك البلدة وعندئذ ينبغي على صاحب المخزن أن يقوم بتصفيته وغلقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ فتح الصيدلية.2 – تعين الادوية التي يجوز لأصحاب مخازن الادوية البسيطة الاتجار بها ببيانات خاصة تصدرها الوزارة بعد استطلاع رأي النقابة بشأنها.
3 – ينبغي أن تحفظ المواد والادوية المعدة للبيع في المخزن في محلات تضمن سلامتها كما ينبغي أن لا تباع الادوية الا بعلبها الاصلية دون فتحها أو تجزئتها.
مادة 29
للطبيب أو لطبيب الاسنان أو للطبيب البيطري غير الموظف الذي يمارس مهنته في بلدة لا توجد فيها صيدلية أن يجهز في عيادته الادوية لمرضاه فقط بشرط مراعاة احكام هذا القانون وعليه أن يمتنع عن التجهيز إذا فتحت صيدلية أهلية في تلك البلدة خلال تسعين يوما من تاريخ فتحها.مادة 30
تعطى إجازة فتح مذخر للأدوية والمكتب العلمي لدعاية الادوية من قبل النقابة بعد دفع رسم قدره عشرون دينارا ويجب أن تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة بغير عذر مشروع خلال المدة المذكورة.مادة 31
تسرى على مذاخر الادوية والمكاتب العلمية لدعاية الادوية ومصانع الادوية احكام الفقرتين (2) و (3)، من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.مادة 32
مذاخر الادوية ملزمة ببيع الادوية والمواد الكيمياوية بعلبها الاصلية الواردة فيها من منشأها أو من المصنع المجهز وبأسمائها المسجلة بها ولا يجوز لها مطلقا صرف الادوية والمواد لغير المجازين من الجهات والاشخاص بموجب هذا القانون.مادة 33
1 – كل مذخر ملزم بمسك سجل خاص يختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : –أ – أنواع المواد الواردة إليه والصادرة منه ومقاديرها.
ب – تاريخ الشراء أو الورود إلى المذخر وتاريخ البيع.
ج – ثمن الشراء وثمن البيع.
د – اسم البائع واسم المشتري وعنوانيهما.
2 – للوزير أن يقرر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استعمال سجلات أخرى حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 34
1 – يكون استيراد الادوية والمستحضرات الطبية الخاصة حسب احكام قانون المؤسسة العامة للأدوية.2 – لا تسجل المستحضرات الطبية الخاصة المراد استيرادها الا إذا كان طلب التسجيل مقدما من قبل المؤسسة العامة للأدوية أو من قبل صيدلي بعد استيفاء رسم قدره ديناران عن كل نوع من أنواع العبوات للمستحضر الواحد.
مادة 35
لا يجوز صنع الادوية والمستحضرات الخاصة في العراق الا بعد الحصول على إجازة من الوزير بفتح المصنع.2 – لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم قدره عشرون دينارا ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد رسم قدره خمسة دنانير ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة دون عذر مشروع خلال المدة المذكورة.
3 – يجب تسجيل الادوية والمستحضرات الخاصة في سجلات الوزارة قبل المباشرة بصنعها.
4 – تطبق على المصنع احكام هذا القانون المتعلقة بمذاخر الادوية بخصوص المدير والسجلات.
5 – تعين الشروط الواجب توافرها في المصنع بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة بالاتفاق مع النقابة.
مادة 36
تؤلف في الوزارة لجنة فنية من سبعة أعضاء يختار الوزير ثلاثة منهم ويختار كل من النقابة ونقابة الاطباء والمؤسسة العامة للأدوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا وذلك للنظر في صلاح المستحضرات الخاصة من الناحيتين الطبية والصيدلانية وترفع توصيات اللجنة إلى الوزير لإقرار تسجيل الصالح منها وعليه أن يقرر منع استعمال غير الصالح من المستحضرات المذكورة وإتلاف الكميات الموجودة فيها.مادة 37
تعفى المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق أو المستوردة من إجراءات التسجيل إذا كانت مستحضرة وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استحصال موافقة الوزارة على ذلك.مادة 38
1 – إذا أظهر التحليل أن المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق أو المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط والاوصاف التي نص عليها الدستور الذي استحضرت بموجبه فعلى الوزير أن يقرر مصادرتها وإتلافها.2 – إذا اظهر التحليل أن المستحضرات الخاصة المصنوعة في العراق أو المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها فللوزير أن يقرر مصادرتها وإتلافها كما أن له أن يقرر إعادة تصديرها على نفقة المستورد إذا كان ذلك ممكنا دون محاذير.
3 – للوزير أن يقرر منع استيراد الادوية والعقاقير من المعامل التي يظهر التحليل أن مستحضراتها لم تستوف الشروط والاوصاف التي تطلبها الدساتير أو الشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها أو عدم توفر الكفاءة فيها.
مادة 39
لا يجوز استيراد مستحضر أو عرضه للبيع أو حيازته الا إذا كان :1 – مسجلا في سجلات الوزارة وكان من المستحضرات الخاصة.
2 – زجاجه معقما ومتعادلا وفقا لشروط الدساتير الطبية إذا كان من المحاليل المعدة للزرق.
3 – محفوظا في غلافات معدة للبيع محكمة السد.
4 – متداولا في بلد المنشأ على أن يؤيد ذلك بشهادة رسمية من قبل المراجع الصحية المسؤولة فيه ومصدقة من الجهات المختصة.
مادة 40
للوزير بعد الاستئناس برأي اللجنة الفنية المشكلة وفق المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون أن يقرر عدم السماح بإدخال أي مادة دوائية إلى العراق إذا ظهر أنها غير صالحة للاستعمال الطبي.مادة 41
على مديرية الكمارك والمكوس العامة أن تعزل في مكان خاص جميع الادوية والمواد المواد الطبية والكيمياوية المستوردة والمحتوية على مواد سامة أو مخدرة أو مستحضرات يدخل في تركيبها أحد هذه المواد ولا يجوز لها أن تسلمها الا للأشخاص أو المحلات المرخص لهم بالاتجار بها على أن تكون واردة بأسمائهم ولحسابهم الخاص بعد موافقة الوزارة على تسليمهم إياها.مادة 42
يجب أن تكون البيانات الملصقة على المستحضرات الطبية المستوردة أو المصنوعة محليا والنشرات المرفقة بها وكذلك النشرات والاعلانات الخاصة بالدعاية لها مشتملة على ذكر صنعها ومطابقة لما تحتويه تلك المستحضرات من مواد وصادقة في تصوير خواصها العلاجية وأن لا تتضمن ما من شأنه تضليل الجمهور وتستحصل موافقة الوزارة على نصوص النشرات والاعلانات المذكورة قبل نشرها.مادة 43
يتبع في استيراد المواد الكيمياوية ومستحضراتها المعدة للأغراض الزراعية والصناعية والمنزلية ما يلي : –1 – يصدر الوزير بيانا بالمسموح استيراده منها من قبل المجازين قانونا وآخر بغير المسموح باستيراده الا من قبل صيدلي.
2 – لا يسمح بإدخالها إلى العراق الا إذا كانت في علب ملائمة لها ومتينة ومكتوب عليها بخط واضح اسم المادة والمصنع الذي جهزها ومقدار ما تحتويه العلبة ونسب التركيب فيها والغرض الذي خصصت من أجله كما لا يسمح باستعمالها أو الاتجار بها للإغراض الطبية.
3 – لا يجوز بيعها الا للتجار المرخص لهم أو الزراع الحاصلين على أذن من وزارة الزراعة أو أرباب الصناعات الحاصلين على موافقة خاصة من الوزارة.
مادة 44
لا يجوز بيع الزرنيخ ومركباته الا بإجازة من الوزارة وعلى البائع أن يحتفظ بهذه الاجازة ويبرزها للسلطة الصحية عند طلبها.مادة 45
تتبع الشروط العلمية والفنية في خزن الادوية والمواد الطبية والكيمياوية وللسلطة الصحية اصدار تعليمات بذلك.مادة 46
يقيد الوارد والصادر من الادوية والمستحضرات المنصوص عليها في هذا القانون في السجلات المعينة في المادة الثالثة والثلاثين منه وللسلطة الصحية أن تتسامح في النقص الحادث فيها بسبب التطاير أو التبخر أو التزهر أو التبلور أو التميع ما دامت محفوظة في علبها الاصلية.مادة 47
على كل من صاحب الاجازة والمدير أن يجيب السلطة الصحية والنقابة تحريريا إجابة دقيقة عن كل ما تطلبه من بيانات.مادة 48
على كل من صاحب الاجازة أو المدير الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مدراء المذاخر والمصانع الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بها لنفس المدة كما أن عليهم جميعا تقديمها للمفتش عند الطلب.مادة 49
1 – تشكل لجنة في الوزارة باسم لجنة تسعير الادوية من خمسة أعضاء اثنان منهم يختارهما الوزير من كبار الاطباء والصيادلة الموظفين ويختار كل من النقابة والمؤسسة العامة للأدوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا.2 – تقوم اللجنة بوضع الاسس لتحديد أسعار الادوية والمستحضرات الطبية المستوردة والمصنوعة محليا وفق جداول تضعها لهذا الغرض.
3 – على كل من المستورد ومدير مصنع الادوية أن يدون سعر البيع بالمفرد على كل دواء يستورده أو ينتجه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
4 – على المدير أن يبيع الادوية والمستحضرات الطبية بالاسعار المحددة لها.
الفصل الثالث
العقوبات
مادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينارا أو بهما معا كل:-1 – من زوال مهنة الصيدلة بدون إجازة أو حصل على إجازة بفتح محل بطريقة التحايل مع الحكم ببطلان الاجازة المذكورة.
2 – من استعار اسم صيدلي لغرض فتح محل وكذلك الصيدلي الذي أعار اسمه لذات الغرض مع الحكم بغلق المحل موضوع المخالفة.
3 – شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بإحدى وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولتها وكذلك كل صيدلي يسمح لشخص غير مجاز بمزاولة المهنة باسمه في الصيدلية.
4 – من غش أو قلد أحد الادوية أو المستحضرات الطبية أو المواد الكيمياوية أو باع شيئا منها مغشوشا أو مقلدا.
5 – من باع أو عرض للبيع أحد الادوية أو المستحضرات الطبية أو المواد الكيمياوية أو النباتات الطبية الفاسدة أو التالفة.
– من صنع أحد الادوية أو المستحضرات الطبية بدون إجازة.
مادة 51
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من استورد أو باع أو عرض للبيع أحد المستحضرات والمواد الكيمياوية الوارد ذكرها في المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون دون أن يكون مجازا بذلك بموجبه.مادة 52
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من خالف حكما من احكام هذا القانون في غير الحالات المنصوص عليها فيه.مادة 53
للوزير أو لمجلس النقابة حيثما اقتضت المصلحة العامة غلق المحل لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.مادة 54
للمحكمة أن تقرر مصادرة أو إتلاف الادوات والادوية والمستحضرات وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون.مادة 55
يحال على لجنة انضباط النقابة كل صيدلي يزاول المهنة خلافا لاحكام هذا القانون سواء أحيل على المحاكم أو لم يحل.الفصل الرابع
احكام عامة
0 تعليقات